عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح3 الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:40:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنبدأ بالمراجعة كعادتنا قبل بدء درس هذا اليوم وستكون المراجعة
ابتداء عبارة عن أسئلة مكتوبة لم تطرح بالأمس نسمعها ثم بعد ذلك أنتم تسألون نعم ذكرنا هذا أظن أنه إذا وجدت لقطة وهذه اللقطة تحتاج إلى عناية ورعاية وصرف شيء من المال كأن تكون من
الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع فذكرنا أذكر أنه إذا نوضت على المراجعة فهو الرجوع على مالكها رجع خاصة إذا أخذها لردها ولم يأخذها للتملك فإنه يرجع بما أنفقه على مالكها نعم
ويشترون من الذي يدفع المال المتسابقون نعم إذا دفع المال المتسابقون أنفسهم ثم قالوا من يفوز يأخذ الجائزة التي اشتريت من هذا المال لا يجوز وإنما يجوز إذا كان الذي يدفع المال غير
المتسابقين طبعا هذا في غير السباق الذي ذكرناه المباح الذي هو في خف أو نص أو حافر هتكلم عن السباق الذي لم يشرع فيه دفع الرهان فالأصل أن يدفع المال طرف ثالث غير مشارك في السباق أو أن
يدفع المال بعض المتسابقين ويشترك آخرون ممن يمكن أن يدفع المال فهذا جائز أما أن يدفع الجميع ومن فاز أخذ الجائزة فهذا لا يجوز نعم من وجد لقطة وعرفها سنة ثم استنفقها وبعد ذلك جاء صاحب
المال فعليه أن يرده إليه ويكون يعني دينا في ذمته يكون دينا في ذمة من التقطه متى ما تيسر المال رده إلى صاحبه فيكون كالقرض أو كالدين في ذمته نعم طيب عن دوري نعم ذكرنا الرهان ذكرنا
الرهان والسباق متى يكون الرهان حلالا هذا سؤال لكم متى يكون الرهان حلالا نعم إذا كان جيد هذا نوع بعد إذا كان من طرف واحد بعد نعم ما كان في مصلحة الجهاد كمثل هذه جيد بعد طبعا هذا على
قول بعض أهل العلم نعم ليس فيه نص أن يكون من طرف يعني محايد خارجي أن يدفع هذا المبلغ أن يكون بينهما محلل أي طرف ثالث يمكنه الفوز بهذا السباق هذه الحالات التي يجوز يعني أخذ الرهان
عليها أو وضع الرهان عليها الأصل أنه محرم الأصل أنه محرم طيب بالنسبة للقطة ذكرنا أن اللقطة ثلاثة أنواع منها ما لا يهتم له أوساط الناس ومنها من الحيوان الذي يمتنع بنفسه عن صغار
السباع ومنه المال الذي وهو القسم الثالث المال الذي يهتم له أوساط الناس يأخذه ويعرفه سادة إذا لم يأتي صاحبه يتملكه تملكا نعم صحيح يتملكه تملكا إذا لم يأتي صاحبه بعد ذلك متى جاء
صاحبه في أي يوم من الدهر عليها أن يرده عليه عليها أن يرده عليه واحد يقول طيب شو الفائدة إذن في تملكه نقول لأنه في الغالب لا يأتي صاحبه طالب أنه ما جاء خلال السنة عادة لا يأتي طيب
قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها هذا مهم جدا لأن بعض الناس قد يعني يدعي شيئا ليس له يقولون إن امرأة يعني كان بعض اللصوص ترى اللصوص أذكياء بعضهم أذكياء ولكن ليسوا
أذكياء فيهم ذكاء لكن ما عندهم ذكاء فكان ماذا يصنع يأخذ محفظته ويرميها في طريق الناس طيب وينتظر أحدا يأخذها فهذا رمى محفظته فالتقطتها امرأة وقالت تلتفت فجاء من بعيد قال هذه محفظتي
قال تفضل فتحها قال ناقصة يعني اتهمها أن هيش أخذت شيئا من قال كان فيها ستين دينارا أين المال أين المحفظة قال ما أخذ شيئا فاشتكاها فلما اشتكاها وإذا القاضي فطن لهذه القضية فقال بماذا
تتهمها قال كان في المحفظة ستون والآن لا أجد إلا عشرين أنا أتهمها أن أخذت الأربعين فقال له وماذا تقولين أنت قالت والله ما وجدت هل هكذا ما وجدت إلا العشرين فشعر القاضي بأن هذا الرجل
كذاب وهذه فراسة تكون عند القاضي أحيانا وذاك القاء القضاء علم وفراسة فالمهم فقالت ما وجدت إلا هذا فقال أمتأكد أن محفظتك فيها ستون دينارا في ستين دينارا قال نعم قال إذن اذهبي
بالمحفظة والعشرون لك لم تجد محفظتك ابحث عنها في مكان آخر ليس هذا مالك ابحث عن مالك في مكان آخر هذه فراسة وانتباه فالقصد أن الإنسان يعني في اللقطة أنه يتثبت من أوصافها حتى إذا دفعها
إلى صاحبها يتأكد أن الذي استلمها هو فعلا المالك الحقيقي وليس مدعي لأن المدعين كثر خاصة مع فساد الذمم يكثر المدعون بما ليس لهم الله المستعان طيب نبدأ بدرس اليوم أنا أعتذر منكم نيابة
عن إخواني الذين قاموا بطباعة هذا الكتاب أو جمعه جزاهم الله خير وبارك فيهم لأنه سقط أثناء الطباعة بابان باب الوديعة وباب العارية كذلك؟
نعم إذاك تعتمدون على ما أكتبه لكم تنقلونه إن شئتم باب الوديعة وباب العارية سقطت من الطباعة أولا الوديعة نحن نقول للمسافر إذا راد الإنسان أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه طيب فيجعل
الوديعة عند الله سبحانه وتعالى فالقصد أن الوديعة هو الشيء الذي يؤتمن عند الآخرين ما تأتمنه عند غيرك وقال له وديعة أو دعته عنده أي طلبت منه أن يحفظه لك
طيب هذه يقال لها إيش؟
وديعة قال هي أمانة عند المودع لا ضمان عليه يعني إذا أودعت شيئا عند شخص ليس عليه ضمان لأنها أمانة لماذا نقول ليس عليه ضمان؟
لأنه محسن والله تبارك فيه يقول ما على المحسنين من سبيل وهو في الأصل أنه أمين عندك أولا لا؟
الأصل أنه أمين وإلا ما أودعت هذا المال عنده فما الذي جعله خائنا في نظرك إذن عندما ضاعت هذه الوديعة لا بد أن تأتي ببينة ودليل وإلا الأصل أن المودع عنده أمين وقوله مصدق فيما ادعى من
تلفي الوديعة إذن لا ضمان على المودع عنده لا ضمان عليه إلا إذا تعد أو فرط إذا تعد أو فرط نعم هنا يضمن التعدي مثلا أعطيته جهازا جهاز كمبيوتر مثلا قلت له احفظه لي عندك فحفظه ثم صار
يعبث بالجهاز وهو عليمي يعني علمه وسط أو أقل من الوسط وبدأ يعبث يعبث ضيع المعلومات في الجهاز كلها أو أتلف الجهاز أفسده يضمن لماذا؟
تعد ما أذن له أن يستعمله لم يؤذن له أن يستعمله فهنا تعدي أو أعطاه سيارة ليحفظها له فصار يستعملها دون إذن المودع فوق على حادث أو غير ذلك فهنا يضمن لماذا؟
لأنه متعدي لم يؤذن له بالاستعمال أما التفريط في الحفظ كان يكون أودى عنده مالا مثله يعني أعطيته أنت ألف دينار قلت له احفظ لي هذا المال عندك هذا المال عندك ثم جلس في مجلس ووضع المال
بجانبه طيب وكل دقيقة يخرج ويرجع بعد مدة انتبه لم يجد المال مفرط مفرط في حفظ هذا المال فهنا يضمن وإذا قال سرق المال أنا ماذا أفعل؟
سرق لأنك وضعه أمام الناس لماذا لم تحرزه؟
لماذا لم تضعه في جيبك؟
لماذا لم تضعه في خزانة؟
إذن هنا يضمن لماذا؟
فرط في الحفظ أو السيارة سرقت لأنه وضع المفتاح عليها فهنا يضمن لأنه فرط في حفظ هذه الوديعة فالقصد إذن أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعد أو فرطه لم يتعده لم يفرط فإنه لا ضمان عليه
لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن طيب طبعا هذا فيما إذا كانت الوديعة بدون مقابل يعني يحفظها لك إحسانا أما إذا كان يأخذ عليك مقابل يعني تقول أودع عندك هذا المال يقول بخمسين دينار بالشهر مثل
الآن بعض الشركات البنوك تودع عنده مالا بخزينة مثلا أو كذا ويقول لك تدفع لي خمسين دينار شهريا أو سنويا أو كذا هذا هنا إذا كان بمقابل هو ليس بمحسن هنا ولا لا إذا أودعت عنده بمقابل لا
يكون محسنا وبالتالي يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط طيب هنا مكتوب لا يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها هو يجب يجب اللام ألف هذه زائدة خطأ من بعض الناس طيب إذن يجب عليه أن يحفظها في حرز
مثلها طبعا في حرز مثلها لأن حرز المال ليس كحرز الكتاب ليس كحرز الأواني وحرز الأواني ليس كحرز السيارة وهكذا كل شيء له حرز يناسبه فإذا أعطاك سيارة تحفظها له فحرزها أنت ضعها أمام
البيت هذا حرز الأواني تحرز في المطبخ الكتب تحرز في المكتبة الأموال تحرز في الخزانة وهكذا يعني كل شيء حرزه بحسبه كل شيء حرزه بحسبه طيب إن لم يحرزها في حرز مثلها أو تصرف فيها أو تعدى
طبعا تصرف فيها بدون إذن أو تعدى أو فرط أو خلطها بما لا تتميز منه أو جحدها ثم أقربها يعني جاه إبليس وقص عليه شوي زين وجحدها قال ما لك شي عندي ثم بعدها قال لا صراحة لك شي عندي لكن
ضاعت ما صار مؤتما هنا لماذا لأنه كذب لأنه كذب يعني الآن لو جاءه أين وديعتي قال ضاعت قلنا أيش مصدق ولا غير مصدق مصدق وقوله مقبول لأنه محسن كما قلنا وهو مؤتما في الأصل لكن عندما
يقوله أين وديعتي يقول ما لك شي عندي ما أودعت شي وينكر ثم لما ألزم أقر قال لا عندي طيب جيبها إن شاء الله بكرة جاء بكرة قال ضاعت سرقت أحرستها كسروا الخزانة لا يصدق لماذا لأنه كذب في
البداية لأنه كذب في البداية فلا يصدق حينها أو كسر ختم كيسها كسر الختم معناها إيش قص عليه إبليس نقص عليه إبليس أنه فكر أن يعتدي على هذه الوديعة إذن فيه نية شينة نية للإجرام نية
للسرقة طيب أو امتنع من ردها عند طلبها هات الوديعة إن شاء الله بكرة بعد بكرة يمتنع يمتنع يمتنع ثم قال سرقت لا يقبل قوله لماذا لوجود تهمة لوجود تهمة إذن في كل هذه الصورة يضمن في كل
هذه الصورة يضمن من يعيد هذه الصورة صورة واحدة كل واحد يعيد صورة صورة من هذه الصورة ها أقرأوا ما في مشكلة ها إذا كسر ختمها فرط أو تعدى جحدها ثم أقر لم يضعها في حرز خلطها بما لا
تتميز امتنع ثم أراد أن يردها قال ضاعت ثم أثبت وجودها تعدى أو فرط جميل إذن إذا فعل شيئا من هذه الأشياء إضمن يلزم بالضمان نعم الأصل في الوديعة أنها مباحة للمودع يعني واحد يقول أنا
أريد أن أودع مالي عند شخص يجوز أو ما يجوز نقول له الأحكام الخمسة حرام ومستحب ومباح ومكروه وواجب ولا لا هذه الأحكام الخمسة في أيها يدخل حكم الإيداع أردت أن أودع مالي عند شخص هل يجب
علي أن أضع مالي عند شخص هل يجب لا يجب طيب هل يحرم لا يحرم هل يستحب لا يستحب هل يكره لا يكره إذن ما حكمها مباحة مباحة تريد أن تضع مالك عند شخص مباحة ضعه عنده ما تريد لا تضعه عنده
فإذن حكم الوديعة إيش بالنسبة للمودع الذي يودع هذا المال حكمها إيش مباحة جائز الأصل فيها الجواز والإباحة أما بالنسبة للموداع عنده إذا جيت وعطيته جيت وعطيته الوديعة قلت احفظ هذه لي
طيب في حقه هو الآن المودع عنده هل يجب علي أن يقبل أو يحرم أو يستحب أو يكره يقال ينظر إلى حاله قد يكون الأمر مستحبا وهو الأصل لأنه باب التعاون والبر والإحسان إلى الغير وهذا أمر إيش
مستحب أن تحسن إلى غيرك أن تتعاون معه وتعاون على البري والتقوى هذا من البر والإحسان إلى الآخرين قد يكون واجبا إذا كان ما يجد أحدا يجعل عنده هذه الوديعة وهو يريد أن يسافر مضطر أن
يضعها عندك فهنا إيش يجب عليك إذا لم يجد غيرك يجب عليك أن تقبل إذا كنت ممن يستطيع إيش أن يحفظها أما إذا كنت لا تستطيع مثلا النفس تهف ضعيفة طيب أو إنه لا يجد مكانا يحفظها فيه أو غير
ذلك من الأمور فإنه لا يجب عليه إنه يستطيع أن يحفظها فإنه يجب عليه في مثل هذه الحالة قد يكون مكروها إذا كان يخشى ويجد غيره وقد تكون محرمة إذا كان يعني ينوي الشر والعياذ بالله ينوي
التصرف أو التعدي أو التفريط أو ما شابه ذلك من الأمور وهنا يحرم عليه أن يقبل هذه الوديعة طيب هنا الركبة المودع عنده لغير نفع الوديعة كالتدريب وعدم الخمول فهو ضامن يعني الآن لو أودى
عندك حصانا أو أودى عندك سيارة خلونا سيارة الآن سيارات الآن جاءك أو جال عندك سيارة قال خذ هذه السيارة حفظها عندك حتى أرجع من السفر قل طيب هذه السيارة إذا تركت فترة طويلة ماذا يحدث
لها البطارية تفسد طيب كذلك العجلات تتلف إذا ظلت واقفة عليها مدة طويلة أم لا أه أهل الخبرة ماذا يحدث فيها العجلات إذا كانت مرسيدس كوبيه أه ها تتلف العجلات وإذا كشفون سيارات تتقف مدة
طويلة ماذا يحدث فيها يرفعونها على الأرض قليلا يرفعونها على الأرض قليلا خاصة إذا كانت العجلات متعرضة للشمس طيب فهذه السيارة إذا تحتاج إليش بين فترة وفترة تشغلها ممكن تمشي فيها صحيح
أم لا نعم إذا تحتاج إذا لو استعملها لأجل هذا الأمر وهو التدريب زين فإنه إيش لا يضمن لماذا لأن فعله ليس تعديا وإنما إيش لمصلحة الوديعة لمصلحة الوديعة كذاك لو كانت خيلا نعم أن يركب
المودع عنده لغير نفع الوديعة يركب الوديعة نفسها طيب كانت تكون حصانا يحتاج إلى تدريب صحيح يحتاج أن يدرب إلا يعني يصير خاملا أو عنده صقر يحتاج تدريب صح ويحتاج تدريب الصقر ها أبو عمر
الصقر إذا خليت عندي الصقر مدة ثلاثة أشهر ولا دربته إيش يصير فيه ما يطير ليش تمزق لعب كرة يمرض وين اللي قال يمرض نعم يمرض الصقر يصير هيسر بد طيب إذن إذن هنا تدريبه للصقر أو تدريبه
للسيارة أو للحصان أو غيره
طيب إذا كان لحاجتها فإنه إيش لا بس بل قد يكون مستحبا قد يكون مستحبا أن يفعل ذلك حفظا لها لأن هذا من الحفظ لأن هذا إيش من حفظها أن يفعل بها هذا الأمر طيب يقولون إن رجلين من العيارين
جاء هما خبيثان جاء إلى امرأة وضع عندها وديعة ألف دينار فأعطاها الألف وقال لها نحن على سفر ونخشى أن تسرق منا هذه الأموال في الطريق فلو جعلنا هذا المال عندك على أن تعيديه لنا مثل ما
طلبناه فرأت وقلنا إن المودع عنده إذا كان المودع محتاجا إلى وضع هذا الوديع عنده يكون الحكم في حقه إيش مستحبا أو قد يكون واجبا فقالت لا بس وقال لها ولكن اسمعي إذا جاء أحدنا فلا
تسلميه الوديع حتى يأتي الآخر معه يعني لا تسلميها إلا إذا جئنا معا واضح لا تسلميها إلا إذا جئنا معا قالت طيب ثم انصرفا عنها وهما كذبان دجالان خبيثان بعد مدة جاءها أحدهما فقال لها
أين الوديعة قالت في الحفظ يوصل قال أعطيني إياه قالت لا قلت ما لي لا تسلميها لأحدنا حتى نأتي جميعا قال صدقتي ولكن صاحبي مات صاحبي إيش مات قالت رحمه الله وعظم الله أجرك تفضل سلمته
الوديعة فأخذها وانصرف راشدا أم غير راشد غير راشد انصرف بعد فترة جاءها الثاني لأنهما كما قلنا إيش خبيثان فجاءها الثاني فقال لها أين الوديعة أخذها صاحبك وقال إنك ميت قال ما ميت أنت
تكذبين أعطيني الوديعة قالت أخذها صاحبك قال لا ما أخذها صاحبك أنت تكذبين أنت فرطت أنت ضيعتها أنت أنكرت المهم هو حرام فقيه فقال أنت فرطت في هذا والمفرط يدفع فقال لها إما أن تدفعي
وإما أن أشتكيكي ولم يكن عندها مال يمكن لو كان عندها مال كان دفعت فذهب واشتكاها عند إياس بن معاوية وكان من دهات القضاة رحمه الله تعالى فقال لها شعر إياس أن المرأة صادقة وأن الرجل
كاذب فقال لها أين الوديعة قالت جاءني صاحبه وقال إن صاحبه مات وأعطيته إياه على هذا فالتفت إليه قال مات قال تكذب وصاحبي ما مات ولا شيء وأنا جئت أستنى الوديعة وهي فرطت في الحفظ لأن
قلنا لها لا تسلميها إلا لنا معا قال وهو وهي على شرطها إيتي بصاحبك إيتي بصاحبك فانصرف ولم يرجع مرة ثانية فالقصد إذن أن المودع عنده يجب عليه أن يكون حذرا حريصا عند كون هذه الوديعة
عنده طيب بعد ذلك ننتقل إلى العارية في أسئلة عندك عن الوديعة ما هي طيب اللي عنده سؤال عن الوديعة يرسل على طول مباشرة أي باب يرسل نعم سؤال واضح يقول رجل أودى عندي مال قال جعله عندك
أخذه منك بعد سنة قال طيب بعد شهرين ثلاثة أشهر المودع عنده أخذ هذا المال وصار يضارب به يشتري أسهما أو بضاعة ويشتري ويبيع يتاجر به على أنه يضمنه له فإذا جاء بعد السنة سلمه المال إذا
كان المال ربحه لأخذ الأرباح ورجع له الوديعة وإذا كان المال خسر دفعه من كيسه يعني عوضه ذلك المال فهل هذا الأمر جائز أو غير جائز الذي يرى أنه جائز يرفع يده واحد اثنان ثلاثة ستة ليش
جائز لا لا وراك أنت أنت أنت نعم ما في مشكلة طيب ليش ما يشتغل بفلوسه ليش يشتغل بفلوس الناس طالما أنها وديعة توهق ايه هو بيربح نفسه ترى يعني ربحه وربح نفسه طيب الذي يقول لا يجوز له
فعل ذلك يرفع يده الأكثرية ليش نعم قلنا هذا من التعدي هذا من التعدي لأنه غير مأذن له بها فإذا أذن له صار قرضا إذا أذن له باستعماله صار ايش صار قرضا ما صار وديعة فالقصد إذن لا يجوز
له ذلك لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال بتجارة أو غيرها ولو قال أنا أضمن فيما إذا خسره فهذا حتى لا يجوز له أن يعمل له وليس فقط لنفسه حتى لو قال أريد أن أنمي له المال لا يجوز ذلك لا
يجوز له أن ينمي ماله إلا أن يستأذنه لأنه داخل في مقامرة ليس بالضرورة أن يربح قد يربح وقد يخسر وهو غير مأذن له بذلك فالصحيح أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال فالعجلات طيب فهل
يأثن بهذا نقول نعم لا يجوز له ذلك كان يجب عليه أن يحفظها وهذا من حفظها يعني تشغيلها تحريكها هذا نوع من الحفظ لهذه الوديعة فكان يجب عليه أن يعتني بها وإلا فهو مفرط نعم قد لا يضمن
قانونا وقضاءا قد لا يضمن ولا يستطيع أن يلزمه بشيء طالما أنه لم يطلب منه ذلك لكن شرعا عند الله تبارك وتهوه مقصر قطعا وكان يجب عليه أن يرعى مال الغير ورعايته بتحريكه أو تشغيلها أو ما
شابه ذلك من الأمور إن كان يحسن ذلك نعم فقط
طيب نسمح بسؤال ثالث من عنده سؤال نعم لا هذه ليست وديعة هذه الآن التي يفعلها البنوك الآن لوضع المال عندهم هذه مضاربة إذا كانت هذه الشركة يعني يعمل خلنا نقول في المباح يعني حسب الشرع
فهذه مضاربة يربح ويخسر هو متعرض للربح والخسارة أما إذا كان يقول لا اعمل بمالي واضمن لي أصله هذا قمار ربه هذا لا يجوز يقول أضمن لك الأصل أشتغل بمالك وأضمن لك الأصل هذا لا يجوز إما
أن يدخل مضاربا بحيث أنه يعني يغنم ويغرم طيب يعني يربح ويخسر يتحمل الأمرين وإما أن يقول دعوها لا تمسوها بسوء ولا بخير يعني تترك هذه الأموال فإما أن يدخل مضاربا لكن يسمونها ودائع
الآن يقوم وديعة مثلا لكن تأتيها أرباح فمعناها هي مسماها وديعة ولكن في الحقيقة هي أيش مال مضاربة مال مضاربة وإذا لو تجد تنظر في هذه العقود التي تكتب في الشركات الإسلامية وكذا أنه
يربح ويخسر طبعا بس ليس على المودع عنده وإنما على المالك لا تلزمك ليس مالك أنت مؤتمن هذا المال أمان عندك فلا تخرج أنت عنه قد يخرج هو الزكاة من ماله الذي يملكه عن هذه الوديعة يعني
عنده هذه الوديعة مثلا مائة ألف عندك جعلها عندك وعنده أصلا أموال كثيرة أخرى يخرج زكاة المائة ألف من ماله الذي عنده فأنت لا تخرج زكاة لأنها ليس هذا المال لك ويخلص به بإخراج زكاة أو
غير ذلك طيب بعد ذلك ننتقل إلى العارية العارية من الاستعارة العارية من الاستعارة ومنها قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون أي يمنعون العارية يطلب منهم الماعون
فيمتنعون على قلة تأثيره وكثرة حاجته ومع هذا يمنعونه فالله تبارك وعاب عليه عاب على الذين يمنعون الماعون أي يمنعون إعارة الماعون لمن يحتاج إليه فدل هذا على أن بذل الماعون وبذل غيره
مما يحتاجه الناس أمر مستحب أمر مستحب لأنه فيه إرفاق بأخيك المسلم قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه إذن إباحة نفع عين يعني شيء ينتفع به ولكن لابد أن يبقى بعد الانتفاع به أن
يبقى بعد إذن لا يمكن إعارة مثلاً تفاح أعارته تفاحاً شو يسوي فيه قعي طالعة قال والله عندنا ضيفان بتفاح بس نوريهم أن عندنا تفاح طيب وبعدين نرجع لكم التفاح ما يصلح هذا لأن هذا ما
انتفع به وإذا انتفع به وأكله لا يمكنه رده إذن العارية هي الشيء الذي ينتفع به ويبقى مثل ماذا مثل كتاب يستعيره يقرأه ثم يرده مثل سيارة ينتفع بها يرتفق بها يسافر يرجع يقضي حاجة ثم
يعيدها مثل الساعة ولا لا يقول أعطني الساعة أحتاج لها اليوم فتعطيه يا ينتفع بها في هذا اليوم ثم يعيدها إليك إذن العارية هي إباحة نفع عين بشرط أن تبقى بعد استفاء النفع يعني بعد أن
ينتفع بها تبقى هذه العين إذن الأشياء التي لا تبقى لا يمكن أن تعار كالمطعومات والمشروبات هذه لأنها لا تبقى إما أن تبقى ولا ينتفع بها وإما أن لا تبقى إذن لا يمكن أن تعار لا يمكن أن
تعار طيب إذن إباحة عين أو إباحة نفع عين تبقى بعد استفاءه يعني استفاء النفع منها العارية مضمونة
إذن الأصل في العارية أنها مضمونة سواء تعد أو لم يتعد يعني أخذ العارية أخذ السيارة ثم سرقت وهو وضعها في حرز وكذا استعار الساعة ثم كسرت استعار كتابا ثم احترق يضمن الأصل في العارية
أنها مضمونة الأصل في العارية أنها مضمونة والنبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من صفوان ابن أمية لغزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من صفوان ابن أمية وكان صفوان على الشرك
في ذلك الوقت لم يسلم بعد فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيره بعض الأدراع ليقاتل في حنين فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا يا محمد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم
يستطيع أن يأخذها غصبا من فتح مكة صلى الله عليه وسلم فإن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أكبر من أن يفعل مثل هذا العمل فقال أغصبا يا محمد يعني تأخذها مني غصبا فقال بل عارية مضمونة بل
عارية مضمونة أطمئن أستعيرها ثم أعيدها لك فالقصد إذن أن العارية الأصل فيها الضمان الأصل في العارية أنها مضمونة حتى لو قال غير مضمونة هي مضمونة لأن هذا حكم الشارع نعم شروطها سكر
تلفونك سكر سكر تلفونك أو حط صامت شروطها أولا بقاء العين بعد الانتفاع لابد أن تبقى العين قلنا إذا لم تبقى العين قلنا إيش ما يصح أن يقال عارية لأنها لن ترجع إذا ذهبت العين لن ترجع
إذا لابد أن تبقى العين بعد العين ليست هذه العين إيش يعني الشيء نفسه نعم أن يكون النفع مباحا يعني لا يستعيد منك سكينة لا يستعيد منك السكينة بس بذبح لي واحد ورجعها لك تعيره ولا
تعاونه على الإثم والعدوان لا يجوز أو يقول أعطني هذا الإناء أريد أن أصنع منه خمرا ثم أعيده لك أو أعطني هذا القلم أريد أن أكتب يعني كتابا أتهم فيه شخصا أو أكذب فيه أو ما شابه ذلك من
الأمور أي معصية يريد أن ينتفع من خلالك على عملها أن تساعده أبدا لماذا؟
لأن الله تبارك ويقول ولا تعاون على الإثم والعدوان أن يكون المعير أهلا للتبرع يعني ما تستعير من مجنون أو واحد يجي حال جاهل عمره سبع سنين يقول جيب سويت سيارة تبوك بس أبي المفتاح
سيارة تبوك أبي السيارة يومين كده مثلا قال أبشر راح أجرب المفتاح ويقول والله العظيم أعارني إياها من الذي أعارك؟
قال فلان عمره سبع سنين فلان عمره سبع سنين لا هذا ليس أهلا للتبرع هذا الطفل ليس أهلا للتبرع وبالتالي ليس أهلا لأن يعير حتى لو كانت سيارة ملك الطفل هذا حتى لو كانت سيارة باسم هذا
الطفل أو ملكا له لا يجوز لماذا؟
لأنه ليس أهلا للتبرع فيه غش له لأن الإنسان استغل ضعف عقله لصغره وكذلك المجهون لا يجوز أن يعير فالقصد أن يكون المعير أهلا للتبرع وإلا لم تجد العارية معه في أسئلة عندك؟
نعم إعارة المصحف يجوز الإنسان يعير المصحف لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه المصحف يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا ممكن استعارة المصحف لا بأس نعم فقط طيب نعم نعم قال هناك بعض
أهل العلم قال الأصل في العارية لأنها ليست مضمونة لأن النبي قال عارية مضمونة لأن هناك عارية مضمونة عارية غير مضمونة ولكن أكثر أهل العلم على أن الأصل في العارية أنها مضمونة وإنما قال
النبي ذلك من باب التأكيد لا من باب الحكم يعني قال النبي مضمونة للتأكيد لا للحكم وإلا فالأصل في العارية أنها مضمونة نعم المستعير لا لأن المعير طالما أنه أذن حقه ما له ما في مشكلة
أنت رضيت أن تعير المجنون تحمل ليأتيك ما في مشكلة لكن أنت أذنت بهذا هذا حقك أنت ممكن تصرف ممكن كما تعطي المال للمجنون مثلا تمليكا كذلك تعيره يعارة لك هذا أي نعم نعم لا يعني تدخل من
وجه دون وجه يعني منيحة العنز يعني أن يعطي العنزة أو الناقة أو البقرة لجاره يحليبها ويستفيد من لبنها هي عارية من حيث أصل الشيء وهي العنز نفسه لكن بالنسبة للحليب هبه هبه وهبها إياه
لأنه يستطيع أن يبيع هذا الحليب أو اللبن أو غيره فالقصد أنها تدخل في العارية من حيث الحيوان نفسه وتكون هبه من حيث اللبن أو الحليب نعم سألت نعم هذه أمانة إذا كانت العارية مقابل المال
فهذه تكون أمانة وقلنا هذا يضمن على كل حال سواء كان فرط أو لم يفرط لأنه ليس محسنا هنا ليس محسنا إذا كان العارية بمقابل ليس محسنا وإنما هنا علاقة تجارة صارت فهنا يضمن على كل حال طيب
الإيجارة في سؤال أولا طالما أنها استأذنت من صاحبة العارية وأذنت فانتهى الأمر الله الحمد والمنى يعني ما في مشكلة الآن لكن يبقى الأمر هو في التأخير لما تأخرت في تسليمها هذا تقصير هذا
تقصير بحيث لو يعني طالبت منها عوضا أو غير ذلك لها الحق في هذا لأنها قصرت في حفظ هذه العارية لكن على كل حال طالما أن صاحبتها أذنت ورضيت وسامحت فلا شيء عليها نعم ندخل في موضوع
الإيجارة قال الله تبارك وتعالى عن ابنتي الرجل الصالح أنها قالت لأبيها يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين عن موسى صلوات ربي وسلامه عليه فقولها يا أبا تستأجره هذا دليل
عندنا الإيجارة أمر ايش مشروع وهي عقد على المنافعي لازم للطرفين إذن هذا من أي عقود العقود اللازمة العقود اللازمة عندما نقول عقد لازم لازم لمن للطرفين عقد لازم للطرفين للمؤجرين
والمستأجر عقد لازم لهما نعم لا ينفسخ بموت أحدهما ولا جنونه يعني سواء مات المستأجر أو المؤجر فإنه لا ينفسخ يستمر العقد ينتقل إلى الورثة الانتفاع ينتقل إلى الورثة فإن كان يعني المؤجر
فإلى ورثته يأخذون الأجار وإذا كان المستأجر إلى ورثته ينتفعون بالشيء المستأجر فالقصد أن هذا العقد لا ينقطع هذا العقد لا ينقطع بموت أحدهما ولا بجنونه بل ينتقل الحق إلى ورثته ينفسخ
بتلف العين أو انقطاع نفعها يعني استأجرت سيارة احترقت هذه السيارة استأجرت كتابا تلفة هذا الكتاب خاص ينقطع العقد هنا فالقصد إذن ينفسخ العقد بتلف العين أو انقطاع نفعها ما فيها نفع
خلاص إما تلفت وإما انقطع نفعها كان تكون أرض أخذها ليزرعها مثلا ثم هذه الأرض تلفت انقطع عنها الماء مثلا طيب جفت أو يكون السيارة مثلا تعطلت خلاص ما يمكن الانتفاع منها تعطلت منافعها
فالقصد إذن أنه ينفسخ العقد تلفت العين أو انقطعت منفعتها للمستأجري فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا يعني إذا حصل عيب في العين المستأجرة من حق المستأجري أن يفسخ يطلب من المالك أن يفسخ
العقد لأنه فيه عيب هذا العيب يمنع من الانتفاع بها فله أن يفسخ في مثل هذه الحالة إما أن تصلح وإما أن تفسخ العقد لأنه ما فائدة الاستئجار إذن أنا استأجرت منك هذه السيارة لأنها تعمل
السيارة هذه ما فيها مكيف مثلا أو السيارة هذه كل يوم تتعطل أو هذا البيت لا تكيف فيه أو هذا البيت مثلا مليء بالحشرات أو الصراصير وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه متى ما وجد في العين
عيب سواء كان حديث أو قديما يفسخ العقد طبعا باتفاق بينهما طبعا يعوضه وكذا طيب شروطها أولا لا تصلح إلا على نفع معلوم يعني لا بد أن يكون نفعا ولا بد أن يكون معلوما لا بد أن يكون
معلوما يعني يقول استأجرت منك بعشر الدنانير استأجرت ماذا استأجرت ماذا لا بد أن يعين يكون معلوما أن يكون الشيء المستأجر معلوما واضح نعم يقول استأجرت سيارتك ماذا تريد منها قال أركبها
أحمل عليها أسافر بها أن يكون النفع معلوما أن يكون النفع معلوما إلا إذا كان معلوما عرفا إذا كان معلوما عرفا انتهى الأمر أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا تصلح الإجارة لا بد أن يكون النفع
حتى لا يقع خلاف بين الناس وخصومات لأن ترى أكثر الخصومات التي تقع بين الناس في مثل هذه الأمور هو أن النفع لا يكون معلوما مثلا يعني مثلا أعطيكم مثالا لو استأجرت شخصا يصلح لك شيئا في
البيت قال ماذا تريد أن أصلح قال أشياء في البيت قال طيب ما هي هذه الأشياء قال ما راح نختلف وتعال كل ما صلح شيء قال بعد عندي شيء كل ما صلح شيء قال عندي شيء هو متلقم على خمس دنانير
طلع لشغل بخمسين دينار يقع خصام بينهما وخلاف تقع لماذا لأنهما في الأصل لم يتفقا على أصل العمل وهو ما هو النفع المراد الذي يقابله هذا المبلغ من المال لا بد أن يكون النفع معلوما عرفا
كسكن دار أو وصفا كخياطة ثوب بوصف معين إما أن يكون يقول أبسكن هذه الدار عرفا أجر بيت شابفي بيسكن أو خياطة ثوب هذا لا بد أيش يحدد يقول خطلي هذا الثوب بهذه الطريقة وريد ثوبا كويتيا
سعوديا قطريا بنجابي بعد شنو ثوب بنصف كم ثوب بعد شنو مغربي المهم أن يكون وصفا معينا نعم لا بد من معرفة العين المراد تأجيرها يعني واحد يجي حق واحد يقول أجرتك سيارة بسبعة دنانير
باليوم ما يصلح لأن في سيارات قيمتها مئة دينار في اليوم في سيارات قيمتها أربعة دنانير في اليوم في السيارات فلما يقول أجرتك سيارة بسبعة دنانير أو عشرة دنانير أو عشرين دينارا ثم لما
يأتي يستلم وإذا أعطاه سيارة هذا يرى أن السيارة ما تستاهل خمسة دنانير أو يعطيه أكثر من ذلك فالقصد
إذن لا بد أن تكون العين معلومة حتى أيضا لا يقع الخصام مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني قضية أن استأجرت منك بمئة دينار استأجرت ماذا حدد تكون العين المستأجرة معلومة غير مجهولة الأجرة كذلك
لا بد أن تكون معلومة لا تكون مجهولة الأجرة ماذا يقول المصريون اللي أوله شرط آخره نور وهذا كلام صحيح يعني لا بد أن تكون الأمور واضحة أنا يعني أسمع كثيرا من خصومات التي تقع بين الناس
من أسبابها ما راح نختلف هذه يتسبب مشاكل للناس كثيرة أبدا كم تصلحها ما راح نختلف يا ولد الحال ما راح نختلف خير إن شاء الله سلمه سيارة قد يأتي بمبلغ معقول يقول الله تصليح السيارة
كلفك مئة دينار هو متوقع مئة وخمسين أو مئتي دينار فرح بهذا قالت ساك الله خير هذه مئة دينار قد يقول له تصلح السيارة مئة دينار وهو كان يظن عشرين ثلاثين دينار هو بين حالين هنا إما أن
يدفع المئة دينار وهو كاره وبينه وبين نفسه يقول شرح علي اللي جايك قص علي كذب علي لعب علي واضح ولا لا ويحقد وما دي ليش وكذا وإما إنه أيش يتنازع معه يقول لا وكذا وما يصير وكذبت علي ما
تنتهي نزاعات الناس فقضية ما راح نختلف هذه مصيبة هذه هذه تسبب يعني مشاكل عظيمة للناس إذا لا بد من معرفة النفع معرفة العين معرفة الأجرة حتى لا تقع الخصومات بين الناس أن يكون النفع
مباحا كما قلنا في العارية أن يكون النفع مباحا فلا يجوز ولا تعاون عن الإثم والعدوان كمن يستأجر سيارة مثلا ليسابق بها غير مباح لأنه يعرض نفسه إلى الهلكة أو يستأجر سلاحا ليقتل به أو
غير ذلك من أعمال الفساد التي ذكرناها قبل قليل كمن يستأجر إناءا ليصنع فيه خمرا فهذا كله لا يجوز فالقصد إذن يعني واحد مرة سألني قال أحرجني صاحبي قلت لي ماذا قال جان يبي سيارتي عشان
موعد رفيشته عطيت سيارتي هل يجوز ما يجوز لماذا نعم ولا تعاون عن الإثم والعدوان هذا مشارك له في الجريمة والعياذ بالله مشارك له في الجريمة فالقصد إذن أنه لا بد أن يكون النفع مباحا لا
بد أن يكون النفع مباحا نعم قال ولي المستأجري أن يؤجر العين لمن كان مثله أو دونه يعني بحيث ما يقع ضرر على المؤجر الأصلي صاحب الملك يعني هذا يسمى التأجير بالباطن تأجير إيش بالباطن له
ذلك له ذلك لكن بشرط ألا يوقع ضررا على صاحب الملك إما أن يعطي من هو مثله يعني في الانتفاع أو دونه بالانتفاع يعني يعني تبقى العين مرتاحة أكثر يعني استأجر السيارة على أن يتصرف بها
مثلا 100 كيلو في اليوم فجاء شخص آخر استأجرها منه على أن يمشي فيها 50 كيلو في اليوم فهذا هنا إيش إما أن يعطيها لمن هو مثله أو دونه يعني أقل إضرارا بالعين بعد الانتفاع بها أن لا يلحق
بالعين ضررا بعد الانتفاع بها لكن هنا قضية لو استأجرت دكانا في من شخص يعني في عمارة في مجموعة دكاكين وهذه الدكاكين يعني حرصة يعني صاحب العمارة على أن تكون يعني نظيفة فمحل الذهب محل
مثلا الخضروات والفواكه محل المكسرات مثلا محل الملابس كل أشياء يعني ما فيها أوساخ ولا فيها محل العطورات مثلا فهذا استأجروا على أنه محل العطور وأجره
طيب والسيارات صح طيب تغير زيت ونزل زيت وشيل العجل وركب العجل وكذا ليس له ذلك لماذا نعم لأن هذا ليس مثله هذا أضر هذا أضر على صاحبي الملكي فالقصد إذن أنه إذا كان مثله أو دونه في
الضرر فلا مانع أما إذا كان أكثر منه في الضرر فإنه ليس له ذلك طيب إن استأجر أرضا لزرع قمح فله أن يزرع شعيرا لأنه ما فرقت ولا لا تفرق هل تتضرر الأرض زرعت فيها قمحا أو شعيرا لا تتضرر
الأرض لكن إن زرع ذرة أو قطنا فعليه أجرة لأن هذه تتعب الأرض تتعب الأرض أكثر فهنا أوقع ضررا لأنه لو جاءه في البداية قال أنا أريد أن أزرع قطنا كان يمكن يقول ليش لا لا أسمح لك أن تزرع
القطن في هذه الأرض أو أن يرفع عليه الأجرة مثلا فالقصد إذن أن يزرع ما اتفق عليه أو شيئا إيش مثله يعني زبدة الكلام أن لا لا يضر به هذا هو زبدة الكلام هذه مجرد أمثلة يعني ولكن
المقصودة من هذا كله أن لا يضر بالمالك أن لا يضر به المالك كذا إن كان استأجر سيارة أو بعيرا ليوصله إلى مكان معين ثم تجاوزه فعليه العوض مع ضمان العين انتلفت لماذا متعدي متعدي الآن
تشوفوا حتى سيارات الآن استجارت سيارات أنا اليوم استجرت سيارة أو اليوم سلمتها طيب استجرت سيارة فيقول لك لك مئة كيلو مثلا وبعد ذلك كل كيلو تزيد تدفع خمسين فلس مقابل هذه الزيادة
إذن غير مسموح لك أن تزيد فإذا زدت تدفع العوض حتى لو لم يكتب هذا الأمر حتى لو لم يكتب كونه قال لك لك مئة كيلو طيب لا يجوز لك أن تتجاوز المئة كيلو حتى لو كان لعذر فإذا تجاوزت هذه
المسافة التي اتفقتما أنت وهو التي اتفقتما عليها فإذا جاوزتها معناها إيش أوقعت ضررا فعليك العوض فإذا كان العوض هذا متفقا عليه كما قلنا خمسين فلس مثلا على كل كيلو زيادة انتهى الأمر
إذا كان غير متفق عليه يحكم بها أهل الخبرة يقال عوضه بمئة دينار عوضه بدينار عوضه بعشرة دينار حسب ما يقول أهل الخبرة لكن الشاهدة من هذا إذا استاجر سيارة أو بعيرا ليوصله إلى مكان معين
فتجاوزه فعليه العوض لماذا تجاوز العقب تعدى لأنه تعدى وتجاوز العقب أو يعني تلفت بعد ذلك بعد التجاوز كذلك إيش عليه العوض لماذا لأنه متعدي
طيب لو قلنا أعطاه سيارة ليستخدمها في غير ما خلقت له أو صنعت له يعني الآن استاجر سيارة لاستعمال وبعدها قام حمل فيها سميت وطابوق وكذا يجوز ما يجوز لماذا يضرها لم تصنع لهذاك في سيارات
مخصصة لهذا الأمر أما هذه السيارة لم تصنع لهذا الأمر فإذاك يضر هذا الأمر فإذلك هذا يعتبر إيش تعديا يعتبر تعديا على هذه الشركة مثلا الذي استعجر منهم طيب الأجير ليس عليه شيء إذا تلف
المستأجر أو العين المستأجرة في يده ولكن بشروط أنه لم يفرط أنه لم يتعدى إذا فرط إيش يضمن وإذا تعدى يضمن إذا كان يحسن الصنعة استجر سيارة وما يعرف سوق يضمن ما يعرف سوق يضمن لأنه لا
يحسن الصنعة هذه أو واحد قال لك عطنا خيط لك ثوب هو عليمي ما يعرف شيء وتلفها لك يضمن ها يضمن ولا ما يضمن يضمن حنا يقول تعلم التحسونة بروس القرآن طيب فالقصد أنه يضمن إذا كان لا يحسن
لأنه ما يسميه ملقوف ها نعم لأنه يعني أخذ شيئا ليس من حقي أن يأخذه فهذا يضمن على كل حال إذا أتلف الخياط أو النجار أو الحداد فإنه يضمن لأن هذا خطأ وهو هو الذي يتحمل يعني أنا جيت
بنجار قلت له انجر لي هذا فنجر وأخطأ هو بغير قصد طيب وطلعت القياسات اللي قص على أساسها خطأ من يتحمل أنا ولا هو هو الذي يتحمل لأنه هو قصر في صنعتين هو الذي يتحمل ذلك الحداد أفسد هذا
أو خياط جيد الخياط وهذا ما هو عليمي لكن ما انتبه وأتلف الثوب يضمن في كل حال يضمن إذا أتلف ما في يده طيب معنى باب الأجارة شوي طويل شوي تحملون أنواع الأجير هناك أجير خاص وهناك أجير
عام أجير خاص وأجير عام الأجير الخاص كالزراعي في البيت أو الخادم في البيت هذا لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى هذا أجير يسمونه أجير إيش؟
أجير خاص ما يشتغل إلا لك أجيرك أنت لا يعمل لغيرك هذا يقال له أجير خاص هذا ما تلف في يده فإنه لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط أما الأجير العام اللي هو المشترك كالخياط والكهربائي
والنجار الذي يعمل لكل الناس فهذا يضمن ما تلف في يده في أهل عنده سؤال؟
تكتبون؟
نعم لحظة فيه سؤال مكتوبة؟
طيب نعم إذا استأجر منزلاً بثلاثمائة دينار يقول هل يجوز له أن يؤجره لغيره بثلاثمائة وخمسين؟
نعم يجوز له ذلك لكن بشرطين الشرط الأول أن يكون مثله أو دونه يعني لا يفسد هذا المنزل على صاحبه أو يستعمله كمخزن أو ما شابه ذلك من الأمور أو يكون هذا مجر لأنه هو وزوجته يروح يأجره حق
عائلة كاملة وفيها عيال يقول حق إبليس وخر بقعد مكانك طيب هذا ما يجوز لأنه فيه إيش؟
إضرار لهذا المنزل القصد هذا لا يجوز الشرط الثاني أن لا يكون اشترط عليه صاحب المنزل قد يكون صاحب المنزل بره بهذا المنزل يعني المنزل عادة يؤجره بأربعمائة أو ثلاثمائة وخمسين لكن لأجل
فلان أعطاه إياه بثلاثمائة قم هذا وأجر من وراء ثلاثمائة وخمسين هذا لا يجوز لأن هذا إنما أكرمه بهذا السعر وقال له لا تؤجر لأحد أو قال له هذا لك خصوصي أنت يعني أردت أن أحسن إليك بهذا
لحاجتك أو لقربك مني أو ما شبه ذلك فليس له أن يؤجره لغيره لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فله نعم نعم هذا ما فيه استئجار عين هذا هذا استئجار الشخص نفسه يعني هذا أنت كان عن استئجار العين
أما استئجار الشخص نفسه كعامل يصنع مثلا فهذا إذا مات يقدر كم عمل ويعطى ورثته يعني مقابل ما عمل ثم بعد ذلك يأتي بعامل آخر يقوم مقامه سؤال نعم نعم نعم استئجار السيارة إن كان صاحب
السيارة يؤجرها لك ويضمنها يضمن تلفها وكذا فلا شيء عليك سؤال كان التأمين تعاونيا أو غير تعاوني في ذمته هو أنت لا شيء عليك تستأجرها بناء على العقب الذي بينك وبينه لا شيء عليك نعم
الخاص والمشترك الخاص الخاص لأنه يعمل لك فلذلك لا يضمن أما المشترك يعمل لك ولغيرك فلهذا يضمن لأنه يعمل لكل الناس أما الخاص هذا خادمك أنت فكل ما يقوم به بأمرك ونهيك فذلك لا يضمن شيء
إلا إذا تعد أما ذاك فيضمن لأنه مشترك يعمل لك ولغيرك فلأجل هذا قالوا أنه يضمن المشترك يضمن على كل حال نعم نعم عقود الإجارة المنتهية بالتمليك هذه اختلفها أهل العلم فبعض أهل العلم
منعها وقال إنها حرام لأن العقد غير واضح في البداية وعقود الإجارة لها شروطها وعقود البيع لها شروطها فهذا يقول عقد عائم غير محدد وذلك يرى أنه لا يجوز ومن يجيز ذلك يرى أنه من باب
المصلحة للناس في هذا الأمر والله أعلم وإن كانت النفس تميل إلى عدم الجواز الله العالم نعم نعم إذا لم يفرط ولم يتعدى وتلف يدك الطبيب مثلا الطبيب يعالج المريض ومات في يده ما عليه شيء
إذا كان يحسن لكن طبيب علامي سنة رابعة وجيسه عملية حق واحد ليس له الحق هنا فهنا يضمن أما إذا كان يحسن وكذا ولم يقصر وتلف في يده ليس عليه شيء طيب نكمل أو تعبته نكمل طيب خلنا نشوف
الوقت انتهى لكن الشيخ لم يأتي بعد فنحن نستثمر الوقت فقط طيب الذي يقول لا نكمل يرفع يده طيب هذا باب الغصبي باب الغصب قال الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على
مال الغير قهرا بغير حق الاستيلاء أخذ مال الغير قهرا هذا الغصب ما يعني النهبة والسرقة طيب والاختلاس في أنه قهر أمام عينه على عينك يا تاجر طيب يأتيه ويأخذ كتابه يأخذه هكذا أمام عينه
عندك شيء هذاك مسكين ما يستطيع يقول لا ما عندي شيء قهرا يقهره إذا جمع بين أمرين أخذ ماله وأنه قهره أيضا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من يعذبك وقهر الرجال طيب إذا قهر
النساء يجوز
طيب إذا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق في قهر بحق ممكن أستولي على مال الغير قهرا بحق غصب مو ماله ماله تأخذ ماله غصبا قهرا الزكاة من منع الزكاة أخذت منه غصبا يقول النبي جيش
أخذناها منه ونصف ماله من عزمات ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله قهرا هذا أخذ قهر جائز لأنه هو الذي تعدى هو الذي تعدى بعد مر بنا مر بنا
الحجر نعم الحجر الذي لا يسد للناس ديونهم وعند عمارات أو مزارع أو ما شابه ذلك يأخذ منه هذا المال قهرا ويباع في مزاد علني ويعطى الناس حقوقهم مع حقوقهم فالقصد إذن إذن المقصود بقهرا
بغيري حق هذا هو الذي يكون غصبا الاختلاس قال ما يختفي أوله دون آخره هذا قال له اختلاس يعني أنت قاعد بس بدو تدي أخذ كتابك بدو ما تدري هذا يسمونه اختلاس زين بعدين لا رح تفيد أقولك
كتابك ما شئت فيه يعني في النهاية تعرف أن أنا أخذت كتابك لكن في البداية أخذه بخفية أخذه ايش بخفية فهذا ايش هذا يقال له ايش اختلاس يقال له اختلاس السرقة السرقة ما يختفي في أول الأمر
وآخر الأمر أخذه بدو ما تدري سكتي هذا يقال له ايش سرقة سرقة يعني اختفى في أول الأمر وفي آخر الأمر النهبة ما يجاهر به أول الأمر وآخره جدام عينك بس مغصبا لأن أخذ وانحاش يسمى ايش نهبة
يسمونها ايش نهبة يحدثني أحدهم هذا شخص معه ساعة فيقول لا بالساعتي فاركبنا يقول في الباص باص عام يقول فجأة شعرت بساعتي سقطت من يدي شعرت بالساعة سقطت من يدي التفت ولا واحد يركض قلت
هذا صاحبي واركض وراه يقول وهو يجري وأنا وراه يجري وأنا وراه المهم أمسكت به والساعة بيده يقول وبدأ يعني يتباكى عندي يسامحني وكذا قال أنا أسامحك بشرط واحد قال ايش قال تعلمني شون قدرت
تأخذها من يدي بدون ما أشعر قال له هذه شغلتنا يعني آه تدربت عليها إلى أن أجدتها قال علمني وأسامحك قال زين حطها في يدك حطها في يدك قال شوف شفت هذا السن هذا البرغي هذا العود هذا يقول
آتي وأضربه يقول شون تصيدك قال هذا تدربت عليك قال أضرب من هنا زين فإذا ضربته تسقط الساعة ثم أخذه هو قاعد يوريه ويأخذه وينحن فيها مرة ثانية هذا يقول ما أدركته الثانية لكن الحمد لله
قال تعلمت صنعه قال علمني كيف أسرق الشاهد من هذا أن النهبة هو الذي يعني يختفي بأمام صاحب الملك في بداية الأمر وآخر ينهبه ويهرب به هذا يقال له إيش نهبة إذن من يعيد الفرق الآن سرقة
نهبة اختلاس وغصب ما الفرق بينها تذكر الفرق كلها ولك جائزة يلا تفضل أيوة الاختلاس دون آخره والسرقة ما اختلفها من آخره والغصب المسكن قاعد يطالع ماهو شيء قهران استلاع عمال غير قهران
لك الهدية طيب من غصب شيئا واحد غصب شيئا عليه أول شيء عليه رده بنمائه غصب نخلة صغيرة كبرت يرجعه كبيرة واضح غصب عجلا جاول صار بقرة يرجعها كما هي بقرة طيب إذن من غصب شيئا عليه أن يرده
بنمائه طيب وعرقه تعبه انفاقه هدر كل هذا هدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم أجر أبدا عرق الظالم هدر هدر أبدا إذن رده بنمائه أجرة مثله إن كان له أجرة يعني الآن اغتصب
السيارة كم جلست عند السيارة نفض شهرا اغتصبها مدة شهر طيب بشار لو أجرت أنا هذه السيارة خلال شهر كم باليوم قال عشر دنانير عشر دنانير في ثلاثين يوم عطنا ثلاثمائة دينار غير السيارة
فيما لو أجرتها كم تؤجر يدفع لهذا الأمر إن تلف رد مثله أو قيمته إذا تلف هذا الشيء رد مثله طبعا إذا أفسده أو عطل أو شيء يصلحه طبعا هذا من باب أولى فإذا تلف كله وجب عليه أن يرد قيمته
أو يرد مثله عرقه هدر تعبه وجهده وبذله يعني واحد اغتصب أرضا من شخص وصار يزرعها تعبه هذا كله أزال عنها الحجارة نظفها أجرالها الماء كل هذا العرق هدر هدر لأنه في البداية فيش هو مجرم
معتدي في البداية إن كان المغصوب عبدا فجن فعل الغاصب الأرش يعني واحد اغتصب عبدا من شخص اغتصب عبدا سرق عبده اغتصبه واخذه غصبا طيب ثم بعدك هذا العبد اعتدى على شخص مثل قطع أصبعه أتلف
زرعه أي شيء أفسده هذا العبد على الغاصب الغاصب هو الذي يده وليس مالكه العبد وإنما الغاصب الأرش التعويض هو الذي يعوض قيمة ما أتلف قيمة ما أتلف إن جنى أجنبي على العبد العبد المغصوب
حين نتكلم عبد مغصوب جنى عليه أجنبي فللسيد أن يضمن الجان أو الغاصب كيف؟
هذا العبد هذا اعتدى عليه شخص طيب فقع عينه قطع يده كسرت سنه من يعوض السيد سيد العبد هذا مالك العبد من الذي يعوضه الجاني ولا الغاصب السيد هنا يقول كيفي أباخذ من الغاصب وانت الغاصب
اخذ من الجاني أباخذ من الجاني مخير يأخذ من الغاصب أو يأخذ من الجاني لأن كلا الرجلين موسيء وهو له أن يأخذ من هذا أو ذاك رده بزيادته وضمن نقصانه سواء زاد أو نقص فعله أو فعل غيره يعني
إذا غصب لنقول نخلة طيب غصب نخلة زادت نمت كبرت أثمرت لمالكها طيب نقصت ذبلت يدفع التعويض غاصبها إذن الزيادة ليست له والنقصان عليه
إذن الغاصب الزيادة ليست له والنقصان عليه يتحمله أنا ليش لبست الساعة كان خايف أحد طيب إن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت رده وقيمة الزيادة واضح يعني الغاصب يعني فعلا يتعب
جدا يعني الشرع فعلا ضيق على الغاصب كثيرا إذا أخذ العبد ثم تعلم العبد صنعه
ثم نسيها يرد العبد ويرده كما كان تعلم الصنع بقيمتي لما تعلم الصنع يعوض كذلك عن هذه كل هذا لأنه غاصب يتحمل كل ما يكون إن خلط المغصوبة بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه إذا خلط
يعني غصب شعيرا خلطه بشعير خلط قمح بقمح مثلا رز برز إن كان لا يمكن تمييز يعوضه مثله إن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء يعني إن خلطه بغير جنسه شعير بقمح مثلا أو شعير برز طيب
فعليه مثله من حيث شاء أي من هذا أو من هذا أي الأمرين شاء يأخذ صاحب الملكة فالقصد إذن أن صاحب الملك مخير أن صاحب الملك مخير والغاصب يتحمل كل ما يأتيه من هذه المسائل إن غصب أرضا
فغرسها أمل بقلع غرسه وردها أرض فاضية غصبها ثم حاط فيها شجار غرس فيها شجارا وكذا نقول له اطلع من الأرض وشيل غرسك قال طيب خلوها لما تثمر لما ما تثمر أخرجها الآن الآن وأجرت حملها
وغرسها وإزالت هذا كلها على الغاصب مع أرش النغص وأجرتها فترة الغصب كذلك إذا نقصت هذه الأرض لأن الأرض تعلمون إنها إذا زرعت أكثر من مرة إيش يصير لها تترحل الأرض تتعب يعوضه يعوضه طيب
فترة الغصب غصب الأرض سبع سنوات يقال يؤتى بالأهل الخبرة لو أجرت هذه الأرض بالسنة كم أجارها بالسنة قال ألف دينار قال أعطيه سبعة ألاف دينار كأنك أجرتها منه إن زرعها الغاصب أخذ الزرع
ردها وما سبق طيب إن زرعها الغاصب وأخذ الزرع ردها وما سبق أي من ما كانت عليه أي يأخذ زرعه فقط يأخذ زرعه فقط يعني غصبها الآن وزرعها قمحا مثلا والقمح وقت حصاد جاء الغاصب قال قلنا أخرج
الآن قال وزرعك معك معك إذن يأخذ زرعه مع لأن الزرع هذا غير مخصوب الزرع إيش غير مخصوب فيعطى الزرع يعطى الزرع أو الثمر إذا كان غرس شجرا فيأخذ الثمر يأخذ الثمر ما في مشكلة والزرع كذلك
يأخذه لكن كما قلنا إيش يدفع الأجرة وما أتلف من هذه الأرض إن لم يأخذ الزرع بعد يعني ما حصده بعد خير المالك بين يعطاء الغاصب الزرع أو قيمته يعني الآن هذا الغاصب الزرع واحد من الثنين
إما يكون يعني يعني بلغ حصاده إما يكون إيش لم يبلغ حصاده انتبه معنا معنا الذي على الكرسي لا تنم كن معنا طيب إذن الآن هذا الزرع إما أن يكون بلغ حصاده إما لم يبلغ حصاده إن كان بلغ
حصاده فإنه إيش يأخذه ويعوض الأجرة كما قلنا الزرع لم يبلغ حصاده بعد باقي له شهر شهرين ويبلغ حصاده المالك مخير إما أن يقول له المالك اخرج قالوا زرعي قال قيموه كم قيمته قالوا قيمته
مائتي دينار قال هذه مائتين دينار أخطأ ليه الزرع له الحق المالك هنا أو يقول له انتظر وقته واحصده واخذه إذن المالك إيش مخير بين أن يأخذه منه ويعوضه وبين أن يعني على أنه هذا الغاصب
لكن لا يظلم لا يظلم الغاصب يعني ما زرعه يأخذه معه نعم إن غصب جارية فوطئها غصب جارية جاري يعني عبده مملوكة إن غصبها ووطأها ماذا عليه عليها أو شيء الحد لأنها ليست مملوكة له يعتبر
زينة يعتبر زينة لأنها ليست ملكة من له وإنما غصبها من غيره فهذا زينة فعليه الحد وعليه كذلك ردها إن ولدت وولدها معها يعني يحد أول شيء إذا كان طبعا بكرا مئة جلدة مع تغريب عام وإذا كان
ثيبا رجمة طيب وعليه أن يردها وإذا أولدها يعني ولدت منه يرد ولدها معها لأن مملوك ولدها مهر مثلها لأنها أفسدها على مالكها فعادة الأمة إذا واحد بتزوج أمة كم مهر قال له الأمة مهر 500
دينار قال لي دفع 500 دينار
إذن أخذ أمة طيب يدفع مهرها ويردها وإذا ولدت معها ولدها وكذلك أجرت مثلها لو استأجرت ليس للزينة طبعا استأجرت للعمل طيب ثم بعد ذلك يحد هو إن كان بكرا بجلد مئة وتغريب عام وإن كان ثيبا
بالرجم وأرش نقصها الفرق الذي أحدثه وهو النقص الذي حصل إن كانت بكرا صارت ثيبا مثلا طيب أو عفوا إن كانت يعني نعم هي تظل بكرا على كل حال إذا زنى بها لكن القضن أزال بكارتها فيدفع عوض
ذلك هذا أرش نقصها إن باعها الغاصب يعني واحد غصبها ثم باعها غصبها ثم باعها أنتم معي أم لا أكيد طيب غصب الجارية أخذها غصبا أخذها غصبا ثم باعها ثم باعها فوطئها المشتري المشتري هنا
واحد يقول إما أنه يدري أنها مغصوبة وإما يحسبها ملكة ما يدري طيب يقول وهو لا يعلم يعني إذا كان المشتري وطئها وهو لا يعلم فعل المشتري مهرها يدفع المهر لهذه الجارية وعليه قيمة ولدها
إن أولدها وعليه أجرة مثلها طيب ثم يرجع إلى الغصب يعني لكن صاحب الملكة إيش بالسليم ما لا شرط يقول أنتم تفهموا بينكم أنتم تفهموا بينكم وعيدوا هذه ولا واضحة طيب رجل سرق أو غصب أخذ
غصبا جارية ثم باعها على شخص هذا الشخص الذي شرق عندنا أربعة أشخاص عندنا الجارية المسروقة أو المغصوبة المشتري الغاصب المالك ولا لا هؤلاء أربعة أشخاص عندنا مالك الجارية غاصب المشتري
الجارية الجارية صحيح طيب هذا الذي غصبها أخذها من سيدها بالغصب ثم أخذها وباعها على شخص آخر هذا الشخص الآخر الثالث طيب ما يعلم أنها مغصوبة واحد قال عندي جارية من يشتريها قال أنا
أشتريها اشترها ولا يدن أنها مغصوبة ثم تبين له أنها مغصوبة المالك الآن ما هو ضرب في الموضوع يعني كأن المالك يقول لهم أنا ما ليشغل أنا الجارية ترجع لي كونه ضحك عليك باعك وهي مغصوبة
كذا أنا لست طرفا في الموضوع أنا الجارية ترجع لي هذا أولا وطيب وش تابي بعد قال وأريد مهرها لأن كانك تزوجتها أنت أعطيني مهرها فيجفع مهرها قال وإذا كنت أولدتها الولد للمشتري لكن
تعطيني قيمة الولد وبعد قال وتعطيني إجرة مثلها طيب وأنا وين أروح قال ارجع للغصب واخذ منه كل اللي دفعت لي تاخذه من الغصب لكن أنا لست طرفا في الموضوع عطوني حقي وأنتوا تفاهموا بينكم
اترك هذه خلها سيارة أنا الآن غصبت سيارة أبي عمر طيب ثم بعتها على أبي عبد الرحمن واضحة الصورة واضحة طيب أبو عبد الرحمن الآن أخذ السيارة الآن أبو عمر أنا غصبت سيارته ولا لا وبعتها
أنا غصبت سيارة وبعتها ولا هو غصب سيارتي الله يسامحكم طيب يلا الله كريم طيب أنا غصبت سيارته ثم بعتها ثم بعتها الآن هو الآن يريد سيارته يريد سيارة يأخذها طيب أبو عبد الرحمن يقول وين
الفلوس اللي دفعتها قال ارجع أخذ من العثمان أنا ما ليش أقول أنا سيارتي أخذها يقول أبو عبد الرحمن هو فلوسي يقول اخذها من اللي غصبت سيارة واضح يرجع علي بالمال إذن المالك ما يدخل في
المعمعة يأخذ جاريته وإذا ولدت يأخذ قيمة الولد ويأخذ المهر ويأخذ أجرة المثل مع السلامة ينصرف عنهم وهما يتفاهمان خذ كل ما أخذته منك من الغاصب طبعا كيف لا ترجع الجارية ترجع طيب إن
اختلف في ثمن المغصوب فقول المغصوب منه مقدم إن كانت عنده بينه إلا حلف الغاصب يعني المغصوب اختلف في ثمنه غصب شيئا وأتلفه يعني غصب الساعة وين هي راحت كم قيمة الساعة قلت 300 دينار قول
قولي أنا مصدق واضح ولا لا إلا إذا أتى ببينة يقول لا يا بس ساعة شايفة فلان وفلان يقدر يقيم الساعات تعال شوف قيمها فهنا بينة هذه هذه تكون إيش بينة أما إذا لم تكن بينة فالأصل القول
المغصوب منه لأن ذاك متعد ذاك ظالم على كل حال الغاصب ظالم على كل حال فلا يقبل قوله طيب في أسئلة فيا عنده سؤال؟
أعيد؟
فضل لحظة لحظة كم واحد عنده سؤال؟
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة فقط نبدأ من هناك نعم شون اغتصبت؟
أعتدي عليها؟
هذا في الحدود هذا ما أنا شو أنا حنا الغصب اللي هو الأخذ بالغصب مو مو اغتصاب ايه لا تركها بالحدود هذا من اللي قال بعد؟
نعم ترجع للمالك واللي اشترى يرجع للغصب حتى لو ما يقدر عليه المالك يرجع لحقه نعم في العقد؟
إذا رضيه ما في مشكلة لكن الأصل الأصل أن المستأجر إذا لم يتعده ولم يفرط الأصل أنه لا يضمن الأصل أنه لا يضمن لكن إذا تعاقد على أنه يضمن خلاص هو رضي بذلك من اللي رفع يده بعد؟
نعم زين؟
لا هو يتحمل هنا إلا إذا كانت مسروق السيارة منه وهي في حرزه مسكر القراج وكذا لا هو ما يتحمل هنا لأنه حاط فيه لكن إذا حاطه بره القراج سرقت السيارة هو يضمن هنا لكن إذا اندخله بالقراج
جاء واحد سرق كسر باب القراج مثلا وكذا هو لا يضمن هنا نعم من اللي كان عنده سؤال؟
أعنديك سؤال؟
أجيب عنه؟
طيب نعم نعم لا ترجع إذا ما دفع المهر يرجعها إذا دفع مهرها تزوجها خلاص تقبل المهر وأخذ ولدها خلاص ما يرجعها لكن إذا أرجعها فلا يدفع المهر ولا يدفع الولد ولا يأخذ الولد يرضون؟
عنده سؤال في الإجارة يلا يرضون لا ما قلنا تنفسخ لا تنفسخ ايه؟
لا ما تنفسخ وين كان؟
ما تنفسخ عقد إجار صحيح ما تنفسخ بالموت عقد الإجار لا ينفسخ بالموت نعم يعتبرها يعتبر الأرض كأنه أجرها بالنسبة للغصب إذا غصب الأرض المغصوب منه يعوض فيما لو أجر هذه الأرض كم يأخذ؟
يعطى تعويض أجار يقدرها القاضي يقدرها القاضي يطلب أجار أكثر مثلا سم حلف الغصب يعني يقبل قول الغصب إذا حلف إذا ذاك ما عنده بينة والغصب يقول والله العظيم قيمتها ثلاثين دينار أو عشرين
دينار يقبل قوله إذا أقسم على هذا طيب نعطيكم فترة راحة حتى يأتي الشيخ والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا وحمد في جائزة؟
أي والله في جائزة طيب عبد الرحمن السؤال لك شوف عندنا الغصب والاختلاس والسرقة والنهبة أي واحدة منهم تعرفها تأخذ الجائزة ما معنى السرقة؟
إن الواحد صح الله أعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله