عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح4 الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:59:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين حياكم الله وبياكم واجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم قد يحزن البعض لكثرة
التنبيهات البعض ما يقبل لكن والله يعني ما أردنا إلا النصح والخير وكذلك إخوانكم الذين ينبهوننا على مثل هذه الأمور فمن ضمن هذه التنبيهات التي نبه بها إخوانكم هو أنه رأى البعض أن بعض
إخوانه إذا جاء يصلي السنة أو ليجلس يأخذ الكتاب ويرميه رميا أحيانا يحذفه هكذا بيده وفيه آيات وفيه أحاديث للنبي وفيه علم فلا ينبغي أبدا أن يلقى الكتاب بهذه الطريقة لفا هكذا وأحيانا
حتى أذكر أنه كان بعض مشايخنا يتضايق جدا إذا كسرت الورقة هكذا إذا وقف عند حد معين يكسر الورقة هكذا كان بعض مشايخنا يعني يسجر وينهر يقول لا تتعامل هكذا معك احترم الكتاب يقول قدر
الكتاب يعني لهذه الدرجة يعني ضع منديلا أو ضع يعني بعض الشرائط الآن هناك بعض الشرائط وصل إليه طالب العلم في قراءتي القصد أن يحترم العلم وأن يقدر العلم وأن يعظم كلام الله وكلام النبي
صلى الله عليه وسلم هذا من شعائر الله وتعظيم شعائر الله أمر مطلوب كما لا يخفى عليكم جميعا فندعوكم جميعا حقيقة إلى التزام هذا الأمر وهو العناية بالكتاب حفظا وطريقة إمساك ووضعه وما
شابه ذلك من الأمور فجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا مقدم على هذه الاستجابة لن أعلم يقينا إن شاء الله تعالى أنكم ستستجيبون طيب نبدأ بسؤال واحد فقط ثم ندخل في موضوعنا حتى نتسابق مع
الوقت لنتمم ما أردنا إتمامه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس العلمية التي الله تبارك وتعالى ينفع بها نتسابق بين الغصب والسرقة والنهبة والاختلاس غصب سرقة نهبة اختلاس ما الفرق بين هذه
الأربعة نعم الاستيلاء على مال الغير قهرا هذا الغصب نعم ما خفي أوله وآخره نعم نعم النهبة ما ظهر أوله وآخره يعني نهبها أمامه أخذه وهرب بها مثل ساعتي نعم نعم الاختلاس ما خفي أوله وظهر
آخره واضحة أو ليه واضحة ولا الغاز يعني يقول يقول الغازة ولا واضحة نعم الغصب أن تأخذ منه قهرا هو يبطل عينه ومقدر يسوي شيء هذا غصب هذا يقال ايش غصب تأخذ منه ولا تهرب توقف عندك شيء
يقولك لا هذا يسمونه ايش غصب السرقة هو ما يدري أبدا غير تأخذه من حرزه الأصف السرقة أن تأخذ ايش من حرز يعني تدخل يدك في جيبه ان شاء الله ما تفعلها يدخل يده في جيبه ثم يأخذ الذي في
جيبه ويضعه في جيبه ويسكت هذا ايش سرقة هذه سرقة يعني أخذها دون أن يعلم ابتداء ولم يعلم بعد ذلك من الذي أخذ هذا المال النهبة لو هم جالسان هكذا يخمطوا وينحاش هذا ايش نهبة أمامه أخذها
وهرب بهذه نهبة الاختلاس يختلص ياخذها بدون ما تدري لكن وهو ثم بعد ذلك يهرب ثم بعد ذلك يهرب بها أو تراه بعد ذلك فهذا الفرق بين هذه الأمور الأربعة طيب بعد ذلك ندخل في كتاب الشفعة
الشفعة قال بعض أهل العلم أنه كان فردا فشفعه بصاحبه يعني صار كاثنين بعد أن كان فردا صار يطالب بحق اثنين بحقه وحق جاره فيقول هذه ايش هذه هي الشفعة طيب قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة
شريكه من يد مشتريها قهرا استحقاق من الذي يعطاه هذا الحق الله جل وعش الشارع الشارع هو الذي يعطاه هذا الحق استحقاق الإنسان أي يستحق انتزاع يعني شيء يأخذ انتزاعا ينتزع ماذا حصة شريكه
من يد مشتريها قهرا هذا العنوان تعريفه بتبسيط هو إذا كنت أنا وحسين أنا وحسين دفع كل واحد منا خمسة آلاف دينار كم المجموع عشرة آلاف ثم اشترينا أرضا اشترينا أرضا بعشرة آلاف هذه الأرض
من يملكها أنا وهو طيب أي جهة في الأرض لي وأي جهة له كلها لي وكلها له صحيح فيقول هذا ملك مشاع ملك ايش مشاع مشترك بيني وبيني يملك في كل شبر وأملك في كل شبر إذن نحن شريكان نحن ماذا
شريكان حسين احتاج إلى بعض المال أو لم يحتج بغض النظر المهم أراد أن يبيع نصيبه الذي اشتراه بخمسة آلاف الآن الأرض صارت تسوى عشرين ألف معناه هو ربح إيش خمسة آلاف وأنا ربحته خمسة آلاف
فحسين عرض عليه هذا السعر قيل له هل تبيع هذه الأرض أنا لا أملكها كلها أنا أملك نصفها طيب تبيع قال أبيع نصيبي ولا أستطيع أن أبيع جميع الأرض يقول الشاري اشتريت فيشتري نصيبه حسين إذن
الذي اشتراه يعقوب مثلا فالآن بعد أن كان حسين شريكي صار شريكي من يعقوب اختلف الشريك أو لم يختلف اختلف الشريك الآن أنا فوجئت ذاك اليوم داخل هذه الأرض وهي محوطة ولها مفاتيح وكذا فوجئت
ولا يعقوب داخل الدار قلت عفوا من أدين لك قلت قلت قروشي أدينت لي فلوسي كيف أدينت لك فلوسي قال اشتريت نصيبه حسين اشتريت نصيب حسين منه قلت ما أخبرني أنه سيبيع قال ما أخبرك ما أخبرك
هذه ورقة من حسين اتصلت أنا على حسين حسين شل موضوع قال والله جاني ربح وبعت نصيبي الآن في إشكالية ما في إشكالية أمر واضح جدا طيب أنا الآن الشارع أعطاني الحق قال لي كونك أنت رضيت
بحسين شريكا ليس بالضرورة أن ترضى بيعقوب قد يكون حسين يعني طيب المعشر أخلاقه عالية راح فيها يعقوب طيب أخلاقه عالية كريم صادق اللهجة كل الصفات الزينة عشان فلذلك شاركته لكن جاب لي
واحد علة باطنية طيب مزعج بخيل نحيس صفات سيئة فالشارع قال لي أنت غير مجبر أنك تقبل بهذا الشريك الجديد غير مجبر أن تقبل بهذا الشريك الجديد لأن هذا ملك مشاع فيه مضر عليك لأن هذا يدخل
متى شاء ويشاركك في كل شبر واضح فأنت غير مجبر على قبوله طيب ماذا أصنع فقال لي الشارع لك الحق أن تأخذ نصيب حسين تدفع له ما دفع اللي هي العشرة آلاف وتأخذ هذا النصيب قلت تمكن ما يرضى
يعقوب قال قهرا قلت تمكن ما يرضى حسين قال قهرا قهرا لكن أعطيه حقه أعطيه ماذا حقه إذن الشارع يعطيني الحق أنني أختار شريكي أختار شريكي في أني لا أقبل بهذا الشريك وأدفع مكانه بشر أني
أدفع كما دفع ما أقول بيعنيها خمسمائة دينار مثلا وهي عشرة آلاف لا أدفع كما دفع أضح الصورة الآن إذن هذه الشفعة هذه إيش الشفعة الآن لو قرأنا التعريف مرة ثانية لعلها تتضح الصورة
استحقاق الإنسان من هو الإنسان أنا انتزاع حصة شريكه من شريكي حسين من يدي مشتريها من مشتريها يعقوب نحيس قهرا يعني إيش رغما عنه رغما عنه يعني ما يحتاج الأمر يقول رضيت أو ما رضيت أو
كذا ما يحتاج هذا أبدا بدون رضاه بدوني رضاه واضح الصورة الآن إذن هذه اسمها إيش شفعة شفعة يعني أخذتها بحق الجوار بيني وبين حسين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه
صقبه يعني جاره تقال صقبه ويقول سقبه بالصاد والسين يقولون الصاد والسين تتناوبان الصاد والسين تتناوبان يقال بسطة وبسطة بالسين وبالصاد تتناوب بالسين والصاد يعني تأخذ هذه مكان هذه
وتأخذ هذه مكان تلك تناوب بين الحرفين فيقال صقب ويقال سقب بمعنى الجار بمعنى الجار يقولون من طرائف الأمور أن صالحا المصري عفوا صالح جزرة دخل مرة على شيخ يحدث الناس والناس مجتمعون
إليه وقال الشيخ والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب هناك بعض الأحرف يعني هذه مكان مثل هذه مكان هذه ما في أي مشكلة مثل حذفة وخذفة مثلا طيب مثل هملت العين وهمرت العين باللام والراء
يتناوب هذا الحرفان وهنا كذلك السين والصاد تتناوبان والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب يقول فسكتت حتى إذا سكت الشيخ رفعت يديه لأسأل أو شي سألت من بجانب يقول من هذا الشيخ من هذا
الشيخ الذي يقول هذا المحدث قالوا هذا أبو صالح هذا أبو صالح فرفع يده فقام فقال يا أبا السالح السالح واللي مقطع جلده فقال يا أبا السالح أسلحك الله
طيب هل يسح أن نقرأ نحن نقس عليك أحصن القسس بدل السينة مكان الصاد وكيف المعنى إيش اختل قال هل يسح أن نقرأ نحن نقس عليك أحصن القسس فسكت الشيخ فقال فما تقول أنت طيب أسكتني فما تقول
أنت قال نعم تتناوبان ولكن غالبا وليس دائما قال والله ما أراك إلا من عياري بغداد بغداد عرفت فيها عيارين يعني أهل نكتة وطرافة وكذا قال ما أراك إلا من عياري بغداد قال هو كذلك فالشاهد
أن السينة والصاد تتناوبان لا أحد يكثر علي غالبا وليس هنا تتناوبان فيقال سقب ويقال صقب بالسيني وبالصادي قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبي يعني أحق بجاره يعني أنا أحق
بحسين لأنه جاري نعم وهذا خرج البخاريش صحيح شروط الشفعة هي ليست فوضى يعني كما أن الشارع أعطى الجار حقا في أن يأخذ حقه من جاره كذلك جعل لها شروطا نظمها ليست المسألة فوضى وإنما هي
منظمة حتى يقال بها أولا أن يكون بيع أن يكون بيع فلا تصح في موهوب ولا موقوف ولا موروث ولا صدق يعني لو أن حسينا أهدى نصيبه ليعقوب إهداء ليس بيعا لا أستطيع أن أقول أهديه لي واضح أنا
أستطيع أن أنتزعه إذا كان إذا كان بيعا لكن إذا أعطاه يعقوب هبة لا أستطيع أن أتدخل لأنه غير ملزم لكن في البيع أنا ويعقوب سواء لكن في الهدية ليسنا سواء أنت الآن تهديني من شئت صح ولا
لا فإذا كان أعطاه إياه هدية فليس لي أن أتدخل كذلك لو كان يعقوب ولدا لحسين وأخذه ميراثا كذلك لا أستطيع أن أتدخل أو دفعه على سبيل الصدقة كذلك لا أستطيع أن أتدخل أو أوقفه وأقول لا
توقفه بيعني إياه قال لا أنا أريد أن أوقفه ما أريد أن أبيعه من حقه كذلك أن يوقفه افرض جعله صداقا تزوج امرأة طيب مهر يا رب الله ما عندهم تدرين الأرض اللي معها ثمان أنت بدالي شريكة
معهم في هذه الأرض يصح وليس لي أن أتدخل جعله ثمن للخلع طيب تكون يعني امرأة هي التي شريكة وخالعت زوجها وجعلت هذه الأرض المشاعة يعني خلعا لها جاز لها ذلك فالقصد إذن إذن لا يصح أن
أنتزع حصة شريكي من يد مشتريها إلا إذا كان إيش بيعا إلا إذا كان بيعا أما غير البيع فلا أستطيع أن أتدخل ولا أستطيع أن أنتزع ثانيا أن يكون عقارا أو ما يتصل من البناء يعني ما ما أستطيع
مثلا أني أخذ حقي منه في أشياء غير العقار مثل السيارة مثلا أو المكتبة أو أواني منزلية أو سجاد أو ما شبه ذلك من الأمور قال ليست إلا في العقار ليست إلا في العقار وكان شيخنا رحمه الله
تعالى شيخ بن عثمين يرى أنها لا تصح في غير العقار في كل ما لا ينقسم يقول يصح فيه الشفعة لأنه بالتالي سيأتيني شريك نزغة شريك مشكلة شريك قد يزعجني يتعبني أنا متفاهم مع حسين أعرف
طريقته ويعرف طريقتي ومتفاهيمان وكذا لكن لا أعلم الثاني الذي سيأتي مكانه هل سيكون مثله أو لا فقال الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول العلة ظاهرة حصول الأذى حصول الأذى على الشريك فله أن
ينتزع كذلك حتى لو لم يكن يعني عقاراً حتى لو لم يكن عقاراً المهم أنه بيع المهم أنه بيع وأنه حص مشتركة مشاعة مشتركة مشاعة يعني غير منفصلة أما إذا قال والله هذه خمسون كتاب لك وهذه
الخمسون كتاب لي هذا مفرقة هنا خلاص انتهى الأمر لكن عندي كان يقول مئة كتاب لي وله له حق فهذا يسمونه ماذا مشاع بيننا أن يكون شقصاً مشاعاً إذا أن يكون عقاراً وأن يكون عقاراً مشاعاً
شقص يعني النصيب الشقص يعني النصيب أسهم له سهم لكنه مشاع لي النصف لكنه ضايع لي الثلث لكنه ضايع كل شبر يحتمل أن هذا لي ويحتمل أن هذا لك إذا لابد أن يكون شقصاً أي جزءاً وأن يكون
مشاعاً أي غير محدد غير محدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة خلاص تنتهي الشفعة إذن الشفعة تكون في المشاع تكون في إيش في الشقصي اللي هو النسبة
أو النصيب المشاع نعم أن يكون مما ينقسم يعني يمكن قسمته الأرض يمكن قسمتها الكتب يمكن قسمتها لكن لو كان سيفاً سيف يعني أنا وحسين اشترينا سيفاً وهذا السيف أملكه أنا وهو أو حصاناً
مثلاً اشتريناه أنا وهو طيب حسين أنا أريد أن يبيع نصيبه لا أستطيع أن أتدخل لماذا لا ينقسم الحصان لا ينقسم الحصان لا ينقسم السيف لا ينقسم قالوا فيشترط أن يكون إيش قابل البئر لا ينقسم
السيارة لا تنقسم فقال لابد أن يكون الشقصاً مشاعاً قابل للانقسام وكما قلت شيخنا رحمة الله يرى أنه ليس بشرط أن يكون قابل للانقسام طالما أنه يقع ضرر على الشريك الثاني الذي هو أنا نعم
كذلك من الشروط أن يأخذ الشقص كله أن يأخذ الشقص قلنا إيش النصيب الذي له نسبته أو حقه أن يأخذه كله كيف يعني الآن نرجع إلى حسين الآن أليست هذه الأرض ملكي وملكة طيب لنفرد أن مساحة
الأرض ألف متر أنا دفعت خمسة آلاف وهو دفع خمسة إذن الألف متر هذه مشتركة لي وله فجاء حسين فباع نصيبه لعقوب صحيح أم لا معي أنتم نعم باع نصيبه لعقوب جيت أنا قلت الحمد لله الشارع أعطاني
الحق أن أنتزع حصة شريكي من يدي مشتريها قهراً أم لا صحيح نعم فجيت فقلت لحسين نصيبي ما يأخذه يعقوب فقال لي والله هذا دين ولا أستطيع أن أمتنع هذا حقك فجيت لي يعقوب قلت بكم اشتريت قال
بعشرة آلاف قلت له تفضل هذه ألفين وعطني النصيب قال شنو أنا شارع بعشرة آلاف تعطيني ألفين قلت صبر شوي صبر شوي أنت كم شريت قال خمسمائة متر مشاعة خمسمائة متر مشاعة قلت طيب أنا اشتريت
منك مئة متر من الخمسمائة اشتريت منك ايش أو عشرة آلاف تدفع دفعت لألفين قلت هذه ألفان طيب إذا أنا لي ستمية ولك أربعمية واضح الصورة أو مواضحة نعم يقول لا سلامتك خذه كله أو دعه كله لأن
النبي نهى عن القزع هذا قزع صحيح نعم فيقول لي يعقوب أبداً إذا أنت تفهم بالشرع حنا نفهم بالشرع الشرع يقول تأخذه كله إذا لديك عشرة آلاف تفضل أنا ما أستطيع أن أعارض الشر أما تقول لي
أريد نصفها أريد ربعها أريد ثلثها أريد كذا أريد كذا أبداً إما أن تأخذها كلها وإما أن تدعها كلها واضح الصورة واضحة طيب
إذن لابد للشريك إذا أراد أن ينتزع حصة شريكه من يد مشتريها لابد أن يأخذ الشقصة كله
طيب إذا قال ما عندي قال ما عندي لنسترح خلص خليه يبيع ياخذ هو محتاج فلوس وكذا يعني يتعطل لما يستر عندك ما صار عندك وبعدين إلى متى واضح فهذا حقه إذن إذا متى يكون من حقي إذا دفعت نعم
أن يجفع الثمن كله كذلك لو جيت قلت طيب خلاص أنت بكم اشتريت قال بعشرة آلاف قلت يا حسين تفضل هذه أربعة آلاف قال طالبني ستة أنا اشتريتها كلها ترى لكن أقصد هذه أربعة مقدم وستة إن شاء
الله بعد شهر أعطيك ألف وبعد ثلاثة شهر أعطيك ألفين وبعد شهر واضح لا لا يقول لا سلامتك نقدا نوط ينطح نوط ادفع العشرة كاملة تدفع العشرة كاملة الآن وإلا ترى سأبيع أنا محتاج فلوس الآن
أنا أريد المال الآن تدفع الآن حياك
طيب اصبر أسحب وجيك هذا عدم يجوز له أن يمتنع طيب لكن إذا قال انتظرني شهرين انتظرني شهرا انتظرني سنة غير ملزم أن ينتظر إذن إذا أردت أن أنتزع حصة شريكي من يدي مشتريها لابد أن أدفع كما
دفع وأدفع أيضا نقدا لا مؤجلا واضح الصورة جيد قال والثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل وقال أنه راعاني بحكم أني أنا شريك وقال لي أعطيك أن تنتزع حقك من يدي شريكك من
يدي المشتري عفوا حقك من شريكك من يدي المشتري قهرا طيب بهذه الشروط لكن أيضا انتبه على قضية قلت نعم قال بكم باعه بكم باعه نجد أن حسينا مثلا أراد أن يكرمه يعقب أو ما يريد أن أشتريها
أنا الآن علي حسين يبيع لأنه زعل علي سمعت كلمتين جافين شوي وتضايق طيب وقال ما أريد أن أكون شريكا لك وأريد أن أخرج من هذه الشراكة فذهب لي يعقب قال لي يعقب شوف أنا إن بعتك هذه الأرض
هذا بيجينه ويتدخل ويقول أيش شفعة وما شفعة وكذا ويأخذها وأنا ما أريد أن أعطيه الأرض قال لي يعقب والحل قال شوف أنا بسجل بعتك بخمسين ألف لأنه ما رح يشتريها بخمسين ألف صف وبيني وبينك
هي عشر ثلاث واضح الصورة أو ما شتمون هذه حيلة عدل حسين يجوز ثق الله يا أخي طيب إذن هذه حيلة أراد أن يحتال علي حتى لا أخذ نصيبه واضح واضح نعم فقال لي يعقب بيني وبينك عشرة وبالعقد
نكتب خمسين وفواها فعلا واشتراها يعقب
ثم بعد سنة بعد سنتين تبين أن هذا الأمر حيلة أخذها أخذها واضح لا لا وأعطي يعقب العشرة وأخذ الأرض غصبا عليهم غصبا علي خشم حسين واضح أخذها كذلك العكس كذلك العكس لو كانت الأرض فعلا
تساوي عشرة آلاف قال سنكتب عشرة وما بيمنك إلا خمسة أخذها أنا بخمسة واضح إذن الحيلة هذه لا معنى لها حقي ولا يضيع الحق بالحيلة ولا يضيع الحق بالحيلة إذن الثمن ما وقع عليه العقد ولو
كانت قيمته أكثر أو أقل الممتعقت معه على كم ليس كتابة المكتوب في العقد الحقيقي العقد الحقيقي الذي تعاقد عليه بالكلام خمسة أو عشر أو خمسين أو مئة هذا هو العقد الذي يجب أن ألتزم أنا
به إذارة أن أخذ نصيبه واضح جميل أود أن تكون مطالبة على الفور ساعة يعلم يعني منذ علمت أتدخل أفرض حسين جاني وقال لي بعت نصيبي لعقوب قلت أنا خير ياشاء الله سكت قعدت تداورها براسي يوم
يومين وأستشير وكذا واضح ولا لا وأشوف السعر مناسب غير مناسب أملك هذا المال ما أملك قعدت يومين سبوع سبوعين بعد ذلك جيت وقلت خلاص أنا أبيها لا لا ما لك حق تقرر ساعة تعلم منذ تعلم
تبيها أو ما تبيها تستطيعها أو لا تستطيعها تقرر أم أنك تؤجل ثم بعد ذلك تأتي بعد فترة تقول أنا أريدها ليس لك ذلك إلا إذا كان عذر كان يكون مسجونا مثلا علمه في السجن مثلا طيب أو كان
مسافرا علمه في الخارج ولا يستطيع أن يصل لهم ليشتري هذه الأرض فالقصد إذا كان له عذر في عدم المبادرة يعذر إذا لم يكن له عذر فإن حقه يسقط لأنه أسقطه سكوته دليل على إيش الرضا سكوته
دليل على الرضا وأنه قبل بهذا البيع وقبل بهذا الشريك البدل عن حسين واضح الصورة إذن لا بد أن ينكر ساعته يعلم هذا البيع ويطلب أن يكون مكانه إن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة وأربعة وعشرة
المهم بعد مدة يعني أنا ما أدري التلفونات رجال تغلق
طيب أنا لا أدري بعد مدة بعد سنة بعد سنتين علمت أن حسينا باع نصيبه ليعقوب ما أدري أنه باعه ما أخبرني ولا سألني ولا شيء أبدا لا والأدهى من هذا أنه يعقوب باعه لخالد وخالد باعه لعبد
الجبار وعبد الجبار باعه لمحمد وراحت الأرض تنتقل من يد ليد وأنا إيش لا أدري متى ما علمت متى ما علمت خدت الأرض أروح للقاضي أروح للقاضي أقول يا أيها القاضي هذه الأرض شراكة بيني وبين
حسين وحسين مشاعر أرض مشاعر ها أرض مشاعر شقص مشاعر بيني وبين حسين وحسين باعها ليعقوب يعقوب باعها لي خالد وخالد باعها لعبد الجبار وعبد الجبار باعها لي محمد ولا أدري حين وين وصلت أنا
أبي الأرض هذه ما لي شغل وين وصلت الأرض هذه أنا أحق بها فقال لي القاضي اسلم راسك تاخدها ما تدري قلت والله ما أدري ولا الآن علمت ثم فوجئت أنها انتقلت إيش من يد إلى يد إلى يد إلى يد
إلى يد وأنا لا أعلم شيئا من هذا فيقول القاضي أنت أحق بها من يعقوب كم بعتها يا حسين قال بعتها بعشرة آلاف ليعقوب ادفع عشرة آلاف قلت هذه العشرة آلاف قال خذ الأرض لك طيب الآن يعقوب
ومحمد وعبد الجبار وسالم وموسى وخديجة وفاطمة وعائشة كلهم والتي تبايعوا ذلك كلهم يتصافون بينهم أنا أخذ حقي أنا أخذ حقي طيب ولا شأن لي بمن باع واشترهم كل واحد يشوف أنا بعتك ياها ترى
بدون وجحك رجع لي فلوسي وأنا بعتها بدون وجحك وترجع لهم فلوسهم كلهم لكن أنا أخذ الأرض طالما أني لم أعلم إلا الآن فلي أن أخذها سواء ما زالت بيد الأول أو انتقلت من يده إلى ثاني أو ثالث
أو رابع أو عاشر واضح الصورة نعم متى أخذ الأرض يعني هو أنا بالشفعة وفيها غرس أو بناء للمشتري لأن يعقوب اشتراها قبل ستة أشهر وأنا لا أعلم وغرس فيها أو زرع أو بنى في هذه الأرض طيب أنا
أخذها طيب وهذا الغرس وهذا الزرع وهذا البناء أعوضه لا أعوضه لأنها ظلم يعني مثل ما يقول واحد حمد ربك إنك إيش أعطيناك الأرض تريد بعد تأخذ غرسه وزرعه وبناءه هذا لا يجوز هذا ظلم واضح
ولا لا فإذا كان بناء قيمة هذا البناء وإذا كان غرسا قلعة هذا الغرس وإذا كان زرعا انتظره حتى إيش يحصده وهكذا فالقصد أن كون الشارع أعطاني الحق بأن أسترد هذه الأرض لم يعطيني الحق أن
أظلم وأن أخذ حق غيري نعم يعني أخذ الغرس أو أخذ الزرع أو ما شابه ذلك المهم بدون ضرر من عليه يعني قال لي خذ حقك لكن لا تضر خذ حقك لكن إيش لا تضر الذي اشتراه ابتداء أنا أود أكمل بس
أنا أخاف في في أسئلة عالقة في أذهانكم شوية لكن تدرون طاف اللي عنده سؤال يكتبه لن سيضيع الوقت علينا هكذا طيب إن كان فيها زرع أو ثمر بادن ظاهر يعني الثمر ظاهر والزرع ظاهر فللمشتري
إلى الحصاد أو الجداد الحصاد إذا كان زرعا الجداد إذا كان ثمرا يعني الخراف يعني كون شرحتها الحين شرح الجداد بالخراف الخراف معروف معروف الخراف يخرف يعني يقطف الثمرة يقطف الثمرة يخرفها
أو يجدها طيب فإذا الجداد أو الحصاد إذا كان زرعا في الأرض هذا يحصل والذي في الشجر طيب هذا يقطف أو يخرف أو ما شبه ذلك من الكلمات المهم أني لا أظلمه هذا القصد المشتري إيش لا يظلم نعم
سيفا أو أي شيء معه في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص فقط يعني لو كان الذي باع حسين لعقوب باعه ماذا باعه الأرض الشراكة اللي بيني وبينه وباع سيارته الخاصة مثلا يعني في عقد واحد في عقد
واحد قال بكم قال شوف السيارة مع الأرض بعشرة ألاف أنا الآن أفسدت هذا البيع فدخلت الآن لأنه قلنا إيش استحقاق إيش الإنسان انتزاع حصة شريكه من يدي المشتري قهرا ولا لا نعم أنا الآن أريد
أن أفسد هذا البيع فقلت له أبدا كم عشرة ألاف هذه عشرة ألاف قال لحظة لحظة عشرة ألاف ترى الأرض مع السيارة عشرة ألاف الأرض مع السيارة قلت الأرض في كم وسيارة في كم قال والله ما حسبناها
لكن إحنا قلنا الأرض مع السيارة بعشرة قلت أنا أخذ الأرض مع السيارة قال لحظة مو كيفك قلنا أنت يعني تأخذها بالشف على الأرض لكن السيارة بأي وجه حق تأخذها ما في وجه حق ولا لا ما هي حق
تأخذ هذه السيارة إذا ليس لي الحق أن أخذ السيارة قال الأرض تأخذها بنص الشارع صحيح الجار أحقه بسقبه لكن أحق بسيارتي بعد أحق بملابسي هذا ما لك حق فيه قلت طيب والحل الآن قال لحظة فيؤتى
بإنسان يقيم يقول السيارة قيمتها ألفين والأرض قيمتها ثمانية آلاف خذ الأرض وترك السيارة السيارة ما لك دخل فيها واضح ألا لا إذا لا أستطيع أن أخذ السيارة لأن هذا شيء زائد وإنما أخذ فقط
الشقصة المشاع لا أخذ إلا الشقصة المشاع قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هنا اختلف أهل العلمي هذا الحديث واضح
أن النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحدود يعني حدت هذه الأرض الآن لو عزلت أرضه عن أرضي خلص ما صار شقصة المشاعن ألا لا صحيح نعم نقول فإذا وقعت الحدود حدت الأرض
عن الأرض وصرفت الطرق هذا له طريق وهذا له طريق قال فلا شفعة قال تسقط الشفعة هذا الحديث أهل العلم قال كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الجار أحقوا بسقبه مطلقا وذاك البعض يرى أن الشفعة
تحتها في البيوت بيت كامل بيت مبني هذا له مدخل وهذا له مدخل طيب وجارك باع بيته تذهب إلى المحكمة تقول أخذه بالشفعة بيت جاري أخذه بالشفعة قل هذي ما هي أرض مشاعة هذي إيش منفصلة هذي لها
درب وهذي لها درب فكيف تأخذه بالشفعة قلت ما لشيء فبعض أهل العلم يرى أن الجار أحقوا بسقبه مطلقا سواء كان شقصا مشاعا أو لا وبعض أهل العلم يرى أبدا أن الحديث هذا هو الحاكم وهو قول
النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة خلاص إذا كان بيتا قائما لوحده لا يستطيع جاره أن يأخذه أن يأخذه بالشفعة فبعض أهل العلم يرى أن الجار أحقوا بسقبه مطلقا
ويرى أن وقوع الحدود وتصريفها لا يمنع منها بل يرى أن ذاك ناسخ وأن الجار أحقوا بسقبه مطلقا أحقوا بجاره يعني مطلقا وآخرون من أهل العلم هو مذهب أحمد يرون أن لا إذا وقعت الحدود وصرفت
الطرق لا ليس له ذلك وقعت الحدود وصرفت الطرق يقول فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق له شفعة لكن إذا اجتمع الأمران وقعت وصرفت الطرق وقعت الحدود يعني عرفت هذه من هذه صرفت الطرق هذه لها
طريق وهذه لها طريق يعني يصير أحيانا إيش الأرض مثلا يعني أنا أعطيكم مثالا أنا مرة زرت صديقا ولا الباب الرئيسي باب البيت الرئيسي على سكة يصير هنوع ولا لا ما يصير باب رئيسي على سكة
سكة ضيقة ما يصير باب رئيسي عليها طيب فلو فرضنا هذا الإنسان الآن لا يمكن أن يصل إلى بيته إلا عن طريق هذا الجار لا يمكن يعني هذا المسجد الآن ما في إلا هذه الأبواب ثم قطع نصفين بين
هذا العمد هكذا بهذا النصف طيب هذا الذي هنا كيف يصل إلى مكانه لازم يمر عليه إذن وقعت الحدود لكن هل صرفت الطرق لم تصرفت له ليس له طريق ليس له طريق فهذا فيه الشفع يقولون هذا فيه الشفع
لأن الطريق لا يمكن يصل إليه عن طريقه إلا عن طريقه طيب أما إذا كان لا قسم هكذا وهذا له مدخل وهذا له مدخل فيقول هايش وقعت الحدود وأيضا إيش وصرفت الطرق هذا له مدخل وهذا له مدخل فيقول
إذا اجتمع الأمران وقعت الحدود وصرفت الطرق لا شفع أما إذا وقعت الحدود إذا كان تصرف الطرق فيه شفع لأنه فيه ضرر عليه مثل المسمار جوحة يعني تصور هذا اللي هنا مثل الذين في السفينة كلما
أرادوا الماء ماذا يصعون يصعدون إلى الذين فيعلى هذا كلما بغى شي طق الباب عليه نعم بطوف يلا طوف طق الباب نعم بدخل وبطوف وبدخل مثل المسمار جوحة باع البيت قال كل ليلة المسمار وكل نصف
ساعة طق له قال بشوف مسماري هذا ملكي بديش أشوف مسماري يلا بديش أشوف مسماري بعد نصف ساعة طق يلا نعم أبي مسماري أبي أشوفه أنا أبعتك البيت لكن بدون المسمار هذا هي أشلع لك المسمار
بالجدار مشكلة إذن إذن هنا من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة لماذا لأنه وإن كانت الحدود وقعت لكن الطرق لم تصرف نعم قلنا كلام شيخنا رحمه الله تعالى أنها تقع
في العقار في غير العقار كالسيارة والبيت والشركة لأن العلة واحدة وهي الضرر في أحد عنده سؤال على الشفعة عندك أسئلة ما معنى وقف الشفعة الشفعة ما توقف لكن القصد إذا إذا حسين أوقف نصيبه
قال الآن الأرض المشتركة التي بيني وبين حسين قال حسين أرضي وقف نصيبي وقف هنا لا أستطيع أن أخذه بالشفعة إذا قال نصيبي وقف لا أستطيع أن أخذه بالشفعة واضح هذا معنى الوقف مش شفعة التي
توقف وإنما نصيبه الذي يوقف نعم أعد أعد نعم إذا كانت الأرض مشتركة سواء كان هذا له بيت داخل الأرض وهذا له بيت داخل الأرض لكن باقي الأرض مشاعة كذلك شفعة له الشفعة نعم كلهم بنصيبي أسهم
تقسم على أسهم يعني لو كان الشركاء أربع الآن أنا وحسين زيد أنا وحسين زيد وعبد الرحمن محمد أين عبد الرحمن أجل غير مكان عبد الرحمن طيب أنا وزيد ومحمد وحسين شركاء في هذا الأرض إذا ليس
بالضرر أن يكون شركاء اثنين فقط ممكن يكون أربع شركاء الآن أراد حسين أن يبيع نصيبه كلنا نشترك كل واحد يأخذ من نصيبه كل واحد يدفع الثلث كل واحد يدفع الثلث واضح أم لا إذا محمد قال قال
لا أنا مكتفي باللي عندي أو ما عندي فلوس أشتري الأرض فيكون بالنصف بيني وبين زيد خرج زيد أنا أخذها وحدي المهم أن الشركاء كل واحد من الشركاء له نصيب في أرضي حسين أن يأخذها إن شاء نعم
السادس أن يدفع الثمن كله لا في مشقة في إضرار على حسين يعني كون الشارع أعطى الشريك الحق أن ينتزع حصة شريكه لكن لا على أن يظلمه طيب هو محتاج فلوس يريد الآن أموال يريد عشرة آلاف يريد
خمسة آلاف يريد أموال الآن أنا أقول له لا ترجعها وانتر لين يعطيك أنا فلوسك الشارع يقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار كذلك المطالبة بها على الفور كذلك هو محتاج المال الآن طيب وأنا
سكتت وأعطيت الفرصة قال يا شارع لك الفرصة الآن أن تطالب قلت لا أفكر أفكر مثل الطلاق الآن الآن الرجل إذا طلق زوجته أي سيعطى فرصة ثلاثة قروء لو جاء أنا جاء وقال يا أخي عجلت ثلاثة قروء
أعطوه سنة كاملة يفكر تعتد سنة تعتد سنتين يأخذ قراره يرجعه طيب في إضرار على المرأة أنها تعتد كل هذه المدة علشان الرجل هذا يتخذ قراره كذلك هنا في إضرار على حسين وحسين يريد أن يبيع
الآن فيقول لا أفكر أنا أعطني أفكر شهرين أفكر ثلاثة أشهر أفكر سنة ما هو صحيح هذا إذن قال لي الشارع لك الحق لكن بشرط أن لا تضر ولا تضر لا تضر أحدا تأخذ حقك بدون إضرار نعم طبعا هذا
هذه مجالها القضاء هذه مجالها القضاء فتعد أحد الشريكين وأخذ جزءا من الأرض وبنى فيها أو زرع فيها دون أن يستأذن صاحبه فهذا محلها القضاء يذهب إلى القاضي والقاضي يعني إما أن يأمره
بالإزالة وإما أن يقول له عوض وإما أن يقول هي شراكة ويدفع له ما دفع فالقصد أن هذا اعتداء على مال الشريك فمحلها القضاء يعني أنت اشتريت بالأقصار طيب نفس الشيء تماما اشتري اشترا مؤجلا
أنا اشتري مؤجلا اشترا معجلا اشتري معجلا اشترا مقصطا اشتري مقصطا المهم أن ما يميزه علي هذا قصد لا يميزه علي فأنا أفعل كما فعل أحسن إليك بماذا أنا أحسن إليك به أنا حق أنا أولى فإذا
كان اشتراها مقصطة اشتريها أنا مقصطة كذلك ما يمنع نعم نعم قلنا قبل قليل إذا بنى فيها أنا أخذ حقي هذا هذا الأرض أخذها ولكن إما أن أشتري منه هذا المنزل وإما أن أعوضه عنه فلا يعني
أتركه خلاص اشتراه لكن لا يجب أن أضر به أبدا أضره فإذا بنى منزلا على هذه الأرض طيب الإشكالية الآن الأرض هذه التي بنى عليه أيضا ليست ملكة أرض مشاعة فأيضا هذه محلها القضاء محلها
القضاء اعتدى مرتين وما أنا قلت لكم في البداية أنه نحيس وملتشل يعني الآن غير أن أشترى نصيبي بدون علمي أيضا إيش بنى في الأرض المشاعة يعني هذا في إقامة حد هذه طيب هكذا أنا كنت هنا من
بابي الشفعة في أحد عنده سؤال خارجي على الشفعة نعم لا ليس له ذلك ليس له ذلك طالما أنه باع أنا أولى ليس له أن يقول هو أنت عن البيع أي نعم تقريبا تقريبا أي نعم تقريبا تقريبا لأن كلهم
أخذوها بغير حق وإن كان بعضهم يعلم بعضهم يجهل لكن في النهاية كلهم أخذوها بغير حق أنا أحق بها أنا مثل المال المسروق أو المغصوب لو اشتراه ثالث واشتراه رابع واشتراه خامس أنا في النهاية
أخذه هم شو يقولون السوريين ها يصطفلوا يصطفلهم بينهم كيف هم لكن أنا أخذ حقي أنا أخذ حقي كاملا نعم لأن هذا لأن هنا هو أراد أن يتصدق لأن يهب أنا لا أتدخل إلا في البيع لا يقول أهدني قل
ما بيهديك أنا ما أحبك أصول حق أهديك ما يضرب الشريك أبدا ما يضرب الشريك لأن هنا ما في بيع هنا ما في بيع لو باع لي الحق أن يتدخل طالما أنه ما باع ليس لي حق أن أتدخل أي نعم طيب بعد
ذلك ندخل في باب الوقف قال الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة والمنفعة مباحة مسبلة هذا هو الوقف إذن الأصل محبوس والمنفعة مسبلة يعني أرض زراعية فأقول الأرض ملكي لكن منفعتها للفقراء
اللي يخرج من الأرض للفقراء الذي يخرج من الأرض لمجاهدين الذي يخرج من الأرض لأبناء عمومتي الذي يخرج من الأرض لطلبة العلم الذي يخرج من الأرض لابن السبيل وهكذا أسبل المنفعة أجعلها
مسبلة يعني لمن قررت أن يكون من أهلي هذا الوقف لكن تبقى الأرض ملكا لي واضح أم لا إذن حبس الأصل الأصل محبوس والمنفعة هي المباحة هي المسبلة المنفعة وليس الأصل نعم إن كان على جهة
مشروعة فالأصل في الوقف إنه مستحب وإذاك عمر من الخطاب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني لم يعني أنا المالا كما نلت الآن من خيبر لما حصلنا لأن خيبر كما ذكرنا قبل
أن جزء فتحة عنوى جزء فتحة يعني صلحا فشاد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم نصيب من خيبر فمن هؤلاء إذا شاركوا في القتال وحصل لهم نصيب من خيبر عمر من الخطاب وحصل أرضا في خيبر
فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني هذه الأرض التي حصلتها أريد أن أستنفقها يعني أنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو حبست أصلها
وسبلت منفعتها فحثه على الوقف حثه على الوقف احبس الأصل واجعل المنفعة مباحة اجعل منفعة مباحة ينتفع بها الناس نعم فإذا الأصل في الوقف أنه مستحب لأن منفعته دائمة منفعة الوقف دائمة حتى
قال بعض السيدين إن شاء الله تعالى أن الوقف إذا يعني لم تكن له منفعة يباع ويشترى به وقف آخر إذن على طول وقف فيه منفعة مستمرة نعم إن كان نذرا فهو واجب خلص واجب بالنذر وليس بحكم الأصل
الأصل في الوقف أنه مباح مستحب فإذا نذره صار واجبا لأن النذر كما تعلمون هو إلزام النفس ما لا يلزم فهو الذي ألزم نفسه فيلتزم بذلك إن كان ظلما فهو حرام إن جعل الوقف ظلما فهو حرام يعني
كان واحد يريد أن يمنع يحرم أولاده من الميراث فيتي إلى أمواله كلها ويوقفها عند عمارتين عند مزرعة عند شاليه عند سيارات عند اللي كون جاء وقال كل أملاكي وقف طيب وعيالك قال بحرق قلوبهم
ذاك اليوم ما خلوا لي عشة جيتوا لم تعشين ولا خلوا لي عشة ولا حرق قلوبهم وأوقف كل أموالي طيب فأوقف ما له كله بقصد ماذا الظلم بقصد الظلم فهذا حرام هذا حرام لأن النية سيئة النية سيئة
وهي قصد الظلم الأصل في الوقف إنه يجوز في كل عين يجوز بيعها إذن كل عين يعني العين يعني هي المنشأة الشيء القائم كل شيء يجوز بيعه يجوز وقفه البيت يجوز بيعه إذن يجوز وقفه السيارة يجوز
بيعها يجوز وقفه وهكذا إذن كل عين يجوز بيعها يجوز وقفها طبعا الأصل ما لا ينتفع به مع بقائه لم يصح وقفه طيب كالأطعمة والأثمان يعني الآن الأطعمة لا يجوز وقفها لماذا لا يمكن نجمع بين
الأمرين لا يمكن نجمع بين الأمرين وهو الانتفاع بها وبقاؤها لا يمكن كالجمع بين أيش بين الضدين لا يمكن الانتفاع بالأطعمة ماذا أكلها فإذا أكلت لم تبقى صح ولا لا نعم إذن لا بد في الوقف
أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها لا بد أن يكون الوقف عينا تبقى بعد الانتفاع بها فإذا كانت العين لا تبقى بعد الانتفاع بها فإنها إيش لا تبقى واحد أوقفها أموالا طيب المال شو يسموه
بيصطلعون المال إذا صرفوه ذهبه وإذا تركوه لم ينتفعوا
إذن الوقف لا بد أن تكون عينا يمكن أن تبقى ويمكن أن ينتفع بها كالسيارة والأرض والعمارة وهكذا واضح لا لا إذن أن يبقى أصلها وتبقى منفعتها يبقى أصلها ويمكن الانتفاع بها هذا هو الذي
يكون عليه الوقف يقولون إلا البئر البئر يمكن وقفه مع أن البئر في يوم من الأيام إيش سينضب سينضب فقالوا البئر مستثنى لحاجة الناس إليه لحاجة الناس إليه كما فعل عثمان في بئر روما لما
اشتراه أوقفه لما اشتراه وقفه والآن البئر إيش موجودة واضح فالقصد إذن استثنى من ذلك البئر لأن النبي أذن لعثمان مع أن الأصل أن الوقف لا يكون إلا في شيء ينتفع به ويبقى وإذا لم يبقى
يعني مثلا سيارة خلص تعبت سيارة ومالها وقف لكن البئر ما يباع إذا خلص ماله ما حد يبيه ولا له ولا نخلين العفل ببيده وآه خلاص ما ينتفع به البئر إذا نضب الماء الذي فيه فالقصد إذن الأصل
في الوقف أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها لا يصح الوقف إلا على بر أو معروف لأن الأصل بالوقف طاعة لله تباركه فلا يجد وقف على معصية كما أن يوقف كازينو القمار أو يوقف دارا للدعارة
أو يوقف غير ذلك من المحرمات أشجارا للخمر هذا لا يصح أبدا الأصل في الوقف أن يكون على بر أو معروف هذا الأصل في الوقف قال ابن عمر أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
يستأمره عدلوها يستأمره فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها مقصود بتصدقت إيش بمنفعتها لأن حبست الأصل
فليس المقصود تصدق بها للصدق المعروفة وإن المقصود هنا إيش الوقف بدليل قوله إيش حبست أصلها قال وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث هذا هو الوقف وإذا قال أهل
العلمي الأصل في الوقف بيد ما يصير وقف لمدة سنة أو وقف لمدة سنتين أو وقف لأولادي أن يفكوا الوقف ليس أبدا الوقف مؤبد لا يصح الوقف إلا مؤبدا يعني أبدا الآبدين هذا الأصل في الوقف قال
فتصدق بها عمر في الفقراء وذي القربة والرقاب وابن السبيل والضيف متى يقع الوقف يقع بالقول صريحا أو كناية الصريح أوقفت لفظ إيش صريح أوقفت حبست الأصل وسبلت المنفعة هذا ما إيش هذا لفظ
صريح لفظ صريح بأنه أوقفه أو كناية كتصدقت قال تصدقت بالمزرعة قال خلاص قال لا تصدقت بمعنى أوقفت هذه كناية لأن الرسول قال لعمر تصدق بها حبس أصلها وتصدق بها فتطلق الصدق على إيش تصدق
بالمنفعة على التصدق بالمنفعة فإذا قال تصدقت وأراد الوقف يقبل كقوله يقبل قوله إن لفظ التصدق كناية ليس صريحا بالوقف أو أبتت فلابد إذن من نية الوقف أو قريلة فإذا كان إذن اللفظ صريحا
كأوقفت أو حبست الأصل أو سبلت المنفعة فهذا إيش لفظ صريح أو تصدقت حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة هذا لفظ صريح واضح لكن إذا جاء بألفاظ غير صريحة يسأل عن نيته أو هناك قرينة لهذا الوقف
الفعل الدال عليه إذا حين يكون الوقف بإيش بالكلام وحين يكون الوقف بالفعل بنى مسجدا صورة مسجد بنى صورة مسجد طيب ثم أذن فيه فهذا إيش معناه مسجد فتح أبوابه بنى صورة مسجد وأذن فيه وجعل
أبوابه مشرعة للناس ما في مسجد ما هو وقف كل المساجد وقف كل المساجد وقف فهذا معناه إيش أوقف ولو صل لكن واحد جعل مصلى في مزرعته في مزرعته مثلا اختارت جزءا من مزرعته وحوطه طيب وفرشه
بالسجاد مثلا وصار يؤذن ويدعو الناس يأتون يصلون ما يقال هذه الأرض صارت وقفا موسجدا هذا مصلى وليس مسجدا ولا يقال أنها صارت وقفا وصار مسجدا وإنما هذا مصلى واضح وقف مسجد صارت وقفا
مسجدا لكن نحن نريد ماذا الفعل هذا هل الفعل يدل على أن هذه الأرض أوقفها مسجدا أو لا فإذا بنى صورة مسجد وأذن وفتح أبوابه للناس معناها إيش هذا يعني فعله وقف لكن إذا اختار جزءا في
مزرعته وأذن وصار جيران يأتون يصلون عنده فهذا ليس بدليل أن هذه إيش جعلها وقفا مسجدا واضح الصورة إن شاء الله نعم إذا سقا يشرعها للناس يعني حفر بئران طيب وجعل فيه سقايا وقال من أراد
أن يشرب فليأتي وليشرب هذا ظاهر فعله إيش وقف قال لا يصح الوقف إلا مؤبدا ما في وقف بعد سنة أشيلة بعد سنتين أبدا الوقف الأصل فيه النوع إيش أنه مؤبد لا يجوز بيعه إذا الوقف إيش لأنه
تحبيس الأصل هذا تعريفه تعريف الوقف تحبيس الأصل إذا لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه فيجوز بيعه ويشترى بثمنه وقف آخر واحد أوقف عمارة ما شاء الله تدخل أموالا وهذه
الأموال تصرف على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المجاهدين أو على ابن السبيل أو على الأرامل أو على المطلقات حسب الوقف الذي جعله أو على أبناء عمومته مثلا أو أخواله الذي يريد حسب ما
يقرر هو الواقف طيب لكن هذه العمارة مع المدة رهلت وبدأت تتصغط حجارتها وبدأوا المؤجرين يطلعون منها زين وهذا يطالع هكذا يتصرف قال وقف ما يصرف هنا يأتي الناظر الناظر اللي هو المسؤول عن
الوقف فيأتي ويهدم العمارة أو إذا حصل أن يبيعها على ما هي عليه مثلا طيب يبيعها إذا ما حصل يهدمها ويبني مكانها وقفا أو يهدمها ويبيع أرضها ويشتري مكانه وقفا ويكون وقفا إذا تعطلت
منافعها طيب تباع وثمنها يجعل فيه وقف آخر أسوأ أقل أو أكثر ثمنا المهم أن الوقف يبقى وقفا ولا يعني يتغير شروط الوقف راجعة إلى الوقف إذن ما نستطيع نحن أن نضع شروطا للوقف غير الشروط
الشرعية التي ذكرناها أنه يكون مؤبد ويكون على معروف وكذا الشروط التفصيلية هذه من حق الوقف وما يستطيع أحد أن يتدخل ما يستطيع أحد أن يتدخل مثلا مصرفه يعني إذا الوقف قال هذا وقف على
المجاهدين ما يجوز صرفه لطلبة العلم ولا يجوز صرفه للفقراء ولا يجتهد أحد ويصرفه على أبناء عمومته أو على الأرامل أو على المطلقات لماذا؟
لأنه ينظر إلى شرط الوقف ماذا قال الوقف؟
قال والله الوقف قال للمجاهدين يبقى للمجاهدين لا يجوز أن يغير إذن الأصل أن شروط الواقف كشروط الشارع شروط الواقف كشروط الشارع الشارع ليس السكة الشارع المشرع طيب إذن شروط الواقف هي
شروط المشرع ما شرطه الواقف يجب أن يلتزم به ما لم يكن ظلما أو معصية كما قلنا طيب إذن مصرفه على ما شرطه الواقف ناظره المسؤول على الواقف إذا الواقف قال المسؤول عن الواقف ملك أمل سعود
المسؤول على الواقف سعود مثلا ما يسير واحد يجي يحط فيصل مكانه بعد ما يموت مثلا لكذا يقول لا لا سعود وخرت على الفيصل لا هو طالما أنه هو جعل سعود سعود يبقى هو الواقف إلا إذا ثبت أن
سعود يعني فهمتوها مو مضبوط طيب فهنا يتدخل الحاكم الذي هو القاضي إذا شاف سعود يتصرف صرفات غير سوية بالوقف مثلا ما يأبى ما يتابع يصرفه في غير مصرفه الذي وضع لأجله كذا فهنا القاضي
يتدخل ويعزل سعود ويحط فيصل يلا ش عليك جدتك طيب ويحط فيصل مكانه إذن الناظر ناظر الوقفي من يعينه الواقف الواقف وليس لأحد أن يتدخل يقول لا اشيل هذا وحط هذا أبدا ليس لهم ذلك ترتيبه
ترتيب هذا الوقف العناية به كل هذا للواقف الواقف ما أحد يتدخل كل هذا حق من حق الواقفي النفقة عليه كذلك الواقف هو الذي يقول أنفق عليه فلان فلان لا تنفق عليه كذا يأذن لفلان يأذن لفلان
وهكذا فالقصد أن كل هذه ترجع إلى شروط الواقف وليس لأحد أن يتدخل في هذا قال لأن نص الواقفي كنص الشرع تماما قال يسوى بين الذكر والأنثى في مصر في الوقف إذا قلت أنا هذا وقف على أولادي
أولادي فيهم ذكور وفيهم إناث لا يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يعطى للذكر مثل حظ الأنثى في الوقف سيأتينا أن الهبى غير والميراث غير لكن في الوقف الذي عليه المذهب هنا قول لبعض أهل
العنثرة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لكن مذهب أحمد أن الوقف يكون فيه الذكر والأنثى سواء يعطى للأنثى كما يعطى مثلا قال لأخوالي وخالاتي تعطى الخالة كما يعطى الخال قال لأعمامي وعماتي
يعطى العم كما تعطى العمة تماما فالقصد إذن أن الذكور والإناث في الوقف سواء إن كان على من يمكن حصرهم وجبت التسوية بينهم وإذ لم يكن حصرهم كبني هاشم أو المساكن جاز يعطاء البعض جميع
المساكن يعني أنا قلت هذا وقف على أخوالي أخوالهم معروفون أو أخوالي معروفون سبعة ثمانية اثنين أربعة لكم طيب إذن أعداد معروفين يعطاهم بالتسوية هذا مئة وهذا اللي يخرج من الوقف مثلا
مزرعة مثلا محصولها مثلا يقدم على أخوالي كل واحد على حدة أخوالي وأعمامي معروفون عدد معروف لكن وقل على المساكن لا يمكن حصر المساكن واضح لنا قلت على المجاهد لا يمكن حصر المجاهدين قلت
على طلبة العلم لا يمكن حصر طلبة العلم لكن لما أقول على أهل حينا يمكن حصرهم إذن فالقصد إذن إذا كان الموقوف عليهم يمكن حصرهم فيعطاهم بالتساوي وإذا كان لا يمكن حصرهم قضية تقوى اللي
موجود يعطى اللي موجود يعطى منهم بحسب التقوى نعم الآن يعني هذه الشروط كلها نجمعها في شيء واحد نقول أولا أن يكون من مالك جاهز التصرف أو من يقوم مقامه إذن لا بد أن يكون الواقف مالكا
أو من يقوم مقامه ويكون جاهز التصرف ما يسير الطفل يوقف أو المجنون يوقف أو السفيه يوقف ما لازم يكون جاهز التصرف أن يكون الوقف عينا يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها تصح للأقارب ولو
كانوا كفارا يعني يمكن الإنسان يوقف يقول لأقاربه فيدخل فيها المساكن والمسلمون والكفار لأن هذا معروف والمعروف ليس خاصا بالمسلمين كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فالله تبارك وتعالى أذن ببر الكفار وبالقساط إليهم فهذا جاهز لا بأس به إذن يكون الوقف على المسلمين ويمكن يكون الوقف
على الأقارب الكفار لكن لا يجد أن يوقف وقفا على كنيسة ولا على طباعة الإنجيل مثلا هذا معصية لكن أقاربه هذا من البر والبر ليس خاصا بالمسلمين بل البر يكون للمسلمين وغير المسلمين نعم أن
يكون على من يصح ملكه فلا يصح على عبد أوقفوا على العبيد طيب العبيد ما يملكون شيئا ولا لا العبيد كل الذي يملكونه ليس يادهم أو واحد قال هذا وقف على الجن حبيبي ذبحين الجن كاسرين خاطر
هذا وقف على الجن طيب من يجي يستلم منهم واضح ما يصلح أو واحد يقول هذا وقف على الملائكة هذا كله كلام كما يقوم مأخوذ خير أو واحد يقول وقف على البهايم ما يصير وقف على البهايم لكن إذا
قال وقف على خيل الجهاد فيصح إذا كان على خيل الجهاد هنا يصح فالقصد إذن أن الوقف لابد أن يكون على من يصح ملكه فالوقف لا ينافق يقول هو وقف ما لم أبيعه أو أهبه متى شئت ليس بكيفك إذا
قلت وقف صار مؤبدا أما إذا قال وقف إلا إذا بعته نقول لا لم أوقف الاستثناء هذا خرب كل شيء يا وقف يا ما هو وقف لا يصير وقف حتى أبيعه أو وقف لمدة ثلاث سنين أو وقف أبدا الوقف التأبيد
الوقف لابد أن يكون مؤبدا قبول الموقوف عليه أن يقبل الموقوف عليه مثل أنت قلت وقف على أخوالي أخوالي قالوا ما نبي منك شيء الله يغنينا عنك وعن مالك ما يكون وقف عليهم لماذا لأنهم رفضوه
فلابد أن يأذن الموقوف عليه إلا إذا كان لا يمكن استئذانه مثلا يكون غير معروفي مثل المساكين أو الفقراء هل يستئذن فقراء الدنيا اللي قال لهم أن هذا أوقف عليكم لا لكن إذا كان لأشخاص
معينين لابد من إذنهم الناظر الناظر على الوقف مسؤول عن الوقف نعيد طيب إذا كنتم تكتبون إذن نسمع سؤالا لا بأس يلا اسأل سؤالا أي نعم يعني أحيانا الوقف مثل ما قلنا البئر مثلا لا تبقى
منافعه أصلا العمارة هدمت خلاص ذهب الوقف يعني قد يبقى الوقف قد لا يبقى الوقف قد يبقى الوقف قد لا يبقى تنتين منفعته نهائيا يعني قد تكون مقبرة وقفه اندثرت المقبرة قد يكون مسجدا وهدم
هذا المسجد ولا يبقى له أثر نحن نتكلم عن الوقف إذا ما زال معلوما موجودا فهذا يبقى وقفا هذا الأصل هذا كلامنا نعم بالإجارة لا طيب نكمل إذن خلاص عبد الرحمن الناظر على الوقف يشترط أولا
يكون مسلما المسؤول على الوقف لأن الوقف كما قلنا طاعة وبر لا بد أن يكون المسؤول عن الوقف مسلما أن يكون مكلفا ما تحط مجنون أو جاهل طيب يكون هو مسؤول عن الوقف لا بد أن يكون مكلفا أن
يحسن التصرف فإذا تبين لنا أن المسؤول عن الوقف هو الناظر يقال له الناظر إذا علمنا أنه غير مضبوط ممكن قلنا إيش الحاكم يتدخل مثل ما شال السعود شيء غيره يتدخل الحاكم هنا ويعزل الناظر
ويجعل مكانه ناظرا آخر إن كان على غير مسلم فلا يشترط إسلام الناظر يعني أوقف على أقاربه الكفار الناظر منهم فيهم لأن ما يتضرر المسلمون هنا لأن القضية أن الناظر له نوع من السلطة ولا لا
له نوع من السلطة والله تبارك وتقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا نوع من السبيل فإذا كان الموقف عليهم أصلا كفارا طيب فما في مانع أن يكون أيضا الناظر كافرا للناظر أن
يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا فإذا كان محتاجا من بابي أولى أنه يعمل عملا هذا العمل الذي يقوم به يحتاج أجرة فإذا هذا الناظر قال أنا مستغني وأنا أعمل لله جزاه الله خيرا قال أريد أن
أخذ أجرة حقه من حقه أن يقدر لنفسه أجرة ويأخذها هذا من حقه عندنا يعني هؤلاء الذين يعني يكونوا مسؤولين عن الأموال هناك الناظر الناظر هو مسؤول الوقف بعد موت الواقف أو في حياته يقال له
اسمه إيش ناظر إذا المسؤول عن الوقف يسمى إيش ناظر سواء كان في حياته الواقف أو بعد مماته الوكيل من هو الوكيل الوكيل من كان مسؤولا في حياة المالك يقول أنت مسؤول عن هذه الأشياء فيسمى
إيش وكيلا ليس على الوقف وكيل عمال وكيل كذا طيب إذا هذا يقال له وكيل الوصي هو الذي يأذن له المالك بعد موته يعني المالك قبل أن يموت يقول فلان وصي على أولادي فلان وصي على أملاكي هو
الذي يجعله المالك وصيا على ماله بعد موته عندنا الولي هو الذي يجعله الشارع وصيا يعني بدون إذن وإنما هذا ما كان مسؤولا بإذن الشارع أشهد أن هذا فيه سؤال طيب إذن عندنا إيش ناظر ووكيل
ووصي وولي ناظر للوقف بس الوكيل يدير أعمالك في حياتك الوصي يدير أعمال أولادك بعد موتك أنت تكلفه بالأعمال بعدك الولي هو الذي يجعله الشارع إذا مات رجل هناك ولي على الورثة ولي على هذا
له أخوهم الكبير أو أبوهم أو جدهم أو ما شابه ذلك هذا يعني بتنصيب الشارع له من وقف على أولاده الذكور من وقف على أولاده قال هذا وقف على أولادي دخل الذكور والإناث لأن الولد تطلق على
الذكر والأنثى إذا قال هذا وقف على أولادي يدخل في الذكور والإناث قالوا بالسوية وأولاد الذكور فقط يعني أنا قلت هذا وقف على أولادي الآن أولادي أنا ذكور وإناث يستفيدون من هذا الوقف طيب
أولادي ذولي بعد ما يموتون يدخل من أولادهم لأن أولادي يعني إيش ذريتي المستمرة هذه قال أولادك ما في مشكلة ذكورها لكن أولاد أولادك بس الذكور أولاد الذكور مو أولاد الإناث أولاد الذكور
مش أولاد الإناث لأن أولاد الإناث ما شلون اسمك ولا لا أولاد بنتي شلون أي اسم اسموا بوهم لكن أولاد ابني شلون اسمي ولا لا فإذا وإذاك يقول أولادنا بنوا بنينا أولادنا بنوا بنينا وبنوا
بناتنا أبناء الرجال الأباعدي واضح أولادنا بنوا بنينا يعني أبناء البنين هذولي إيش هذولي أولاد أولادنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أولاد الرجال الأباعدي أو أبناء الرجال الأباعدي يعني
ليسوا أبناءنا ليسوا أبناء لنا إذا إذا أوقفت على أولادي أولادي وأولاد الذكور فقط طبعا أولاد الذكور إناث وذكور ولا لا صحيح يعني أنا الآن عندي ولد اسمه محمد وعندي بنت اسمها فاطمة فقلت
هذا وقف على أولادي يدخل محمد فاطمة ها؟
يدخلان طيب بعد وفاة محمد وفاطمة يدخلون أولاد محمد ما يدخلون أولاد أولاد محمد الذكور والإناث يدخلون محمد جاها عيال زين سمى علي وعائشة أولاد علي يدخلون أولاد عائشة يقضبون الباب الباب
الشرجي يطلعهم واضح ولا لا ويبقى أولاد علي وهكذا فالقصد إذن أن الأولاد هم إيش ذرية الأبناء الأولاد هم ذرية الأبناء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من كندة فقال يا رسول
أنتم منا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جدته أم هاشم من كندة فقال أنتم منا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا أنا ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن
عبد مناف أنتم أخوالنا نعم على العين والرأس لكن ما أنتسب إليك أنتسبوا إلى أبي واضح؟
نعم طيب هكذا نكون تهينا من الوقف في أسئلة على الوقف؟
ما في أسئلة على الوقف أصبر عندك سؤال؟
اثنان ثلاثة تفضل شون؟
يأكل يأخذ نفس الشيء إذا كان يأكل أو يأخذ نفس الشيء نعم تفضل إذا نصيت هكذا إذا قلت أولادي وأولادهم وبناتهم أو أبناؤهم وبناتهم وأولادهم وبناتهم عرفت أنه نصيت على البنات خلاص أما إذا
ما نصيت بس قلت الأولاد البنات راحوا تشافي سنسم نعم نعم له ذلك إذا كان ما يتضرر لا هو ولا غيره لا إذا كان موضع لهذا الأمر هو موضع للقراءة فهي ممكن لكن إذا نفسه قال لا يخرج من المسجد
على ما قال الواطف إلا إلى مسجد آخر ممكن نعم من اللي كان راح نعم هو بر ومعروف يصير يصير بر ومعروف الممنون ما يصير في معصية الممنون ما يكون في معصية لا أبدا عشان ندرك يا جماعة أنا
خاف يجي الشيخ الحين هم وراء العشاء والله كيفكم ولا نستمر خلاص طيب الهبة الهبة هي تمليك المال في الحياة بغير عوض واضحة هي الهدية الهبة لكن بعضهم فرق بين الهبة والهدية أن الهبة يكون
فيها إيش رجاء يعني التقرب إلى الله لكن الهدية تكون للمسلم والكافر يعني ليس بالضرورة لكن على كل حال هي تمليك المال في الحياة بغير عوض يعني لك هكذا بدون عوض بدون عوض بدون مقابلة تعطي
غير البيع والشراء البيع هم مبادلة مال بمال لكن الهبة تمليك مال بدون عوض تمليك مال بدون عوض تصح بالإيجاب والقبول أو بالبزل والأخذ بالإيجاب والقبول وهبتك هذه فتقول قبيلتو تمت خلاص
واضح لا لا أو بدون الكلام أعطيه الساعة فيأخذه ويلبسها واضح لا لا هذا أيضا إيش هذا إيجاب وقبول هذا إيجاب وقبول بتسمى المعاطاة تسمى إيش المعاطاة فالقصد إذن أن الهبة إما أن تكون
بالإيجاب والقبول اللفظي وإما بالإيجاب والقبول العملي كل هذا إيش تصح فيه الهبة تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للأب لحديث أنت ومالك تلزم بالقبض إذن بدون القبض لا تلزم لا تلزم
يعني الآن قلت لماجد قلت لماجد وهبتك سيارتي سأعطيك القلم بس قلت شوية القلم زين قلت له وهبتك سيارتي قال ما يحتاج وكذا قلت أبدا تستاهل يا ماجد قال أنت جازم أم أنت تضحك قال جازم قال
ترى أخذها صج قلت أنا أضحك معك خذها عليك بالعافية وهبتك سيارتي قال رأيتك بيضة وجزاك الله خير قبل ما يستلم السيارة ميت طق الباب وين عثمان قال والله توفي رحمه الله قال عطيني سيارته
وعطوني السيارة قال يعني إذا عطاك المشكلة تواهق أن أولدي فقيه فقال لأ أنت استلمت السيارة ولا جاي تستلمها عطاك إياها يعني خذتها منها ولا الحين جاي تأخذها قال لا الحين جاي أخذها قال
لا مال الواهب إذا لم يستلم فإنه يكون للورثة عن اذنك خلص إذن تلزم بالقبض طالما أنه لم يقبض إلى الآن ما تعتبر هيبة متى تكون هيبة وتلزم وخلص صارت موت وملكه متى إذا قبض وبذلك أبو بكر
الصديق رضي الله عنه كان وهب عائشة أرضا في حياتها فلما كان مرض الموت وعائشة لم تستلم الحديقة هذه إلى تلك الفترة فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ابنتي هذه الحديقة ترجع إلى
الورثة خلص لأنك ما استلمتها ولذا يعني الشيعة عندما يستدعى قضية فدك فبعضهم يقول إن فدك إرث وبعضهم يقول هيبة فعلى القول بأنها إرث قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه
صدقة قالوا لا إذن لحظة مو إرث هيبة نقول هيبة طيب استلمتها أو لم تستلمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا استلمتها قلنا طيب استلمتها شجاية طالب من أبو بكر خلاص مستلمتها
شتابي من أبو بكر الصديق لأنه يقول هيبة في سنة سبعة من الهجرة والنبي توفي في سنة 11 يعني أربع سنوات صارت لم استلمتها لماذا تأتي الابا بكر وتطالبه بها فنقول استلمتها أو لم تستلمها
إذا قالوا استلمتها نقول إذا جاءت تطالب بماذا إذا لا يبقى إلا أنهم يقولون ليش لم تستلمها نقول مال الواهب يعود إلى الورثة مال الواهب يعود إلى الورثة إذا لم تستلم هذه الهبة نعم الأصل
أن الإنسان لا يجد أن يرجع بالهبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته أي يقول ليس لنا مثل السوء العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه واستثني من ذلك الأب إذا وهب
ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وبعض أهل العلم قال الأب والأم في ذلك سواء يعني ليس خاصا بالأب بل حتى الأم بل يرى البعض أن حق الأم أعظم من حق الأب ويرى أن النص
على الأب ليس مقصودا وإن مقصود الأب والأم في هذا فالشاهد أن الأب يجوز له أن يرجع في هبته أما غير الأب فلا يجوز له فهو آثم بهذا الأمر لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة يعني إذا
وهبت أولادك فأنصف لا يجوز التفريق وهذا أيضا فيه رد على الشيعة عندما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب فاطمة في سنة سبعة من الهجرة فدك نقول طيب زينب وأم كرثوم موجودتان لأن زينب
توفيت سنة الثمانية وأم كرثوم توفيت سنة التسعة فكيف أعطى فاطمة ولم يعطي أم كرثوم ولم يعطي زينب معنى أن يتهم النبي بأنه يفرق بين أولادي خاصة أن بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه
وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أشهدك قال على ماذا قال وهبت وابن النعمان حديقة قال أكل أولادك وهبت قال لا قال ارجع فإني لا أشهد على جور فبالله عليكم الذي لا يشهد على الجور هل يفعل
الجور صلوات ربي وسلامه أبدا لا يمكن هذا فالقصد إذن لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة لكن إذا كان هذا التفريق لمصلحة كأن يكون بعض الأولاد يعني مستقيما مطيعا لأبيه طالبا للعلمي
حريصا على الخير وآخر فاسق يا لو أعطاه هذا المال لأتلفه وكذا يمكن التفريق هنا أو كذلك لو كان هذا محتاج وهذا غير محتاج يعني ابن مثلا كابور يريد الزواج فأهبه مالا لي يتزوج أبوه سبع
سنين قال وانا ايش ما تعطيني عطني مثله قال أصبرت لا كبرت إن شاء الله قال يمكن تموت قبل ما أكبر عطني من الحين يقول حق ابوه حط حسابي على الأقل كذا قال عين تتسبح لي من الحين المهم هذا
بيارث ابوه حي فالقصد إذن أنه إذا قصد أن هذا محتاج الآن إذا احتاج مثلا عليه دين مثلا يجوز أن يفرق هنا لأنه ما قصد التفريق وإنما قصد أيش الحاجة هذا له حاجة وهذا ليست له حاجة يعطي
الأولاد على قدر ميراثهم إذن للذكري مثل حظي الأنثيين في المذهب أنه يعطي الذكر مثل حظي الأنثيين طيب هل يجوز الأب أن يأخذ من مالي وليه ولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك
لأبيك فهل يجوز الأب أن يتسلط على ولده يأخذ ماله أو لا يجوز هذه يعني مسألة ذكرها للعلم طيب من عنده رأي فيكم الذي يقول يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده متى شاء لعموم قول النبي صلى الله
عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يرفع يده ليش لأنه حلالة نعم يعني يأخذ متى شاء محتاج غير محتاج أبدا من يعارض من يقول لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده إلا إذا احتاج مثلا طيب ليش نعم يقول لا
يحدث ضرر يأخذ بالمعروف شو رأيك ها معا مع من وحك مع الأب أو مع صاحبك تنازلت عن رأيك سميحان والله سرعة تنازل عن رأيك زين من يعارض يقول يأخذ متى شاء ها ايه مطلق يعني يأخذ هذا ضرر
وفاكه يعني أهل العلم يعني يجوز للأب أن يأخذ مال ولده بشروط أول أن لا يضره أن لا يضره ثانيا لا يكون في مرض الموت يعني يأخذ من ولد لأن هذا لأن الإنسان في مرض الموت يعني ماله ليس له
له الثلث فقط الإنسان في وقت مرض الموت لا يجد أن يتصدق بكل ماله لكن في حياته يجوز لكن في مرض الموت لا يجد أن يتصدق إلا بالثلث لأن الدخل الآن شركاء وهم الورثة فهنا لا يقال أنت ومالك
ليأبيك لأن أصل ماله هذا المال هذا المال ليس له الآن إذن لا يكون في مرض الموت لدخول الورثة يأخذ لحاجته لا ليعطي غيره يأخذ لحاجته محتاج أخذ أما يأخذ فلوس ولده وقاعد يوزعها ليس له ذلك
وإنما يأخذ لحاجته كذلك لا يكون على حساب من تجيب نفقتهم عليه لا يأخذ مال ولده ويبقى أولاد ولده أو زوجة ولده يعني نفقتهم تقصر لأن مال الولد أخذه الأب فهنا أضر بمن تجيب عليه نفقتهم
صحيح الأب له حق لكن هذول أحق أولادك أحق من أبيك في هذا المال نعم هل يطالب والده بالدين واحد مسلف أبوه مسلف أبوه زين طارق أنت مسلف أبوك عشرة آلاف دينار هل لك الحق أن تطالبه بها تسكت
تروح عليك حتى لو محتاج أنت ومالك لأبيك لك أن تطالبه ما تطالبه أبدا قصة هذا الحديث أن رجلا يطالب والده مالا فذهب للنبي يشتكي يقول يا رسول الله إن أبي استدان مني ولم يعد لي المال أخذ
مني مالا ولم يرجعه لأبيك أنت ومالك لأبيك إذن النبي رده لهذه القصة إذن ليس للولد أن يطالب والده إيش بالدين ليس له ذلك طيب هل يأخذه من التركة إذا مات الأب الآن إذا مات الأب عنده تركة
هل الولد الآن له الحق أن يطالب بدينه قبل توزيع التركة الديون لع الأب لا الأب عليه ديون له ديون مثلا ولا لا ما هذه تقصى من التركة قبل توزيع الورثة يقول مع الديانة يقول أنا ليدين على
والدي عشرة آلاف هذه ورقة هذه شهود مثلا أو كذا أنا ليدين على والدي عشرة آلاف يعطوني عشرة آلاف هل له الحق في ذلك يأخذه من التركة الذي يقول له الحق يأخذه من التركة يرفع يده فقط واحد
اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثنان عشر طيب الذي يقول ليس له الحق خلاص أنت ومالك لأبيك ما تأخذه من التركة يرفع يده أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وين
تقوم بحر ميت وين بحر ميت داعش اثنان ستة عشر أربعة عشر ها خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر ماشاء الله لا الذين يقول لا تأخذ لا يأخذ أكثر لكن غلط يأخذ يأخذ من التركة لأنه يدخل بحالة
حالة دائمة لأنه ما في إضرار بالأب هنا ولا في إهانة ولا في عقوق ولا في قلة أدب ولا قلة احترام للأب أبدا فهو يأخذ حقه من التركة يأخذ حقه من التركة حاله كحال الديانة الداينين الآخرين
نعم بقي نتكلم عن العمرة والرقبة العمرة والرقبة مو العمري العمرة قال أي لك عمرك أو عمري يعني واحد يقول لحق واحد هذه السيارة لك عمرك أو هذه السيارة لك عمري عمرك لين تموت عمري لين
أموت واضح ولا لا هاي سمونها عمرة سمونها عمرة يعني متعلقة بالعمر متعلقة بالعمر يقول هي لك عمرك أو لك عمري أما الرقبة أي كل واحد يرقب موته الآخر يقول إذا أنا مثلك وإذا أنت مثلي
يسمونها إيش رقبة إذا قال أعمرتك داري أو هي لك عمري فهي له ولورثتي من بعده أعمرتك داري أو هي لك عمري يعني بعد موتي لك فإذا يملكها بعد موته وإذا كان مات يملكونها أولاده لأن هذا يسمى
إيش ميراثا خلاص أعطاها إياه بعد عمره أي بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا يعني إذا كان حيا أخذاه وإذا كان مات يأخذونها الورثة وإذا قال
سكنها لك عمرك له أن يأخذها متى شاء لأن قال عمرك يعني أعطيك طالما أنت عايش تسكن فيها ممكن يرجع بكلامه إذا مات ما يأخذها لأنها منفعة مثل نفعة أعطاه منفعة لكن قال عمري يعني خلاص تكون
ملكة الله أما عمرك وقتا يعني انتفاعك بها طبعا هذه الكلمات الثانية استخدمها العرب السابق الآن قل استعمالها من أصابه مرض الموت أو ركب البحر عفواً ماذا تطلع هذا يا رب اثنين وهنا اثنين
راحت طيب من أصابه مرض الموت أو ركب البحر وهو هائج وقع الطاعون في بلده أو أنه يعني في مهلكة طيب يعني هؤلاء الأربعة إذا وقع لهم هذا الأمر مفقودة مفقودة المكتوبة ما طلعت عندي أنا هنا
طيب المهم أنه في مرض الموت أو كان في مهلكة أو كان في البحر والبحر هايج أو وقع أو هو في بلد وقع فيها الطاعون يعني شكل موات يعني شكل موات شكل سيموت فأعطى وهب لقول النبي صلى الله عليه
وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح ولا تصدق عندما يحضر المهم تقول لفلان كذا ولفاكه وقد كان واضح لا لا نعم هذا الذي يقع له مثل هذا الأمر أحكام عطية هؤلاء الذي يعطي وهو في مرض الموت أو الذي
يعطي وهو في مهلكة أو الذي يعطي وهو في البحر وهو هايج أو الذي يعطي وهو في أرض فيها الطاعون يعني كل هؤلاء شكلهم شبه الأغلب موات الأغلب أنهم إلى موت أحكام عطية هؤلاء أولا لا تجوز
لأجنبي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة إذن فلوسي كيف هو في البحر والبحر هايج اتصل قال ترى فلوسي حق فلان وركك الورثة الآن أو في أرض فيها الطاعون أو في مهلكة أو أصابه مرض الموت قد
يشفى لكن ليس له أن يتصرف في المال في مثل هذه الحالة إلا في الثلث إلا في الثلث إذا أعتق مجموعة من العبيد وكانوا أكثر من الثلث أقرع بينهم يعني واحد عند عشر عبيد عشر من العبيد العبيد
يباعون عنده عشر من العبيد ثم وهو في مرض الموت أو في مهلكة أو كذا قال أحرار لوجه الله قالوا خير إن شاء الله شنو وين التريكة حسبوا التريكة ولو تارك لها ميتين دينار وسيارة وعشر عبيد
العبد الواحد يسوالها ألف واضح ولا لا معناها عشر عبيد يعني عشر آلاف السيارة تسوالها ألفين اثنى عشر ألف وميتين دينار زين يعني يقول اثنى عشر ألف كل الفلوس اثنى عشر ألف قالوا لك الثلث
لك شنو الثلث الثلث الاثنى عشر كم أربع تلاف حقب كم؟
أربع عبيد بس تعتق أربع عبيد ما تعتق العشرة كلهم كيف نختار بالعبيد؟
ما في مجال إلا القرعة تعمل إيش؟
قرعة بينهم حدرة بدرة يقول لي ربي عد العشرة طلع واحد ثلاثة أربعة وخلاص تطلع العبيد العشرة الأربعة يكون عتقا والباقي يبقون عبيدا نعم إذا أعتق عبدا ولم يعين أيضا قرعة يعني عنده أكثر
من عب ثلاثة فما فوق مثلا قال عبد من عبيد حر ومات من الحر الآن؟
ما هو معروف فيعمل قرعة أيضا بين العبيد والذي تقع عليه القرعة يكون هو الحر العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية يعني افرض كتب الوصية
الحين هو بصحته الآن زين يعني ابو عمر بعد عمر طويل زين الآن كتب وصيته زين هذه الوصية لا عبرة لها لا عبرة بها إلا إذا مات إذا مات نفتح الوصية ونقراها لكن قبل أن يموت أوصى بوصية أخرى
الوصية التي أوصى بها عند الموت ناسخة الوصية الأولى إذا أي وصية معتمدة التي تكون عند الموت هذه الوصية إيش؟
إذا ما ألغى الأولى فتبقى الأولى أما إذا ألغاها فإذا تعارضت وصيتان في وصية قبل في وصية قالها عند الموت أيهما تعتمد؟
التي عند الموت كون الوارث وارثا وقت الوفاة وقت الوفاة أن يكون وارثا وارثا لأنه لا وصية لوارث هل يجب أن يوصي لوارث؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث يقول واحد عند أخو وزوجة وأم أخو وزوجة وأم أمات الزوجة كم لها؟
الربع الأم كم لها؟
الثلث والأخ له الباقي صح أم لا؟
صح؟
قلوا إيه؟
صح الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم المجموع من الأخوة لها الثلث والأخ له الباقي الأخ لأب أو الشقيق يأخذه الباقي واضح الصورة؟
دي قال في حياته مثلا قال أنا أوصي لأخي بألف دينار أوصي لأخي بألف دينار ومات بعدين ما يجوز أخوه يأخذ الألف ليش؟
وارث واضح أو لا؟
ولا وصية لوارث كتب وصيته هو حي بعد ما كتب ورث الوصية رزقها الله ولد رزقه بولد ذكر الأخ يرث ما يرث الوصية تصح له؟
تصح له الوصية إذا العبرة وقت الموت هل هذا وارث أو غير؟
ورث والعكس صحيح والعكس صحيح كتب لأخي ألف دينار لأن عندي ابن وخوي ما يرثني ولا شيء فلأخي ألف دينار قبل ما يموت ما تولده فصار أخوه إيش؟
وارثا إذا لا عبرة بهذه الوصية تسقط الوصية
إذن العبرة ليس وقت كتابة الوصية ولكن وقت موت الموصي وقت موت الموصي هل هذا الذي أوصى له وارث أو غير؟
لأنه قد يكون وارثا في وقته يكون غير وارث في وقته لا لا يعني الأخ بدون الأولاد يرث لكن مع الأولاد ما يرث طيب فإذا كان الأولاد موجودين ما يرث إذا كان الأولاد ماتوا يرث إذا كان
الأولاد لم يخلقوا يرث الأولاد خلقوا لا يرث وهكذا فالعبرة إذن وقت موت الموصي نشوف وضعة هل هو وارث أو غير وارث؟
الموصى إليه إذا كان وارثا لا عبرة بوصيته وإذا كان غير وارث ينظر إلى الوصية موافقة الورثة أو منعهم يعتبروا ويقبلوا بعد الموت لا قبله لأنهم قد يوافقون المرث شفقة عليه لأنه يقولك شرط
إذن الورثة يعني الآن الورث كمله الثلث فلنفرض الأب الآن عنده مئة ألف دينار جملك مئة ألف دينار فقال أوصي لأولاد بناتي بخمسين ألف دينار خمسين ألف دينار أكثر من الثلث ولا لا؟
عنده مئة ألف وأوصى بخمسين يعني كم؟
بالنصف فعياله قاعدين عنده فقال لهم يا عياله راضين؟
أوصي لأولاد بناتي بخمسين ألف دينار؟
شو بيقولوا له؟
بيقول له لا مو بكيفك معوزك مالك أمل طيب؟
كذا يعني شفق على أبيهم بيقولوا له شنو؟
والله إن شئت أوصي لهم بالمال كله المهم سلامتك المهم صحتك اللي تامر فيه لا فنقش ومات إذن يسألوهم إذا مات يسألون مرة ثانية لأن قد يكونوا قالوا هذا إيش؟
احتراماً لأبيهم وشفقة عليه فإذنهم وعدم إذنهم قبل موته لا عبرة له ولا يلتفت إليه وإنما العبرة بعد موته فإذا مات يسألون مرة ثانية يقال لهم أبوكم ترى أوصى بخمسين ألف لأولاد ابنته
راضين؟
قالوا لا مو راضي حقهم حقهم ترى لا تضغكون عليهم حقهم هذا مالهم هذا مالهم الأب له الثلثة فقط له الثلث يقول لا هذا حقنا من أبينا ما نعطيهم النصف لهم الثلث الثلث بعد الخير كثير يوصي
بالثلث وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث فإذا أذنوا كان أمر واضح فالقصد إذن أن إذنهم متى يعتبر؟
بعد الموت لا قبله نختم بهذه وهو الفرق بين الوصية والعطية هنا في عندنا وصية وفي عندنا عطية الوصية تنفذ متى؟
بعد الموت العطية في حياته يعطي في حياته لكن الوصية متى؟
بعد الموت تنفذ الوصية لا يعتبر القبول والرد من الورثة أبولهم وردهم لا يعتبر إلا بعد موته أما العطية يعتبر القبول ورد حين العطية قال راضين أعطي قال راضين أعطى واضح أو لا؟
نعم ويعتبر حتى قبول ورد الموصى إليه يعني أنت أوصيت لشخص أمت فالوصية من فرق قال ما أبي مو بكيفك ما تبي خذها وتصدق صار ملكك الآن هذا المال يعني لا يعتبر قبولك وردك للمال قلت لا ما
أريد هذه الوصية مو بكيفك ما تريد هذه الوصية دخلت في ملكك بموته دخلت في ملكك تبي تصدق فيها تبي تعطيها عيالة تبي كذا كيفك لكن ملكك الآن لا يعتبر القبول ورد بعد الموت أما العطية واحد
جاء قالك تفضل هذه ألف دينار تقول لا ما أبي ما أبي قال لش قال ما أبي منك شي ما أبي منتك منك الحق قال لك الحق لأنك أنت الهدية والهبة طيب والعطية لك أن تقبل لك أن تقبل لك الوصية ليس
لك أن تقبل بعد موته خلاص انتهى الأمر دخلت في ملكك للموصى أن يرجع متاشا أنا أوصيت اليوم باتري بغير وصيتي كتبت وصيتي الآن بعد سنة غيرت هذه الوصية ليه ذلك ليه ذلك أما العطية فليس
للمعطي الرجوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الوصية يقدم الوصية الأولى ثم الثانية ثم الثالث وهكذا لين يخلص الثلث مثلا قال واحد
أوصي لعبد الله بمئة دينار ولعلي بألف دينار ولخالد بسبعمائة دينار ولحصة بسبعمائة وهكذا واضح ألا لا أوصى لهم قل تعالوا لحظة شم ترك قالوا ترك خمستالاف خمستالاف الثلث كم ألف سبعمائة
وخمسين خير أحسب ألف سبعمائة وخمسين قالوا عبد الله قالوا مئتين عطل مئتين كم بقى ألف خمسمية وخمسين بعد قالوا علي ألف شيل ألف بقى خمسمية وخمسين قالوا عقب علي خالد ستمية عطل ستمية بقى
مئة وخمسين قال حصة سبعمية ما لها أمل عطها مئة وخمسين إذن بعد حصة سك الباب خلصنا قضت واضح ألا لا إذن الوصية يقدم أيش الأول ثم الثانية لين تنتهي الوصية إذا فرقت الوصية خلص الرابع
والخامس ما لهم شيء أما العطية فيسوى بينهم في العطية خطأ المعطى لهم المعطى لهم يسوون في هذه العطية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد طيب نسمع الأسئلة هذا سائل من يقول
بالنسبة للشرط الثالث أليس فيه معارضة من شروط أخذ الأب لما لابنه أليس فيه معارضة لعموم الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه وعليه نقول له الأخذ وإن لم يكن له صاحب
وإن لم يكن له حاجة يعني يضر بولده لا هذا فيه إضرار هذا فيه إضرار فإذا كان فيه إضرار فإنه لا يصع أن يضر به هذا فيه إضرار إذا أخذ منه بدون حاجة فيه إضرار بالولد يقول ما الفرق بين
الهبة والهدية أعظاه العلم يرى أنه لا فرق بينهما بين الهبة والعطية والذي يرى الفرق بينهما يرى أن الهدية تكون قربة لله تعالى تهادو تحابو من أصل أن تكون قربة أما الهبة قد تكون قربة
وقد لا تكون القربة يعني يقصد بها القربة ولا يقصد بها القربة تحتمل الأمرين نعم يقول بالنسبة لمسألة أنت ومالك لأبيك أو حديث أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب ظالما أو لا يحسن التصرف في
المال أو ينفق المال في ماله هل يجوز منع الأب من أخذ مال الأبن أو البنت نعم إذا كان الأب يعني يتلف هذا المال فللأبن أن يمتنع إذا كان الأب غير سوي يعني تصرفه بالمال الأبن له أن يمتنع
من هذا ما يعطيه ماله نعم في باب الهبة يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فهل هذا مطلق في كل أنواع الهبة أم أنه في باب العدل في حياته أن يساوي في العطية بين الذكر والعطية لا يقول لأن حاجة
الذكر أكثر من حاجة الأنثى في ذلك تقدم حاجات الذكر فيعطى ضعف الأنثى على المذنب طبعا بعض أهل عنا ران العكس يعني أقصد يعني وجوب التسوية كالوقف مسألة اجتهادية يعني ما فيها نص من النبي
صلى الله عليه وسلم نعم السئلة في الأبواب السابقة أبواب سابقة اليوم درس اليوم في أحد عنده سؤال في باب العطية نعم ما يتراجع عليه الذي يوقف ليس له أن يتراجع الوقف الأصل فيه التأبيد
نعم ملك الرافعيدة نعم الشروط التي يضعها ملزمة يعني مصرف الوقف يعني أين يصرف الوقف النفق على الوقف الوقف إذا احتاج يعني الآن هذه المزرعة طيب أنت الآن تخرج منها الثمر هذا ما يخرج
منها النفق عليها تبي تحرثها تبي تزرعها تبي كذا هذا هذا نفق على الوقف نفسه نعم لا لا تراجع بالنسبة للدورة هكذا تكون ختمت وبقي درس الشيخ إن شاء الله تعالى الآن وبعد المغرب وتكون تمت
الدورة إن شاء الله تعالى الشيخ على سفر حفظ الله تبارك وتعالى وإن شاء الله نلتقي معكم السنة القادمة إن شاء الله تعالى في هذه الدورة على حضر أنا كنت على حضر أي أنا على حضر صحيح لكن
نحن إذا دخلنا في المواريث راح نطول يعني فإذا كنت تركها ستأخذ كاملة تأخذ حقها المواريث والوصايا نعم لكن هذا أخر قدس في الفقه يعني بالنسبة لهذه الدورة سم لا ما ينتفع فيه الميت أو وقف
على المقابر مثلا حفر القبور وكذا ممكن آك أجوز هي أجوز أجوز هذه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جالية هذه من الصدقة الجالية هذه هي
نعم صدقة جالية تعتبر قصيت عليه أنا عاد ما أخذ واحدة سأل مرتين غيرت مكانك شو رأيكم ما سمعتك تقول هل يجوز الإنسان أن يوقف نفسه لا ما يجوز لا ما ما يجوز لأن الوقت مشترط أنه يجوز بيعه
هل يجوز بيعك ما يجوز لا ما يصير توفوا كلهم خلاص إذا إذا توفي جميع الموقوف عليهم تنتقل الفقراء أو حيث يراها القاضية هنا لا أنا أقول ترتاحون يكون السؤال هناك إن شاء الله تعالى والله
أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته أمينة محمد