عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح2 الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أما بعد تكلمنا بالأمس عن المساقات والمزارعة وتكلمنا عن إحياء الموات وتكلمنا عن الجعالة أليس كذلك؟ طيب من يخبرنا عن المساقات ما هي؟ ما هي المساقات؟ أو المزارعة ماذا يقصدون في تعريفهم للمساقات؟ لو سألك أحد ما هي المساقات؟ أو ما المساقات؟ ما تقول نعم أول شي لحظة بس واحد الحي حيك ثم أو نين على له الشجر وليس الثمر جزء من الثمر نعم إيش هذا الجزء؟ جزء معلوم محدد بكم؟ ممكن يكون مثلا عشر كيلو مئة كيلو نسبة مئوية نعم نسبة مشاعق نسبة إيش؟ أجر مشاعق أجر مشاعق بنسبة معلومة نسبة معلومة مشاعق طيب ما فائدة كونها نسبة؟ ما فائدة كونها نسبة؟ نعم نعم حتى لا يهمل العامل إذا كان ضامن أجرته قد يهمل هذا الجانب وإذا قال بعض العلم هي يعني إلى المشروعية أقرب من الإجارة لأن فيها إيش؟ مغنم ومغرم بعكس الإجارة بعكس الإجارة فيها مجال للغش أو عدم العمل أو ما شبه ذلك ميناء الأمور طيب ما الأدلة على جواز المساقاة؟ نعم ماذا فعل؟ عامله نعم بالمساقاة والمزارعة بعد دليل إجماع من نقله؟ بن قدام بعد دليل سمونا يعني ليس الدليل وإنما له استدلال عقلي طيب أو النظر من حيث النظر نعم حاجة الناس إليها بعد قلنا أنها أشبه الإباحة من الإجارة أنها أشبه من حيث القياس إذا كانت الإجارة جائزة فهي من بابه أولى أن تكون جائزة من من أهل العلم منع المزارعة والمساقاة؟ نعم أبو حنيفة رحمه الله بدليل لماذا منع تعليله؟ نعم نعم أنها ثمرة لم تخلق أنه عاهده على ثمرة لم تخلق أو أرض لم تزرع طيب جميل ثم بعد ذلك تكلمنا عن إحياء الموات ما هي البئر العادية؟ نسبة إليها ماذا عادية؟ نعم قديمة ليش سميت عادية؟ لماذا سميت عادية؟ ليش ما سميت قديمة؟ عادية نسبة إليها ماذا؟ عاد إرم ذات العماد نعم إنها قديمة طيب البئر العادية قلنا إنها لها حريم طيب أول شيء ما معنى حريم البئر؟ ما معنى قول أهل العلم حريم البئر؟ نعم ما حول البئر من الأرض فإذا كانت عادية كم لها؟ خمسون ذراعا من كل جانب وإذا كانت بداية؟ خمسة وعشرون ذراعا خمسة وعشرون ذراعا كيف يكون إحياء الموات؟ بماذا تحيي الأرض الميتة؟ يحكم علينا حياة بزراعتها أو نعم غرس شجر حفر بئر أو إيصال الماء إليها أو إزالة ما يمنع من استثمارها والاستفادة منها كقلع حجرها وشجرها وما شابه ذلك طيب في أشياء قد يفعلها الإنسان في الأرض ولكنها غير مؤثرة ولا يملكها بها مثل ماذا؟ حفر بئرا ولم يصل إلى الماء أو أحاطها بحاط الرملي أو حجارة طيب لو فعل واحد ذلك فالإنسان إلى الأرض وحوطها بتراب أو بحجارة أو حفرها حفرة ليصل إلى الماء ولم يصل طيب هل لأحد أن يزيل؟ طالما أن هذا لم يملكها أم لا؟ عدد؟ لم يحييها طيب هل لأحد آخر أن يأتي ويحيي هذه الأرض بدله؟ يعني يقول استريح أنا أحيي الأرض؟ نعم يعطى فرصة كم؟ شهرين أو ثلاثة نعم حتى يحيي الأرض قولا آخر نعم يعطيها لغيره أو يمهله أكثر حتى من شهرين أو ثلاثة أم لا؟ نعم يعني يرجع هذا إلى تقدير إمام المسلمين له الحاكم لأن مشكلة الحاكم عندما نطلق الحاكم الفقهاء عندما يطلقون الحاكم يقصدون القاضي وإذا أرادوا أمير البلاد أو السلطان أو الملك أو الأمير المؤمنين أو الخليفة أو كذا يطلقون عليه اسم الإمام يطلقون عليه اسم الإمام إذا من الذي يعطيه المدة؟ القاضي أو الإمام؟ المدة الإمام الإمام قولنا الإمام أو أمير البلد أو الخليفة أو السلطان أو الملك اللي يكون طيب هو الذي يعطيه مدة حتى يحيي هذه الأرض طيب فما الجعالة؟ ما الجعالة؟ نعم المكافأة مقابل ماذا؟ أول شيء المكافأة لابد تكون معلومة أو غير معلومة؟ معلومة مقابل مقابل عمل غير معلوم من يضرب لنا مثالا في الجعالة؟ نعم حتى لو ما عندي ضالة ضاعت أنا ما عندي شيء ضاع مني ما عندي شيء ضايع الحمد لله أن يقول من وجد ضالتي أنا ما عندي شيء تكلمني أنا أو لا لا؟ ما عندي شيء ضايع الحمد لله أن يقول من وجد ضالتي فله كذا وكذا طيب غير الضالة بس في الضالة الجعالة نعم أي عمل معين قد يكون العلم معلوما وقد يكون معلوم ابني لهذا الجدار غير معلوم من وجد ضالتي هذا الجدار العمل ايش؟ معلوم لكن من وجد لي ضالتي عمل ايش؟ غير معلوم ما دليل جواز الجعالة؟ ما دليل جواز الجعالة؟ نعم الجعالة ترتيب المزارعة نعم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم لما فقدوا صواع الملك جيد في دليل ثاني؟ نعم نعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة خرجوا يوما وقروا بقرية من القرى فتضيفوهم يعطلبوا منها أن يضيفوهم فكان أهل القرية أهل سوء فلم يضيفوهم بخله لم يضيفوهم بخل فاعتزلوهم ثم قدر الله أن لدغ سيد هذه القرية كبيرهم لدغ ولم يكن عندهم من يداويه فلجأوا إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو سعيد الخدري فجاءون فقالوا لدغ سيدنا من عقرب أو حية فهل فيكم من راق يعني فيكم من يعالجه فقال أصحاب أبي سعيد نعم ولكن لا نرقيه إلا بجعل إلا بمقابل ليش؟ لأنهم مو كفو قل له هي نعم لما يستحقوا أن يعمل لهم هذا العمل بدون مقابل لأنهم قوم سوء طيب فقالوا نعم ولكن بجعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم إذن الجعل معلوم أم غير معلوم؟ معلوم بعمل مجهول علاج الآن فجاءه أحدهم والمشهور أنه أبو سعيد فقرى عليه فاتحة الكتاب وكررها وقيل إنه قرأها سبع مرات وتفل ونفث فقام كأنما نشط من عقال يعني كان مربط وفك ورباطة فسلموهم القطيع فلما أخذوا القطيع يعني تأثموا وقالوا لعله لا يجوز لعلنا أكلنا بالقرآن لأنه إنما رقاه بالقرآن الكريم فقالوا لا نأتيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة فقال وما أدراك أنها رقية يعني كيف علمت أنها رقية ومن هذا الحديث ذهب بعضهم إلى أن سورة الفاتحة من أسمائها الرقية أو الشافية فقال هو لكم حلال واضربوا لي بسهم حتى يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم المهم أنهم أخذوا جعلا مقابل عمل مجهول وقرهم النبي على ذلك والمعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا وهنا تقرير وهنا تقرير وهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نبدأ اليوم بباب اللقطة يقال لقطة ويقال لقطة واللقطة هي ما يلتقطه الناس وقال بعض أهل العلم أهل اللغة اللقطة هو الرجل الذي يلتقط مثل الصرعة الذي يصرع الناس والهزأة الذي يهزأ بالناس فقالوا القياس اللقطة هو الذي يلتقط ولكن صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى المال الذي يوجد لقطة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وكلامه حجة في اللغة فإذا كلمة لقطة تطلق على الرجل الذي يلتقط أو المرأة من يلتقط يقال له لقطة وتطلق كذلك على الشيء الذي يلتقط فيقال له لقطة إذا اللقطة مأخوذة من التقاطه أي أخذه من الأرض أخذه من الأرض وليس بالضرورة أن يكون في الأرض ولكن هذا في الغالب هذا في الغالب يكون في الأرض وإذا قالوا اللقطة ما يلتقط من الأرض وهي ثلاثة أنواع اللقطة ثلاثة أنواع أو أخلاقا ما تقل قيمته يعني قيمته يسيرة قليلة جدا هذا الشيء الذي تقل قيمته كالرغيف خبزة تمرة يعني في أموالنا الآن عشرين فلس مثلا هذه أموال قليلة أموال قليلة لا تلتفت إليها همم الناس لكن أي ناس قال أوساط الناس لأن بعض الناس يعني لو يلقى عشر فلوس يهتم لها ويريدها وكذا طيب مشفوح وبعض الناس لا يهتم لو يجد ألف دينار ما يلتفت إليه لا نريد هذا ولا هذا نريد أوساط الناس الناس العاديون أوساط القوم طيب فهؤلاء إذا كانت همتهم لا تلتفت إليه فهذا هو القسم الأول حالا من حيث الغنى أو أخلاقا من حيث الحرص وعدم الحرص يعني ولا نتكلم عن الفقراء الذين يعني يحتاجون التمر والتمرتين نتكلم عن أوساط الناس مرتاح لا مديون ولا دائن وكذلك من حيث الأخلاق له جشع يطلب كل شيء طيب ولا هو كذلك من النوع الذي لا يبالي بشيء وإنما أوساط الناس إذن هذا هو النوع الأول هذا النوع يجوز أخذه والانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن تمرة وجدها في الطريق وجد تمرة صلى الله عليه وسلم فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدق لأكلتها إذن الذي منعه ماذا ليس كونها لقطة وإنما منع كونها من احتمال أن تكون من الصدق هذا الذي منعه إذن لو علم يقينا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التمرة ليست من الصدق كان ايش كان أخذه وأكلتها لها وهي لقطة لماذا لأن هذه التمرة لا يهتم لها أوساط الناس ما معنى يهتم يعني لو سقطت منك هذه التمرة ووصلت البيت هل ترجع لأجلها هذا هو ايش هذا الذي تكون له الهمة يعني يرجع لأجل هذه التمرة يرجع لأجل هذا الرغيف يرجع لأجل خمسين فلس أو مئة فلس أو عشرين فلس أو كذا إذا كانت همتنا ترجع لأجل هذا المال فهذا المال له قيمة إذن ليس هذا المقصود من يريدها ما في أحد يرجع لأجل التمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه من أخذها خوفه من أن تكون من أموال الصدقة فدل على أنها إن كانت لقطة له أن يأخذها صلى الله عليه وسلم بدون تعريف لأنه قال ايش لأكلتها ما قال عرفتها وإنما قال ايش أكلتها صلوات ربي وسلامه عليه قال ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم أخذ اليسير والانتفاع به إذن أول نوعش الشيء اليسير ما حكمه يجوز أخذه بدون بدون تعريف واحد يقول طيب ما للغير نعرف ما للغير لكن الغير لا يريده بدليل ماذا أنه لا يرجع إليه لا يرجع إليه طيب الثاني يرجع إلى العرف يرجع إلى عرف الناس الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع ما هو الحيوان أسألكم الآن ما الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع يعني يدفع عن نفسه مثل ماذا الإبل الخيل البقر الحمار الوحشي في خلاف بعد حمار الأهلي الطيور تستطيع تطير تمتنع بعد الفيلة بفريقيا هن طيب ما فيه حكم عام هذا يمكن يدرس بفريقيا لا مشكلة طيب إذن التي تمتنع بنفسه من نفسها الأوعال طيب هذه كلها التي تمتنع بنفسها تستطيع أن تدافع عن نفسها فهذه المقصودة هنا التي تستطيع أن تدفع عن نفسها صغار السباع قال لا يجوز أخذه إن هذا الحيوان لا يجوز أخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها إذن دعها هذا أمر إيش من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها يعني لا تخاف عليه حذاؤها معها إنها يعني خف البعير لا تحتاج معه إلى حذاء يمنعها من الشوك أو غير ذلك أو كذا حذاؤها معها وسقاؤها معها لأنها يعني تحمل في بطنها الماء وتستطيع أن تجتر هذا الماء بين فترة وأخرى بحيث أنها إيش تعيش مدة أطول حتى تجد صاحبها أو تجد مكانها فدعها إذن لا تتعرض لها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها واضحة الصورة أو غير واضحة إذن النوع الأول ما هو ما تقل قيمته ولا تلتفت إليه همة أو ساطي الناس أخلاقا أو حالا النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه يستطيع أن يدافع عن نفسه قلنا هذا إيش لا يجوز تعرض له ولا يجوز أخذه النوع الثالث ما تكثر قيمته يعني من الأموال أو الدراهم أو الكتب أو غير ذلك لأن الأمور شيء له قيمة شيء له قيمة والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل ماذا الغنم الماعز الدجاج البط الغزال فيل صغير تشكنم تومولود ها قعود طيب الذي لا يمتنع من صغار السباع لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا هو النوع الثالث يجوز أخذه ويجب تعريفه حولا إذا تقريبا نستطيع أن نقول هذا هو موضوعنا هذا هو موضوع اللقطة هذا الذي تدور عليه أحكام اللقطة أي نوع الثالث إذا النوع الأول لا تنطبق عليه أحكام اللقطة لأنك إيش يجوز لك أن تأخذه النوع الثاني لا تنطبق عليه أحكام اللقطة إذا كل كلامنا هو عن نوع الثالث وهو المال الذي يلتفت إليه أوساط الناس يهتم له أوساط الناس حالا أو أخلاقا وكذلك الحيوان الذي لا يستطيع أن يمتنع بنفسه من صغار السباع كالدجاج والبط والأوز والشياه والماعز وغير ذلك مما يشبهها وهو تندرج تحت القسم الثالث يجوز أخذه إذا وجدت مئة دينار مئة دينار يرجع لها صاحبها نعم يرجع ألف دينار لا بأولى مليون حقا يتلف يدور جنبه طيب إذن هذه المبالغ كلما زادت تدخل في هذا القسم كلما زادت تدخل في هذا القسم كذلك وجدت شاتا تيسا دجاجة بطة غزالا واضح؟ يعني من هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع قال يجوز أخذه إذن لك أن تأخذ هذا المال لك أن تأخذ هذه الشات لك أن تأخذ هذه الدجاجة طيب كلقطة تأخذها كماذا؟ كلقطة ويجب تعريفه حولا ما هو الحول؟ سنة هجرية الحول هو السنة الهجرية إذن يجوز أخذه لكن يجب تعريفه حولا ماذا نعرفه؟ أنه ملك للغير لأنه ملك للغير فأنت عندما تأخذه تأخذه لتحفظه لصاحبه هذا هو الأصل الأصل أنك تأخذه لتحفظه لصاحبه طيب ويجب تعريفه حولا يعني سنة كاملة تعرف به ومتى جاء طالبه؟ جاءك إنسان وقال المال الذي وجدته مالي الشات لي الدجاجة لي الغزال لي الذهب الورق اللي يكون هذا المال لي واجب عليك أن تدفعه له بدون بيينة ما يحتاج تقول جيب شهود أو أحلف إن هذا المال لك أبدا إنما يصفه فقط يصف هذا المال فإذا كان المال في كيس كما سيأتي يقول يذكر لون الكيس مثلا وأنه معقود أو غير معقود أو أن هذا المال عبارة عن مئة دينار عبارة عن عشرينات أو عشرات أو دنانير مفرقة أو ذهب مضروب عليه صورة كذا أو المهم إنه إيش؟ يصفه واجب عليك أن تسلمه إياه بدون أن تطلب شهود بدون أن تقول له احلف وهذا أبدا طالب إنه وصف هذا المال إذا المال له وتسلمه هذا المال عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق الورق اللي هو الفضة فلا عرف وكاءها وعفاصها الوكاء هو الكيس الذي تكون فيه والعفاص طريقة الربط الذي تربط بها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف يعني ما جاء أحد يطلبها فاستنفقها ما يستنفقها تصرف بها تصرف بها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدار فادفعها إلي إذا انتبهوا للقضية أنت الآن وجدت ألف دينار ماذا يجب عليك ابتداء أن تعرفها سنة هذا إذا أخذتها إذا تركتها جزاك الله خير لكن إذا أخذتها تعرفها سنة كاملة بعد أن تعرفها سنة كاملة أنت أحق الناس بها بعد صاحبها وليس قبل صاحبها وإنما أنت أحق من بقية الناس الآن كم واحد في المسجد الآن في ثلاثمائة طيب لنقل طيب الآن الموجودون في المسجد واحد منا ما اسمك عبد الرحمن الآن عبد الرحمن وجد مئة دينار خارج المسجد وجد مئة دينار فعرفها لمدة سنة فلم يأتي صاحبه فهو أولى منا جميعا لماذا لكن هل هو أولى من صاحبها مالكها الحقيقي لا لكن أولى منا نحن فإذا مرت سنة وهو يعرفها ولم يأتي صاحبها نقول له الآن حلالك صرف بها بما شئ لكن لو بعد خمس سنوات جاء صاحبها وقال أنا يا جماعة الخير فقدت مئة دينار قريب من المسجد عبد الرحمن بدأ يطالع فوق يعني مو أنا أردت شو المهم صادوا واعترف قال نعم أنا أجل لكن أنا عرفتها سنة والآن طاف خمس سنوات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوما من الدهر يعني شنو يا عبد الرحمن ترجعها ارجعها ولو بعد خمس سنوات أو أكثر ولو بعد هذه المدة يرجعها إلى صاحبها لأن ذاك أحق له هو مالكها الحقيقي لكن في العادة أنه إذا ما جاء بعد سنة هو إيش لن يأتي لن يأتي فلذلك صارت من نصيب عبد الرحمن أنه في الغالب سيتصرف فيه عبد الرحمن وستكون له ويتنتهي الأمر وهي له طيب وسأله عن الشات أي زيد بن خالد سأل النبي عن الشات فقال خذها فإنما هي لك لأخيك أو للذيب يعني إذا ما أخذتها أنت سيأخذها آخر وإذا لم تأخذها أنت ولا الآخر سيأخذها الذيب لأنها لا تمتنع بنفسها من صغار السباع لا تستطع أن تدفع عن نفسها فيقول خذها أنت أولى من الذيب وإنما أخذها أخوك فأنت أحق ظلما أنت الذي وجدتها الأول لكن أيضا هذه كسابقتها لو رجع صاحبها يوما حتى لو عبد الرحمن أكلها طيب يدفع وإيش يدفع ثمنها يدفع ثمنها واضح إن شاء الله نعم هذه مسائل متفرقة في اللقاطة إذا كانت اللقاطة حيوانا يحتاج إلى إيواء أو إطعام فله أكله قبل التعريف أو بيعه إن كان يخشى تلفه يعني وجدت أنت حيوانا وهذا الحيوان ممكن مريض ويخشى عليه الموت فقلت إن تركته صار فطيسا فأذبحه الآن أحلله وأكله ثم أعرف يجوز لأنه إن لم يأكله تلف إن لم يأكله تلفه وعادة كما قلنا لن يأتي صاحبه لكن إذا أتى صاحبه عليها أن يدفع له إيش قيمته عليها أن يدفع قيمته أو وجد طعاما يعني في بعض الطعام ممكن يصبر أم لا نعم يعني بعض الطعام يعني التمر مثلا يبقى سنة سنتين ما يضره طيب لكن وجد تفاحا أو موزا أو برتقالا أو غيرهم من الأطعمة هذه تفسد بعد أيام طيب فإذا تركها فسدت يقول احفظها لصاحبها أحفظها إلى متسنة كاملة تفسد فماذا أصنع بها نقول له أنت مخير إما أن تبيعها وتحتفظ بثمنها لصاحبها وإما أن تأكلها وتحتفظ بثمنها تدفعه من كيسك لصاحبها وأضحل له وإما أن تتركها وإما أن تتركها أما أنك تأخذها وتقول أحفظها له ما تحفظ هذه لا تحفظ تتلف بالحفظ إذن إذا كانت اللقطة حيوانا يحتاج إلى إيواء يعني مثلا الآن وجد واحد شاتا يقول أين أودها ما عندي مكان يقول خليها عندك في البيت كمان أحطها في البيت ما عندي حوش غنم ولا ما في ناس تحط غنم في البيت الآن مثلا ما عندي مكان في البيت طيب شل الحل تبيع هذا الخروف أو الشات ثم تحتفظ بالمال وتعطيه صاحبه أو تتركه طيب قال فله أكله قبل التعريف أو بيعه إن كان يخشى تلفه إن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تفريط ولا تعد فلا شيء عليه لأنه محسن يعني الآن وجدت شاتا أو وجدت مئة دينار أو وجدت طعاما هذا أي نوع الثالث طيب أخذته عرفته الخروف سرق المال لص أكل الطعام المهم أنه تلف هذا المال لا شيء عليك لماذا لم تتعدى لم تتعدى طيب لكن إذا تعديت أنت تضمن إذا تعديت تضمن فالقصد إذن أن الإنسان إذا لم يتعدى ولم يفرط في حفظه هذا الطعام لم يضمن وإذا كيف يتعدى على الشات أو على الطعام أو على المال نعم إهمال مثل ماذا يعني نعم يأخذوا يجعلوا في السيارة الآن تلفون مثلا يكسرون جامع السيارة عشان تلفون صح ولا لا هكذا وضع المال بارزا ليش تضحك شنو بقين تلفوني شديد طيب وضع المال على مرتبة السيارة وجاء إنسان رأاه كسر السيارة أو فتح الباب وأخذه يكون قصر في حفظه يضمن لأنه فرط في حفظ المال طيب كذلك يعد من التفريط أو التعدي يترك الشات لا يطعمها هذا تعدي أو تفريط في حفظ هذه الشات فهنا أيضا يضمن طيب قبل هذا الأفضل يقول بعض أهل العلم الأفضل لا تأخذ شيئا ليس لك خلاص ما أنت ملزوم تقعد تمشي عيونك بالأرض طيب لكنها مية فلفلة حديدة تقعد تمشي عيونك بالأرض أرفع رأسك ومشي طيب شفت شيء ليس لك دعه لست مضطرا أن تأخذ كل شيء إلا إذا وجدته في مهلكة يعني بحيث أنه يكاد يهلك هنا حفظ لمال أخيك المسلم أما أنك تحرص كل شيء تأخذه لا تحرص على هذا وذلك عروة بن الزبير يقال إنه باع بيتا له ثم ذهب إلى الصلاة ونسي المال في المسجد وانصرف إلى بيته فلما دخل البيت بعد ساعة أو فترة تذكر أنه نسي المال في المسجد فقال للحاضرين عنده قال بعت بيتي اليوم ودفع إلي المال ولكني نسيته في المسجد فقال له بعض الحاضرين اذهب حتى تأتي به قال إذا خرجت إلى الصلاة يعني إذا خرجت إلى صلاة العصر أو إذا خرجت إلى صلاة المغرب أخذ هذا المال يعني إذا دخل وقت الصلاة قال إذا خرجت إلى الصلاة أذهب وأتي به قال قد يأخذه أحد يعني مال المال السايب يعلم السرقة طيب مال متروك في المسجد فقالوا لقد يأخذوا أحد ماذا قال قال وهل يأخذ أحد شيئا ليس له من كثر الأمان في ذلك الوقت يقول وهل يأخذ أحد شيئا ليس له مستحيل أحد يأخذه مهلا ما يأخذه يقول فالأصل إذن أن الإنسان إذا وجد شيئا ليس له اتركه لعله أن يأتي صاحبه فدعه إذن هذا هو الأصل لكن ليس بواجب انتبهوا هذا من الورع وباب الورع واسع كما قال السفيان الثوري ما رأيت أسهل من الورع كلما شككت في شيء تركته أرتاح يقول طيب من أخذ النوع الثاني وهي أيش النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من أخذ النوع الثاني فإنه يضمن على كل حال لأنه متعدن لأن النبي قال إيش ما لك ولها دعها هذا أخذها إذن خالف أو ما خالف خالف إذن هو متعد على كل حال من أخذ ضالة الإبل أو البقر أو الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع فهو متعد سواء عرف أو لم يعرف أو كذا هذا ما لقيمة أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش دعها أمره أن يتركها صلوات ربي وسلامه عليه يقول إلا إذا كانت في مهلكة إذا كان هذا البعير مثلا فعلا مكان كله سباع أو الضايع البعير من أهله طيب ويخشى عليه أو ناس يعني تأخذ تسرق لصوص كثر يسرقون وكذا فهنا يأخذه إذن هنا ما أخذهم من باب إيش اللقطة وإنما أخذهم من باب إيش حماية مالي أخي أو حفظ مالي أخي واضحة صورة لغير واضحة إذن إذا كان في مهلكة يأخذه لا على سبيل اللقطة وإنما على سبيل الحفظ طيب النوع الثالث كما قلنا وإن كان يجوز أخذه فتركه أفضل وكذا الأول ما هو الأول شيء يسير كذا تركه يغنيك الله تبارك وتعالى لكن لو أخذته فلا شيء عليك قال وكذا من أخذه مخير في ثلاثة أمور إما أن يأكله بقيمته يأكله ويدفع قيمته لصاحبي إذا جاء إذا ما جاء لا شيء عليه إذا كان يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبي إليه الشات أو الدجاجة أو الطعام وإما أن يحفظه إذا كان يحفظ فإنه يحفظه له إذن من وجد شاتا نقول له أنت مخير بين ثلاثة شات أو دجاجة أو مال أو كذا أو طعام نقول إما أن تأكله بقيمته تأكله والقيمة في ذمتك له وإما أن تبيعه وتحفظ ثمنه له وإما أن تحفظه حتى يأتي صاحبه وهو أنفق عليه فله الرجوع بما أنفق إنواه اتبهوا الآن أنت وجدت شاتا معي؟ وجدت شاتا وخفت عليها وما تدري لمن أخذتها وجعلتها في بيتك هذه الشات ما تحتاج إلى طعام؟ تحتاج إلى طعام حتى يأتي صاحبها وأنت بتعرفها كم؟ حول كامل سنة كاملة ستطعمها طيب إطعامها على حساب من؟ واضح؟ إطعامها على حساب من؟ أصبروا شيء أصبروا شيء الذي يقول إطعامها على حساب مالكها يرفع يده مالكها وليس واجدها الذي يقول إطعامها يعني يطعمها ويسجل شريت لها مدور شريت لها كذا واضح؟ لا لا شريت شريت شريت شريت شريت طيب المجموع وقم يأتي صاحبه قال هذه شاتك وعطني خمسين دينار ما أخذها لك خمسين دينار؟ قال مع خمسين دينار أطعمها واضح؟ أطعمتها واضح الصورة؟ ولا غير واضحة؟ طيب إذن يطعمها ويسجل فإذا جاء صاحبها يقول هذه شاتك وهذه تكلفة حفظها لك طول هذه المدة الذي يقول يأخذ من صاحبها مالكها يعني يأخذ من مالكها ما أنفق عليها يرفع يده طيب أنزلوا يديك الذي يقول هو محسن وليس له شيء لأن الصاحب ما قال أنفق عليها والإطعام وما شابه يكون من حسابه هو وله الأجر عند الله تبارك وتعال يرفع يده طيب ماشي ماشي نحترم الآراء ليش خالد؟ ها يعني أنت الآن الجواب هذا اللي قريته مو رأيك أنت لا نبي رأيك ها لحظة ها لا هو أنفق الآن حنا ما أنه ملزوم أنفق هل له أن يرجع على صاحب المال أو ليس له ذلك هذا الكلام نعم وإذا كان ما يستفاد منها يعني يلقى تيس شو بيستفيد منه بالله هذا؟ يلا شو يستفيد منه؟ ولا يطلع اللي بنتيس بعد ما يلقى لنا ها ماذا يستفيد من التيس؟ لا تيس تيس تيس أنت عارف التيس؟ أي طيب لا ها هو كم أكتبنا لكم طبعا هو إذا كان أنفق عليها من طيب خاطر فلما رجع صاحبها أعطاه يا قال يا أخي أنت رأى أنفقت عليها عشرين دينار خلال هذه الفترة طيب إن أعطاه شيئا فجزاهر إن لم يعطيه شيئا فله الأجر عند الله تبارك وتعال لأنه لما أنفق أنفق من باب إيش؟ الإحسان فله الأجر عند الله تبارك وتعال وإن كان أنفقه وهو ناوي في نفسه إن هذه النفقة عبارة عن إيش؟ أموال سيستردها من مالكها إذا جاء طيب فله أن يستردها فله أن يستردها طيب ما خشي فساده فإنه يلزمه أن يفعل الأصلح معه من ما ذكرنا أنه البيع أو الأكل أو الحفظ التعريف ما معنى كيف يعرف؟ يعرف بما جرت به العادة يعني إذا كان التعريف بالإعلام في الصحف أو في الجمعيات التعاونية مثلا أو في عند أبواب المساجد يضع إعلانات عند باب المسجد من الخارج طيب أو يبلغ الناس مثلا يدور على الناس يبلغهم هذا كله إيش؟ نوع من التعريف فيرجع في التعريفي إلى المشتهر عند الناس عادث الناس كيف يعرف؟ إذا واحد فقد شيئا أو وجد شيئا كيف يعرف؟ يرجع فيه إلى العرف هذا هو التعريف لكن طبعا ما يلجأ شيء في حين يروح يعرف بالجهرة صحيح؟ يعرف في المكان الذي وجد فيه هذه الضالة أو هذا المال طيب إذا جاء صاحبها بعد الحول فهي له حتى لو تصرف فيها الملتقط فعليه ثمنها سواء تصرف فيها بأكل أو بيع طيب يأتي صاحبها يأخذها متى جاء كما قلنا يوما من الدهر فيها عنده سؤال عن لقطة ثلاثة أسئلة فقط واحد اثنان ثلاثة طيب نعم هي كما قال النبي لك أو لأخيك أو للذب من وجد شيئا بين غنمه وليست منها طيب فله أو لأخيه أو للذب يأخذها يحفظها إذا جاء صاحبها يعرف بين العرب اللي عنده من فقد شيئا لا ليس وجوبا ليس وجوبا ولكن هذا من الإحسان لا يا جماعة لكن هذا من الإحسان إذا كانت سيحفظها لصاحبها لا حددنا الثلاثة تأخرت في رفع يدك من الثاني قلنا نعم آخر سؤال ترى في مجال الأسئلة لقطة الحرم لقطة الحرم اختلف في أهل العلم والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطته فالأصل أن لقطة الحرم لا تأخذ إلا لمعرف ما تأخذ لي يعني تملك أبدا يأخذها يعرفها أبدا الدهر أبدا لا يأخذها ولذلك الأصل لقطة الحرم لا تمسها بيدك أصلا دعها حتى يأتيها صاحبها من الثالث قلنا نعم إذا وجدت شاتا خذها في البر مثلا وسط البر والعرب نازلة بالشارع طيب المكان الذي وجدتها سم المهم عرف بما ترى أنه يعني برئة الذمة تتكلم بحولك بربعك كذا تقول يا جماعة وجدت شاتا ممكن تحط أعلان الآن في بعض الجرائد مثلا من فقد شاتا طيب وإذا جاءك صاحبها وإلا فهي لك حلال طيب سمحنا بسؤال غصب أم لا؟ ما في سؤال غصب لأن الغصب سيأتينا إن شاء الله تعالى حكمهم إن شاء الله سأتؤجله بعد قليل ماشي؟ حددنا ثلاثة أسئلة حتى فسلا يضيع علينا الوقت بارك الله فيكم أهل العلم رأوا أنه طالما أنهم تكلموا عن اللقطة يتكلمون عن اللقيط مع كلامهم عن اللقطة قالوا وهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه ولا من حريته يعني اللقيط هو الطفل إذن اللقطة تطلق على غير الآدمي الآن تكلم عن لقطة الآدمي الآدمي الذي يلتقط فيقال له لقيط أي وجده طيب يعني أحيانا الإنسان يجد شاتا أو بعيرا أو مالا وجد إنسانا وجد آدميا وجد آدميا فأخذه من اللقطة فسموه إيش؟ لقيطا أي ما التقط من الأرض ما التقط من الأرض قال وهو الطفل المنبوذ أي المترك لا يعرف نسبه لأنه لو عرف نسبه رجع إلى والده ولا رقه من حريته لا يعرف هل هو حر أو عبد أولا أخذه فرض كفاية هذا لا يقال دعه لا يجب أخذه هنا أخذه لأنه معصوم الدم فيجب أخذه وأخذه فرضه كفاية على من وجدوه لو وجده أربعة يجب على واحد منهم أن يخذ لو تركوه كلهم أثموا كلهم فإذن أخذه فرضه كفاية الأصل فيه أنه حر مسلم هذا هو الأصل يعني إذن ليس الأصل فيه أنه عبد الأصل فيه أنه حر والأصل فيه أنه مسلم هذا هو الأصل فيه وسيأتينا إن شاء الله تعالى كرام الشيخنا نعثمين رحمة الله تعالى نذكره في وقته ما وجد عنده من مال فهو له قد يكون الذي ألقاه وضع عنده بعض المال فإذا وجد بجانبه مال فالأصل أن هذا المال لمن للطفل نفسه للطفل اللقيط المال الذي يوجد معه فهو له ولايته لمن التقطه بشرط أن يكون مسلما بشرط أن يكون الذي التقطه مسلما فولايته له هو الذي لو الحق أن يرعاه قد يتنازع الناس على رعايته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم كهاتين طيب فهذا يقول أريد أن أكفل هذا الولد هذا كاليتيم تماما فأريد أن أكفله لأنال به الأجر فتنازع الناس في هذا قال أنا أريد هذا قال أنا أريد هذا قال أنا أريد من أحق به من وجده من وجده وأحق به من غيره نفقته قلنا إذا كان عنده مال فينفق عليه من هذا المال لأن المال هذا الأصل أنه له عنده مال فنفقته على بيته مال المسلمين ما تركه بعد موته فهو في يعني لو فرضنا هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف أبوه طيب ولا تعرف أمه ولا يعرف نسبه كبر ثم عمل بالتجارة ورزقه الله مالا كثيرا ثم توفي قبل أن يتزوج طيب أمواله هذه لمن من يريثه تكون في أن لبيت المال تكون لبيت مال المسلمين ليس لمن التقطه ليس من أسباب ميراث الوراث ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونث فيها لقطة ما فيها إذا الذي يلتقطه لا يرثه لا يرثه ما فيه وراثة من الالتقاط إذن المال الذي يتركه يكون في أن يعني يدخل في بيت كما أنه يصرف عليه من بيت مال المسلمين كذلك ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين وراثته يكون وراثة شرعيون نعم من ادعى نسبه ألحق به إن كان مسلما وسلم له لو جاء إنسان بعد أن التقط هذا الصبي أو البنت جاء إنسان وقال هذا ولدي ادعى نسبه قال هذا ولدي سلم له ويقال ولدك صح لماذا لأن الشارع هو الله سبحانه وتعالى يتشوف إلى هذا الأمر وهو حفظ الأنسان ليس له نسب أو لا يرجع إلى أحد لأنه ما هو فقع ولا لا هو قطعا له أب صح ولا لا لكن أبوه مجرم نقول أو شيء طيب مجهول قد لا يكون مجرم قد يكون مات الله على ما ينتهي طيب المهم أن الشارع يتشوف إلى أن يحفظ نسب هذا الإنسان فإذا جاء أي إنسان وقال هذا ولدي ينسب له مباشرة ما يقال له أثبت ما يقال عن حفظ ايش حمض ايش دي اي او ما شابه ذلك أو كذا أو جيبوا القافة خلي شوفوا شوفوا لكم واحد مري يجي يشوف هل هو ولده ولا ما هو ولده مو بالضرورة أبدا مجرد أن يأتي أحد ويدعي يقول هذا ولدي ينسب له واضح ان شاء الله تعالى إذا جاء إنسان وقال هذا ولدي نسب له إن كان مسلما أما إذا جاءنا كافر وقال هذا ولدي قال لا ينسب له وبعض أهل العلم واختيار شيخنا ينسب له كذلك لكن لا يسلم له فرق بين ينسب ويسلم واضح ولا لا قال لا يسلم له لكن ينسب له لأن نسب هذا فيه مصلحة للولد لكن التسليم ليس فيه مصلحة له يسلم إلى كافر نعم يقول وإن كان مدعي النسب كافرا ألحق به نسبا ولو يسلم إليه قال شيخنا ابن عثيم رحمه وتعالى الحكم بإسلامه بحسب القراءة يعني ينظر إلى القراءة فهو مسلم هذا الأصل والعكس صحيح ما معنى العكس صحيح إن وجد في بلد الكفار فالأصل أنه أيش ولدهم إذن إذا وجد هذا الولد في بلاد الإسلام فالأصل أن أبوه أن أباه أيش مسلم وإذا وجد في أرض الكفر فالأصل أن أباه كافر هذا الأصل ولا لا هذا الغالب هذا هو الغالب وإن اختلط العمر يعني بلد خلطة نصها كفار ونصها مسلمون الأصل الإسلام وإذا كان مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فإذن قضية الحكم عليه بالإسلام أو بالكفر يتردد على الحكم بإسلامه فيما لو مات لو مات وهو صغير أين يدفن يدفن مع الكفار أو مع المسلمين يغسل أو لا يغسل يكفن أو لا يكفن يصلى عليه أو لا يصلى عليه واضح أو لا لا لأنه كان كافرا حفرت حفره ودفن بها وانتهى أمره لكن إذا كان مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فترتب عليها أشياء نعم بالنسبة لحاضنه الذي يأخذ هذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى لابد أن يكون الحاضن حرا لأنه إذا كان الحاضن عبدا هو أصلا غير مسؤول عن نفسه هل يمكن أن يكون مسؤولا عن غيره لا يمكن أبدا إذن يشترط أن يكون حرا أن يكون مكلفا أي عاقلا أن يكون رشيدا يعني يحسن التصرف أن يكون أمينا ما يخذ يروح يبيعه طيب أو يعني يفسد أخلاقه وما شابه ذلك أن يكون عدلا معروفا بالعدالة يسلم له أصلا لكن ماذا عرف منه الفسق أو الفجور أو الخبال أو الجنون أو العبودية وما شابه ذلك لا يسلم له أصلا ولو كان هو الذي وجده نعم إذا كان مع اللقيط أموال كثيرة لو فرضنا هذا اللقيط وجدت معه أموال كثيرة مئة ألف دينار وجاء إنسان وادعى أنه ابنه هل يسلم له طيب ماشي ماشي الذي يقول يسلم له يرفع يده لقيط بجانبه مئة ألف دينار وجاء إنسان قال هذا ابني عطوني ياه فلوسه طبعا ما شو يلاحظون يخلي فلوسه طيب عطوني ياه فلوسه الذي يقول يسلم له يرفع يده طيب الذي يقول لا يسلم له يرفع يده كنا أقل جواب ثالث طيب اصبر خلي الجواب ثالث أجل شوي طيب من يتبرع بالنقاش الذي يقول يسلم له ومستعد يناقش ويجادل ويدافع عن رأيه من طيب قم قف طيب خليك واقف الذي يقول لا يسلم له ومستعد يجادل ويدافع عن رأيه بالحق طبعا ها بس واحد أفا نام طيب قم ماذا تقول لا لا اجلس اجلس لا عفوا معلش سامحنا ماذا تقول يسلم له يسلم له بقرينة ماذا تقول حتى بقرينة لماذا يسلم له بقرينة لأن الأمر مثل ماذا القرينة أن الرجل معروف بالصلاح لكن شافي مئة ألف الصلاحة شوي ها طيب إذا القرينة صلاح الرجل ما رأيك لا يسلم له لماذا يعني فيه تهمة فيه تهمة يقول فيه تهمة من اللي عنده تفصيل عندك تفصيل من اللي عنده تفصيل هون يعني يسلم له لا تقول بس الفلوس مين لك ما جالين مات شو يجيب شي يثبت شو يجيب شي يثبت لقوهم جنب المال ما حصل على المال الطفل عند المال أي أب اللي يدعي لنا ابنه ما حصل على المال قال هذا ابني لا هو ما يقول الفلوس يقول الفلوس ولدي ايه يقول المال بوضع عند الولد والمال الولد سريح عندك جواب سام أيوة لا يقول المال المال يقول المال الولد طيب ما فيه قال لا يسلم له يقول أهل العلم لوجود التهمة لوجود التهمة فهنا فيه اتهام لوجود ايش هذا المال إذن طيب ماذا يصنع إما أن يحبس المال ويقول لا تريده خذه بدوني المال يقال إذا قال هذا ولدي أنا أقول نعطيك يا بدون المال وينظر في حاله هل يقبله أو لا يقبله القصد أنه لا يسلم له بمجرد دعواه أنه ولده لوجود التهمة وهي وجود هذا المال مع الولد فاحتمال كبير جدا أنه إنما ادعاه لوجود هذا المال طيب إني ادعاه أكثر من واحد يعني أكثر من واحد قال هذا ولدي بدون المال دعو المال الآن وجدنا ولدا قام واحد قال هذا ولدي قام ثاني قال هذا ولدي طيب مثل عبد بن زمعة تنازع عليه أخو سعد بن أبي وقاص اللي هو من أخو سعد عتبة نعم عتبة بن أبي وقاص مع ابن زمعة تنازعه في غلام هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي إذن يمكن يكون تنازع على هذا الغلام بين أكثر من شخص فإذا تنازعوا فيه طولبة البينة فإن لم توجد عند أحد منهما بينة استدعي القافة أو المهم أنه ينظر في الأقدام ويشوف الشبه يقول هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا فيرجعه إلى صاحبي هذا الأول أو الثاني في أحد عنده سؤال عن اللقيط كان عندك سؤال وينه لمساع عندك سؤال انتهى سؤالك لمساع ولمساع وينه اللي كان بيسأل هنا راح انصرف واحد اثنان ها ضحر الميت أنا قلت زمان الثلاثة من قلنا أنت صدر بلى يستحب لكن إذا ادعاه غيره ايه لكن إذا ادعاه هو كمسلم ما فيه بس ان شاء الله من كان من قلنا أذن له نعم أذن لك طيب ماشي بنية الرجوع لا لا يلزم صاحبها إما أن يقول له خذها وإما أن يجفع له إذا وجد شاة وقد دفع فيها صاحبها أكثر من ثماني واجدها أكثر من ثمانيها صاحبها ليس ملزما برد هذا المال له إما أن يقول له خذها وإما أن يدفع له مخير في هذا نعم جعله عبدا لا يجوز الأصل فيه قلنا اللقيط أنه ايش حر ولو استعبده استعبد حرا استعبد حرا لا يجوز له ذلك شكا عندك سؤال لقطة الحرم لا تأتيها أبدا اي نعم لقطة الحرم الأصل الإنسان لا يأتيها أبدا لا بس ماشي لا لا لا طيب طيب اللقطة الذي يعرف اللقطة قد يعرفه هو قد يحط إعلام في الجريدة أو يكلفه ناسا يتكلمون يقول وجدك وجدك أجرت هؤلاء على من على الملتقط أو على المالك الملتقط نعم يقول على الملتقط من له رأي آخر نعم لا نيته يقول أنا ما ندافع شي يقول طيب أنا بعرف بمكاني بحط ناس بعلم بالجريدة فلوس زين يقول أنا بيها على المالك تعريف نعم من نفس اللقطة يقول أهل العلم أكثر أهل العلمي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن التعريف على الملتقط التعريف على الملتقط يعني على حساب التعريف الملتقط لأنه بعد مدة سيمتملكها ولا لا فيكون التعريف هذا من ضمن ملكه قالوا إلا إذا أخذها بنية إرجاعها لا بنية تملكها لأن الملتقط كما قلنا عندما يأخذ هذه اللقطة زين يعرفها سنة وبعد ذلك إيش يتملكها فإذا أخذها على هذه النية وأنه يعرفها ثم يتملكها فالتعريف على حسابه هو حتى لو جاء صاحبها بعد شهر أو شهرين يرجعها والتعريف على حسابه خاطرة واضح الله الغنم بالغرمي طيب وأما إذا كان لا يريد أن يتملكها ولكن فعلا لا يريد إلا أن يردها إلى صاحبها فإن التعريف على صاحبها مالكها يعني الأصلي طيب انتهينا هكذا من اللقطة بعد ذلك المسابقة والرهان والإشكالية عندكم مسابقة والرهان زين سبق طيب تجوزوا بدون جعل في الأشياء كلها يعني الآن لو خرجنا نحن الآن نتسابق رجلي يلا من يسبق بس يتحدي اللي يوصل قبل بدون جوائز بدون جائزة مالية يلا اللي يسبق ركضنا جميعا نرى من يسبق هذا جائز ما في شيء والنبي سابق عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم فالقصد أن المسابقة إذا كانت بدون جعل ما في أي مشكلة بدون يعني جائزة الأمر فيه سعة تجوز المسابقات كلها هذا الأصل المسابقة جائزة أما إذا كانت بجعل فتجوز في ثلاثة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبقة إلا في خف أو نصل أو حافر لا سبقة إلا في ثلاث في خف أو نصل أو حافر الخف للبعير والنصل للسهم والحافر للخيل فهذه الأشياء الثلاثة تجوز فيها المسابقة ولو كانت يعني من طرفين وبجعل هذا يدفع مئة وهذا يدفع مئة ويترى ميان واللي يغلب يأخذ المئتين جائز أو هذا على بعير وهذا على بعير ويتسابقان أو هذا على فرس وهذا على فرس ويتسابقان وهذا يحط عشر الدنانير وهذا يحط عشر الدنانير والذي يسبق يأخذ العشرين ما فيها بس تجوز في هذه الثلاثة وبعض أهل العنك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال ويدخل ويقاس عليها ما كان في موضوعها كالرمي مثلا لذي يكون في الجهاد لأن المقصود بالبعير والحصان والسهم ناذف الجهاد ويقول كل ما كان فيه عانع الجهاد كالرمي وغيره يجوز فيها أيضا الدفع لما والمصارعة إذا كانت يتقوى فيها الجسد وما شابه ذلك يقول كل هذا يجوز فيها المراهنة من طرفين هذا يدفع هذا يدفع ويتصارعان أو يتسابقان فهذا جائز ولا شيء فيه للنص الحديث لا سبقة إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر فهذه الثلاثة يجوز فيها المسابقة الثالث جائزة في غير الثالث جري مسابقة جري كرة يلعبون كرة مثلا مسابقة في الرسم من يرسم أحلى مناظر طبيعية طيب مسابقة في الخياطة بين النساء مثلا طيب إذا كان طرف ثالث هو الذي يدفع المال فهذا لا بأس بها أيضا والذي يفوز مثلا يأخذ هذا الكتاب مثلا أو يأخذ هذه الأموال الذي يفوز بهذه المسابقة طيب فهذه ما فيها بأس إذا كان من طرف ثالث إذا كان هناك طرف ثالث فلا بأس فيها الثلاث وفي غيرها الثلاث أيه؟ نص أو خف أو حافر إذا كان الجعل من أحدهما فلا بأس كذلك إذا كان الجعل من أحدهما قال كيف؟ قال نتسابق جريا يقول إذا سبقتني أعطيك عشر دانير وإذا سبقتك ما بيبنك شيء فيكون الرهان إيش؟ من طرف واحد يكون الرهان من طرف واحد إذا سبقتني أعطيتك عشر دانير وإذا سبقتك لا أخذ منك شيئا فهذه سمونا رهان من طرف واحد هذا لا بأس به هذا أيضا لا بأس به وأذكر أني سألت شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه المسألة في المباحات يعني يقول يلعبون الآن بعض الناس الكرة أو يلعبون غيرها من الألعاب فيقول إن غلبتني فلك مئة وإذا غلبتك فليس عشر أو إذا غلبتني علي عشة وإن غلبتك ما عليك شيء طيب؟ يقول الشيخ هذا لا بأس به لكنه من السفه هذا من إيش؟ من السفه الناس طيع أموالها على غير معنى لكن بعض الناس الآن ماذا يفعل؟ انتبهوا يقول نتسابق إذا سبقتني دفعت لك عشر دانير وإذا سبقتك لا أخذ منك شيئا قال يلا تسابق فسبقه ما أخذ منك شيئا قال يلا الحين أنت التحدة أنت قل الآن إذا سبقتنا هذا يتحايلون على الله هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن النية شينا النية المبيتة يعني شينا أبدا هذا فيه حيلة تحايل على القمار لأن هذا نوع من القمار هو المسابقة هذه بالأموال وكذا فيها نوع من القمار وإنما يجوز فيما استثناه الشارع وهو النصر والخفو والحافر أو ما قاس عليه بعضه العلم ما كان في معناه فالأصل إذن إذا كانت من طرف واحد فإنها جائزة لا شيئا فيها إذا كان الجعل منهما أدخل محللا يمكنه أن يفوز جائز أيضا يعني أنا ويعقوب الآن مثلا قلت له نتسابق الآن أنت تدفع عشر دانير وأنا أدفع عشر دانير والذي يسبق يأخذ العشرين هذا جائز؟ قلنا غير جائز لا أنت سبق ركض غير جائز واضح أم لا؟ قلت له نتسابق أنا وأنت والذي يغلب الثاني أو نرسم أو نكتب مثلا كتابة الذي يكتب أسرع مثلا طيب والذي يكتب أسرع يأخذ العشرين هل يجوز هذا؟ لا يجوز لكن لو أدخلنا معنا محللا واحد ثالث قلنا أنت تدخل معنا خلص حنا الثلاثة الآن أنت تدفع عشر وأنا أدفع عشر والثالث لا يدفع شيئا الثالث لا يدفع شيئا ونقولنا التسابق الآن فإذا فاز أحد الثلاثة أخذها جائز؟ قالوا جائز جائز لأن هناك طرف ثالث طرفا ثالثا إيش؟ يمكنه أن يفوز يمكنه أن يفوز لكن لو كانت في الكتابة وجبت أمي وماذا تكتب أنا؟ جائز؟ غير جائز؟ ليش؟ لأنه لا يمكنها الفوز فصارت إيش؟ وجودها كعدمها وجودها كعدمها واضح أشارة تعالى إذن لا بد أن يكون هناك طرف ثالث يمكنه الفوز قال كثير منهم أن هذا جائز يسمونها المحلل لكن محلل شرعي يعني ومحلل حرام يعني طيب في سؤال على المسابقة في الرهان الذي سأل خلاص ما سألت طيب واحد اثنان ثلاثة سباق الخيل هذا إذا كانت الجائز تضعها الدولة مثلا تضع جائزة واللي يفوز يأخذ الجائزة ما في بس لكن إذا كان المشاركون يدفعون مثل الآن الدورات اللي تصير بالشوارع الآن كل فريق يدفع عشر دنانير واللي يفوز يأخذ الكاس هذا محرم قمار هذا لكن إذا كان طرف ثالث هو واللي مثل الدولة الآن تحط الكاس وتحط مكافآت للفرق واللي يفوز يأخذ الكاس ويأخذ المكافآت فهذا من حقه ما في بس نعم هذا قمار هذا قمار ما يجوز بعد نعم حنا كان الأصل الأسئلة هنا ولا ما في شي مكتوب عندكم لا طيب مو مشكلة تفضل سم اللي خسر يدفع لا ما يجوز ما يجوز هذا إلا إذا كان في البداية واحد يقول إذا خسرت أدفع إذا ربحت ما أخذ شيئا من الذي أذن له نعم كيف كيف ماذا إذا إذا أرضعوه إذا أرضعوه حرم وإذا لم يرضعوه لا ما يتكشفون له أبدا نعم يلا ابدأ بينه كنز الكنز هو دفين الجاهلية الكنز هو دفين الجاهلية هذا الذي يقال له الكنز أما اللقطة فهي ما يلتقط من أموال الناس الموجودين الآن اللقطة لها أحكامها التعريف أو الكنز يملكه مباشرة ويخرج خمسة نعم اللقطة اللقطة فيها الزكاة إذا حال عليها حول كامل بعد تملكها يعني بعد خلال سنة التعريف ليس فيها الزكاة لأنه مال مجهول بعد أن يتملكها ويدور عليها حول عليها الزكاة إذا صرفها ليس فيها الزكاة نعم نعم مبلغ عشرين دينار مبلغ كبير فهذا يعرف لا لا ما يتصدق بها ما يصير يعني ما يصير واحد يجد مئة دينار يروح يتصدق فيها صدق بفلوسك فلوس الناس هذه طيب ما يصلح إنسان يأخذها يتصدق بها لكن يأخذها ويحفظها لصاحبها يحفظها لصاحبها لكن ما يتصدق بها أو يتركها نعم لا لا يجوز لا يجوز إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنشد دابته في المسجد فقول لا ردها الله عليك المساجد لم تبنى لهذا في حريم المسجد ماشي في الحريم ما في مشكلة في المسجد لا نعم نعم نعم إذا سلم اللقطة إلى ولي الأمر بريئة الذمة نعم مثل الآن خاصة في مكة الآن في مكاتب اللقطة أم لا نعم إذا وجدت شيئا تسلمها لهذا المكون الناس إذا فقدت شيئا تذب إلى هذه هذا من التعريف نعم لا لا يربيها على الإسلام يربيها على الإسلام والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عنا بينا محمد نعم الهدايا لا روحوا روحوا لا مشكلة لا يربي روحوا طيب أعطاني هدية أحنا ماذا أخذنا اليوم أخذنا الرهان وأخذنا اللقطة صحيح اللقطة واللقيط والرهان طيب الآن بالنسبة لللقطة قلنا ثلاثة أنواع من يذكر الأنواع الثلاثة وحكمها حكم كل واحد من هذه الثلاثة بطريقة سريعة نعم ما حكمه يؤخذ مباشرة بدون تعريف طيب لا يجوز أخذه ولا في استثناء لا الأصل لا يجوز أخذه متى يأخذه إذا كان في مهلكة طيب بعد ثالث لا يدفع نفسه عن نفسه أيوة معرفه حولا كاملا أحسنت طيب طيب من وجد عند لقيط مالا وطالب به هل يسلم له أو لا يسلم نعم لماذا فيه تهمة أحسنت سلمه سلمه الهدية ألزاكم الله خيرا ما فيه بس ما فيه بس