عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح1 الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:16:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حديثنا معكم فهو تتم لما سبقه من شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي محمد لله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى الموفق وهو بن قدامة يرجع نسبه إلى عمر بن الخطب وعمري عدوي غرشي
وينسب أيضا إلى جماعيل وهي مدينة في القدس وهو من أئمة العلماء الذين لهم أثر عظيم في هذه الشريعة الغراء وله من الكتب الشيء الكثير سواء في العقيدة أو في الفقه أو الأصول ولكن أكثر كتبه
في الفقه رحمه الله تبارك وتعالى ومن أشهرها كتاب المغني الذي قال عنه جمع من أهل العلم من كان عنده المغني والمجموع والمحلى حق له أن يفتي من جمع هذه الكتب في صدره كما يقول العز يقول
من جمع المغني والمجموع والمحلى حق له أن يفتي وأضاف إليها الإمام الذهبي كتاب التمهيد للإمام ابن عبدالبر رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا وله أيضا كتاب العمدة في الفقه وهو كتاب مختصر في
فقه مذهب أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين وقد قرأنا في هذا الكتاب ما يسر الله تبارك وتعالى من أوله من كتاب الطهارة ووقفنا عند كتاب المزارع والمساقاه والله الحمد والمنها نحن
اليوم نكمل أو نستمر في هذه المسيرة الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر وهافيا فيها نبدأ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين قول قال الإمام الموفق
أبو محمد باب المساقات والمزارع تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشجع معلوم الأصل في المساقات من السقي المساقات من السقي والمزارع من الزرع وأصل المساقات هو أن يدفع شجرا
له ثمر إلى آخر ليعتني به بسقيه بتلقيحه برعايته بتنظيفه وهكذا فهذه مساقات سمى مساقات ويقال مزارع إذا كان يزرع من البداية فإما أن تكون مساقات لأن الأصل فيها السقي لأن أهل الحجاز
الماء شحيح عندهم فكان الوصول إلى الماء أو جلب الماء إلى الزرع فيه شيء كبير من المشقة فلذا كانوا يحتاجون إلى مساعدين فبدل أن يكون معه عقد إجارة يكون معه عقد مساقات وهو الذي سيتي
شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى الملك وبين العامل على أن يرعى هذه الأشجار بالسقي وما يتبع ذلك مما تحتاجه ثم يعطيه المالك جزءا معلوما من الثمر الذي يخرج ويكون الجزء محددا في بداية
العقد يقول له لك الثلث أو لك الربع أو لك النصف أو لك ثلاثة أربع أو لك العشر بحسب ما يتفقان عليه لا يحدد له مبلغا لا يقول له لك مئة أو لك مئتين أو لك صاع أو لك صاعان لماذا؟
لأنه لا يدري كم يخرج من هذه الأرض قد يفسد شيء قد يخرج أكثر من المتوقع قد يخرج أقل من المتوقع ولذلك يكون له جزء معلوم مشاع ومعنى مشاع أي نسبة له نسبة عشر في المئة عشرون في المئة
ثلاثون بحسب ما يتفقان عليه فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر لما فتحت خيبر وكما هو معلوم أن خيبر انقسمت إلى قسمين قسم منها فتح عنوى القتال لما قتل مرحب اليهود
قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتصر المسلمون في تلك المعركة هذا جزء من خيبر والجزء الثاني من خيبر فتح صلحا هؤلاء الذين فتحت بلادهم صلحا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا
في خيبر ومزارعهم التي فيها يكون نصفها للمسلمين ونصفها لهم نصف غلتها فقاسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مساقاه أو مزارعه على أن عليه مزرع وله نصف نصف ما يخرج منها من الثمرة
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يرسل أحد أصحابه كعبد الله بن رواحة أو غيره وكان يرسله لينظر كم أخرجت هذه الأرض من الزرع والثمر فكان يأتي عبد الله بن رواحة كما هو الحديث
المشهور يأتيهم ويخرص ما فيها ثم يخبر النبي فيقول لي النصف ولكم النصف وهكذا فأدل دليل على جواز المزارع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر مساقاتا ومزارعه هذا الدليل
الأول وجرى على هذا العمل فعل أصحاب النبي بعد وفاته حيث استمر على هذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولذلك وهو الدليل الثاني نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز المساقى والمزارع
لأنه فعله النبي ثم فعله الخلفاء الأربع من بعده ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا كذلك من الأدلة على جواز المساقى أنها كالمؤاجرة هي كالإجارة تماما والعكس هي أصح أو أقرب إلى الجواز من
الإجارة وذلك أنها فيها مغرم ومغنم فالإنسان الذي يعمل إما غانم وإما غارم يغنم إذا أخرجت الأرض زرعها ببركة الله تبارك وتعالى وأمره فيحصل له المغنم وقد يفسد الزرع ولا يخرج شيء ويكون
عليه المغرم يخسر جهده وكذا الأمر بالنسبة لصاحب الأرض إما أن يغنم وإما أن يغرم فإذا كانت الإجارة جائزة فهذه من باب أولى أن تكون جائزة لأنهما كما قلنا يشتركان في المغنم والمغرم كذلك
من أدلة جوازها قالوا حاجة الناس إليها لأنه ليس كل أحد يحسن أن يصلح مزرعته أو يستطيع أن يأتيها بالماء يعني كلنا يعلم قصة موسى صلوات ربي وسلامه عليه مع ابنتي الرجل الصالح قالت لا
نسقي حتى يصدر الرعاء لماذا وأبونا شيخ كبير أي لا يستطيع فمثل هذا لو ساقى رجلا ما في باس أبدا فالقصد أن الناس يحتاجون لهذا الأمر فهناك الفقير الذي لا يملك أن يصنع حديقة أو مزرعة
وهناك الغني الذي عنده المزرعة ولكن ليس عنده الوقت أو القدرة على رعايتها ومتابعتها فهذا يستفيد وذاك يستفيد فحتى من ناحية العقل أن المزارعة والمساقى جائزة هناك من أهل العلم منع ذلك
أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال لأنها إجارة على ثمرة لم تخلق بعد أو عمل لم يبدأ به بعد فيقول فيها مخاطرة فيها مخاطرة ولكن الذي عليه الجمهور لما ذكرناه من الأدلة أقوى وكفعل
النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وما صنع بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قال تجوز المساقى في كل شجر تجوز العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام إما عقود لازمة للطرفين وإما عقود لازمة
لطرف دون طرف وإما عقود جائزة أي غير لازمة لأي طرف من يذكر لنا عقدا لازمة للطرفين من العقود مرت بنا عقود لازمة للطرفين يعني لا يجوز لأحدهما أن يعني يرفع يده أو ينسحب دون رضاء الآخر
هناك عقود لا يجوز لأحد الشخصين المتعاقدين لا يجوز لو أن ينسحب دون رضاء الآخر وهناك عقود يجوز لطرف دون طرف وهناك عقود يجوز للطرفين أن ينسحب بدون إبداء أسباب بدون إبداء أسباب إذا
عندنا عقود لازمة للطرفين مثل ماذا عقد لازم للطرفين نعم عقد الشركة البيع البيع عقد لازم للطرفين فإذا بعتك هذا ما اسمك ليل طيب يا ليل لو بعتك هذا ودفعت لي ثمنه وأخذته إلى بيتك بدون
شرط هل تم البيع تم البيع الآن تم البيع الآن بيني وبين ليل انتهى البيع الآن هل يجوز لي أن أأتيه وأطرق عليه ويقول هونت أعطني مالي أو أعطني بضاعتي ليس لي ذلك هل له أن يأتيني ويقول
أعطني مالي واخذ بضاعتك ليس له ذلك لماذا لأنه عقد لازم لازم له ولازم لي نعم يستحب يستحب من أقال مسلما أقال الله عثرته يستحب لي أن أقول له طالما أن أقال لي والله تعجلت في البيع وكذا
أعطني مالي فأنت فضل يستحب لكن لا يجب لا يجب عليه يجوز لي أن أمتنع طالما أنه تم البيع بدون غش ولا ريب ولا شيء ولا كذا أبدا ما في باس واضح فهذه سببون عقدة إيش عقد لازم يلزمه ويلزمني
كذلك عقد النكاح عقد النكاح عقد لازم للطرفين ليس لأحد من يقول غيرت رأيي خلص انتهى الأمر عقد لازم عقد لازم للطرفين نعم له أن يطلق لها أن تخالع لكن يترتب عليه إيش أحكام أخرى وتبعات
طيب بعد الإيجارة كذلك لو استأجرت دكانا لمدة سنة ثم بعد شهرين طرأ لك طارئ ظرف معين جيت لصاحب العمل لصاحب الدكان وقلت له هذه أجارات شهرين وهذا شهر بعد زيادة مسمح لي مع السلامة ليس من
حقك له أن يلزمك بدفع إيجار سنة كاملة له أن يلزمك بدفع أجرة سنة كاملة لماذا؟
لأنه عقد لازم وهو كذلك في المقابل ليس له الحق أن يأتيك ويقول لك إيش أخرج بعد شهرين أو ثلاثة عشر طالما من العقد فيه إيش مدة؟
سنة إذن ليس له أن يقول لك إذن عقد إيش؟
لازم لازم لمن؟
للطرفين طيب هناك عقد لازم لطرف دون طرف مثل ماذا؟
نعم الرهن الرهن عقد لازم لطرف واحد هناك راهن وهناك مرتهن أنا الآن مسموك عبد الرحمن الآن عبد الرحمن جاءني ليشتري مني بضاعة وهذه البضاعة تكلفتها أو سأبيعها له بخمسة آلاف فقال تبيعني
هذه البضاعة بخمسة آلاف قلت بعتك بخمسة آلاف قال طيب أنا ما أملك الآن إلا ألفاً واحداً ولك في ذمتي أربعة آلاف واضح الصورة؟
واضحة؟
نعم ولك في ذمتي أربعة آلاف قلت وماذا يضمن لي أنك تسدد؟
قال أبشر بسعادك قلت ما يكفي ما يكفي أبشر بسعادك أرهن عندي شيئاً أضمن به حقي فقال ماذا تريد؟
قلت أرهن بيتك عندي فإذا رهن بيته عندي على أن يسدد بعد سنة إذا مرت السنة وسدد انتهى الأمر ويأخذ ورقة البيت وأخذ أموالي إذا مرت السنة ولم يسدد لي الحق أن أطالبه ببيع البيت فأخذ
أموالي إذا مرت السنة ولم يسدد لي الحق أن أطالبه ببيع البيت فأخذ أموالي إذا مرت السنة ولم يسدد لي الحق أن أطالبه ببيع البيت لكن لو أنا تنازلت بعد ستة أشهر وقلت له أنا خلاص إن شاء
الله أنك تسدد وهذه ورقة بيتك ومتى ما سدد تسدد يجوز لي ذلك؟
يجوز لي ذلك إذا هذا عقد لازم لمن؟
له وغير لازم لي لأنه لازم لطرف واحد مثل أيش أيضا غير الرهن المسابقة فضل أحدهما لا ليس بلازم الدين يعني يسقطه تقصد؟
لا القرض تقصد يقول القرض أقربتك مالا ممكن ممكن إذا كان في القرض ممكن يكون لازم لطرف دون طرف يسقط حقه من القرض نعم الطلاق لا لا المكاتبة نعم الكتابة عقد لازم لطرف دون طرف يعني أنت
عندك عبد ما اسمك؟
محمد محمد الآن عنده عبد فجاءه العبد هذا المملوك فقال له كاتبني أريد أن أكون حرا فقال له كاتبتك على كم؟
قال أعطيك ألف دينار وتقول لي اذهب فأنت حر لوجه الله قال تم تم العقد؟
تم العقد هذا العقد يقال له عقد أيش؟
مكاتبة أي كاتبه على أن يحرره إذا سدد المبلغ الذي عليه لو بعد شهر أو شهرين جاء محمد وقال هونت ليس له ذلك لازم لكن لو العبد جاء وقال غيرت رأيي أريد أن أبقى عبدا طيب له ذلك
إذن يسقطه من طرف واحد كذلك الكفالة والضمان له أن يسقطه فهي من طرف واحد طيب عقود جائزة للطرفين أي واحد يسقطها هذا له أن يسقطها وهذا له أن يسقطها ها الذي بين أيدينا الوكالة الوكالة
عقد جائز للطرفين يعني أنت جعلت إنسان وكيلا ارفع التلفون فلان رحلها لك انتهت الوكالة لا كذلك أو الوكيل نفسه يتصل عليك ويقول لن أكمل معك أنت غير مضبوط وينتهي تنتهي الوكالة إذن عقد
غير لازم لأحدهما لأي واحد منهما أن يفسخ في أي وقت وكذلك الشركة عقد الشركة المضاربة أو العنان أو غيرها طيب أيضا لأي منهما أن يفسخ في أي وقت والمساقى والمزارعة كذلك والجعالة كما
ستأتينا كل هذه عقود غير لازمة عقود جائزة تسمى عقود جائزة إلا إذا ترتب عليها ضرر فهذا يأتي في وقته إن شاء الله تعالى لكن إذا كان بدون ضرر فلكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء لكن بشرط أن
يعلم الآخر أنه فسخ العقد طيب نرجع إلى موضوعنا قال تجوز المساقات إذن قلنا عقد إيش؟
جائز عقد جائز غير لازم تجوز المساقات في كل شجر له ثمر هذا اشترطه بعض أهل العلم أن يكون الشجر له ثمر ليس أي شجر إنما له ثمر حتى يستفيد المزارع أو الساقي يستفيد من هذا الثمر لأنه
المساقى ما هي الأجرة التي يأخذها؟
ليست أجرة محددة بمال وإنما يشترط بالثمر الذي تخرجه هذه المزرعة إذا اشترطوا الثمر اشترطوا ثمر وبعضهم اشترط ليس في الثمر فقط اشترط أن يكون الثمر ثمر نخيل وعنب وبعضهم اشترط النخيل
بالذات وآخرون قالوا له المهم فيه مصلحة قد يكون وردا ليس بضرر أن يكون ثمرا قد يكون وردا قد يكون أي نوع من الأشجار التي ينتفع بها الناس الورق نفسه يستفيد منه الناس المهم أن يرجع إليه
بنفع وهذا هو الصحيح يعني لا يشترط أن يكون له ثمر لكن يشترط أن يكون له نفع بل قد أحيانا قد يساقي على الخشب حطب نفسه يريد الحطب حطب الشجر يرتفق به يقطع ثم يبيعه بعد ذلك فالقصد أنه لا
يشترط أن يكون له ثمر على الصحيح من أقوال أهل العلم قال بجزء من ثمره مشاع معلوم بجزء من الثمر أي مما يخرج من هذه الأرض مشاع أي نسبة 10% 20% بحسب ما يخرج بعد ذلك لأنه إذا قال والله
لي 100 صاع قد يهمل ولا يسقيها ولا كذا ويقصر يزرع جانبا ويهمل جانبا آخر ثم يقول عطني 100 صاع ما يهتم لكن إذا شعر أنه له جزء مشاع في كل الأرض فسيتعب على كل الأرض فالقصد أنه لابد أن
يكون مشاعا أي في الأرض كلها غير محدد في مكان وغير محدد بعدد أو وزن أو ما شابه ذلك وإنما نسبة 10% 20% 50% 70% بحسب ما يتفقان عليه نعم يقول سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن
عمر نحن نسينا هذا نعم قال يجوز أن تكون البذور منهما أو من أحدهما يجوز هذا جائز سواء كانت البذور طيب من صاحب الملك أو كانت البذور من الزارع نفسه يجوز هذا الأمر ويجوز هذا الأمر
وبالتالي هذا يترتب عليه كم النسبة قد يقول الزارع البذور مني وليه 30% أو يقول البذور منك وليه 10% بحسب ما يتفقان عليه المهم أنه لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الملك قد يكون البذر من
صاحب الملك أو قد يكون البذر من الزارع نفسه ويجوز لو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما مثل الآن سيارات الأجرة الآن لو عندك سيارة أجرة تأتي بعامل يقول له اعمل علي هذه
السيارة وفي نهاية اليوم لي 50% ولك 50% جائز ما في بس لكن الذي يحدث الآن هو قمار وهو أن يقول له اعمل بها سيارة ولي 150 دينار في الشهر أو لي 100 دينار 10 دينار في اليوم هذا قمار لا
يجوز لأنه لا بد أن يكون مشاعا غير محدد افرض ما اشتغل اليوم بأي حق تأخذ منه هذا المال مريض ثلاثة أيام يدفع 30 دينار أو 100 دينار حسب ما يتفقانا هذا لا يجوز وإنما تكون نسبة لك 10%
ولي 90% لك 90% ولي 10% لك 50% ولي 50% بغض النظر المهم أن تكون نسبة مشاعة أن تكون نسبة مشاعة قد يقول وقال ذلك بعض الناس أنا ما أثق فيه لو قلت له لي نصف ولك نصف ممكن يطلع 100 دينار
ويجين يقول لي ما طلعت اليوم إلا 20 دينار ويعطيني 10 ويأخذ 90 يكذب علي نقول نعم هذا وارد لكن أنت لا تعمل إلا مع إنسان تثق به إنسان تثق به أو عمل أنت على السيارة فالقصد إذن لا بد أن
يكون شيئا مشاعا أن يكون شيئا مشاعا نسبة بينك وبينه وليست مبالغ محددة يدفعها عند العقد شروط المساقات والمزارعة أولا أن يكون الشجر المراد سقيه أو الزرع المراد زراعته أن يكون معلوما
ما تقول له مثلا أعاملك على سقي زرع أو شجر طيب يمكن يجيب لك 50 مزرعة يمكن يجيب لك مزرعة واحدة ممكن يجيب لك ثلاث مزارع طيب لا بد أن تحدد لا بد أن تحدد المعاملة على هذا الجزء من
مزرعتي على مزرعتي هذه على مزرعتين على ثلاث مزارع وهكذا إذن لا بد أن تكون أيش المادة أو الشجر أو المزرعة تكون معلومة لا بد أن يكون ذلك معلوما عنده أن يكون له ثمر يؤكل وقلنا أن هذا
الشرط ليس بلازم ولكن هذا هو الأصل هذا هو الأصل أن يكون له ثمر يؤكل فإن لم يكن له ثمر يؤكل فلا بأس إذا كان أهم شيء يستفاد منه أن يشترط للعامل جزءا معلوما من ثمره هذا لا بد منه أن
يشترط له جزءا معلوما من ثمره جزءا معلوما ما المقصود به نسبة مشاعة عشرة في المئة عشرون في المئة ثلاثون في المئة المهم جزء معلوم ما يقول لا والله أنت أعمل وأعطيك اللي الله يقسمه ما
يصير ما يصير أعطيك اللي الله يقسمه لو أعطيته بعد ذلك قد لا يرضى بما أعطيته ثم تكونك مشاحنة وتكون بغضاء ما الداعي لكل هذا وذاك هذه الشريعة من كمالها أنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا
نصت عليها أو نصت على مثيلاتها ولذلك كانت هذه الشريعة هي أكبر الشرائع على الإطلاق وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جاء أكرمنا سبحانه وتعالى بأن شرع لنا أكبر شرائعه جل وعلا ومن
أجل ذلك كانت هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع ولا تنسخها شريعة لأنها كاملة ما تحتاج إلى نسخ ولا إلى تعديل ولا إضافة ولا نقص طيب إذا فقد شرط من شروطها فسدت يعني لو قال مثلا شجر غير
معلوم شركة باطلة أو هذا العقد يكون باطلا ليس له ثمر يؤكل أو ليس منه فائدة أصلا العقد باطل لم يشترط له جزءا معلوما قال أعطيك اللي الله يقسمه عقد باطل لا تصح هذه المساقة ولا المزارعة
يقول والثمر والزرع للمالك وللعامل لأجرة المساقة يعني إذا فسد العقد فسد العقد الآن لأي سبب من الأسباب العقد الآن لا يصح لفساد وقع فيه فهنا ماذا نقول نقول ما في المزرعة هذه للمالك
طيب والعامل ماذا له ماذا له لنفرض الآن أنتم معي ولا هناك ما صار شيء طيب لنفرض الآن الشركة فسدت إما إنه وقع العقد معه على مئة دينار نقول هذا العقد باطل أو وقع العقد معه وقع معه عقدا
مزرعة ليس فيها ثمر ولا فائدة ولا عائدة عقد باطل طيب والعرق اللي سقط من العامل والتعب الذي تعبه العامل والأرض واللي طلع الآن من مزرعة الآن لمن قالوا المزرعة لمالكها والشجر لمالكه
طيب والعامل ماذا له قالوا له أجرة المثل ما معنى أجرة المثل يؤتى بأهل الخبرة فيقالوا لهم لو استأجرت عاملا وصنع لي كذا وكذا وكذا كم له من الأجرة قالوا هذا يأخذ عليها في الشهر مئة
دينار كم جلست عنده قال جلست عنده ثلاثة أشهر عطى ثلاث مئة دينار وهكذا هذا يسمى أجرة المثل حتى لا يضع حق العامل وهذا الأمر وارد ليس كل الناس ترى يحسنون هذه الأمور كم وكم وكم من
الشركات التي تكون بين الناس وهي في الأرض فاسدة لأنها فقدت شرطا من شروطها إما للجهل وإما للغرب وإما للخداع وغير ذلك من الأمور فلذلك لم يضيع الشارع حق العامل ولا حق المالك فأعطى
المالك المزرعة والشجر وأعطى العامل جهده الذي بذله فيأخذ فيه أو مقابله أجرة المثلي طيب لو فسخت أليس قلنا عقد جائز هو عقد جائز ما من عقد جائز لأي منهما فسخه في أي وقت شاء لأي منهما
لهذا أن يفسخ ولهذا أن يفسخ لعدم إرادة الإكمال إما رأى أنه وجد عاملا أفضل أو أن عمله ليس بجيد أو أنه يريد أن يفسخ المهم أنه عقد جائز قلنا لأي منهما أن يفسخ إذا كان الفسخ قبل بدء
العمل سهولة وليس لأحد على الثاني شيء يعني عمل العقد قال أعاقدك لك عشر ما تخرج أو ربع ما تخرج أو نصف ما تخرج على أن تسقي متى نبدأ قال نبدأ بعد غد يوم الخميس نبدأ إن شاء الله تم تم
مع السلامة يوم الأربعة اتصل عليه قال ألغيناها ليس له شيء لأنه عقد جائز سواء الذي ألغى العامل أو المالك لكل منهما أن يلغي طالما أنهما لم يبدأ لكل منهما أن يلغي وبدون إبداء أسباب
وليس له الحق أن يشتكي عليه ألغى فضيت نفسي ليس له الحق في ذلك أبدا إذن لأي منهما أن يلغي لأنه عقد جائز لكن إذا كان الإلغاء بعد البدء بدأ من بدأ بالعمل فهل لأي منهما أن يلغي أو لا
كذلك لأنه قلنا عقد عقد جائز إذن لهذا أن يلغي المالك وللعاملي أن يلغي لأنه عقد جائز وإلا ما معنى عقد جائز أنه يجوز لأي منهما أن يلغي لكن قال أهل العلم بشرط بشرط ماذا قال انتفاء
الضرر لا بد أن ينتفي الضرر ما يضر بالمالك ولا يضر المالك بالعامل لا يضر أحدهما بالآخر فإن كان الفسخ من المالك فللعامل أجرة المثل إن كان الفسخ قبل أن تظهر الثمرة طيب لأن إذا ظهرت
الثمرة خلص له إيش ماذا له ما اتفق عليه اللي هو العشر أو الخمس أو العشرين بالمئة أو ثلاثين بالمئة حسب ما اتفق عليه إذا كان قبل أن تظهر الثمرة طيب والجهد الذي بدلته قال له أجرة المثل
يقدر هذا العرق الذي بدله هذا الوقت يقدر فيقال أعطيه مئتي دينار أعطيه مئة أعطيه خمسين دينار حسب يعني تقدير أهل الخبرة يقدرون هذا العمل كم له من المال فيقول أعطيه مقابل جهده كذا وكذا
وكذا من المال واضح الصورة إذا كان الفسخ ممن من المالك طيب إذا كان الفسخ من العامل إذا كان قبل ظهور الثمرة فليس له شيء لماذا لأنه أسقط حقه هو أسقط حقه هو أسقط حقه نعيد الآن تذكرون
العبد الذي قلنا سيعتقه محمد محمد هونت أو ستعتق العبد ستعتقه طيب هذا العبد الذي سيعتقه كاتبه على ألف دينار العبد جاء سدد مئتين دينار بقي كم ثمانمائة قلنا هذا عقده اللازم ليش طرف إنه
واحد وهو المالك جاء العبد الذي هو له الحق الفسخ جاء للمالك قال هونت عبد عندك ولا حر أنا بالشارع على الأقل خلني عبد عندك أنا ما عندي أي مشكلة قال حياك الله فرجع طيب المئتين دينار
اللي دفعها راحت عليه لأنه هو الذي أسقطه حقه واضح هو الذي أسقطه حقه كذلك هنا لو العامل اشتغل اشتغل وبدأ يعمل قبل ظهور الثمرة وجزءهم مشاعهم منها قبل ظهور الثمرة جاء للمالك وقال بسافر
وروح لها لي ما ما ارتحت للعمل معك وجدت عمل أفضل من هذا العمل أي عذر واضح ولا لا طيب والمطلوب الآن قال عطني أجرة المثل قال لا ليس لك أجرة المثل أنا ما طرتك حتى تطلب أجرة المثل كمل
أكمل العمل ولكن ما اتفقنا عليه وهو الجزء ايش المشاع ثلاثون في المئة كمل قال ما استطيع أن ينسى عليك شيئا حقك محفوظ تبي يكمل ما تبي يتوكل على الله فهذا هنا ليس له شيء لأنه ايش أسقط
حقه هو الذي أسقط حقه وليس له أن يطالب بشيء طيب لو كان الفسخ يضر المالك هذا مخالف الاتفاق أغلقوت هواتفكم طيب لو كان الفسخ هذا من العامل يضر بالمالك فإن على العامل أن يعوضه حط على
العامل حط طيب لأن العامل ما عليه ضرر إذا فسخ والمالك إذا فسخ سيدفع ولا لا طيب العامل هنا إذا فسخ في نصف العمل وأوقع ضررا على المالك فهنا عليه أن يعوض المالك العامل هو الذي يعوض
المالك لماذا لأنه أضر به لماذا قالوا لأن يده صارت كالمعتدية كيف الآن عندنا إفراط وتفريط ولا لا عامل يعمل لك على السيارة مثلا ما تكلمنا عن أجرة سيارة ويطلع من الإشارة حمرى وطقي
قرصفة وكذا هذا أضر بها معتدي ولا غير معتدي معتدي يدفع يدفع نعم يدفع لأنه معتدي كذلك هنا إذا العامل أضر بالمالك فإنه يدفع لأنه أضر به لأنه أضر به فصارت يده معتدية فصارت يده إيش
معتدية فهو لم يحفظ الأمانة التي مكلفة بها طيب نكون هكذا انتهينا من موضوع المساقاة والمزارعة من عنده سؤال نقبل ثلاثة أسئلة فقط ثم اللي عنده سؤال بعد ذلك ناخذه في وقت الأسئلة واحد
اثنان ثلاثة طيب نبدأ مثل ماذا يقول إذا قصرت في كذا فعليك أن تعوضني بدون الشرط الجزائي إذا قصر عليه أن يعوضه شرط الجزائي هنا ليس له معنى طيب لكن بحسب القصد إذا قول الشرط الجزائي إذا
تخليت عن العمل قبل ظهور الثمرة فعليك كذا ما يصح هذا لأن العقد جائز أصلا له أن يفسخ عقد جائز ليس بلازم لأحد منهما يصح ما في مانع اعمل معه عقد مؤاجرة عامله كأجير عقد آخر عقد الإيجارة
هذا يعني هناك عقد إيجار وهناك عقد مساقا تبي عقد إيجار عقد إيجار تعطيه ثلاثين دينار وما له شيء في الثمر عقد إيجارة هذا غير هذا هذا عقد مزارعة نعم إذا أنهى العقد العامل بعد ظهور
الثمرة له نصيبه له نصيبه من اللي كان سؤال تفضل هذا غير داخل في موضوعنا لا ما لنا شغل نعم بديل آخر سم عقد إيجارة هذا آخر آخر هذا آخر عقد آخر هي عقد آخر عقد إيجارة وليس عقد يعني
مزارعة أو مساقا أو ما يكون مكانهما طيب باب إحياء الموات قال وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك إذا كم نقطة هنا أرض داثرة الشرط الثاني إيش لا يعرف لها مالك قد تكون أرض داثرة
لكن لي مالك أنا أملك أرضا ونمهملها لكن الأرض لي شاريها هذه لا يجوز لي أحد أن يأخذها يحييها لأنها ملكي أو تكون أرض عامرة أحياها رجل يأتي آخر ليهد أن يحييها ما يصير لابد تكون داثرة
داثرة يعني إيش مهملة أرض داثرة يعني أرض إيش أرض مهملة متروكة فهذه تحيا إحياء هذه الأرض إذن قال هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك من أحياها لا داثرة داثرة صحيح الداثرة بالثاء
هل نقول فلان داثر ات الفان طيب من أحياها ملكها من أحياها ملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا في الترمذي وفي البخاري من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها
واضح إذن هذه هي إحياء الموات باختصار إحياء الموات هو أن يأتي إلى أرض داثرة ميتة هالكة طيب رجل يسموها إحياء الموات أرض ميتة لا يملكها أحد فجاء هذا وأحياها فإذا فعل ذلك ملكها وجد
أرضا داثرة ميتة فأحياها ملكها بنص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن متى يحكم له بأنه أحياها عمارتها إذا عمرها بناها يكون أحياها إذا حوتها بحاءط يعني لا يستطيع أحد أن يدخل منه حاءط يعني
كامل هذا أيضا نوع من الإحياء قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له طيب إذن عمارتها أو تحويطها إيصال الماء لها هذا نوع من الإحياء إيصال الماء لها
إما بحفر بئر فيها أو يكون في نهر بعيد يجعل له جدول للنهر جدولا يصل إلى هذه الأرض لها الماء أن يوصل لها الماء ممكن الآن يمد لها بايبات مثلا بحيث أن يصل إليها الماء طيب إذن إما
بعمارتها أو بناء حائط عليها أو بحفر بئر والوصول إلى الماء طيب أو مد جدول من النهر أو قلع أشجارها وأحجارها يعني هيئها للزراعة نظفها شال الشجر طيب فهذا يكون إحياءا لها هذا يكون
إحياءا لها طيب الأخوة يقولون من كان عنده سؤال يرسله مكتوبا أفضل من كان عنده سؤال يرسله مكتوبا الأخوة هنا حتى يقرأ السؤال بصوت مسموع ثم يجابه عنه إن شاء الله هذا في نهاية الدرس وليس
في كل ربع ساعة الشيخ عبد العزيز الراجح يحفظ الله تعالى يبدأ درسه الساعة السادسة إلا ربع إلى أذان المغرب وإقامة صلاتي الفجر والعصر بعد أربعين دقيقة من الأذان لا يسمح بتوزيع أي شريط
أو كتاب إلا بعد مراجعة اللجنة المنظمة بارك الله فيكم هذا أمر من الوزارة بارك الله فيكم لأنهم مسؤولون لأنهم مسؤولون عن كل شيء يوزع داخل المسجد يحاسبهم الوزارة فلا تضروا بإخوانكم متى
يحكم له بأنه أحيا أرضاً؟
اقرأوا ما في مشكلة متى يحكم له بأنه أحيا أرضاً؟
هنا ترى العام كان هنا البحر الميت صحيح؟
كان هنا البحر الميت عسى أحيي نقول أن نحييه سنحفر نعم إعمارها كلكم رح تجاوبون إما أن يعمرها وإما يحوطها أن يوصل لها الماء بحفر بير أو إيصال ماء من نهر بل قال بعض أهل العلم و هذه
كلمة طيبة لبعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم إحياؤها يرجع إلى العرف كالحرز الحرز الآن يرجع إلى العرف ليس كل شيء حرزه كالآخر يعني لو إنسان أعطاك سيارته قال أحرزها عندك يعني احفظها لي
أين تضعها السيارة؟
غرفة النوم؟
أين تضعها؟
عند الباب صح ولا لا؟
أو في مكان داخل البيت أو كذا لكن يعني في قراج أو كذا لكن عند الباب صح ولا لا؟
لكن لو أعطاك ذهبا تضعه في تجوري مثلا واضح ولا لا؟
أعطاك مثلا كتابا تضعه في المكتبة كل شيء حرزه بحسبه ولا لا؟
قالوا كذلك الإحياء يرجع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف في عرف الناس الآن هل هذا الفعل الذي فعله يعتبر إحياء أو لا؟
إذا قالوا يعتبر إحياء فهو إحياء يرجع إذا إلى إيش؟
إلى العرف إذن هذه الصور التي يكون بها إيش؟
الإحياء أو غرس شجرا فيها هذا كذلك نوع من إيش؟
من الإحياء طيب متى لا يحكم لشخص بأنه أحياء أرضا؟
ولو عمل بها إذن ليس كل من عمل يكون أحياء وإنما ما ذكرناه أو إذا كان أحياء عرفا طيب متى يفعل أشياء الإنسان في الأرض ولا يعتبر أحياها؟
حفر بئرا لكنه لم يصل إلى الماء جعل فيه حفرة ما وصل إلى الماء أضر بها ولا لا؟
الناس يجون يطيحون يسقطون ويصابون
إذن إذا حفر بئرا ولم يصل إلى الماء لا يقال إنه أحياها كذلك أدار أحجارا أو ترابا ليس بناء حائط وإنما جاب حجرا أحجارا ووضعها دار ما دار هذه الأرض هذا ليس تحويطا أو رمال جمع رمال جاب
حفارة زين وبعد تجمع الرمال سوت لها دائرة على هذا المخيم أو كذا وقال أنا أحييت هذا ليس أحياء كذلك هذا ليس أحياء كذلك حفر بئرا ووصل إلى الماء ملك حريمه حريم البر عنده حريم؟
نعم المسجد هذا له حريم؟
الآن هذا الجدار حدود المسجد بعده فيه براحة تشوفونها وبعدين فيه سور صغير ولا لا؟
عدل؟
ولا لا؟
فيه سور آخر بعد هذا؟
من الجدار إلى السور هذا يسمى حريم المسجد يعني أرض تابعة للمسجد وليست من المسجد يعني لو صلى الإنسان بين الجدار والسور لا يعتبر صلى داخله وليست من المسجد واضح؟
لكن هذه الأرض تعتبر أيش؟
حريما للمسجد وليست من المسجد وذلك يجوز البيع والشراء هناك لكن لا يجوز البيع والشراء هنا يجوز سؤال الضالة هناك لا يجوز سؤال الضالة هنا واضح؟
إذن هذه الأرض بعد المسجد المسورة هذا تعتبر أيش؟
حريم المسجد وليست من المسجد حوش المسجد من المسجد ترى لأنه مسور بباب وجدار وكذا هذا يقال له حريم المسجد يقال له أيش؟
حريم المسجد طيب البئر أيضا لها حريم يعني الأرض المحرمة تابعة للبئر الأرض المحرمة التابعة يعني هو حفر بئرا طيب حفرت بئرا ملكت هذا البئر طيب بس البئر ملكة؟
لا نعطيك زيادة نعطيك أيش؟
زيادة على هذا البئر وحريم البئري نوعان كانت عادية عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد عاد قدمة أم لا؟
فقالوا عادية نسبة إلى عاد فإذا حفر بئرا طيب وكانت هذه الأرض عادية قديمة الأرض فيملك خمسين ذراع دار ما دارها واضح أم لا؟
يعني خمسين ذراع من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن أربع جهات يمسك خمسين ذراع دائرية على البئر هذه كلها تابعة له واضحة الصورة أم مواضحة؟
غير واضحة إذا كانت الأرض هذه طيب عادية قديمة طيب واضح فحفرها ووصل إلى الماء ملكة خمسين ذراع دار ما دار البئر خمسين ذراع كم متر؟
خمسة وعشرين متر تقريبا يعني متر ذراعين أو ذراعين أكثر من متر المهم أنه يملك خمسين ذراعين طيب مو تجيبوا لوحدك صيّر ذراعها الطولة ذراع الآدمي طبعا الذراع هذا الذراع من أطراف الأصابع
إلى المرفق هذا الذراع طيب طيب إذن يملك عفوا من المتن هذا الذراع عفوا وهذا إيش؟
هذا الباع طيب إذن يملك خمسين ذراعا إذا كانت عادية يعني إيش عادية؟
قديمة إذا كانت حديثة فإنه يملك إيش؟
خمسة وعشرين ذراع خمسة وعشرين ذراع واضح إن شاء الله تعالى
طيب لو أن إنسانا جاء إلى أرض وحفر فيها بئرا ولم يصل إلى الماء حفر بئرا ولم يصل إلى الماء جاء واحد قال له يا أخي أنت حفرت بئرا ولم تصل إلى الماء قال طيب خير إن شاء الله وبعدين قال
وخر أنا أريد أن أعمل مكانك خلاص ما وصلت إلى الماء قال لا عطوني فرصة أبا حفر زيادة تعبت أنا أبا جيب شركة أبا جيب هل يعطى فرصة أو لا يعطى فرصة ما رأيكم؟
الذي يقول يعطى فرصة يرفع يده يعطى فرصة طيب كم يعطى؟
شهر؟
سنة؟
أمية سنة؟
يومين؟
ما رأيك؟
كم تعطيه أنت؟
قول أي شيء ها لا هنا شكثر؟
شهر طيب أعطاه شهرا من يعطيها أكثر؟
من يعطيها أكثر؟
تعطيه مثل المدة التي كان يعمل بها بيقول صار لي سبع سنة أعمل ها؟
من؟
تزيد أبو عبد الرحمن؟
يعني يقول لا انت قدر مدة هو بيقدر ويقول أمية سنة ها؟
أقصاها سنة من يزيد على سنة؟
وصلنا سنة ها؟
سم؟
يسأل أهل الخبرة في هذا ما في أدرك الماء هو اشتغل الآن ولم يصل إلى الماء ما حفر جنبه ما حد ممنوع أحد يحفر جنبه لأنه هو أحق هو أحق هو متى يجوز أن يأتي أحد ويحفر جنبه هذا الكلام ها؟
لن يخلص متى ما خلص؟
ها؟
طيب قال خمس سنوات عطوني تعطيه؟
ها؟
طيب إذا سمعنا الآن الجواب من قال لا يعطى مدة؟
من قال لا يعطى مدة يرفع يده؟
لا يعطى مدة ها؟
لا يعطى مدة لماذا لا يعطى مدة؟
يعني الجهد الذي بذله ما وصل ما يقول عطوني فرصة يقول جاء واحد يبي حفر مكانه أو يبي ياخذ هذه الأرض يبي يحييها قال لا أنا أولى نجيت قبل وأنا كذا وأنا كذا تنكسر الخاطر والله ها؟
ما يعطى هنا قال أهل العلمي يعطى شهرين أو ثلاثة أشهر وقال بعضهم يرجع هذا إلى الإمام يعني الحاكم طيب يرجع له يعطيه مدة معينة هو يختارها الإمام إذا لم يكن هناك إمام فهي شهرين إلى
ثلاثة أشهر أقصى حدد عليه أهل العلم وبعضهم قال يرجع إلى الإمام إذا أعطاه أزود من هذه المدة يعني أعطاه له في المدة فهذا من حق الإمام يقدرها بما شاء هذا الإمام طيب إذا هذا بالنسبة
للمدة طبعا بالنسبة للمسافات هذه خمسون وخمس وعشرون هذه نص من حديث سعيد المسيب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حفر بئرا عادية فله خمسون ذراع ومن حفر بئرا في الإسلام فله
خمسة وعشرون ذراع وهذا حديث مرسل ولكن أكثر أهل العلم على قبول مراسيل سعيد المسيب رحمه الله تعالى أن مراسيله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تتبعت مراسيل سعيد فوجدت موصولة وجدت
موصولة ولذلك أكثر أهل العلم على أن مراسيل سعيد المسيب مقبولة ومعنى مرسل أنه لم نعرف الواسطة بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم سعيد لم يسمع النبي ولم يره صلى الله عليه وسلم
وأكيد بينه وبين النبي واسطة وهو الصحابي عادة وقد يكون غير صحابي لكن أكثر مراسيل سعيد المسيب عن الصحابة فلذلك قبل أهل العلم مراسيله وبالتالي قبل هذا القول من سعيد وهو أنه إذا كانت
البئر عادية أي قديمة يعطى خمسون ذراعا وإذا كانت البئر بدائية يعني مبتدأة فله خمسة وعشرون ذراعا أحد عنده سؤال على الحياء الموات أيضا ثلاثة سئلة واحد اثنين ثلاثة طيب نبدأ هذا لا يجوز
هذا أكل أموال الناس ما يجوز إذا كانت الإنسان أرض لكن يجب على ولي الأمر هنا هو يقول إنسان عنده أراضي كثيرة ولا يزرعها يقول الدولة تأخذها منه تقول لمن يعمل بها يأخذها له هكذا إنعم
هذا من حق ولي الأمر لكن قبل ذلك أن يلزمه ولي الأمر يقول له اعمل بهذه الأرض لا تتركها هكذا إما أن تعمل إما أن تسحبها منك لأنه يعطلها هكذا فإذا عطلها جاز لولي الأمر أن يأخذها منه أو
يلزمه ببيعها يلزمه ببيعها فهذا من حق ولي الأمر
طيب أنت نبهت إلى قضية لو منع ولي الأمر قال ما في أحد يحيي أرضا خلاص الأراضي كلها ملك الدولة الآن وهناك مشاريع وهناك كذا ولا نسمح لأحد أن يحيي أرضا خلاص يسقط هذا ليس لأحد أن يحيي
بعد ذلك من كان عنده سؤال نعم يعني تقريبا متر ذرعان ذرعان متر يعني إذا خمسون ذرعان خمسون مترا خمس وعشرون متر جيد تز ذاك الله خير حديث مرسل وقلنا مراسيل سعيد مقبولة طيب الجعالة
الجعالة كذلك عقد جائز الجعالة من كلمة جعلة جعالة من جعلة أي جعل له نصيبا أو جعل له مكافأة أو كذا هذه الجعالة كلمة جعالة من جعل له مكافأة أو نصيبا لنا لي هذا الحاط فله كذا فله كذا
يعني عشر الدنانير مئة دينار ألف دينار بحسب ما يقول حسب ما يحدد والجعالة عقد جائز ما معنى جائز قلنا ها هنا جائز لكليهما أن يفسخها متى شاء غير لازم لأحدهما غير لازم لأحدهما فالجعالة
إذن عقد جائز طيب لحديث أبي سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم الراقن فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل
منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برأ فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم هذا الدليل على الجميع على جواز
الجعالة إذن هذا دليلها وهناك دليل آخر وهو قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف قال إنا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير إذن نفقد شيئا من جاء به له حمل بعير إذن هذه جعالة وهو أن
يقول من رد لقطتي أو ضالتي فله كذا ودى صواع الملك فله حمله بعير واضح إن شاء الله وهذا دليل واضح على الجعالة وهذه مسألة طويلة جدا بين أهل العلم وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا الصحيح أنه
شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه وعلى كل حال أيضا جاء من شرعنا ما يؤكد هذه القضية وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه طيب لو وجد اللقطة قبل أن يبلغه
الجعل لم يستحقه كيف يعني أنا فقدت بعيرا لي فقلت من لقي بعيري فله شات من لقي بعيري الضال فله شات هذه أي شيء يسمونها جعالة هذه جعالة من لقي بعيري الشارد فله شات هذه جعالة واحد لقي
الشات لقي البعير قبل أن يسمع أني وضعت جعالة واضح أني وضعت مكافأة لقيه فجعله عنده يبي يتصل عليه يقول ترى بعيرك عندي جاء واحد قال له فلان ترى هو قال من لقي بعيري له شات ترى لك شات
عنده ليس له شيء لماذا لم يبدل جهدا في البحث عنه لقيه قبل أن يسمع بالجعالة بل حتى لو بدل جهدا قبل أن يسمع بالجعالة فليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى لكن ليس له جعالة التي جعلها
لماذا إلا بعد أن لقي البعير إذن لا بد أن يكون بعد أن سمع بالجعالة بحث ثم وجد ثم أتى به واضح الصورة الغير واضحة نعم إذن هذه هي الجعالة العوض لا بد أن يكون معلوما فله ولمن جاء به فله
حمل بعير واضح الثمن من رد بعيري فله شات من فعل كذا فله مئدين دينار لا بد أن يكون الجعل ايش معلوما لا بد أما يقول الله من لقي بعيري فله جائزة والناس تعبت تعبت تعبت وجابوا له البعير
هذا البعير جفته والله تعبت لقيته بالعرق قال شيء الله تفضل شنو قلم رصاص شنو قلم رصاص قال لك جائزة هذه جائزتي أنا أنا هذه جوازي عادة نحط قلم رصاص محايات برايات هنا ما يصلح لا بد أن
يكون ايش معلوما حتى لو جاء بالبعير وعطا شات شيء جيد يعني وكذا أيضا ما يصلح لا بد أن يكون ايش معلوما من البداية لأنه على أساسه يقدر الذي سيبحث أبحث أو لا أبحث واضح الله أما إذا كان
غير معلوم سير قمار سير قمار ما يدرش يحصل واضح الله أما إذا كان معلوما هو عارف الآن يعمل لأجل ماذا يعمل لأجل الشات يعمل لأجل مئة دينار يعمل لأجل حم البعير فلا بد أن يكون الجعل ايش
معلوما هذا لا بد منه طيب ايضا العواض لا بد أن يكون معلوما أما العمل فهو مجهول ممكن واحد يلقى البعير خلال نص ساعة ممكن واحد يلقى البعير خلال يومين ممكن واحد يلقى البعير خلال عشرة
أيام ولا له طبعا ليس شرط أن يكون بعير أي عمل نعم قد يبحث ولا يجد وقد يعمل أكثر من الجعل أو أقل ما لا شيء إلا الجعل يعني لو قلت أما وجد بعيري فله شات خمسة بحث وواحد لقى الذي يأخذ
الشات الذي وجده والأربعة تعبهم ايش راح عليهم خلص لأنهم لم يجدوه لم يجدوه فليس لهم شيء طيب يقول عقد جائز لكل منهما فسخه بشرط أن لا يلحق ضررا بالآخر لا يلحق ضررا بالآخر كيف يعني الآن
العامل يبحث عن البعير وبدأ يسأل ويسأل ويسأل كما قال لقيناه شفناه بالطريق الفاني وصار بدأ يقترب من الوصول واضح ولا لا يوم اقتربت صلعان قال بس هو انت ما يصير لأنه يلحق به ايش ضررا أو
قال من بنى لي هذا الحائط أريد بناء حائط من بنى لي حائطا فله مئة دينار طيب هذا راح اشترى العدة واشترى الطابوق واشترى كذا ما بنى الحائط بعد بدأ يتصل فيه قال هو انت طيب ولي شريت أنا
وشريت عدة وجبت عمال وأجرتهم باليومية طيب وبعدين أضر به أو ما أضر به أضر به اعكسها لو كان المالك
طيب قال من يبحث عن بعيري وله مئة دينار فقام واحد قال أنا الناس كلها سكتت خلاص فلان يبحث وتركوه وذهبوا بعدين جاء وقال هو انت أضر به لأنه أبعد عنه ايش الناس الذين جلبهم لهذا فالقصد
بشرط أن لا يكون هناك ضرر على العامل ولا ضر على المالك فإذا كان ضرر فالعامل يعطى أجرة المثل والمالك يعوض بتقدير يعني يقدره القاضي في مثل هذه المسألة طيب هذا بالنسبة للجعالة أحد عنده
سؤال طيب الآن نسمع الأسئلة كاملة عن الجعالة وغير الجعالة تفضل وبارك الله فيكم طيب تفضل هدايا جعالة ها الجعالة معلومة هدية طلعها لحين مجهولة عود بخور إن شاء الله معلومة لحظة افتحها
خفط مع فيها أنا نفسي نفسدها عليكم ما شاء الله مخلط وبخور وعود مشكلة مشكلة يلا توكل على الله ابدأ قعد قعد قعد بالنسبة لسيارات الأجرة إذا كان عقد إيجارة فعقد الإيجارة له خصوصيته يعني
تؤجره السيارة إيجار السيارة له شروط عقد الإيجار أنه غير ملزم بأي شيء يحصب السيارة بينما الذي يحدث الآن عليه السيارة وعليه كل شيء فالإيجارة لها شروطها أنه غير ملزم بما تفسد به
السيارة إذا هلكت السيارة على من؟
على المؤجر أو على المستاجر هي الأصل على المؤجر المستاجر ليس عليه شيء إلا إذا تعدى أو فرط بينما الذي يحدث الآن الذي يأخذ منه جعل 150 دينار على عمله طيب ما لشغل بالسيارة كل عمل
السيارة سواء فرط أو لم يفرط المستخدم له هذا ما يجوز في عقد الإيجارة نعم الأصل عدم الضمان الأصل الأجار إن شاء يؤجرها بما فيها وليس ضمانا وإنما تأجير أما الضمان فلا بالتقدير يعني
يذهب إلى القاضي فالقاضي يرسل أهل الخبرة فيقول أضر به بكذا وكذا وكذا عوضه بمئة دينار أو عوضه بمئتي دينار يقدره أهل الخبرة هذا العوض نعم نعم في إحياء للموات وقتنا الحالي ولكن كما
قلنا إذا الإمام اللي هو حاكم المسلمين لأن الحاكم إذا أطلقت في كتب الفقه يريدون بها القاضي فالإمام إذا منع من ذلك خلاص يمتنع أما إذا لم يمنع فالأصل نحو إحياء الموات مستمر نعم وجه
القمار القمار إذا قال له أخذ منك مئة دينار أسبوعيا أو خمسة عشر دينارا يوميا وأعمل بما شئت بغض النوع عملت لم تعمل ربحت مئة بخمسة عشر دينار ربحت عشر دنانير أريد خمسة عشر دينار لم
تعمل أريد خمسة عشر دينار هذا لا يجوز هذه مقامرة لا تجوز وفيه يعني احتمال يربح أكثر واحتمال يخسر أكثر العامل لو يسوق السيارة احتمال يطلع خمسين ويحط في جيبه خمسة وثلاث دينار وإذا
اكترون بعضهم ما ينام أربع وعشرين ساعة يعمل وإذا تعب تعب يأكل الحبوب عساس ايش يقدر يعطيه المئة وخمسين ويأخذه الباقي له فهذا لا يجوز وإنما إذا قلنا له لك نسبة اللي يطلع لك منه نسبة
عشرة عشرون خمسون بحسب ما يتفقان عليه نعم حريم المسجد قلنا هي الأرض التابعة للمسجد وليست منه أرض أرض التابعة للمسجد وليست منه الآن هذا الباب الخارجي تشوفون اللي يدخل منه الناس كل
يوم هذا الباب الخشبي بعده يوجد باب سور الحديد هذا وباب مفتوح ولله اللي عنده الماء وعنده سيارات تقف هناك من هذا الباب مع الدرج إلى الباب الخارجي هذا يقال له حريم المسجد يقال له حريم
المسجد يعني أرض تابعة للمسجد وليست منه أرض تابعة للمسجد وليست منه طبعا ممكن تبنى مساجد بلا حريم بعض المساجد ما يضع لها حريم المسجد واضح هنا ما يضع لها سورا خارجيا خاصة المساجد اللي
تبنى بدون تخطيط الناس محتاجون إلى المسجد يوضع مسجد وسط بين البيوت مثلا ما يكون لها حريم عادة أنا ما في مساحة أصلا بل كاد يبنى المسجد لكن أكثر المساجد خاصة في الكويت لها حريم يضع
لها سورا خارجيا يقال له حريم المسجد لكن حريم المسجد هذا لا تنطبق عليه حكام المسجد يعني يجوز البيع والشراء فيه الصلاة فيه ليس صلاة في المسجد واحد يقول طيب إذا اتصلت صفوف تعتبر صلي
داخل المسجد لكن نقول إن صلى فيه وليس المسجد ممتلئا فلا يعتبر صلاة فيه صلى داخل المسجد طيب الآن أنا الذي أسأل ولا ما تبون جعالة أنا الذي أسأل الآن طيب السؤال الأول السؤال الأول
تكلمنا عن المساقات والمزارعة المساقات والمزارعة ذكرنا أن من قال بجواز المساقات والمزارعة استدل بدليلين وتوجهين فمن يذكر ثلاثة منها يأخذ الجائزة من يذكرها يأخذ الجائزة صدر طيب
معاملة النبيلة هذا دليل طيب لا هذا تبع كيف الناس محتاجون لمثل هذا الأمر المساقات والمزارعة جيد بعد اللي جمع حسنت بعفوا هذا خيطها بعد خدمة طيب ذكرنا الجعالة ذكرنا الجعالة متى يلزم
العامل أن يدفع مالا أو عوضا للمالك نعم كيف صورة الضرار أيوة لا هالضر على المالك العامل هذا لا نبي على المالك فأضر به إذن شنو سوفيني نطقه ونعطيه الجعالة الهدية يلا تسأل والله على
وعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته من محمد إن شاء الله تعالى درس الشيخ إن شاء الله يعني إلا ربع إن شاء الله تعالى