زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 3

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ورحمه الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا باب الآنية من كتاب زاد المستقنع في شرح المقنع للشيخ أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفر في القرن العاشر الهجري قال رحمه الله تبارك وتعالى كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله كل إناء طاهر والإناء تكلم عليه هنا كما يقول أهل العلم بعد الكلام عن الاستنجاء أو عفوا عن أقسام المياه لأن المياه سائلة تحتاج إلى شيء يحفظها ويعاء تكون فيه فناسب أن يتكلم عن آنية التي تحفظ فيها المياه قال كل إناء طاهر إذن اشترط في الإناء أن يكون طاهرا ومفهومه أن الإناء النجس لا يجوز استخدامه ولا اتخاذه بل لا بد أن يكون طاهرا والأصل في الإناء أنه طاهر إلا إذا أصابته نجاسة فتنجس ولذا قلنا إن الأصل في الأعيان الطهارة كل عين موجود الأصل فيها أنها طاهرة إلا ما ثبت بالنص أنه نجس كالبول والعذرة والخنزير فهذه ثبت بالنصوص أنها نجسة وهناك أشياء متنجسة وهي التي تصيبها النجاسات وتؤثر فيها فتكون متنجسة فقول المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتكل إناء طاهر أي غير متنجس ولو ثمينا يباح إذن عم الآنية كلها وأنها مباحة ولو كانت ثمينة ثم استثنى بعد ذلك آنية الذهب والفضة فدل على أن بقية الآنية وهي آنية مثلا إناء من الخشب أو إناء من الصفر أو إناء من الخزف أو إناء من الحديد أو إناء من الفيروز أو إناء من الألمنيوم أو إناء من الزمرد مثلا أي أحجار كريمة أو غير كريمة أو أخشاب أو حديد أو ما شاب ذاك الأصل فيها الإباحة طالما أنها طاهرة فما استثنى المؤلف إلا آنية الذهب والفضة وذلك لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يباح اتخاذه واستعماله إذن عندنا قضيتان قضية الاتخاذ وقضية الاستعمال لا يلزم من الاتخاذ الاستعمال ولا يلزم من الاستعمال الاتخاذ الاتخاذ هي القنية أن يقتنيه لا يستعمله وأشياء كثيرة نقتنيها ولا نستعملها وأما الاستعمال فقد يكون مما هو ملكك ويكون مما ملك غيرك لست متخذا لا لكن تستعمله بإذن مالكه قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما آنية الذهب والفضة جاء النهي عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وهذا في الصحيحين وجاء عند البخاري أيضا ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم فالقضية خطيرة فإن الإنسان يخالف هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ولذا لزم التنبيه الآن في كثير من الأعراس والمناسبات يضعون ملاعق من الذهب والفضة أو شوك أو غير ذلك لا يجوز الأكل بها لا يجوز أن تأكل لا تأكل شيء في المطعم أبدا في العرش أو كذا إذا آنية الذهب والفضة إما أن تأكل بيدك وإما أن لا تأكل وينبه الناس الذين يقيمون هذه الحفلات في الفنادق الفخمة هذه أن يقال لهم أطلبوا الملاعق والسكاكين والشوك وغيرها من السكاكين أو ستيل أو غيرها المهم لا تكون من الفضة وما بأولى لا تكون من الذهب كذلك فلا يجوز الأكل بها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر في بطنه نار جهنم من له القدرة على ذلك والله المستعان الله يحفظنا وإياكم قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما يعني سواء كان الإناء ذهبا خالصا أو مضببا بالذهب أو فضة خالصة أو مضببا بالفضة وهو الذي إذا كسر أو خدش ضببا بفضة أو ذهب وهناك المموه والذي يطلع بالذهب أو الفضة وهناك المرصع بقطع من الذهب أو الفضة والمكفت بهما وكل هذه محرمة يحرم أن الإنسان يستخدم الذهب والفضة في الأكل والشرب قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى حتى لا يقول بعض أن الأنثى يجوز لها لبس الذهب كذلك الرجل يجوز له لبس الفضة فالكلام ليس عن اللباس وإنما الكلام عن الأكل الكلام عن الأكل في آنية الذهب والفضة وليس عن استعمال الذهب والفضة مطلقا وإلا المرأة يجوز لها استعمال الذهب والفضة والرجل يجوز له استعمال الذهب أما الأكل فلا يجوز في آنية الذهب والفضة حتى لا يأتي الإشكال وهنا مسألة وهي أن المؤلف قال يحرم الاستعمال والاتخاذ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز الاستعمال اختلفوا في الاتخاذ هل يجوز اتخاذها أو لا يعني لو أهداك إنسان مثلا ملاعق من ذهب أو من فضة أو صينية من ذهب أو من فضة هل يجوز لك أن تبقيها عندك تتخذها لكن لا تستعملها تضعها للزينة تضعها في مكان تضعها للعازة إذا بغيت تبيعها مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور هل يجوز هذا أو لا المؤلف حسم المسألة قال لا يجوز الاستعمال ولا الاتخاذ يعني حتى الاتخاذ قال إنه ممنوع وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه لا يمكن اتخاذها إلا الاستعمال يعني ما في أي استفادة أخرى غير الذهب الذي حرم على الرجال الرجال يتخذ الذهب ليست الآن يعني الذهب المجوهرات وغيرها كالخاتم والعقد والسوار وغيرها يجوز الرجال أن يتخذها وإذا تجد كثير من محلات الذهب مثلا للرجال ويبيع هذا الذهب وهذا اتخاذها جائز بالنسبة له لكن لا يجوز له لبسها لكن يجوز المرأة أن تلبسها إذن ممكن أن تتخذ ولا تستعمل ولا تلبس لكن يستعملها غير لكن كآنية قال آنية يعني رجل أو أنثى أو أي شيء لا يجده استعمالها إذن تتخذ لأجل ماذا فقال لا تتخذ إلا للاستعمال ما في بديل أما الذهب الذي يلبس فالرجل صحيح لا يلبسه لا يستعمله لكن يمكن أن يتخذه لأن يلبسه غيره يبح للمرأة أن تلبس الذهب ففرق بين هذا وهذا فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه طالما أنه لا يجوز استعماله إذن لا يجوز اتخاذه وذهب آخرون من أهل العلم واختيار الشوكان رحمه الله تعالى واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يجوز الاتخاذ مع أن الاستعمال لا يجوز يعني لو كان عندك ملاعق من فضة أو صواني أو ما شابه ذلك يجوز أن تبقى عندك تأخذ الزينة لكن أهم شيء لا تستخدمها للأكل والشر لأن النهية جاء عن الأكل والشر الذي يأكل في آنية الذهب والفضة لا تأكل أو لا تشرب في آنية الفضة ولا في صحافها أو لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا في صحافها الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فنبه على الأكل فقالوا التحريم إنما هو للأكل لا لاتخاذ ففرقوا بين هذا وهذا ولا شك أن الابتعاد عن هذا هو الأصل أن يبتعد الإنسان عن آنية الذهب والفضة سواء كان اتخاذا أو في الأكل والشرب قال وتصح الطهارة منها يعني لو تطهر بإبريق من ذهب إبريق من فضة ووضع فيه الماء وصبه عليك أن تتوضى الآن من إبريق يصح الطهارة صحيحة لأنه لا تلازم بين التطهر وبين استعمال آنية الذهب والفضة هذا ليس للأكل نعم لا يجد لك اتخاذه لكن لو كنت في مكان مثلا وصبه عليك أو ما وجدت إلا صنابير من الذهب مثلا بعض الأغنياء المترفين مثلا وضع صنابير الماء من الذهب أو من الفضة فوضوءك صحيح لو توضعت من آنية صنابير الذهب والفضة لذا قال تصح الطهارة منها قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة هذا استثناء استثناء من العموم العموم أنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة ولا المضبب منهما هذا نص عام ثم استثناء الضبة من فضة إذن تبقى الضبة من الذهب ممنوعة فعلى هذا نستطيع أن نقسم الأمر إلى أربعة أقسام ما كان الإناء من ذهب خالص لا يجوز من فضة خالصة لا يجوز إناء من أي معدن كان مضبب بذهب لا يجوز إناء من أي معدن كان مضبب بفضة فيه تفصيل إذن الإناء من الذهب حرام الإناء من الفضة حرام إناء من معدن مضبب بذهب حرام إناء من فضة مضبب إناء من معدن مضبب بفضة فيه تفصيل إذا كانت الضبة من فضة يسيرة لحاجة فجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء خدشة فضببه بضبة من فضة قالوا فدل هذا على الجواز فلما نظروا وجدوا أن تلك الضبة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إصلاح الخج الذي يكون في الإناء وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها فضة وكانت يسيرة وكان محتاجا إلى ذلك فقالوا إذن تجوز بأربعة شروع أن تكون ضبة إذن ما يجوز أن تكون عروة مثلا يمسك بها الإناء ولذا تكون سلسلة تكون في الإناء وإنما ضبة لإصلاح خج أن تكون ضبة الشرط الثاني أن تكون من فضة وليس من ذهب أن تكون يسيرة لا كبيرة شيء يسير أن تكون لحاجة لا للجمال ما اتخذها للجمال ليحسن شكل الكأس أو القدر وإنما تكون لحاجة فإذا كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة جاز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الأصل أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة على الأصل يسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة لا شك أنه في هذه الأزمان الآن أو الآن نقول في هذه الأزمان نقول في هذه البلاد صلى الله تبارك وتعالى انتم علينا النعمة لا يوجد هذا الأمر الأواني رخيصة الحمد لله والناس عندها خير ولا تحتاج أن تضبب الآن بس يتغير لون القدر رموه واشتروا قدر آخر هذا إذا ما عندهم فائض في البيت الحمد لله لكن هذه الشريعة ليست لأهل هذه البلاد وإنما هذه لكل زمان لكل مكان لكل أحد فقد يكون في بعض البلاد لا توجد هذه الرفاهية التي نعيش نحن بها والله الحمد والمنة فقد لا يكون عندهم هذه الرفاهية وقد يحتاجون بل أنت قد تحتاج أحيان لما تكون في سفر أو في بر أو في حاجة ضرورة أو ما شابه تحتاج إلى أن تضبب فقالوا لك هذا هو الحكم أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة فهذا لا منع منه إن شاء الله تعالى طيب تنباشرتها لغير حاجة يعني الآن هذه الضبة الآن لو قلنا هذا الكأس الآن هذا الكأس الآن صار فيه خج ولا نستطيع أن نشرب به لأنه يتفتت ويدخل في معده فنحتاج أن نضببه حتى لا يجرح لا تدخل أجزاء منه المعدة فنضببه بفضة طيب أين وضعنا ضبة الفضة هنا في هذه الزاوية هنا ضبة الفضة يقول إذا أردت أن تشرب تشرب من هذه الجهات فيها الفضة حتى لا يصدق عليك أنك شربت في آنية الذهب والفضة لأجل هذا قالوا بالكراهة أنك يكرأ أن تشرب من الجهة التي فيها الفضة وإنما تشرب من الجهات الأخرى في الإناء التي لا تصيب فيها الفضة فمكة الذي لا تصيب فيه الفضة فمكة وتوجيه وارد جيد لكن القول بالكراهة يحتاج إلى نص من النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن أبيه فالأصل عدم الكراهة ولكن لو قيل الأولى أن لا يشرب من هذه الجهة خروجا من الخلاف أو تحرجا من أن تمس الفضة فمكة وأنت تأكل أو تشرب فجيد نعم نعم وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها والمفروض إن حتى الآنية إن جهل حالها وإلا إذا علم أن ثيابهم نجسة أو أن آنيتهم نجسة فإنه لا يجوز متنجس أقصد فإنه لا يجوز استعمالها لأنهم لا يبالون خاصة في شرب الخمر وأكل الخنزير لا يبالون أبدا فقد تكون هذه الأنية أكلوا فيها الخنزير أو شربوا فيها الخمر على القول بنجاسة الخمر وهذا قول جماهير أهل العلم ولذلك آنية الكفار الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الكفار إلا أن لا تجدوا غيرها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها فالأصل عدم الأكل بآنية الكفار إلا إذا غسلت هذا هو الأصل وجاء ما يعارض ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة والمزادة هي قطعة الجلد التي يوضع فيها الماء وهو طبخ في آنيتهم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفسر صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز فهنا على المذهب بناء على شرب النبي أو وضوء النبي من مزادة المشركة وأكل النبي من الطعام الذي قدموا له اليهود أو اليهودية الذراع المسموم الذي قدمته له اليهودية صلى الله عليه وسلم عليه وطبخ في آنيتهم فهنا قالوا تعارض ينهى عن الأكل صلى الله عليه وسلم في آنية الكفار إلا أن تغسل وهنا أكل صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل العلم المقصود أنه لا تأكلوا بها نهي تنزيه وليس للتحريم وكفار أصليون ليسوا يهودا ولا نصارا كالمجوس والهندوس والبوذيين والملاحدة والمشركين عبد الأصنام الوثنيين هذا كلهم مشركون أصليون غير يهود وغير نصارى والنوع الثالث المرتدون وهم الذين دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا عنه وتركوه والقسم الرابع وهم المنافقون المنافقون ولا شك أن المنافقين هم أشد الكفار كفرا ولذا قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم يأتي بعدهم المرتدون بالسوء ثم يأتي بعدهم بالسوء المشركون غير الكتابيين ثم يأتي الكتابيون الكفار الكتابيون وهم اليهود والنصارى والله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من دون سائر الكفار لأن كفرهم أخف وأولئك كفرهم أغلط أما المنافقون فالمنافقون في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين إلا إذا ظهر نفاقهم صراحة وإلا في الأصل أنهم يعاملون معاملة المسلمين وتؤكل لبائحهم ويسلم عليهم ومعاملة المسلمين تماما إلا إذا أعلن النفاق والعياذ بالله فهنا دخل في الكفار الأصليين لأن النفاق مع الإسلام كما قال أهل العلم يعني علاقة طردية علاقة طردية يعني إذا قوي الإسلام قوي النفاق إذا ضعف الإسلام ضعف النفاق عكس الكفر الكفر علاقة عكسية إذا قوي الإسلام ضعف الكفر وإذا ضعف الإسلام قوي الكفر النفاق لا النفاق يقوى الإسلام يقوى النفاق يضعف الإسلام يضعف النفاق لماذا؟ لأنه إذا قوي الإسلام كثر المنافقون لأنهم لا يظهرون كفرهم ويستخدمون النفاق وسيلة لحفظ كفرهم وإذا ضعف الإسلام ما في نفاق يعلنون كفرهم ولذا لم يكن هناك نفاق في مكة ليش؟ لأن المسلمين ضعفاء والكفار أقوياء ما حتاج نفاق لكن لما قوي الإسلام ظهر النفاق لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يجاهر بكفره فالقصد أن المنافقين يعملون معاملة المسلمين ما لم يعلنوا كفرهم نعم قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم يعني هذا عموم الكفار دون الكتابيين أما الكتابيين فتحلوا ذبائحهم هنا أراد أن يعم جميع الكفار في الآنية حتى الذين لا تباح ذبائحهم لأن النبي توضى من مزادة مشركة غير كتابية أما الذبائح فتأخذ من نص آخر هو قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم قال ابن عباس ذبائحهم لليس المقصود بالطعام كما يفهم البعض طعام يعني غير الذبائح والرز والفاصول هذا ذبائح الجميع كتابيين وغير كذلك حتى الملحدين حتى المشركين حتى المجوس يؤكل من جبنهم يؤكل من الرز يؤكل من هذا ما في أي مشكلة أما الذبائح هي التي تباح ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار قال آنية وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها إن جهل حالها الثياب أو جهل حال الآنية تباح إن علم حال الآنية أو حال الثياب أن الآنية متنجسة الثياب متنجسة لا تباح لأن حتى الثياب وآنية المسلمين إذا كانت متنجسة لا تباح لكن الكلام فيما إذا جهلت الحال إذا جهلت الحال جاز استعمالها نعم نعم قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين مذهب الحنابلة وهو جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أو لا يطهر جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أو ما يطهر قال لا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وورد في الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب هذا الحديثان ظاهرهم التعارض هذا الحديثان ظاهرهم التعارض حديث ميمونة وحديث عبد الله بن عكيم حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حديث ميمونة وحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنها قبل وفاة النبي بالنسبة لنا وقالوا أن ذوات الدم الجامد يسمونها يعني لو قتلت الآن ذبابة مثلا ما يسيل الدم دم جامد دم جامد كل الحشرات دمها جامد ما يسيل فهذه يسمونها نفس غير سائلة النفس يقصدون بها الدم عندما يقول نفس سائلة أو نفس غير سائلة يقصدون الدم دم سائل دم غير سائل فالطاهرات في الحياة عند الحنابلة الحيوان المأكول الحيوان غير المأكول ما كان بحجم الهرة فما دون كالهرة والضفدع والفأرة كل ما كان دون الهرة في الحجم قطة يعني فهذا يعتبرون طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القهرة إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات قال كل ما كان دون الهرة ثم ما لا نفس له سائلة هذا يعتبرون الطاهرات ثم الإنسان الأدمي مؤمنا كان أو كافرا فإنه طاهر فهذه التي يسميها الحنابلة طاهرة في الحياة ما كان الطاهرة في الحياة طيب إذن قوله طيب ننبه الآن على مسألة وهي أن بعض الحقائب اليوم يكون فيها جلد خنزير وبعض الأحذية يكون فيها جلد خنزير هل يجوز لبسها لا يجوز ولا يجوز حمل هذه الحقائب إلا للضرورة ولا يجوز الصلاة فيها لأن الإنسان لا يجوز أن يحمل النجاسة بيده ومن شروط صحة الصلاة طهارة المكان والملبس والبدن ولد الإنسان يصلي هو حامل نجاسة والإنسان مأمور بتجنب النجاسة وقال الله وثيابك فطاهر فكيف يلبس حذاء نجسا فيه جلد خنزير فالذي يملك هذه الأحذية التي فيها جلد الخنزير إما أن يرميها وإما أن يشلع يزيل ما كان يذهب إلى محل الأحذية يلا فرصة يرضحون شوي ويرمى ويوضع بدله جلد آخر غير جلد الخنزير لأن هذه نجسة عينا عين نجسة لا تطهر حتى بعد الدباغ جلد الخنزير لا يطر حتى بعد الدباغ لأنه عين نجسة فنتنبه لهذه القضية قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه لبن الميتة نجس لأنه تبع لها يتأثر بالميتة إذا ماتت وضرعها من لبن فإنه يتأثر يكون نجسا تبعا لها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه يعني يمكن أن تقسم الميتة إلى قسمين ما كان فيه حياة وما لم يكن فيه حياة ما كان فيه حياة قال ما يجري فيه الدم أو إذا ضربته شعر فيه بالألم هذا يكون فيه حياة وما لا فلا الآن لو جئت لأظافرك الآن لو قطعت أظافرك تشعر بألم؟ ما تشعر بألم قص الأظافر لا يشعر بألم قص الشعر لكن قص الجلد تشعر بألم إذن هذا فيه حياة الشعر ليس فيه حياة الأظافر ليس فيها حياة فكل شيء فيه حياة ينجس مع الموت بالنسبة للحيوانات وما لم يكن فيه حياة فإنه لا ينجس مع الموت لأنه لا يتأثر أصل لا يجري فيه الدم ولذلك بالنسبة لهذه الحيوانات إذا ماتت الميتة والميتة هو ما مات رغم أنفه دون تذكية الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذا أنواع الميتات أنواع الميتات المتردية هي ما سقطت من علو والمنخنقة ما ماتت بسبب الخنق سواء باليد أو بالغاز الموقوذة ما ماتت بسبب الضرب ضربت بمثقل بشيء قوي فماتت والنطيحة ما نطحت مثل صدمت بسيارة أو ما شابه ذلك فماتت سبع ما أكل الحيوان المفترس فهذه ميتات هذه ميتات مما يؤكل وأما ما لا يؤكل فكلها تعتبر ميتات ما لا يؤكل إذا ماتت لأنها لا تذكى أصلا ولا تفعل الذكات بها والذكات هي قطع الودجين والحلقوم والمريء هذه الذكاء فكل ما لم يذكى مما يذكى أو ما لا يذكى أصلا من الحيوانات التي لا تؤكل كالأسد والنمر والذئب والكلب وغيرها إذا ماتت تتحول إلى نجيسة بالموت تتنجس بالموت ما الذي يكون فيها نجيسا كلها نجيسة جلدها نجيس دمها نجيس لبنها نجيس لحمها نجيس كل هذه الأشياء تصير نجيسة بموتها طيب شعرها ليس بنجيس ليس فيه حياة ضفرها ليس بنجيس ليس فيه حياة قرنها ليس بنجيس ليس فيه حياة كل ما لم يكن فيه حياة فلا يتنجس بموتها وما كان فيه حياة فإنه يتنجس بموتها كيف نفرق هذا في حياتنا لو ضرب هذا لو كسر القرن ما تشعر هذه الحيوانات لو ضفرها ما تأثر ليس فيه حياة الشعر يجز شعرها لا تتأثر يمكن لو نايمت جز شعرها ما درت عنك لكن تعال أضربها في جلدها أو أقضع من لحمها تتأثر إذا ما كان فيه الحياة هو الذي يتنجس بموتها وما لم يكن فيه حياة فهذا الذي لا يتنجس بموتها وإذا قال ولبنها وكل أجسائها نجسة يقصد متنجسة غير شعر ونحوه مما لا تجري فيه الحياة قال وما أبين من حي فهو كميتته ما أبين من حي فهو كميتته يعني لو جئنا لشات مثلا قطعنا يدها وهي حية لم تمت قطعنا يدها هذه اليد تعتبر نجسة تعتبر كالميتة لأن كان فيها الحياة وقطعها فصارت ميتة فما أبين من الحي يعامل معاملة الميتة فيكون ميتة لا يجد أكلها لو جاء إنسان إلى شات مثلا قطع يدها ثم طبخها يأكلها لا يجد قطعتها وهي حية طيب صارت ميتة بقطعك لها صارت ما أبين من حي فهو كميته ولو كان هذا الحي طاهرا في الحياة لو كان ذبح الشات كلها وأكلها حلال لكن قطع منها جزءا وهي من ذلك في الحياة فإنه يكون ميتة كالذين يعني بعض المرضى أقصد المرضى العقول يعني يأكلون بعض الحيوانات وهي حية ويأكل وهي حية والعياذ بالله كما تشاهدون معنى حرام أكله والقرود هؤلاء اليابانيون مثلا الخبثاء يأتي يقطع رأس القرد وهو حي ويبدأ يأكل منه وهو حي والعياذ بالله فقطع شيء من الحيوان وهو في الحال الحياة هذا الجزء الذي قطع ميتة هذا مباشرة هذا الجزء الذي قطع يكون ميتة في هذه الحال نعم باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم باب الاستنجاء الاستنجاء الاستنجاء هو إزالة الخبث الاستنجاء هو إزالة الخبث وليس لرفع الحدث يعني قد يستنجي الإنسان ولا يرفع الحدث كثير من الناس الآن يدخل إلى الحمام يقضي حاجته ينظف مكان خروج الخارج من بول أو غائط ثم لا يتوضى فرفع الحدث شيء والاستنجاء شيء آخر فالاستنجاء إذن هو إزالة الخبث الاستنجاء هو إزالة الخبث أو بالأحرى إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر منقن إزالة الخارج أو ما خرج من السبيلين بماء طهور أو ماء طاهر حجر منقن حجر منقن طبعا بعضهم يزيد مباح منقن وهذا مباح فيها كلام على كل حال يعني لكن الشاهد من هذا أن الاستنجاء هي لإزالة الخبث الاستنجاء لإزالة الخبث طيب قال باب الاستنجاء دخل وقت الأذان قال يستحب عند دخول الخلاء قبل الاستنجاء الآن الاستنجاء لأن الاستنجاء يكون عادة في مكان الخلاء يستحب عند دخول الخلاء الخلاء من الخلو المكان الخالي وهذا الأصل لأن الإنسان لا يستنجي أمام الناس لأنه فيه كشف عورة وكشف العورة لا تكون أمام الناس والخلاء من الخلو يعني المكان الخالي ويمكن أن يكون في المكان الخالي يمكن أن يكون في الحمام يمكن أن يكون في الحش المهم بحيث لا يراه الناس بحيث لا يراه الناس قال عند دخول الخلاء أي عند إرادة الدخول وليس بعد الدخول لأن الإنسان في الخلاء لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى وإنما عند إرادة الدخول في الخلاء يقول الإنسان بسم الله وهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الثابت بسم الله لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا شيء عليه ولكن ثابت بسم الله أحسن اللهم أعوذ بالله من الخبث والخباث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث النجاسة الخبث بضم الباء هي الجن الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن الخبث رجال الجن والخبائث نساء الجن هل يصير نقول رجال الجن يقال أم ذكور لا يصير نقول رجال وإنه كان يعوذ رجال من الإنسي برجال من الجن لا يعني طيب بس الرجال مو مضبوطين ترى أكثرهم أكثر الجن كفار وإن كان في الجن مسلمون لا شك لكن فيهم كفار وفيهم مسلمين طيب إذن بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخباث قول بسم الله بسم الله هي ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله يعني ضعفه بعض أهل العلم وقواه بعضهم والأظهر والعلم عند الله أنه يتقوى هذا الحديث ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله الآن أنت إذا أردت أن تكشف عورتك فأنت تسترها مطلقا تسترها من الجن ومن الإنس من الإنس بغلاق البط والانفراد سترت عورتك من الإنس طيب والجن أنت لا تراهم تقول اللهم إني أعوذ بك عن تقول بسم الله عفوا عن تقول بسم الله بسم الله الله يمنعهم من رؤيتك يمنع الجن من رؤيتك ويقول الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن قول بسم الله عند كشف العورة يقول لما كان الجن يروننا ولا نراهم كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يقول لما كان الجني يراك ولا تراه فناسب أن تستعيذ منه بالذي يرى الجني ولا يراه الجني وهو الله سبحانه وتعالى فتقول بسم الله فتستر عورتك منه فالإنسان يجب عليه أن يستر عورته إلا من زوجته أو ملك يمينه فقط أما الآصل أن كل إنسان يجب ستر عورتك منه إلا عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخوث نعم قال رحمه الله تعالى وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني نعم عند الخروج من الخلاء مكان قضاء الحاجة يقول الإنسان غفرانك واختلف ما معنى غفرانك يعني ما الحكمة من قولك غفرانك بلغك بعد خروجك من الخلاء فبعض أهل العلم قال غفرانك أي أني خلال هذه الفترة سواء طول أو ما طول في الحمام أني ما ذكرتك فيها فأستغفرك أنه ضاع من وقتي وقت لم أذكرك فيه وقال بعضهم لا غفرانك بمعنى أنه يا رب كما أنك يعني أعنتني على إخراج الفاسد من الطعام فأسألك أيضا غفرانك أن تخرج الفاسد من السيئات يعني أن تغفر لي السيئة فيتطهر بدني وتطهر روحي فهذا معنى غفرانك وهذا أولى الثاني أولى في كلمتي غفرانك قالوا لأن الإنسان وقت دخوله للخلاء هو أصلا ممنوع من الكلام ولو امتنع من الكلام لأجل أنه ممنوع أجر على هذا فكيف يستغفر من ما فعله طاعة هي طاعة وإذا فعلت واحتسبت الأجر عند الله تبارك وتعفى فكيف تستغفر من الطاعة فالصحيح والعلم عند الله تبارك أن غفرانك تقال أنه طلب المغفرة من الله أنه كما طهرت بدني طهر روحي أو طهر قلبي أو طهرني من السيئات الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعاف عني هذا دعاء طيب إنسان يدعو به لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو قاله الإنسان بين فترة وأخرى ولم يلتزم ولم يعتقد ثبوته يعني بين فترة وفترة إذا تطهر من الأذى من الغائط أو من البول أو كذا قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعاف عني ما في بس أبدا لكن كلمة هل هو ثابت هل هو من السنة لا حديث الوارد فيه ضعيف حديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت نعم وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد الأصل كما قال أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى كان النبي إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى فقال بعض أهل العلم المسجد أشرف الأماكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى والحمام أخبث الأماكن فيعامل بعكس معاملة المسجد وكان النبي يعجبه تيامل في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله قالوا فيما يستحب وعكسه ما لا يستحب إذا تقديم اليسرى فإذا تقديم اليسرى في دخول الخلاء ليس فيه نص عين النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يدخل برجله اليسرى إلا كما قلنا فهم أهل العلم للدخول في المسجد دخول المسجد تقديم اليمنى أو أن النبي كان يعجبه التيامل في الأشياء الجيدة التنعل ترجل طهور فبذلك قالوا تقدم اليسرى في دخول الخلاء لكن ليس فيه سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عكس مسجد ونعل قال واعتماده على رجله اليسرى يعني أثناء قضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة طبعا هذا في الحمام العربي الفرنجي ما تقدر تقدم اليسرى على يمنى لكن في الحمام العربي تستطيع أن تتكئ على رجل دون أخرى فتقدم يعني تعتمد على اليسرى تعتمد على اليسرى ورد فيه حديث ضعيف ورد فيه حديث ضعيف جدا فلو كان الإنسان عادي لم يعتمد على إحدى رجليه تساوته لا بأس بذلك وليس فيه نص صحيح نعم قال رحمه الله تعالى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رحواء نعم وبعده في فضاء يعني إذا كان الإنسان في خلاء مكان مغلق خلاص إغلاق الباب انتهى الأمر لكن إذا ما كان في مكان يعني مغلق وهو في بر فضاء فإنه يبتعد لأن كل ما ابتعد كلما صعب رؤية عورته فيبتعد بقدر ما يستطيع بحيث لا ترى عورته كل هذا من باب الستر كل هذا لأجل أن يسر الإنسان عورته قال بعده أي عن الناس عن أعين الناس أما الجن فقلنا بقول بسم الله حتى لو كان في فضاء أما عن الناس فيبتعد عنهم أو يستتر إذا كان في ساتر يستتر قال واستتاره إذا قلنا لم يكن هناك يعني مجال للابتعاد يستتر بأي ساتر بحيث لا يرى أو حتى لو يعطيه ظهرة كما فعل النبي مع حذيفة قال فأعطاني ظهرة وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الإنسان يحفظ عورته هذا المقصود يحفظ عورته من أن تراه قال وارتياده لبوله مكانا رخواء حتى لا يرى ويرتد عليه البول إذا بال في مكان رخو البول يدخل في هذا المكان ينسجم مع التراب أو الطين أو شيء لكن إذا كان المكان يابسا سيضرب به ويرتد عليه فيصيب ثيابه أو رجله أو يده فيضطر إلى التنظف لإزالة هذه النجاسة التي أصابت بدنه أو ثيابه فلذلك يحتاج إلى أن يبول في مكان رخو نعم نعم ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا أي بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة يمسك ذكره بيده اليسرى ويمر يده عليه حتى إذا كان بقي شيء من البول في أصل الذكر يخرج هذا وينتره ثلاثا أي يهزه ثلاثا حتى يتأكد أنه خرج من حد الضعيف جدا عن الإنسان فلا داعي لفعل هذا الأمر لا داعي لفعل هذا الأمر وهذا يفتح الباب للوسواس عن الإنسان والأصل أن البول لا يخرج من الإنسان إلا باختياره وإرادته ما في شيء بول يخرج رغما عن الإنسان لا يخرج إلا باختياره وإرادته إلا في ثلاث حالات كما ذكر أهل العلم أن يكون به سلس بول مرض سلس البول أو يكون الحصر شديدا في حصر شديد بحيث أنه لا يمكنه أن يمسك نفسه أو يكون هناك برد شديد هذه الحالات الثلاثة التي يمكن أن يخرج فيها البول بغير إرادة الإنسان رغما عنه أما الإنسان الطبيعي في الأيام الطبيعية طيب في الحالة الطبيعية فإنه لا يخرج البول إلا بإرادته فلا يمكن أن يخرج شيء من الذكر بعد أن ينتهي من بوله لكن قد يكون بعض الناس يستعجب من قيام من قضاء الحاجة قبل أن ينتهي من بوله لذلك لا يمكن أن يخرج البول إلا بإرادته فلا يمكن أن يخرج شيء من الذكر بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة قبل أن ينتهي من قضاء الحاجة قبل أن ينتهي من قضاء الحاجة صار غريب هذا يقول هل يجوز الأكل من طعام الشيعة بغير النذور وغيرها مرة ثانية هل يجوز الأكل من طعام الشيعة بغير النذور وغيرها غير النذور النذور الأصل أنه يجوز ما لم يكن هذا الذبح ذبح لغير الله فإنه يجوز الأكل ما فيه بس يقول هل الإشارة من غير كلام في وقت الخطبة يبطل الجمعة هل الإشارة من غير كلام لا لا يبطل الجمعة وإنما الذي يبطل الجمعة الكلام الكلام من قال لصاحبه الصح والإمام يخطب فلا جمعة له الكلام هو الذي يبطل الجمعة واختلف أهل العلم ليس في كل الكلام لأنه قال لو رد السلام مثلا أو شمت عاطسا أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله جل وعلا أو تكلم مع الإمام فبعض العلم يجيز هذا كله يعني يقول هل الفأر طاهد الفأر الفرج الفأر الفأر الفأر عند الحنابلة كل حيوان دون الهر طاهر عند الحنابلة كل حيوان دون الهر فهو طاهر وسيدين إن شاء الله تعالى عندنا نتكلم عن النجاسات الكلام عن الفأر والأسد وهذا أيها الطاهر أيها النجاس نعم يقول بالنسبة لجعل اليد اليسرى للخلاء هناك حديث عند أبي داود صحاه النووي والألباني وفيه كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه أي نعم طيب سيأتينا إن شاء الله تعالى كلام عن استخدام اليد اليسرى في الاستنجاء إن شاء الله تعالى يقول لو وضعت أجزاء أو قطيرات من الطعام على ذهب أو فضة بقصد أو بدون قصد مثل الخاتم ونحوه هل يجوز أن يتناول الطعام أن يتناول الطعام بالفم مثلا أم لا لا بس لا بس يقول أحسن الله إليكم السؤال المختص في الإمامة في الصلاة ما حكم صلاتنا خلفه وهل نعيد الصلاة اللحن اللحن في الصلاة في القراءة ثلاثة أنواع لحن خفي ولحن جلي لا يغير المعنى ولحن جلي يغير المعنى أما اللحن الخفي فهو في المدود الغنى وهذا هذا لحن خفي هذا ينقص من أجر الصلاة ولا يؤثر فيها أما اللحن الجلي الواضح وهو في الحركات أو بالأحرف فهذا إذا كان لا يغير المعنى مثلا ما يقول مثلا الحمد لله بدل ما يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله مثلا أو كذا فهذا لا يغير المعنى لكنه لحن لحن لا يغير المعنى يقول أهل العلم فإنه ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة وأما اللحن الجلي الذي يغير المعنى فيقسمها العلم إلى قسمين لحن جلي يغير المعنى في الفاتحة لحن جلي يغير المعنى في غير الفاتحة فإذا كان في الفاتحة وغير المعنى مثلا يقول هذا كفر لأن المنعم هو الله أنعمت أنت يا رب فهذا لا يجوز وهذا لا تصحوا الفاتحة منه ولا تصحوا صلاته لأنه صلاة الذين أنعمتوا هو الذي أنعم أما وللظالين لو قال وللظالين مثلا بدل وللظالين الظالين غير الظالين المعنى تغير يغير المعنى لأن الظال من الضلال والظال من الظل أو البقاء في المكان ظل في مكانه أو من الظلال له ظل الشيء فالظالين غير الظالين تغير المعنى هنا تغير المعنى تماما وكذلك غير المغضوب عليهم يقول غير غير غير غير فالقصد أنه إذا غير المعنى في الفاتحة فلا تصح الصلاة واختلف أهل العنف الظالين كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى يقول لقرب المخرج بين الضاد والظاه يقول يتسامح فيه لقرب المخرج والنووي قال لا يتسامح فيه ما يتسامح فيه ما يقال اللي يقول وللظالين صلاته باطلة يقول النووي رحمه الله تعالى لابد وللظالين بالضاد وليس بالظاه وللظالين أما في غير الفاتحة فينظر إذا أتى بمعنى قبيح معنى مثل من يقرأ مثلا براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج لك ومشركين ورسوله والعياذ بالله جعل الله بريئا من رسوله هذا كفر هالكلام هذا وهذا لحن جلي يفسد المعنى تماما فهذا لا يجوز هذا هذا لحن جلي يفسد المعنى وهذا يبطل الصلاة بل قد يبطل الدين إذا تعمده وقصده لكن لا شك الذي هذا يكون جهل يعني هذا فصاعدنا لا تبطل الصلاة لأن قراءة السورة بعد الفاتحة ليس بواجب أصلا حتى تبطل الصلاة به قلنا إلا إذا تعمده هذا يرتد بهذا الفعل فالشاهد بالنسبة للإمام الذي ذكر يقول الظاليم هكذا والظاليم وبعدها نستعيم هذا لعله في عيب يعني في حلقه يعني حرف لا تخرج منه مثلا فهذا لا يتقدم لا يجوز يتقدم هذا الإمام هو من نفسه يقص الحق من نفسه وأن يقال له لا تأم الناس لا يجوز أن يقدم الإمام فإذا كان إماما راتبا هذا يبلغ عنه لا يجوز أن يأم الناس هذا أبدا وإذا كان إمام غير راتب وإنما وافق هكذا وتقدم في الناس فهذا إنسان كان يجب أن ينبه ويقال لا أنت لا تأم الناس لأنك مخارج الحروف عندك غير واضحة فلا يجوز لك أن تأم الناس ويجب عليها أن يستجيب لهذا الأمر والله المستعان حسن الله وليكم يقول هل يعتبر الخمر نجاسة وما حكم استعمار الآنية التي كان فيها الخمر يأتينا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله الكلام عن النجاسات أو لا سيأتي الكلام شاء الله يقول بعض المحلات تبيع أواني من الكريستال أو أواني مرصعة بالألماس قد تكون بثمن الذهب أو أغلى هل يجوز استعمالها نعم يجوز على ماذا بيجوز المنهي عنه الذهب والفضة الذهب والفضة أما غير الذهب والفضة من المجوهرات وغيرها جائز وإن كان تركها هو الأصل من الإسراف نعم يقول في الهامش ذكر أن البصير ضعف حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى هل يسأل البصير صاحب البردة لا البصير اثنان في البصير صاحب البردة في البصير صاحب الزوائد الزوائد بالماجة لا ليس هو غيره البصير هذا من علماءهم السنة صاحب زجاجة في شرق سنة بالماجة نعم يقول هل يجوز الوضوء أصباح الزجاجة نعم يقول هل يجوز الوضوء داخل الحمام يجوز يجوز الوضوء داخل الحمام ويقول بسم الله قبل أن يدخل سنة الوضوء نعم يقول هل الصحيح أنه إذا لحس الكلب الماء في إناء الماء يغسل سبع مرات ومرة بالتراب أم غسله بالماء والصابون مرة يكفي سيأتينا الكلب عن النجاسات إن شاء الله تعالى نتكلم عن الكلب وأنه حديث الرسل إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وهي الأولى وهذا قال كثير مننا نخاص بالكلب والحنابل عندهم كل نجس يغسل سبع غسلات ليس فقط الكلب يضاف التراب فقط نعم يقول شيخنا الحبيب بارك الله فيكم يبقى إشكال وهو كيف نعرف أن هذا جلد خنزير أو كلب أو غيرهما مرة ثانية كيف نعرف أن هذا جلد خنزير مو لازم تعرف يعني إما أن تقرأ المكونات يقول لك هذه الحقيبة أو هذا الحذاء أو هذا كذا يذكرون لك المكونات فإذا وجدت فيه خنزير أو كلب كذلك تسأل لكن تعرف ما أدري لنا كيف نعرف ما أدري يقول ما حكم أكل الطريدة وما حكم من فصل عنها الطريدة طريدة؟ شنو الطريدة؟ الصيد يعني؟ طريدة؟ نعم ما عرفها شنو شرحولي شنو الطريدة هذي من يعرفها من يعرفها الطريدة؟ تصدر يقول؟ إيه قصدك الناد هذا الذي يند من الحيوانات يعني أحيانا تقول الحيوان عندك في شيء؟ إلا أن؟ أدري مقادر يمسكونه؟ إيه هذا هو إيه هذا الناد يسمون ما ند من الحيوان ما ند من الحيوان ولا يمكن أن ينساك به والأصل أنه كان يعني يمكن أن ينساك به مثل البعير لما يسقط في البئر ولا تستطيع أخرى ولا تستطيع تصل إلى عنقه لكي تنحره مثلا فتقطع رجله هذا الذي تستطيع أن تصل له ما فيه بس الإنسان إذا لم يستطع أن يمسك الحيوان حتى ينحره أو يذبحه ولا إلا أن يرميه أو يضربه من بعيده وكذا لا بأس جائز هذا ضرورة نعم يقول ما حكم الصلاة إذا تعطرت بعطل فيه كحول الكحول هذا ليس الخمر الكحول الذي في العطور هذا ليس خمرا وين سموه كحولا لكن هو المحرم المسكر المحرم المسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فهذا إذا كان مسكرا لكن هذا غير مسكرا هذه الأشياء غير مسكرة ولا تتخذ للشرب أصلا وبالتالي ليست نجيسة حتى لو قلنا بنجاسة الخمر فهذه الكحول مواد ثانية غير الكحول الذي هو من صناعة الخمر الذي يشرب هناك بحث لأحد الإخوة من لبنان في التفريقة بين كحول العطورات وكحول الخمر هنا عندكم الوقت دخل الوقت دخل خلاص توقع الله