زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 5
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
49:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
اه الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الامام العلامة موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله
تعالى في كتابه زاد المستقنع ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على هذا الدرس المبارك
وانسى الله تبارك وتعالى يباركنا جميعا وان يجعلنا ممن صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعا اوموا في بيت بيوت الله تلون كتاب الله وتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمة وحفتهم
الملائكة ونزلت عليهم السكينة وقرأهم الله في من عنده الله جل وعلا لا يحلمنا وياكم الاجر ما زلنا مع كتاب الزاد زاد المستقنع للامام الحجاوي ابن نجاء رحمه الله تعالى ولم توفى في القرن
العاشر الهجري ووصلنا الى سنن الفطرة وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع هو قطع الجلدة التي على رأس الذكر وقطع الجلدة التي على رأس فرج
المرأة وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويجب الختان هذه من مفردات المذهب والجمهور على ان الختان سنة والمذهب ان الختان واجب على الذكور والاناث وفي رواية في المذهب ايضا انه واجب
على الذكور فقط ويجب عليهم وعلى كل حال هو من مفردات المذهب سواء قلنا الواجب على الذكور والاناث او واجب على الذكور لان الجمهورة على ان الختان مستحب للذكور واختلفوا في النساء فبعضهم
قال مستحب وبعضهم قال مكرمة يعني اذا اختتنت فبها ونعمة وان لم تختت فلا بأس وترك المؤلف باقي سنن الفطرة لم يذكرها لان هذا المؤلف كما هو معلوم على سبيل المثال وهناك مع الاختتان يذكر
اهل العلم حلق العانة وندف الابطي وتقليم الاظفار وقص الشارب هذه يذكرونها من سنن الفطرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للختان فالصحيح والعلم عند الله تبارك
وتامة ذهب اليه الجمهور وهو انه مستحب واما للمرأة فهو مكرمة ايضا كما ذهب الى هذا كثير من اهل العلم اما حلق العانة وندف الابطي وقص الاظافر او تقليمها وقص الشارب فهذه فيها تفصيل جاء
في حديث انس رضي الله تبارك وتامة عنه قال وقلت لنا في حلق العانة وندف الابطي وقص الاظفار وقص الشارب اربعون يوما ولهذا قال اهل العلم والعانة والشارب والابطي يستحب انه كلما طالت قصها
هذا على سبيل الاستحباب كلما طالت الاظافر طال شعر العانة طال شعر الشارب طال شعر الابطي يقص وبعضهم قال يستحب كل اسبوع الانسان يتعاهد لصلاة الجمعة يتعاهد اظافره وابطه وعانته وشاربه
فهذا على سبيل الاستحباب انها كلما طالت اخذت ويجوز له وهذا انباب الجواز الى الاربعين ان لا يتجاوز الاربعين يعني كل اسبوعين كل عشرة ايام كل شهرين كل شهر المهم ان لا يصل الى اربعين
الى الاربعين مباح على سبيل الجواز على سبيل الجواز ان يؤخر الى الاربعين الحالة الثالثة تجاوز الاربعين اذا مر اربعون يوما ولم يحلق عنته لم يقص شاربه لم يأخذ من شاربه لم يقص شاربه لم
يقلم اظفاره شعر ابطه فهذه فيها خلاف بعضهم قال يكره وبعضهم قال يحرم بعضهم قال يكره لحديث انس وبعضهم قال يحرم لحديث انس كذلك الحالة الرابعة اذا فحشت يعني ليس فقط تجاوز الاربعين تجاوز
الاربعين وفحشت طالت الاضافر بشكل قبيح وكثر شعر العانة لم يأخذه من مدة وكذا بالنسبة للشارب وكذا بالنسبة للابطي فهذا جماهير اهتم على التحريم هذا الامر فانه يكره البعض ذهب الى التحريم
الحالة الرابعة اذا فحش طولها فحشت وهذا على الصحيح يحرم ان يتركها حتى تفحش نعم قال طبعا بالنسبة لهذه الحديث جاء بنتف الابطي ونتفه اخذه باليد قط تله ان يتل هذا والامام احمد رحمه الله
تعالى قال يعني لو كنا نقدر على هذا اعلناه اللي هو النتف لانه يؤلم قليلا ولذا ذهب اهل العلم الى انه اخذه باي طريقة كانت بالحلق بالقص بالشيرة باي شيء المهم ان يزال المهم ازالة الشعر
كيف يزال هذا موضوع اخر لكن المهم ازالة الشعر اما ان يقص واما ان يؤخذ بالموس واما ان ينتف المهم ان يزال هذا الشعر سواء كان شعر الابطي او شعر العانة او بالنسبة للشاربي اختلفوا مذهب
احمد حف الشاربي افضل اخذه بالكلية ان يؤخذ الشارب بالكلية وذهب بعض الجمهور على القص وهو رواية في مذهب ايضا ان يقص الشارب لا يؤخذ بالكلية وانما يقص منه ولا يؤخذ بالكلية وكان الامام
مالك يشدد كثيرا في هذه المسألة وكان يقول من يأخذ شاربه بالكلية يعني يحفه قال هذا يؤدب لانها مثلة يقول ان هذه مثلة والصحيح انها ليست مثلة كما ذهب الى ذلك الامام احمد وانه جائز
والافضل والعلم عند الله قص الشاربي افضل من اخذه بالكلية قص الشاربي وبه جاءت اكثر روايات اخذ الشارب قص الشارب اما الحف جاءت رواية بالحف ويمكن حملها الى حف ما كان عند الشفة يحف ما
عند الشفة اما السبال وهو اطالة الشارب على الجانبين اما الشبال فهذا لا بأس به السبال المهم ان لا ينزل على الشفة ان لا ينزل الشارب على الشفة نعم قال ويكره القزع القزع كما عرفه اهل
العلم هو اخذ بعض الشعر وترك بعضه اخذ بعض الشعر وترك بعضه اما ان يؤخذ من وسط الشعر يعني مثل الحفرة هكذا من الوسط يأخذ او العكس يترك الذي الوسط ويأخذ الذي بالجوانب هذا كله من القزع
هذا كله من القزع ولذا جاء في الحديث خذه كله او دعه كله يعني اما ان يأخذ جميع الشعر ام ان يترك جميع الشعر واخذ جميع الشعر جائز وان كان السلف في اول الام كان يكرهون ذلك لان هذا كان
من عادة الخوارج انهم يحلقون رؤوسهم لكن هذا في اول الام كان من عادتهم فكان لا يحبون تكثير سوادهم بحيث ان كل من رأى قال اوه هذا من الخوارج هذا من يكثر الخوارج فكانوا يكرهون ذلك حتى
لا يضمن الناس كثرة كثرة سوادهم فالشاهد من هذا انه يجوز اخذ جميع الشعر او بعضه بحيث ان يأخذ من جميع الشعر او يأخذ كل الشعر بالحلقي او يعني بالقصي اللي هم مكينة او موس او ما نسميه
نحن بالتخفيف تخفيف جميع الشعر اما حلقوا بعضه وتركوا بعضه فهذا من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره عند جماهيره اهل العلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا نعم اكمل قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن ماء
جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة نعم الان بدأ يتطرق لسنن الوضوء فقال من سنن الوضوء السواك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا ان اشق على امة لمرتهم بالسواك عند كل وضوء
فيستحب للانسان يستاك عند وضوئه قيل قبل الوضوء وقيل بعد الوضوء وقيل اثناء المضمضة والاستنشاق يعني بعد المضمضة والاستنشاق مباشرة يأتي بالسواك قال وغسل الكفين ثلاثا غسل الكفين في
بداية الوضوء مستحب قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء طبعا يجب هذا اذا اراد ان يغمس يديه في الاناء اما اذا كان لا يريد ان يغمس يديه في الاناء فيبقى على الاستحباب وانما يجب على من اه
قام من نوم كما مر بناء في نواقض الوضوء لما ذكر او لنجاسات عفوا لما تكلم المؤلف عن النجاسات ذكر اه اذا قام الانسان من نومه فانه يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء لقول النبي صلى
الله عليه و عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نوم فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فان احدكم لا يدعي ان باتت يده ولذا قال المؤلف هنا يجب من نوم ليل كما نبه عليه هناك ناقض
الوضوء يعني نوم عميق يريد نوما عميقا والقصد هنا في من اراد ان يغمس يديه في الاناء اما ان اراد ان يغسل يديه من الصنبور الان فهذا لا يجب في حقه غسل يديه لان هذا لا يريد ان يغمس يديه
في الاناء فالامر بغسل يديه هو ليس من اجزاء الوضوء وانما هو من باب عدم تنجيس الماء الذي في الاناء نعم قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق اي قبل غسل وجه لان المضمضة والاستنشاق على مذهب
احمد كما سيأتي من فراغ الوضوء لكن ما عندهم مشكلة لو مضمضة واستنشاق ثم غسل وجهه او غسل وجهه ثم مضمضة واستنشاق يعني لا يضر الترتيب هنا يعني يجوز ان يقدم مضمضة واستنشاق على الوجه
ويجوز ان يقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق ولكن يقوم من السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه يعني الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق والاستنشاق هو جلب الماء
الى الفم استنشاقه وسكت المؤلفون على الاستنثار لانه استنشاق ثم استنثار فاذا هي مضمضة واستنشاق واستنثار نعم قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق ولو مضمضة واستنشاق من غرفة واحدة فجائز ولو
مضمضة ثم استنشاق جائز استنشاق ثم مضمض جائز الامر فيه سعة يعني يجوز ان يمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ويستنتر ثلاثا يجوز ان يبدأ بالاستنثار يستنتر ثلاثا يستنشق ويستنتر ثلاثا ثم يتمضمض
ثلاثا ويجوز ان يستنشق ويتمضمض من غرفة واحدة كل هذا جائز والامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى قالوا المبالغة فيه ماء لغير الصام ما ورد حديث في المبالغة في المضمضة وانما المبالغة في
الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما اما المضمضة فلم يرد فيها مبالغة في الاستنشاق في المضمضة وانما المبالغة في الاستنشاقي ان يبالغ في
الاستنشاق ما لم يكن صائما قال وتخليل اللحية الكثيفة تخليل اللحية كما قال الامام احمد لم يصح فيه حديث لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية احاديث فيها ضعف في
تخليل اللحية واكثر اهل العلمي على تخليل اللحية قالوا لانها من الوجه لانها تغطي جزءا من الوجه فاذا كانت اللحية خفيفة فانه يجب غسل ما تحت اللحية واما اذا كانت اللحية كثة بحيث انها قد
تمنع وصول الماء الى ما تحتها من البشرة ومتى يكون تخليل اللحية يمكن ان يكون بعد الانتهاء من الوضوء كله ويمكن ان يكون بعد الانتهاء من غسل وجهه يعني يمكن ان يخليل لحيته بعد ان يغسل
وجهه قبل ان يشرع بغسل يدي ويمكن ان يخليل لحيته بعد الانتهاء من الوضوء كله يشرع بتخليل اللحية الامر في هذا الواسع فان ترك تخليل اللحية وضوءه صحيح ان ترك تخليل اللحية وضوءه صحيح قال
والاصابع اي تخليل الاصابع اي يدخل الماء بين الاصابع يخليل الاصابع بحيث يدخل الماء بين الاصابع هذا من السنة وإلا هو في الطبيعي انسان اذا غسل يديه في الماء سيدخل الماء بين الاصابع
ولكن هذا من باب الاهتمام من باب الاهتمام خاصة النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل البراجم والبراجم هي كل جزء مخفي في الجسد فالجلد احنا نقول مصفط هذا الذي قد لا يصله الماء فهذا يهتم
به الانسان حتى يتأكد من وصول الماء اليه قال والتيامن التيامن مستحب في الوضوء فلو توضى الانسان وبدأ بغسل يده اليسرى قبل اليمنى لا يضر او غسل رجله اليسرى قبل اليمنى لا يضر وكان النبي
صلى الله عليه وسلم كما قالت ام المنع عائشة يعجبه التيامن في طهوره لكن لا يجب وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه توضى فبدأ بالشمال قبل اليمين لا مانع من هذا لا مانع ان يغسل الانسان يده
اليسرى قبل اليمنى ولكن الافضل ان يبدأ باليمنى ثم اليسرى سواء بالنسبة ليدين او بالنسبة للرجلين قال واخذ ماء جديد للاذنين هذا هو المشهور في المدينة اخذ ماء جديد للاذنين بل يمسحان
بماء الرأس يمسحان بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديد اذا روايتان في المذهب الرواية المشهورة التي اختارها صاحب الزاد انه يأخذ ماء جديد للاذنين يعني بعد ان يمسح رأسه يأخذ ايضا ماء
جديد ليمسح اذنيه الرواية الثانية في مذهب احمد لا يأخذ ماء جديد للاذنين يأخذ رأسه ثم يمسح اذنيه ببلل يديه التي مسح بهما رأسه وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور وهو الصحيح لا يستحب
اخذ ماء جديد للاذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس قالوا ان يمسحان بماء الرأس وهذا الحديث فيه ضعف بل ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال ابن قيم
رحمه الله تعالى لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديد للاذنين لم يثبت كل الاحاديث التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديد للاذنين لا تصح والاضهر والعلم
عند الله انه يمسح الاذنين ببلل يديه التي لمسح بهما رأسه ولا يأخذ ماء جديد لاذنين او تغسل كل عضو مرة واحدة كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في حديث عبد الله بن زيد في
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده مرتين يعني التنويع في نفس الوضوء يعني اثناء الوضوء ممكن بعض الاعضاء ثلاثا وبعض الاعضاء مرتين وبعض الاعضاء مرة ما
عد الرأس فانه لم يثبت تكرار مسحه لم يثبت انه مسحه مرة واحدة اما بقية الاعضاء فيجوز تثليث بعضها وتثنيت بعضها وافتراضها فالامر في هذا واسع الامر في هذا واسع بالنسبة لعدد الوضوء لكن
بعد الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم يعني لا يجوز الانسان ان يتجاوز الثلاث هذا من التعدي والظلم وهذا يفتح باب الوسواس على الانسان يفتح عليه باب
الوسواس بعد ذلك انه يعني يكثر من غسل اعضائه وقد ذكر عن بعض اهل العلم الكبار انه كان قد اصيب من الوسواس الوسواس ليس فقط لحتى العلماء قد يصيبوا مرض كان قد اصيب الوسواس في الوضوء فجلس
عند النهر فغسل بعض اعضائه عشر مرات فمر عليه رجل بسيط من عامة الناس لا يعرفه فقال له يا ايها الشيخ انما يكفيك من ذلك ثلاثا كالثرق فالتفت اليه الشيخ وقال وهل بلغت الثلاث بعد لا الحين
ما وصلت الثلاثة الاولى يمكن ما ضبطت لا الحين يقول وهل وصلت الى هو غسلها عشر اعضائه فالوسواس مرض ان شاء الله تبارك وتعالى يعافينا وياكم منه ويشفي من ابتلي به لكن على كل حال لا يزيد
الانسان على ثلاث مرات لا يزيد الانسان في وضوء على ثلاث مرات ويجوز ان تغسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعض الاعضاء مرتين وبعض الاعضاء مرة كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى التنويع
اثناء الوضوء بعضها ثلاثا وبعضها مرتين ايضا جائز وايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهي ان لا يؤخر غسل عبو حتى ينشف الذي قبله نعم فروض الوضوء اي اركانه فروض الوضوء اي اركانه
التي لا يصح الا بها اركانه التي يقوم عليها كاركان البيت التي يقوم عليها وفروض الوضوء في مذهب احمد ستة الله جل وعلا ذكر اربعا منها في كتابه العزيز وهي اربعة متفق عليها في قوله تبارك
وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه اربعة فروض متفق عليها بينهم لا يصح وضوء احد ترك احد هذه
الفروض هذه اربعة متفق عليها اما باقي الفروض فمختلف فيها كالترتيب والموالاة والدلك فهذه مختلف فيها والنية النية غير مختلف فيها لكن البعض يجعلها فرضا وبعض يجعلها شرطا ماذا بحيث
يجعلون النية شرطا لكن القصد ان فرائض الوضوء الاربعة متفق عليها ويغسل الوجه وغسل اليدين الى المرافقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين هذه اربعة فرائض متفق عليها قال غسل الوجه ثم
قال والفم والانف منه فلما يقول والفم والانف منه يعني المضمضة والاستنشاق وانها فرض كما هو الامر بالنسبة للوجه وهذه من مفردات مذهب احمد والجمهور على خلاف ذلك جماهير اهل العلم على ان
المضمضة والاستنشاق سنة ونقل ابن المنذر الاجمع على ان من توضأ وترك المضمضة والاستنشاق فانه لا يعيد وكذا الشافعي ابو عبد الله محمد بن ادريس نقل الاجمع قال لا نعلم خلافا ان من توضأ
فترك المضمضة والاستنشاق ثم صلته صحيحا وان المضمضة والاستنشاق سنة موافقة للجمهور وهذا هو الصحيح وهو ان المضمضة والاستنشاق سنة وليست من فرائض الوضوء نعم بعض الاهل انت وسط في هذه
المثل فقال بالوجوب وجوب المضمضة وبعضهم اوجب الاستنشاق من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض قالوا هذا يدل على الوجوب اخير اهل العلم وهو رواية في مذهب احمد موافقة للجمهور
وهي ان المضمضة والاستنشاق سنة من سنة الوضوء بحيث ان من توضأ فغسل وجهه فلم يتمضمض ولم يستنشق ان وضوءه صحيح ولو عامدا ولو عامدا فالركن الاول اذا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على
المشهور في مذهب احمد غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على المشهور من مذهب احمد وقلنا هناك رواية ثانية ان المضمضة والاستنشاق مستحب وهذا قول جماهير اهل العلم قال وغسل اليدين وهذا
الاختصار يعني فيه شيء من الاخلال لان لفظ اليدين يصدق على غسل الكفين ويصدق على غسل الكفين والساعدين والمرفقين ويصدق على غسلهم غسلهم الى الابطين لان اليد تطلق على الكف كما في قول
الله تبارك وتقطعوا ايديهما وتطلق على المرفق ويطلق على الابط كله كل هذه يد فلذلك لو ان المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال وغسل اليدين الى المرفقين او مع المرفقين لكان اوضح وهذا مراده
وهذا مراده وهو الذي عليه المذهب والذي عليه اهل العلم ان المقصود غسل اليدين مع المرفقين كما في الاية وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق والمرافق داخلة في المرافق اي يجب غسل
المرفقين مع اليدين وهنا مسألة وهي ان بعض الناس عندما يتوضأ يغسل كفهه بداية الامر ثم لما يغسل وجهه يغسل فقط من الساعد او من الرسغ الى المرفق ولا يغسل كفهه بحجة انه غسله في بداية
الوضوء وهذا وضوءه باطل لا يصح اذ لابد من غسل اليدين كاملتين من اطراف الاصابع الى المرفق بعد الوجه لا بد ان تغسل كامل لا تفصل جزء قبل الوجه جزء بعد الوجه قال ومسح الرأس ومنه الاذنان
ونقل الوزير ابن هبيرة ان مسح الاذنين مستحب اجماعا وليس من الرأس وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان الاذنين ليست من الرأس وهذا ايضا في رواية مذهب احمد واما الحديث الاذنان من الرأس
فبينا قبل قليل انه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وليه وسلم وان صحه فالمقصود ان الاذنين من الرأس ان يمسحان بماء الرأس وليس المقصود انهما جزء من الرأس وهما الى الوجه اقرب منهما
الى الرأس الاذنان اقرب الى الوجه منهما الى الرأس فالصحيح ان ان انسانا توضأ فمسح رأسه ولم يمسح اذنيه وضوءه صحيح لو توضأ فمسح رأس ولم يمسح اذنيه فوضوءه صحيح ومسح الاذنين لا شك انه
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكلام هل مسحهما فرض او سنة هذا الكلام هل يمسحان على سبيل الفرض او على سبيل السنة وهل من ترك مسح الاذنين يصح وضوءه او لا يصح وضوءه الجمهور يصح
وهو رواية عن احمد ايضا انه يصح والمشهور في المذهب ان الاذنان من الرأس وان مسحهما فرض كما ان مسح الرأس فرض وعلى المذهب ان يمسح الرأس كله وفاقا لمالك مذهب احمد ومالك لابد من مسح جميع
الرأس والمقصود بالرأس الرأس وليس الشعر المقصود مسح الرأس وليس مسح الشعر فمن كان شعره طويلا او النساء لا يلزم ان تمسح جميع شعره النازل مثلا الذي على الرأس فقط المقصود هو مسح الرأس
وليس مسح الشعر فلا يلزم من كان شعره طويلا ان ينزل مع شعره او المرأة اذا كان شعره طويلا تنزل تمسح جميع شعرها لا وانما المقصود مسح الرأس لا مسح الشعر وانما مسح الرأس ومذهب احمد ومذهب
مالك مسح جميع الرأس بينما الشافعي وابو حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى انهما يخففان في هذا فيريان مسح بعض الرأس وليس كل الرأس وان اختلف في هذا البعض فمذهب الامام الشافعي لو مسح ثلاث
شعرات يكفي مذهب ابو حنيفة لو وضع كفه على اي مكان من رأسه ما يسمى بربع الرأس فانه يكفي على كل حال الاضهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذهب اليه احمد ومالك وهو مسح جميع الرأس مسح
جميع الرأس المقصود بمسح جميع الرأس اي اما ذهابا واما ايابا واما ذهاب واياب فهذا مستحب ان يذهب ثم يرجع هذا مستحب الواجب اما ذهاب واما اياب يعني لو بدأ هكذا مسح فقط وضوءه صحيح او بدأ
بالعكس وضوءه صحيح لكن السنة ان يبدأ من مقدم رأسه ثم يرجع من مؤخره الى مبدأه على كل حال مسح الرأس في مذهب احمد كما قلنا لابد ان يمسح جميع الرأس وليس الشعب قال والموالاة هنا افترق
اهل العلم كما قلنا في الاربع الاولى اجمع وان اختلوا في الصفة او في ما يتبعها كالمضم والاستنشاق والاذنان والاذنين لكن كاربعة لان هذه التي جاءت في نص القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم
وايديكم من مرافق وامسحوا بروسكم ورجلكم الى الكعبين الموالاة موالاة ولا الترتيب بدأ الترتيب ما قلنا غسلوا الرجلين طيب وغسلوا الرجلين وغسلوا الرجلين المقصود بهما القدمين المقصود ان
يغسل القدمين مع الكعبين والكعب هو التقاء عظم الساق مع عظم القدم من خارج الرجل وليس هو الكعب عند الكويتين الكويتين عندهم الكعب غير الكعب اللي هو العقب احنا هنقول له كعب اللي خلف
الرجل هذا خطأ في اللغة الكعب هو الذي يكون عن يمين الرجل او عن شمال الرجل هذا هو الكعب وهو التقاء عظم الساق مع عظم او مع القدم هذا هو الكعب ويجب ان يغسل الكعب كما قال الله تبارك
وتعالى ارجو لكم الى الكعبين فتغسل الرجلان ويجوز ان يقدم اليسر على اليمين ويستحب ان يقدم اليمين على اليسرى في وضوئه ثم قال الترتيب الترتيب ركن عند احمد والشافعين رحمه الله تبارك
وتعالى لابد من الترتيب قالوا لان الله رتب ونمشي على الاية والاية رتبت هذه الاعضاء فنرتبها كما جاءت في الاية ودليل وجوب الترتيب انه ترك عطف المتشابهات اللي هي المغسولات فكما هو
معلوم الوجه مغسول واليد مغسولة والرجل مغسولة والرأس ممسوحة فادخل ممسوحا بين مغسولات ادخل ممسوحا بين مغسولات والاصل ان العرب يعني في لغتها المعطوفات تذكرها معا فيكون الترتيب فاغسلوا
وجوهكم وايديكم من المرافق وارجلكم الى الكعبين كلها ثم وامسحوا برؤوسكم لكن لما ادخل وامسحوا برؤوسكم بين غسل اليدين وغسل الرجلين فما الفائدة هنا قال لا نرى فائدة الا ارادة الترتيب
الا ارادة الترتيب ثم قالوا كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما توضى كم مرة توضى النبي صلى الله عليه وسلم اطالعني جاوب طول حياتي يعني طول حياتي يتوضى متى فرضت
الصلاة اه جديد هذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم توضى كثير حساب لكن على كل حال لو جمعنا فقط صلاته في المدينة كم صلى عشر سنوات وكل سنة ثلاثمائة وخمس وستين يوم على الاقل وفي كل يوم
خمس صلوات وكان يتوضى لكل صلاة من هديه انه كان يتوضى لكل صلاة صلى الله عليه وسلم اذا كان يتوضى كثيرا الا قليلا كثيرا جدا ومع هذا قال اهل العلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه اخلى
بالترتيب يعني لو مرة واحدة يترك الترتيب ليبين للناس انه ايش ليس بواجب كما فعل في الوضوء نفسه كان يتوضى لكل صلاة في عام الفاتح في يوم الفاتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد خلاف ما كان
عليه فقال له عمر يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا ما رأيتك تصنعه قال وما ذاك قال صليت بوضوء واحد قال عمدا فعلته يا عمر اي ليبين للناس ان الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وانما كان يفعل ذلك
على سبيل الاستحباب ولذا تركه مرة ليبين انه ليس بواجب قالوا فلم ينقل عنه واحدة ولا مرة واحدة انه اخلى بالترتيب ما نقل عنه ولا مرة واحدة انه اخلى بالترتيب قالوا فدل على وجوبه وهذا
الاظهر والعلم عند الله ان الترتيب واجب خاصة بين هذه الاعضاء الاربع نعم جاء في حديث اختلف اهل العلم في صحته والاظهر والعلم عند الله انه حسن وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفي
ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم مضمض واستنجب
ثم مضمض واستنشق ثم غسل رجليه قالوا اخلى بالترتيب هنا فنقول على قول الجمهور وهو ان المضمض واستنشق ليس من الوجه فهنا ايش ما اخلى بالترتيب ولكن على قول من يقول ان المضمض واستنشق من
الوجه يكون ايش اخلى بالترتيب هنا على خلاف في صحة الحديث والاظهر والعلم عند الله انه حسن فعلى كل حال الذي نريد ان نقوله ان الترتيب واجب في مذهب احمد ركن نعم فرض انه فرض لابد من
الترتيب بين اعضاء الوضوء في مذهب احمد الشرط السادس او عفوا الركن السادس او الفرط السادس هو الموالاة كم بقى الاذان عشر اثنين نبهوني الركن السادس وهو الموالاة والموالاة عرفه المؤلف
وهو ان لا يؤخ راغس العضو عن عضو بقدر ما ينشف العضو الذي قبله ليس ينشف ينشف لان المراد المدة وليس المراد نشفان العضو عدم لان هذا يختلف من جسم الى جسم ويختلف من صيف الى شتاء ويختلف
من كمية الماء التي تستخدمها هذا والتي تستخدمها ذاك فليس المقصود هو نشف العضو لكن مقصود مدة يعني عادة كم يستغرق العضو حتى ينشف بنفسه هذا المراد كم يستغرق كم يستغرق حتى ينشف العضو من
نفسه لا ينشف العضو قالوا بقدر ما ينشف عضو دون تدخل يعني لا ينسى ان ينشفه بمنشفة مثلا او مناديل او غيره ثم يقول نشف لا مقصود الوقت يعني دقيقتين ثلاث حسب ما يكون فالمهم ان المقصود من
الموالاة هو ان لا يفصل بين عضوين بوقت طويل هذا المقصود ان لا يفصل بين عضوين بوقت طويل قدروه بنشفان العضو حتى هذا التقدير يعني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وانما تقدير من اهل
العلم او من بعض اهل العلم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ثم رأى في قدمه لمعة يعني لم يصبها الماء فامره ان يعيد العضو قالوا ولو كانت الموالاة غير فرض كان النبي يقول
له ايش اغسل قدمك انتهى الامر لكن لما امره باعادة الوضوء كله فدل على ان عدم الموالاة لا يصح معها الوضوء لا يصح معها الوضوء لانها فرض لانها فرض على كل حال لو اخر الانسان غسل عضو عن
عضو بشيء يسير لحاجة فلا بأس كان يتوضأ فيمسك يفتح الباب مثلا او يرد على الهاتف اذا كان شيئا يسيرا فلا يضر اذا تأخر شيئا يسيرا فلا يضر في ذلك ابدا وعند مالك من فراغ الوضوء الدلك وهو
ان يمر اليد على العضو ما يكفي تضع يدك هكذا تحت الماء او تدخلها في قسط مثلا وتخرجها وقد اصاب الماء جميعا يقول لا بد من الدلك امرار اليد على العضو مع الكل الصحيح ان الدلك سنة ان
الدلك سنة مستحبة وليس فرضا نعم نعم النية شرط وعند بعض الهاتفين ركن غض النظر المهم انه لا بأس لا بد منها سواء قلنا انها شرط او انها ركن على مذهب احمد النية شرط لانها لا بد ان تكون
قبل الوضوء فا يعتبرونها من شروط الوضوء لا من اركانه والنية محلها القلب لا يتلفظ بها لا يقول نويت ان اتوضى وانما يكون ذلك في قلبه قال لطهارة الحدث كلها وفي رواية رواية الاحداث
لطهارة الاحداث يعني جميع الاحداث لا بد من النية لرفع الحدث يعني لو توضى الانسان بغير نية ما يصح الوضوء لو اغتسل بغير نية لا يصح الغسل يعني لا يرتفع الحدث يعني انسان على جنابه ونسي
انه على جنابه واغتسل لصلاة الجمعة واغتسل للتنظف او اغتسل للإحرام ونسي انه على جنابه فهل ترتفع الجنابه قال لا ترتفع الجنابه لانه لم ينوي رفع الجنابه او انسان توضأ ليعلم غيره كيف
يتوضأ جاءك انسان قال انا لا احسن الموضوع علمني دخل في الاسلام حديثا او جاء من بادية او اي كان قال لا احسن ان اتوضأ علمني فقلت له افعل كما افعل فتحت الصنبور وبدأت تغسل كفيك قلت افعل
هكذا تمضمض استنشق وانت لم يخطر في بالك انك تتوضأ وانما خطر في بالك انك تعلم هذا الانسان لا يصح لك ان تقول انك توضأت لماذا لم تنوي رفع الحدث لم تنوي الوضوء فلا يصح لك وضوءا لك اجر
التعليم لكن لابد ان تتوضأ مرة ثانية لرفع الحدث قال فين رفع الحدث او الطهارة يعني سواء نويت رفع الحدث او نويت الطهارة او نويت انه وضوء فانما ما تسن له الطهارة تقراءة او تجديدا
مسنونا ناسيا حدث وارتفع انسان نسي انه نسي انه اخرج ريحا ناسي انه اخرج ريحا نسي انه بال وهو قد ذهب وبال ثم قالوا نريد ان نصلي قال انا على وضوء لكن اريد ان اجدد وضوئي انا على ناس
احدى قال اريد ان اجدد وضوئي فذهب وتوضأ يرتفع حدثه يرتفع حدثه بهذا قال وانه غسلا مسنونا اجزاء عن واجب وكذا عكسه هذا على المذهب وفي الرواية الثانية انه لا يصح ان تكون نية لكل واحد
وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارة احدى ارتفع سائرها يعني اذا كان عنده اكثر من حدث اكل لحم جزور ولمس امرأة وبالا واخرى جريحا كل
واحدة تحتاج وضوء وضوء واحد يكفي عنها كلها كذلك اعلى المذر ان جامعة وان يصلي الجمعة وان يغتسل الاحرام غسل واحد يكفي عنها كلها لكن بشرط ان ينوي جميع هذه الاشياء على الصحيح ان شاء
الله تعالى قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية يعني لا بد ان تكون مستصح بالنية عند اول الواجبات وهو التسمية طبعا هذا على مذهب احمد والقول الثاني في المذهب وهو
قول الجمهور ان التسمية ايش سنة فاذا يجب الاتيان بها متى عند غسل الوجه هو المتفق على انه ركن نعم عند اول مسنوناتها يستحب ان يأتي بالنية يعني يستحضر النية عند اول مسنوناتها مسنونات
الوضوء وغسل الكفين واستصحاب ذكرها في جميعها اي في جميع اعضاء الوضوء ان يكون النية في باله ويجب استصحاب حكمها لو سأله اي احد يقول انا الان اتوضأ الان اتوضأ يعني مستصحب الحكم وكل هذه
في القلب اي تلفظ به من هذه كلها وانما جميع هذه انما هي في قلبه ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عليك يا بنينا محمد