زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 6

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي ورحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع باب نواقض الوضوء ورقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما والحمد لله الذي من علينا بنعمة القرآن والحمد لله الذي من علينا بنعمة محمد عليه الصلاة والسلام وما زلنا مع كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى ومع باب نواقض الوضوء أي مبطلاته نواقض الموضوع أي مبطلات الوضوء وذلك أن الإنسان إذا توضأ وأتم وضوءه على الطريقة التي يحبها الله تبارك وتعالى قبلت منه عباداته فإن فسد هذا الوضوء وانتقض بناقض من النواقض لزمه أن يعيد الوضوء ولذا جاء به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد صلة الوضوء جاء بنواقضه أي مبطلاته قال ينقض أي الوضوء ما خرج من سبيل والسبيل هو القبل أو الدبر السبيل هو القبل أو الدبر من ذكر أو أنثى ما خرج منه ينقض الوضوء أي خارج من القبلي والدبري قال ينقض الوضوء وهذه المسألة فيها يعني كلام أهل العلم في بعض المسائل وهي هناك تعلمون أنه من يصاب بثلث البول وهناك المرة مستحاضة وهناك الريح الذي يخرج من قبل المرأة عادة فهذه وقع فيها الخلاف مع اتفاقهم على أن البول والغائط والصوت والريح من الدبر والمنية والمذية والودية أن هذه جميعا تنقض الوضوء واختلفوا في ثلث البول وفي دم الاستحاضة وفي الريح الذي يخرج من قبل المرأة فالجمهور على أن هذه تنقض الوضوء أيضا يعني ثلث البول كلما خرج البول انتقض الوضوء وإذلك قالوا الذي يصاب بثلث البول يتوضأ لكل صلاة وكذا الأمر بالنسبة للمستحاضة والتي يخرج منها الدم يعني مستمرا وهذه التوضأ لكل صلاة كما مر بنا وكذا الأمر بالنسبة للريح الذي يخرج من قبل المرأة وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الأمور الخارجة كالاستحاضة وثلث البول والريح الذي يخرج من قبل المرأة إذا كانت معتادة يعني رغما عن الإنسان ومستمرة يعني مرض لأن هذه أمراض ثلث مرض وكذا الاستحاضة مرض دم يخرج بدون إرادة المرأة غير دم الحيض الذي هو الأمر المعتاد هذه أمور غير معتادة عند عامة النساء وهي دم الاستحاضة وكذلك ثلث البول وكذلك الريح الذي يخرج من قبل المرأة فذهب مالك رحمه الله أنها لا تنقض الوضوء وهو اختيار شيخ السام ابن تيمية أن هذه لا تنقض الوضوء وهذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ثلث البول إنسان يتوضأ للصلاة فإن خرج منه البول أثناء صلاته أو كذا دم الاستحاضة إن خرج من المرأة وكذا الريح إذا خرج من قبل المرأة فكل هذه لا تنقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول الشيخ سام تيمية الأحداث اللازمة الباقية الثابتة اللازمة التي تأخذ من إنسان غصر رغبا عنه يقول الأحداث اللازمة كلمة الاستحاضة والثلاث البول لا تنقض الوضوء قال وخارج من بقية البدن خارج من بقية البدن أي من غير السبيلين من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما أي ينقض الوضوء يعني أحيانا بعض الناس تجرى لهم عمليات جراحية في القبل أو الدبر ويصير البول أو الغاط يخرج من غير المخرج المعتاد على جنب أو ما شابه ذلك فلا يخرج من المخرج المعتاد فإن كان بولا أو غائطا فصحيح أنه ينقض الوضوء والنجس غير الغائط والبول كالدمي والقيحي وغيرها إن كانت تخرج من سائر البدن هل تنقض الوضوء أو لا قال إن كان فاحشا الفاحش في مذهب أحمد كل إنسان بحسبه يعني في غالب الناس يعني ما فحشا عند الإنسان نفسه هذا هو الذي ينقض الوضوء فعلى كل حال الخارج النجس غير البول والغائط الذي يظهر والعلم عنده لا ينقض الوضوء الفاحش النجس إذا كان غير الغائط والبول ومن غير السبيلين فالذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء نعم وهو أيضا رواية في مذهب أحمد وهذا أيضا رواية في مذهب أحمد أنه لا ينقض الوضوء الخارج النجس من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء هو رواية عن أحمد أيضا وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم نعم زوال العقل زوال العقل له صور كثيرة يزول العقل بالنوم ويزول العقل بالسكر يزول العقل بالإغماء ويزول العقل بالجنون ويزول العقل بالبنج هذه كلها والصرع كلها أمور يزول بها العقل وبذلك لا يدر الإنسان هل انتغض وضوءه أم لا لأنه لا يدرك لا يحس بما حوله لأنه يعني مغمى عليه لأنه نائم لأنه مجنون لأنه سكران لأنه مصروع لأنه مخدر في كل هذه العقل زائل فلا يدرك فلو انتغض وضوءه لم يشعر به ولذا زوال العقل مظنة للحدث وليس حدثا ليس بولا ليس غائطا ينقض الوضوء بذاته وإنما هو مظنة يقول احتمال خرج منه صوت احتمال خرج منه ره احتمال خرج منه بولا هو لا يشعر لأنه نائم لأنه مغمى عليه لأنه مبنج لأنه مصروع لأنه مجنون لأنه سكران فلا يشعر بما حوله فإذا قالوا هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا يسير نوم من قاعد أو قائم يسير نوم النوم اليسير هو الذي لا يذهب معه الإحساس وقيده بقاعد أو قائم قيده بقاعد لأن القاعد متمكن ومقاعدته على الأرض فيصعب جدا يخرج منه ريح أو صوت على مثل هذه الحالة لأن البولا والغائط نادر أن يخرج دون حصر شديد أما الريح والصوت قد يخرج من الإنسان وهذا طالما أنه متمكن قالوا يصعب أن يخرج ركز القائم لكن الخوف كله من المتجع المستلقي بخذ راحته كما يقولون فهذا قالوا هو الذي يخشى أن يكون إذا نام انتقض وضوءه وإنما النوم العميق من قاعد النوم العميق من قائم النوم اليسير من متجع فقالوا ينقض الوضوء والنوم كما قلنا في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء وإنما هو مظنة مظنة الحدث مظنة الحدث والصحيح في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى الشعور عدم الشعور ويحس بما حوله وبالتالي يحس إذا خرج منه صوت أو ريح فهذا لا ينتقضوه سواء كان قاعدا أو قائما أو متجعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة من الليالي حتى إن الصحابة تخفق رؤوسهم أي من النوم تخفق رؤوسهم وربما اتجعوا أي بعض الصحابة ربما اتجعوا ومع هذا لما وقيمت قاموا يصلون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن شعورهم كان معهم بحيث إنسان لو كنت أنا أمسك هذا الجهاز بيدي وثم غفيت جاء لي النوم لو سقط انتبهت معناها النوم ليس عميقا وأنا أشعر بمحل وقد أسمع بعض الحديث لكن تغلبني عيني لشدة التعب أو لحاجة إلى النوم أو غير ذلك من الأمور فإذا كان الإنسان يشعر بما حوله فإنه لا ينتقل وضوءه والعلم عند الله تبارك وهذا قول الجمهور طالما أن شعوره معه فإن وضوءه لا ينتقل لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا في حد ذاته نعم قال رحمه الله تعالى ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما وقضي الوضوء مس الذكر قالوا مس ذكر متصل لأنه قد يكون يعني إنسان وجد نوادر لكن سبحانه ذكر مقطوع واحد قطع ذكره واحد وجده في الشارع فأمسكه هل ينتقل له وإنما إذا مس ذكر متصلا سواء ذكر نفسه أو ذكر غيره أو مست المرأة ذكر زوجها أو مس الرجل قبل زوجته قال ومن مس ذكر ومس ذكر متصل أو قبل يعني قبل المرأة بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل الخنثى هو لا ذكر ولا أنثى يسمى خنثى يسمى خنثى والخنثى هؤلاء ثلاثة أنواع الخنثى ثلاثة خنثى مشكل وخنثى ذكر وخنثى أنثى الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه صفات الأنوثة رجل فيه بعض صفات الأنوثة له صدر كصدر النساء مثلا شعر كشعر مهم أن يكون فيه صفات أنثوية وصفات ذكورية خلقة فإذا غلبت صفات الذكورية صارت أكثر فيقال ذكر خنثى ذكر وإذا غلبت صفات الأنثى يقال خنثى أنثى خنثى أنثى وإذا اشتبه الأمر وكانت صفات الذكورية مثل صفات الأنوثة وكان له قبل وذكر خنثى خلقة هكذا له فرج أنثى وله ذكر رجل طيب فهذا يسمى خنثى مشكل وهذه حالات نادرة لكن موجودة ولذا جعل أهل العلم لها أحكاما فالخنثى إذن إما أن يكون خنثى ذكر خنثى ذكرا وإما أن يكون خنثى أنثى وإما أن يكون خنثى مشكلا يعني لا هو ذكر ولا هو أنثى وإنما يدور بين الأمرين يكون هناك خنثى مشكل فيكون يظهر هل هو إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنثى أقرب المهم يقول المؤلف ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله عفوا ولمسهما من خنثى مشكل يعني خنثى مشكل لمس ذكرا أو لمس قبل امرأة ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله يعني لمس الذكر ذكر الخنثى قبل الخنثى الآن هذا الخنثى مشكلة أنه احتمال أنه ذكر احتمال أنه أنثى فإذا لمس الذكر ذكره أو قبله أو لمست الأنثى ذكره أو قبله في كلا الحالتين يرى المؤلف رحمه الله تعالى تبارك وتعالى أنه ينتقض الوضوء ينتقض الوضوء إذا نعيد الآن قراءة الجملة التضحية إن شاء الله تعالى قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما أي لمس القبل والذكر من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أي لمس الرجل ذكر خنثى أو أنثى قبله أي امرأة تلمس قبل الخنثى لشهوة فيهما فهنا قيده بالشهوة قيده بالشهوة فلمس الذكر أو لمس القبل سواء لمس الذكر نفسه أو لمس قبل الممسة المرأة قبل نفسها أو لمس الذكر ذكر غيره أو قبل غيره على كل حال أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول أن لمس الفرج ناقض للوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى من مس ذكره فليتوضى فقالوا إذا مس الفرج ينقض الوضوء سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره سواء كان هذا غيره أنثى أو خنثى أو ذكر رضي النظر قال لمس الفرج ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى وهذا المشهور من قول مذهب الشافعي وهناك مذهب آخر هو الذي يقول اللمس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة إذا كان اللمس بشهوة وهو مذهب أحمد ومذهب مالك أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بشهوة وهناك القول الثالث قول أبي حنيفة أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما الذي ينقض الوضوء إذا خرج شيء من القبل أو من الدمر أما مجرد اللمس ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إذن هذه ثلاثة أقوال في هذه المذهب أحمد أنه ينثقض الوضوء إذا كان المس بشهوة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى وجاء في حديث آخر أنه قال لطلق قال له إنما هو بضعة منك فقالوا إذن حتى نجمع بين الحديثين لما جاء ورد قال مسست ذكري قال إنما هو بضعة منك قال هذا لمسه بغير شهوة وفي قولهم المس ذكره في ليتوضى قالوا هذا مسه بشهوة هذا اختيار أحمد ومالك رحمهم الله تبارك وتعالى وأبو حنيفة اختار أنه لا ينتقل الوضوء بمس الذكري أو الفرج مطلقا إلا إذا تابعه شيء خرج مذي أو بول أو غاط أو غير ذلك لكن مجرد لمس لا ينقل الوضوء عند أبي حنيفة رحم الله الجميع نعم قال رحمه الله تعالى ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة نعم قال ومسه امرأة بشهوة يعني إذا مس الرجل امرأة بشهوة أو تمسه بها يعني هي مسته بشهوة أنه ينتقل الوضوء وهذا أيضا هذه المثال كسابقتها أيضا هذه المثال كسابقتها عند الشافعي رحمه الله تعالى أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لقول الله تباركة أو لا مستم النساء وأحمد ومالك يرون أنه بشهوة إذا مس الرجل المرأة أي بدن المرأة وليس الفرج بدن مس بدن المرأة بشهوة ينقض الوضوء ينتقل الوضوء وإنما ينتقل الوضوء إذا خرج خارج فإذا هاتان المسألتان عندنا مس الفرج بشهوة ومس المرأة بشهوة مذهب أحمد مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وكذا المرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها وإذا مست الفرج بشهوة أيضا ينتقض وضوءها ومن هذا نخرج بأن المرأة إذا غسلت صديقها بيها فمست فرجه أو غسلت بنتها أو مست فرجها لا ينتقض وضوء لأنها في شهوة لعدم وجود الشهوة فلا ينتقض الوضوء بذلك وقلنا إن مذهب الشافع النقض مطلقا ومذهب أبي حنيفة عدم النقض مطلقا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة وأنه لا ينتقض الوضوء بالمسي ولو كان بشهوة والعلم عند الله جل وعلا والذي ينتقض وضوء هو مس حلقة الدبر وليس مس الإليتين وإنما إذا مس حلقة الدبر عند أحمد والشافعي ومالك عند أحمد طبعا والشافعي أحمد ومالك بشهوة وعند الشافع المطلق المس إذا كان مس الحلقة وليس مس يعني مس الفرج نفسه وليس مس الإليتين نعم قال لا مس شعر وسن وظفر وأمر يعني إذا مس الإنسان شعر امرأة أو مس سنها أو مس ظفرها قالوا هذه أشياء لا شعور فيها يعني ليس فيها شعور وإذلك لا ينتقض الوضوء عند أحمد إذا مس الرجل شعر امرأة وإنما ينتقض إذا مس جسدها وكذا إذا مس ظفرها لا ينتقض ولو بشهوة لا ينتقض عنده لأنه حتى يمس جلدها نفسه وكذا السن قال لا ينتقض ولو كان بشهوة وإنما ينتقض إذا مس جلدها وجسدها فالظفر والسن والشعر لا ينتقض قال ولا مس أمرد والأمرد هو الصبي الأمرد الذي لا شعر في لحيته ولا شعر به هذا يقال له الأمرد طيب هذا كذلك لمسه لا ينتقض معه الوضوء قال ولا مع حائل يعني كذا إذا لمس المرأة بحائل لا ينتقض الوضوء إذا كان يلبسه قفازات أو بيده منشفة أو ما شابه ذلك من الأمور أو خلف الثوق كذلك لا ينتقض وإنما ينتقض بمس البشرة للبشرة عند أحمد لكن لو مس بشهوة مع وجود حائل لا ينتقض الوضوء كمن وضع يده على ذكره من فوق ثيابه ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء وإنما ينتقض إذا لمست البشرة البشرة إذا لمست البشرة البشرة إذا كان بوجود حائل فإنه لا ينتقض الوضوء قال ولا ممسوس بدنه ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني الألماس هو الذي ينتقض وضوء أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه وإنما ينتقض وضوء الماس أما الممسوس فلا شيء عليه نعم قال رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور طيب قال وينقض غسل ميت لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت يعني من غسل ميتا والمقصود بمن غسل ميتا يعني من باشر تغسيله بيده لا الذي يصب الماء وإنما الذي يباشر تغسيل الميت تغسيل الميت جاء فيه يعني حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن قال كنا نغسل الأموات فمنها من يغتسل ومنها من لا يغتسل وعلى المذهب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء من باشر تغسيل ميت بيده فإنه ينتقض بذلك وضوءه وما جاء عن جابر وأبي هريرة وابن عمر في تغسيل الميت أنه يتوضأ من غسل الميت والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولكن يستحب له أن يتوضأ لفتاوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا في تغسيل الميت أنه يتوضأ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من هذا شيء وهو رواية عن أحمد أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهو قوله جماهير أهل العلم جمهور العلماء على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهو رواية عن أحمد ورواية ثانية مشهورة في المذهب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء وقال أبو داود رحمه الله تعالى لا يثبت في هذا حديث أبدا لا يثبت حديث في تغسيل الميت أبدا يقصد يعني في نقض الوضوء من تغسيل الميت لا يثبت في هذا حديث كما قال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى خاصة من الجزور حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار مفهوم هذا الحديث أنه كان يتوضى مما مست النار كان يتوضى مما مست النار فكل طعام مسته النار يقول أهل العلم يستحبوا له الوضوء كل طعام مسته النار يستحب الإنسان أن يتوضأ منه ولكن الكلام الآن عن نواقض أي شيء ينقض الوضوء قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار فهذا عام فيشمل جميع ما مسته النار من اللحم وغيره وجاء في حديث آخر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال توضأ من لحوم الغنم قال انشئت وجاء في حديث آخر عند أحمد قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فاختار أحمد نحمبل مذهب أحمد أن لحم الجزور ينقض الوضوء لهذه الحديثين من أكل لحم جزور فليتوضأ والحديث الآخر أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال توضأ من لحوم الغنم قال انشئت فقال ينتقل الوضوء بأكل لحم الجزور وذهب الجمهور إلى أنه لا ينقض الوضوء ويبقى الحديث جابر كان آخر الأمر أن ترك الوضوء مما مست النار وهذا عليه الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض ومذهب أحمد أنه ينقض والأظهر مذهب أحمد في هذه المسألة لصحة الحديث ووضوحه في هذه المسألة ويبقى الحديث جابر كان آخر الأمر أن ترك الوضوء مما مست النار على عمومه وحديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد ومسلم خاص في لحم الجزور ويبقى الحديث جابر كان آخر الأمر أن ترك الوضوء مما مست النار على عمومه وحديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور طيب حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث طيب حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديثحديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث لا ينتقل الوضوء بوجود حائل إذا كان لمس ذكره مع وجود حائل فإنه لا ينتقل الوضوء لا بأس لا بأس إن إنسان ينشف بعض أعضاء خاصة في البرد الشديد مثلا ينشف بعض الأعضاء قبل أن يتم وضوءه ما يضر وإنما قول أهل العلم قبل أن ينشف أن ينشف بنفسه مقصود المدة يعني ما تكون مدة طويلة فاصل طويلة أما تنشف الأعضاء أثناء الوضوء لا يضر يقول ما حكم تغسيل الوجه بالصابون أثناء غسل الوجه في الوضوء لا يضر لا بأس لا بأس إنسان يغسل وجهه بالصابون مع وضوءه ما يضر ذلك إن شاء الله لكن لا يتعدى الثلاث لا يتعدى الثلاث نعم يقول من اغتسل عن جنابة الغسل المجزئ ولم يتوضأ وصلى هل صلاته صحيحة الغسل يغني عن الوضوء والوضوء سنة الوضوء سنة قبل الاغتسال يستحب للإنسان التوضأ قبل أن يغتسل لكن لو لم يتوضأ واغتسل فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سنة إنما كان يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث ثيات فإذا انت قد طهرتي فيكفي هذا نعم يقول من أصيب بالقلون العصبي ويخرج منه ريح في أوقات متقاربة أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أحيانا هل ينتقض وضوءه هذا مثل سلسل بول والاستحاضة لا ينتقض وضوءه والعلم عند الله جل وعلا يقول امرأة مسنة ومصابة بسلسل بول ولا تتمكن من الوضوء لكل الصلاة وليس معها من يقوم على خدمتها قلنا لا ينتقض الوضوء على الصحيح بالسلسل فمتى ما تتوضأت وصلت ولا شيء عليها يقول خروج المني من غير تدفق هل يلزم الوضوء أم الغسل أما يلزم الوضوء يقينا قولا واحدا قلنا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء لكن القضية في الغسل هل يلزم الغسل أو لا يلزم الغسل عند الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما حكم مسي الذكر أثناء غسل الجنابة أثناء غسل الجنابة هل يعاد الوضوء بعد الاغتسال الصحيح أن مسي الذكر لا ينقض الوضوء صلى الله عليه وسلم شكرا