زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 1

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع بسم الله الرحمن الرحيم أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أفضل ما صرفت فيه الأوقات طلب العلمي كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا من دونه ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم وذكر الله وما ولاه فلذا كان العاقل من يحرص على طلب العلم ولذا لما قيل ابن المبارك ما خير الشيء للناس قال للإنسان قال أن يكون عالما فإن لم يكن قال أن يكون طالب علم قال فإن لم يكن قال أن يكون محبا للعلم قال فإن لم يكن قال فحفرة تواريه فالقصد أن طلب العلم من أهمه الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخ علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل والإنسان يطلب العلم ويحرص عليه ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا لا يعني أن الإنسان إذا لم يتعلم في الصغر فإنه لا يتعلم في الكبر فقد حرص أهل العلم على طلب العلم وتحصيله حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مع المحبرة إلى المقبرة يعني لا أترك طلب العلم حيث وهكذا ينبغي المسلم أن يحرص على طلب العلم وأن يعرف العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يحج كيف يتعامل كيف يتزوج كيف يطلق وهكذا من أحكام الفقه التي سنمر عليها بحول الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك وقد اختار إخوانكم أن يكون حديثنا مع كتاب زاد المستقنع وهو اختصار لكتاب المقنع للإمام بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في فقهه الإمام أحمد الإمام المبجل رحمه الله تبارك وتعالى وهؤلاء العلماء بدلوا جهودا عظيمة حتى أوصلوا لنا هذا العلم بصورة مختصرة مبسطة واضحة والعلم دراسة علم المذاهب فمن مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى لا شك أنها نافعة ومباركة وطيبة كيف وقد مر على هذا الفقه كثير من أهل العلم من مختصر وشارح وباسط ومناقش وراد ومعارض وغير ذلك من الأمور حتى خلصوا بهذه النتيجة وهي تلك المختصرات العظيمة النافعة في كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة وكما قلت اختار إخوانكم أن يكون المذهب الذي ندرسه هو المذهب الشائع في هذه البلاد حرصها الله تبارك وتعالى وهو مذهب الإمام أحمد ومن أشهر كتب المذهب كتاب الزاد المستقنع لموسى بن أحمد أبي النجا الحجاوي الصالح المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى وقد توفي في القرن العاشر الهجري سنة 68 و900 من الهجرة وهذا الكتاب كتاب نافع كان يوصي به أهل العلم ويثنون عليه كثيرا وهو على اختصاره إلا أنه جمع مسائل كثيرة نافعة وكما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته إنه اختار الراجح طبعا الراجح من وجهة نظره قد يخالفه غيره ولكن على كل حال مختاره قد نص عليه كثير من أهل العلم أنه اختيار راجح وأنه اختيار صحيح وموفق رحمه الله تبارك وتعالى وهؤلاء العلماء الذين بدلوا هذه الجهود في نشر هذا العلم لا بد أن يكون لهم حظ من دعائنا وثنائنا رحمهم الله تبارك وتعالى فهم بعد فضل الله تبارك وتعالى من أوصل إلينا هذا العلم بهذه الطريقة الواضحة السليسة ونذكرها قبل خوضنا في غمار هذا الكتاب المبارك أول هذه القواعد لا بد أن نعلم أن الدين قد كمل وأنه لم يفوت منه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا إلى الله والجنة إلا وقد أخبرنا به ولا ترك شيء أن يبعدنا عن الله يقربنا إلى النار إلا وقد نهانا عنه حذرنا منه ويكفي في ذلك كله قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وينبغي كذلك علينا أن نعلم أنه لا يجوز التعصب لأحد إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه وغيره غير معصوم سواء كان من الصحابة الأكارم أو من من جاء بعدهم وإلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن أهل العلم يحتج لهم ولا يحتج بهم ولا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل قول أحد أيا كان هذا الأحد وما أجمل ما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما مؤصلا هذه القاعدة أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبوك وعمر يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء وكذلك من القواعد التي ينبغي أن تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في بعض المسائل وأنه لا يعني رد قول أحدهم أنه طعن فيه ولكن بأخذ قول آخر ولا يجوز لأحد أن يتكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز لأحد أن يتكلم على الله تبارك وتعالى إلا بعلم فإذا كان الأمر كذلك فنستهل دراستنا وقراءتنا لهذا الكتاب المبارك وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع وقد سماه بعض أهل العلم بزاد المستقنع وسماه آخرون بمختصر المقنع مباشرة بدون تسمية وإنما قالوا اختصار المقنع حتى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا اختصار للمقنع ولم يسمه زاد المستقنع ولكن اشتهر بهذا الاسم وهو اسم زادي المستقنع في اختصار المقنع والمقنع لإمام المذهب أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى صاحب المغني وصاحب الكافي وهو أشهر من ألف في مذهب الإمام أحمد وكتابه هذا كتاب عظيم وكتاب المقنع اختصره الحجاوي أبو النجا رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الزاد والناس ثلاثة إما عالم وإما طالب علم وإما عامي فالعالم لا يجوز له أن يقلد أحدا وإنما يصل إلى العلم بما وهبه الله تبارك وتعالى من أدوات تحصيله وطالب العلم فيه شبه من العالم وفيه شبه من العامي وشبه من العالم في المسائل التي يعلمها وشبه بالعامي في المسائل التي لا يعلمها فما علمه من المسائل وجب عليه اتباع الدليل فيها وما لم يعلمه من المسائل فإنه يسأل العالم كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الدكر هم العلماء فالإنسان يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه ولا يجوز له أن يتنقل من عالم إلى عالم ولا يجوز له أن يعتمد مذهباً منه معيناً لا يخرج منه فيقول مثل لا أسأل إلا حنبلي المذهب لا أسأل إلا شافعي المذهب لا أسأل إلا حنفياً مالكياً هذا لا يجوز إذ لا يجوز أن يقلد أحد في كل شيء إلا محمد صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى أمر عامة الناس بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الدكر سواء كان أهل الدكر هؤلاء من الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو من غيرهم وما كان الصحابيون حنبلياً ولا حنفياً ولا مالكياً ولا شافعياً أبداً وإنما كان هذا العلم بهذه الطريقة أن العلماء في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم بذلوا هذا العلم لتلاميذهم وهم التابعون ثم التابعون بذلوا هذا العلم لأتباع التابعين وهكذا كلما جاء جيل علم الجيل الذي بعده فيكون هناك بعض العلماء المتميزين سواء في فهمهم أو طرحهم أو حرصهم أو بذلهم الأوقات لطلبة العلم فيكثر حولهم طلبة العلم وينشرون أقوالهم وهذا بالضبط ما وقع للأئمة الأربعة وإلا في زمان كل إمام من هؤلاء الأئمة من هو مثله أو فوقه أو دونه في العلم والفضل ولكن هؤلاء الأربعة يسر الله لهم تلاميذ نشروا علمهم فقط وإلا كان في زمن أحمد رحمه الله تعالى من العلماء الأفداد كأبي عبيد وإسحاق وغيرهما ورحمه الله تعالى وكذا في زمن أبي حنيفة وزمن مالك وقبلهم كان هناك من العلماء الأفداد الكبار الذين يرجعوا إليهم في الفتوى ولكن الذي حدث أن أبا حنيفة كان له تلاميذ ينقلون أقواله واهتموا بها ونشرها بين الناس كزفر ومحمد بن الحسن ويوسف أبي عقوب وكذا الأمر بالنسبة للشافعي فنشر علمه البويطي المزني وغيرهما وكذا الأمر بالنسبة لمالك فقد نشر علمه ابن عبد الحكم وابن وهب وابن قتيبة وغيرهم قتيبة عفوا وغيرهم نقلوا علم مالك الرحمة الله تبارك وتعالى وكذا أحمد نقل علمه أبو داود والخلال وأبناؤه صالح وعبد الله وغيرهم نقلوا هذا العلم عنهم فلما انتشر علم هؤلاء الأربعة وصار الناس يتناقلونه بينهم وغيرهم اشتهروا حتى صار بعد ذلك الناس يعرفون العلم من خلال أبي حنيف وتلاميذه من خلال أحمد وتلاميذ من خلال مالك وتلاميذ ولم يأمر واحد منهم أن يقلد ولا قال أحد منهم لا يصح العلم إلا من جهتي بل كلهم نقل عنهم إنكار التعصب لهم إذ لا يجوز التعصب لواحد منهم حتى بلغ الأمر بشيخ الإسلام من تيمي رحمه الله تعالى أنه قال فلا يجوز التعصب لهؤلاء العلماء وكلهم تقريبا نقل عنهم إذا صح الحديث فهم ذهبي فهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم في النهاية غير معصومين فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب المبارك تفضل بارك الله كتاب الطهارة الطهارة في اللغة هي النزاهة النزاهة والنظافة من الأقدار هذه هي الطهارة عندما يتنزه الإنسان وينظف نفسه من الأقدار يقال له تطهر لغة وأما شرعا فكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى قال هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث الحدث وزوال الخبث والحدث هو الوصف القائم في الشخص الذي يمنعه من العبادة التي يشترط لها الطهارة من الحدث كالصلاة مثلا الصلاة يشترط لها الطهارة ليصلي الإنسان مثل لمس المصحف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى مثل الطواف في البيت هناك أعمال يجب على الإنسان يفعلها أو أن يرفع الحدث لأجل أن يفعلها فهو إذن رأى ارتفاع الحدث قال وما في معناه ما في معناه أي ما يحتاج فيه إلى الوضوء أو إلى الطهارة وإن لم يكن هناك ثمة حدث كغسل الميت مثلا غسل الميت بدون حدث يغسل الميت مثل تجديد الوضوء مثل تجديد أو الوضوء ثلاثا هو واحدة ترفع الحدث لكن يتوضى الإنسان ثلاثا يغسل وجهه ثلاثا يغسل يديه ثلاثا يتمضى ويستجق ثلاثا واحدة تكفي إذن الثانية والثالثة ليست لرفع الحدث إذ يرتفع الحدث بالأولى لو توضأ واحدة واحدة ولكن هنا هذا هو الذي يقصد المؤلف وما في معناه أي ما في معناه رفع الحدث قال وزوال الخبث فنفرق بين المسألتين نفرق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث يمكن أن أزيل الخبث ولا أرفع الحدث ويمكن أن أرفع الحدث ولا يكون هناك خبث حدث وخبث فالذي يقضي حاجته ببول أو غائط هناك إذن حدث وخبث فيزيل الخبث وهي النجاسة التي كانت من البول أو الغائط ثم يرفع الحدث بالوضوء فهذا أزال الخبث ورفع الحدث يمكن أنا أتبول أو أتغوض فأزيل الخبث ولا أتوضى لأنه ليس وقت صلاة مثلا فأنا هنا أزلت الخبث ولم أرفع الحدث كالذي يستيقظ من نومه مثلا الذي يستيقظ من نومه والنوم مظنة الحدث فالذي يستيقظ منه يتوضى حتى لو لم يقضي حاجته فإنه يتوضى فهذا رفع الحدث وإن كان لم يزل الخبث لأنه لا يوجد خبث إذن هناك زوال الخبث ورفع الحدث وهناك رفع الحدث دون إزالة خبث وهناك إزالة خبث دون رفع حدث وإزالة الخبث وإزالة النجاسة التنظف من النجاسة هذا الذي يسميه أهل العلم إزالة الخبث وأما الوضوء فيسمونه رفع الحدث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته طيب الطهارة إما أن نقول هو ما يتطهر له أو ما يتطهر منه ما يتطهر له كالصلاة ما يتطهر منه وهو كما قلنا الخبث الذي يصيب الإنسان لأننا قلنا الطهارة إزالة الخبث ورفع الحدث بدأ بالمياه لأنه هو الأصل في رفع الحدث وهو الأصل في زوال الخبث الماء هو الأصل في رفع الحدث وفي زوال الخبث نعم قد يرفع الحدث بالتيمم إذا عجز عن الماء قد يزيل الخبث بغير الماء هذا الخبث يعني جامدا أو يكون لا يملك الماء فيزيل الخبث بغيره الماء كالاستجمار مثلا فالقصد أن المؤلف بدأ بذكر أنواع المياه لأنها هي الأصل الماء هو الأصل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والغسل لا يكون إلا بالماء ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فالماء إذن هو الأصل والتيمم مختلف أهل العلم فيه هل هو بدل رافع أو مجرد رافع للحدث وسيأتي تفصيل ذلك لكن القصد هنا أن المؤلف بدأ بالماء لأنه هو الأصل في رفع الحدث وهو الأصل في إزالة الخبث فجعل الماء ثلاثة أقسام وهذا تقسيم أكثر أهل العلم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام فيقولون طهور وطاهر ونجس طهور وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره وطاهر وهو الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره والنجس الذي هو لا طاهر بنفسه ولا مطهر لغيره هذه أنواع المياه على قول جماهير أهل العلم بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين إلى طاهر ونجس ويرى أن كل طاهر طهور يرى أن كل ماء طاهر فهو طهور أي طاهر بنفسه مطهر لغيره يقول لا يوجد ماء طاهر لا يطهر وسيأتي الكلام في هذه المسألة عندما نأتي للقسم الثاني القصد إذن أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره يعني يجوز شربه ويجوز الوضع به النوع الثالث ماذا بأحمد هو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره يجوز شربه ولا يجوز الوضع به النوع الثالث الماء النجس الذي لا يجوز شربه ولا يجوز الوضع به فهذه أنواع المياه بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول وهو الماء الطهور ما هو الطهور الطاهر بنفسه المطهر كذلك لغيره الآن يذكر أحواله وأنواعه نعم قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره إذن هذا معنى كلامي أنه الطهور هو الوحيد الذي يرفع الحدث لأن عنده الطاهر لا يرفع الحدث وإن كان طاهر يجوز شربه لك لا يرفع الحدث والنجس من بابه أولى أنه لا يرفع الحدث قال إذن الطهور هو الذي لا يرفع الحدث غيره النجس الطارئ النجاس نوعان النجاسة نوعان نجاسة حكمية ونجاسة عينية نجاسة حكمية ونجاسة عينية الآن البراز يعتبر نجاسة البراز نجاسة عين نجسة يقال عين نجسة البول عين نجسة الخنزير عين نجسة بول فثوبه ليس عين نجسة ثوب الأصل أنه كان طاهرا أصابته نجاسة فيقال له متنجس وليس عينا نجسة فهذه يسمونها عين متنجسة فيفرقون بين النجس وبين المتنجس بين النجس النجس هو النجاسة العينية عين نجسة خنزير نجس غائط نجس بول نجس لكن ثوب طاهر أصابته نجاسة متنجس ماذا نفعل به نغسله فإذا غسلناه طيب لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أغسل الخنزير يبي يجيب صابو أصلي وشامبو متعوب عليه يطهر ما يطهر لماذا عين نجسة عين نجسة أخذ إنسان برازا غائطا قال سأغسله حتى أطهره نقول له إيش لا يصلح لماذا عين نجسة كيف تطهرها إذن ما الذي يطهر المتنجس وليس النجس نفرق بين النجس وبين المتنجس النجس هي عين النجسة المتنجس هو الذي كان طاهرا فأصابته نجاسة فنجسته ماذا نفعل به نغسله بإزالة هذه النجاسة وتنظيف مكانها فيعود طاهرا فهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى إذن على المذهب أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء الطهور إذن الماء الطاهر ماذا يفعل قال لا يزيل النجاسة الطارئة وإنما يزيلها الماء الطهور قال وهو الباقي على خلقته عندما يذوب والثلج عندما يذوب هذا يقول ماء باقي على خلقته ماء فهذا الأصل فيه ونزل من السماء ماء طهور هذا هو الأصل أن الماء الباقي على خلقته والطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئلة عن ماء البحر أن توضأ به قال هو الطهور ماءه هو الطهور ماءه لأنه ماء باقي على خلقته فهذا يسمى بالماء الطهور بالماء الطهور نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره نعم فإن تغير بغير ممازج يعني أحيانا الماء يتغير بممازج وأحيانا يتغير بغير ممازج غير ممازج يعني يمكن فصله عنه غير ممازج يمكن فصله عنه كالملح المائي الملح المائي أنا ما أدعي شو يسمونه عرب مصر وسوريا وغيرها أنا عارف لو كويتي بس أصبخة تعرفون أصبخة طيب الأرض السبخة هذا لغة عربية تقولوا ما تعرفونها كيف مشكلتكم هذه الأرض السبخة وهي الأرض الملحية طيب هذه الأرض التي لا ينبت عليها شيء لا ينبت عليها شيء الماء الذي يكون فيها من مياه الأمطار أو غيرها طيب هذا ماء مازج السبخ يعني اختلط بالسبخ لكنه معزول عنها لكنه إيش معزول عنها لا تخالطه السبخة لا تخالطه السبخة فلذلك هذا اختلط بغير ممازج وكذلك الذي يصيبه الكافور أو العود اللي هو البخور طيب لما تقط البخور تضع البخور في الماء طيب لا يمازجه بل يمكن فصله عنه وكذلك الدهن لأنه يرتفع فينفصل عن الماء فالقصد أن الماء إذا خالطه شيء لا يمازجه أي لا يختلط به فهو ماء أيضا ايش ماء طهور وعندما نقول ماء طهور يعني ايش يرفع الحدث ويزيل الخبث قال كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس أو سخن بنجس سخن بنجس يعني كأن يؤتى بميتة مثلا ميتة نجعلها وقودا يعني نأتي بالميتة نحرقها مثلا ونسخن عليها الماء هذا الماء قد تجد فيه رائحة النجاسة من الميتة التي تحت القدر لأنك وضعت الميتة وجعلتها تحت القدر وأشعلت النار فيها هذه النار التي سخنت الماء نار ايش نجسة بميتة صحيح نعم فهذا الماء سخن بنجس فالماء ليس نجسا وإنما سخن بشيء نجس سخن بشيء نجس أو يأخذون مثلا البعر مثلا البراز ويجمعونه يبسونه ثم يسخنون عليه الماء فماذا صنعنا بهذا الماء سخناه بنجاسة سخناه بنجاسة قال هذا لا يكره طهو لأن النجاسة غير مؤثرة النجاسة هنا غير مؤثرة متى تكون النجاسة مؤثرة يقول أهل العلمي تكون النجاسة مؤثرة إذا كانت واقعة في الماء ولم تقع في الماء ولو بلغت رائحتها الماء فإنه لا يضر ويبقى الماء طهورا إذن يكون القول المؤلف ما الآن هذا وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يتره طيب وإن تغير الماء بمكثه يعني بطول المكث بطول المكث كما ترون الآن الماء الذي في البر الآن الماء الغدران مثلا والماء الذي يكون في البر مثلا نقع هذه في البر طيب هذه لما تأتيها بعد مدى تشوف لونها متأثر بالتراب الذي أصابته وأحيانا تخرج بعض النباتات داخل هذا الماء تؤثر في لونه وتؤثر في رائحته وتؤثر في طعمه كذلك فهذا الماء تغير طعمه تغير لونه تغيرت رائحته لكن بأيش بسبب طول المكث ليس لأن نجاسة وقعت فيه وإنما لأنه طالت مدته في الأرض فاختلط بالتراب اختلط بالنباتات التي تظهر فيها الطحالب التي فيه فكل هذه الأشياء أثرت بهذا الماء أثرت بهذا فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بطول المكث لا يضر أو تأثر بسقوط ورق الشجر فيه مثلا خاصة المياه التي تكون مثلا في الغابات أو كذا تتساقط أوراق الأشجار تجد الماء كله ورق وله رائحة هذه الأوراق واللون يكون قد تغير بسبب هذه الأوراق لا يضر لأن هذه الأشياء التي خالطته أشياء طاهرة أشياء طاهرة أما إذا سلب الماء خاصيته سلب الماء خاصيته فهنا لا يبقى عليه اسمه الماء وهذا سيأتينا في الطاهر غير المطهر هذا الآن ما زال ماء لكن ليس الماء الذي نعرفه الذي هو عديم اللون الطعم عديم الرائحة لا هذا فيه لون وفيه الطعم وفيه رائحة ما الذي سبب فيه اللون أو الطعم أو الرائحة إما طول المكث وإما أشياء طاهرة كورق الشجر أو أحيانا النبت الذي يخرج فيه أو الطحالب أو التراب الذي يسف عليه أو أحيانا ما تأتي به الريح من العشاب وغيرها طيب أو الأعواد تلقى فيه كل هذه الأشياء صحيح تؤثر لكن لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية وإن أثرت في طعمها أو لونها أو ريحه ما يضر يبقى هذا الماء طهورا يبقى هذا الماء طهورا طيب لو بمجاورة ميتة ولو بمجاورة ميتة يعني لو جئنا لغدير ماء أو عين ماء أو نقعة ماء مثلا قطعة مثلا بمساحة هذا المسجد مثلا ماء ثم كانت هناك مثلا غنم وماتت على جانب هذا الماء وصارت فطيسا وخرت رائحة فالكريهة بعد مدة حتى إنك تشم الماء تجد فيه رائحة هذه الشياه الميتة خاصة إذا كانت الرياح في جهتها أو تستطعمه فتجد أيضا طعم النجاسة بسبب هذه الشياه لا يضر واحد يقول لكني أكره أكره كيف لا تحرم أن تكره على ما تحب مثلا الآن هذا الماء الآن لو وقعت فيه ذبابة مثلا ذبابة ماذا يفعل الإنسان يغمسها ثم يرميها لو واحد قال ما نشارب فيه ذبابة ما نشارب يجوز يجوز طيب نفسي تكرهه إذا وقعت ذبابة إذا وقعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ولوغ ماء إذا كنا ورود ماء إذا كنا الكلاب ويلغن فيه أنا ما أحب أشرب الماء إذا وقعت فيه ذبابة لكن لا أحرم كذلك هنا لو إنسان وجد هذا الماء وجد فيه هذه الرائحة أو وجد فيه هذا الطعم فقال أنا أكره هذا أنا أقول أكره لكن لا تحرم أنا لا أكره تمنعني من الوضوء هل وضوءي صحيح وضوءك صحيح لكن أنا لا أريد لا تريد كيفك فكذلك هنا إذن هذا الماء الذي أصابته رائحة النجاسات لا تؤثر فيه لا يتنجس الماء إلا بثلاثة شروط بنجاسة واقعة فيه مؤثرة بنجاسة واقعة فيه مؤثرة ويستثنى من هذا مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى إذن لا بد أن تكون نجاسة أولا فإذا قلنا قبل قليل ماذا لو وقعت فيه أخشاب لو وقعت فيه طحالب لو وقعت فيه أورق شجر لو وقع فيه كافور لو وقع فيه يؤثر في طعمه إذا جبت هذا الماء وألقيت فيه بعض الأوراق من الزعفران يؤثر في لونه يؤثر زعفران اللي يقول لا هذا الزعفران مخشوش اللي عنده الزعفران الأصل إيش يؤثر في ماذا في اللون والطعم والرائحة صحيح لكن ويبقى الماء طهورا ويبقى الماء طهورا إذن لا بد أولا أن تكون نجاسة إذن الزعفران نجس ولا طاهر إذن ما يضر لكن لو ألقونا فيه بولا إذن نحكم عليه إيش بالنجاسة إذن نفرق بين الطاهر وبين أن إذن لا بد أن تكون نجاسة الأمر الثاني أن تكون واقعة فيه لذا قلنا النجاسات التي على شط هذه البحيرة أو هذه البركة لا تؤثر مع أن الرائحة وصلت أثرت في طعمه أثرت في رائحة غير واقعة فيه لا بد أن تكون نجاسة إيش واقعة فيه الأمر الثالث أن تكون النجاسة مؤثرة ما معنى مؤثرة البحر الآن نجس ولا طاهر أكيد البحر طهور بعد مو بس طاهر طهور الله أكبر إذن البحر فيه نجاسات لهن صح ولا لا مليان نجاسات من الميتات التي تموت فيه من المجاري التي ترمى في البحر صحيح نعم لكن هذه النجاسات مؤثرة ولا غير مؤثرة ليش بحر كبير هذه النجاسات هذه إيش قليلة مقارنة بهذا البحر مقارنة بهذا البحر لذلك لا يحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا كانت نجاسة واقعة فيه مؤثرة هذه ثلاثة شروط حتى يحكم على الماء بأنه نجس ولذا قال المؤلف هنا إذا سخن الماء بالشمس لا يكره جاء في حديث ضعيف جدا وهو أن الماء المسخن بالشمس يعني يجلب البرص لكنه لا يصح لا يصح هذا الحديث وبناء عليه لا يقال بهذا القول إذا لا يكره الماء المسخن بالشمس طيب إذا كان مسخن بغير الشمس كره أهل العلم الماء شديد السخونة أو شديد البرودة لا من باب أنه ماء ولكن من باب أن الإنسان لن يتوضأ الوضوء الكامل لشدة حرارة الماء أو شدة برودة فيكتفي بواحدة واحدة وقد لا يأتي بالوضوء على وجهه ولذا جاء من علامات الإيمان إسباغ الوضوء على المكاره هذا الذي عنده الماء شديد البرودة شديد الحرارة هل سيسبغ الوضوء على المكاره لذلك كره أهل العلم ذلك فكره أهل العلم الوضوء بالماء شديد الحرارة أو شديد البرودة لأنه لن يسبغ طيب لو أن إنسانا جاء إلى ماء شديد البرودة وأسبغ الوضوء لا شيء عليه لا شيء عليه وإنما الكراهة في عدم إكمالي أو عدم الإتيان بالوضوء الكامل طيب لو أن إنسانا لا يجد إلا الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ويريج أن يتوضى ولا يجد غيره هل نقول له يجب أن تسبغ لا نقول له توضى واحدة واحدة ولا شيء عليك وأنت معذور في ذلك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره نعم إذا استعمل هذا الماء الطهور في تجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة قالوا كره لأنه صار مستعملا صار مستعملا في طهارة غير واجبة لأن الطهارة طهارة تام إما أن تكون الطهارة واجبة إما أن تكون الطهارة غير واجبة الآن على وضوء لو شو اسمك سالم لو أن سالما الآن قام وتوضى لصلاة العشاء وهو لم ينتقل وضوءه ما زال على وضوء ولكنه جدد الوضوء وهذا الفرق بين تجديد الوضوء وبين الوضوء ونخطئ هنا الآن نقول شنو؟ أبت يدد وهو على غير وضوء نقول لا إذا أنت على غيره تبت توضى تتجدد لماذا؟ لمن كان على وضوء من كان هو الذي يتيدد هو الذي يتجدد يعني يجدد الوضوء طيب؟ طيب إذن الآن سالم لو توضى الآن نقول جدد وضوءه جدد وضوءه إذن وضوءه اللي يتوضأه الآن واجب ولا غير واجب؟ غير واجب لماذا؟ على طهارة لأنه أنا لو انتقض وضوءي الآن وذهبت أتوضأ لصلاة العشاء فهذا وضوء نيش؟ واجب هذا وضوء إذن نفرق بين الوضوء الواجب والوضوء المستحب طيب الواجب كذلك مرة واحدة غسل الكفين مرة واحدة مضمض الاستنشاق مرة واحدة غسل الوجه مرة واحدة غسل اليدين مرة واحدة غسل الرجين مرة واحدة وهذا هو الواجب طيب مرتين وثلاث مستحب مستحب فإذا توضأت بماء ثلاث مرة مرة فهذا وضوء واجب لو زدت الثانية والثالثة فهذا وضوء إيش؟ مستحب غسل الجمعة ذكره المؤلف لأنه على المذهب أن غسل الجمعة مستحب وسيأتينا في أحكام الأغسال إن شاء الله تعالى ولكن قول الجمهور وهو قول المذهب أن غسل الجمعة مستحب فالآن لو أن عندي ماء وهذا الماء اغتسلت به للجمعة اغتسلت به للجمعة كان طهورا قبل أن اغتسل به وغسلي مستحب قالوا إذن إيش؟ يبقى طهورا يبقى إيش؟ ما تأثر الماء ما تأثر الماء هو كان طهورا طيب وأنا اغتسلت فيه غسل مستحب بل لم يرفع حدثا فيبقى طهورا يبقى طهورا كذلك لو جددت الوضوء أنا أصلا سالم الآن على وضوء فلو ذهب وتوضأ من جديد نقول هذا الماء ما دخل عليه معنى جديد لأن أنت أصلا على وضوء واضح هو سالم على وضوء فهذا الماء لم يأتي على حدث وإنما أتى على وضوء فيبقى طهورا كذلك لو قدر الآن نحن توضأ الآن من هذه الحنفيات وكنت أتوضأ من الإبريق مثلا والشيخ يوسف يصب علي من الإبريق الآن فصب علي غسلت مرة مرة غسلت كفي مرة ووجهي مرة كل شيء مرة طيب ارتفع حدثي؟ ارتفع ارتفع حدثي فقال لي يوسف قال لي يوسف أليست السنة ثلاث مرات؟ أنت توضأت مرة مرة والسنة ثلاث مرات قلت جزاك الله خير ذكرتني فأمرته أن يصب حتى ايش؟ وثلث وهو يصب علي والماء يتساقط في طاسة واضح؟ وهو يصب وأنا أزدت الثنتين من المضمضة من غسل الوجه من اليدين من غسل الرجل هذا الماء الذي تساقط الآن في الطاسة طيب من الثانية والثالثة في طهارة واجبة أو مستحبة؟ مستحبة قال لي يبقى طهورا لكن لو كان الماء الذي صبه علي في البداية فهو للوضوء ايش؟ في طاسة ثانية لنفرض هكذا ها هذه في طاسة وهذه في طاسة فالذي في الطاسة الأولى قالوا هذا صار طاهرا كان طهورا وصار طاهرا لماذا؟ لأنه جاء لرفع حدث أما الثانية والثالثة في الطاسة الثانية هذا جاء ايش؟ لأمر مستحب لا لرفع حدث واضح؟ فقالوا هذا انتقل من طهور إلى طاهر لأنه لرفع الحدث وذاك لم ينتقل من طهور إلى طاهر بالظل من طهور إلى طهور لأنه ليس لرفع حدث ضعتولة واضح عشواء دخل الوقت اصبروا شوي نعم اذا بلغ الماء قلتين مع الماء القلتين الماء الكثير مقصود الماء الكثير واختلف أهل العلم في تحديد القلتين اختلف أهل العلم في تحديد القلتين فقال بعضهم القل ما يقله الرجل الطبيعي أي يحمله ما يحمله الرجل الطبيعي مثل الكنادر يعرفون ذلك يمكن شنو الكندر ها الكندر وهي القلة التي يكون فيها الماء قال فالقلة ما يقله الرجل ما يستطيع الرجل الطبيعي أن يحمله هذا يقال له ايش قلة فإذا كان رجلين فهما قلتان أي ما يقله الرجل وبعضهم قال القلتان تقريبا يعني بالآصع وكذا تصل 190 كيلو تقريبا 190 كيلو من الماء فتكون القلة الواحدة تقريبا يعني 95 كيلو القلة الواحدة تقريبا 95 كيلو على كل حال لكن هو حديث القلتين اختلف أهل العلم فيه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اختلف أهل العلم في هذا الحديث تصحيحه وتضعيفه هل يصح أو لا يصح على المذهب أن الحديث صحيح وبالتالي بنوا عليه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة فإنه لا عبرة بوجودها لا عبرة بوجودها فوجودها كعدمها وجودها كعدمها هذه النجاسة التي تقع في الماء الكثير يعني مثل الآن لما تأتي لبرميل كبير من الماء وتضع فيه نقطة من البول هل تؤثر فيه لا تؤثر كما قلنا النجاسات تتقع في البحر ماء كثير لا تؤثر فيه هذه النجاسات قالوا كذلك الماء إذا بلغ الماء قلتين قلنا تقريبا 190 كيلو من الماء قالوا النجاسات الصغيرة هذه لا تؤثر فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بهذه النجاسة الواقعة فيه ومن ضعف هذا الحديث من أهل العلم وقال إنه لا يصح أصلا حديث القلتين للطرابه مثلا لأنه جاء في حديث إذا بلغ الماء قلتين إذا بلغ الماء قلتين من قلال الهجر إذا بلغ الماء ثلاث قلال في متون هذا الحديث فالذي وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وتضعيف هذا الحديث وبالتالي العلة عند الإمام مالك هي التغير تغير الطعم أو اللون أو الريح حكم عليه بنجاسة حكم عليه بنجاسة ما تغير حكم عليه بنجاسة ما أنه شغل بكمية الماء هو الإشكالية في مفهوم المخالفة هناك منطوق وهناك مفهوم هناك نص منطوق وهناك نص مفهوم المفهوم ماذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين يعني كما قلنا إذا بلغ الماء 200 كيلو لم يحمل الخبثة إلا يتأثر مفهومه إذا كان أقل من قلتين فأي نجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير الطعم أو اللون أو الريح هو الكلام في مفهوم هذا الحديث وليس في لفظ الحديث وإنما في مفهومه لأن لفظه متفق عليه ونجاسة لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وهجودها كعدمها ولكن الكلام في مفهوم الحديث وهو يفهم من الحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن كانت قليلة وإن كانت لم تؤثر فيه وهذا مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى ومذهب مالك لا يعتبر حديث القلتين وإنما يعتبر التغير حكم عليه بالنجاسة وإن لم يتغير لم يحكم عليه بالنجاسة قال وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير وخمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرة المائعة والصحيح لا فرق بين بول آدمي وهذا هو المشهور في المذهب أيضا وهذا القول الثاني في المذهب أنه لا فرق بين بول آدمي وعذرتي وباقي النجاسات ويشق النزع كمصانع طريق مكة مصانع طريق مكة المياه الكثيرة التي تكون يعني باقي من الأمطار يعني تكون حفرة كبيرة وتسقط فيها الأمطار هذا الماء يبقى مدة طويلة بعد انتهاء المطر وكذا يبقى هذا الماء مدة طويلة ينتفع به الناس حتى تأتي الأمطار من السنة هذه هي المصانع الحياض الكبيرة مصانع طريق مكة الحياض الكبيرة التي يجتمع فيها الماء قال فطهور يعني يحكم عليه بالطهارة وقلتين فما فوق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَاءَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ أي نعم قال وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ أي ماء قليل خلت به امرأة مكلفة مسلمة لطهارة كاملة عن حدث يعني هذا يقول هي قضية تعبدية قضية تعبدية يعني ما ندرك معناها و جاء فيها حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة قالوا إذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ بماء خلت به المرأة توضأت به المرأة وحدها قالوا هذا معنى تعبدي معنى ايش تعبدي الرجل لكن المرأة توضأ بطهور المرأة إذا خلت به نعم ما في مشكلة الرجل يتوضأ بطهور رجل خلابي ما في مشكلة المرأة توضأ بطهور رجل خلابي ما في مشكلة ولكن يقول عندنا النص نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة و هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم و الذي يظهر أنه لا يثبت بل ثبت خلافه و هو أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقتسل مع عائشة و لما وجد ماء عند ميمون أراد توضأ قالت قد اقتسلت به قال إن الماء لا ينجس و إن اقتسلت به فإن الماء لا ينجس فالصحيح أن الرجل يجوز أن يتوضأ بماء خلت به المرأة سواء كان عن حدث أو عن تجديد وضوء سواء كان تجديد وضوء أو حدث قلنا لأنه قضية معنوية قضية معنوية إذا استعمل الماء لرفع حدث أو استعمل الماء لتجديد طهارة يفرقون بين هذا و هذا و الصحيح و العلم عندنا لا فرقة بين تجديد الوضوء و بين رفع الحدث و نقف هنا و الله أعلى و أعلم و صلى الله و سلم و بارك عمينا محمد كان في أسئلة تفضل وين لك عندي سؤال ماذا تعتبر ممازج غير ممازج الزعفران أو عفوا ممازج لكن لا غير مؤثر لا يزيل الطهارة و هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الماء المستعمل إن شاء الله تعالى و هو أنه هل زال عنه اسم الماء مثل ماء الورد اللي في الجمعيات هذا لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء المرق ليس بماء تغير عنه الشاي القهوة العصير زال عنه اسم الماء لا خالطه شيء أزال اسم الماء عنه هذا الفرق لا لا أبدا لا يجوز يقول لو وجد إنسان ماء فيه طعم أو رائحة و كرهت نفسه ذلك فهل له أن يتهمم ليس له أن يتهمم إلا إذا كان الماء نجسا لأن الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء وهذا وجد الماء فليس له ذلك ما في باس أنا سأجيب بس الإقامة متى ولا تنبهوني باقي أربا دقيقة الإقامة ما حكم شرب القهوة للمحرم إذا كان بها زعفران واي هذا ما له شغل هذا هذا عكس السير طالح خلينا نشوف تفضل سم المسابح أي مسابح حمامات سباحة طهور طاهر نعم لأن هذا خالطه طاهر كلور طاهر فخالطه طاهر ما يضر مثل كافور مثل مطهر طاهر ومطهر ويزيل الخبث نعم لا قال لا يزيل غيره غيره لا يزيل الخبث ولا يرفع لهذا آه في سؤال سم لا هذا على المذهب إذا كان عندك حدث يجوز يشربه لكن ما يجوز توظفه مرة ثانية بفضل ما المرأة لا قلنا الصحيح أنه له ذلك إذا ما كان عن حدث هذه هذه الخلافية كما قلنا بين الحنابلة والمالكية وهو الماء الطاهر لأن المالكية قلنا الماء عندهم ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس وكل طاهر طهور لكن عند الحنابل نعم طاهر وطهور ونجس فيقول طاهر ليس بطهور إذا كان برفع حدث نعم سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى سم طهور نيتو إذا كان في حدث مع أنت رفع حدث صار طاهر عندنا وغير طهور أي نعم وياك خلاص