كتاب النكاح الدرس الحادي عشر الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله أما بعد فنتكلم اليوم عن العدة عدة المرأة إذا فارقها زوجها المرأة إذا فارقها زوجها إما أن تعتد وإما أن لا تعتد وإذا اعتدت أيضا العدة لها صور التي لا تعتد هي المفارقة بالحياة إذا فارقها زوجها مفارقة حياته وليست وفات وهي غير مدخول بها هذه لا عدة عليها من طلق زوجته قبل الدخول لا عدة عليها فهذه لا تدخل في موضوعنا وإنما موضوعنا من تلزمها العدة من تلزمها العدة وهي فترة زمنية وإما مرأة لحقوق الأزواج وإما مرأة لأرحامهن من أن يكون حوامل أو غير ذلك على كل حال التي تعتد من النساء أولا أولات الأحمال أي الحوامل من النساء يقلها حامل ويقلها حابل أو حبلة الحبلة أو الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحامل هذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور بعض أهل العلم يرى أنها تعتد بأطول الأجلين عندما نقول أطول الأجلين أي إن عدة الحامل تكون في الأطول ما مع الأطول الآن المرأة المتوفة عنها زوجها كم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام والمطلقة كم تعتد ثلاثة قروء فلو قدر أنها كانت حاملا وتوفي عنها زوجها قالوا إذا كانت في الشهر الثاني إذن تكون عدتها كم عادة سبعة أشهر قالوا تعتد سبعة أشهر إلى أن تلد بعد الوفاة قالوا أربعة أشهر وعشرة قالوا بس حامل قلنا طيب كم تعتد قالوا سبعة أشهر إلى أن تلد قلنا طيب لو كانت في الشهر التاسع أو الثامن معنى كم بقي لها حتى تلد شهر أو أقل طيب نقول خلاص إذن إن تقلتم حتى تلد إذا ولدت الآن إذن تنتهي عدتها ولا تجلس أربعة أشهر وعشرة أو لا تأخذ أطول الأجلين فإذا كان أطول الأجلين حتى تلد فعدتها حتى تلد إذا كان أطول الأجلين حتى تكون أربعة أشهر وعشرة أيام فأربعة أشهر وعشرة أيام وهكذا أيضا في الطلاق وهذا قول لبعض أهل العلم والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الحامل عدتها تنتهي بالوضع سواء وضعت بعد أربعة أشهر وعشرة أو قبل ذلك سواء وضعت قبل ثلاثة أشهر أو قبل ذلك المهم أن عدتها تنتهي مع الولادة وقد قيل الغرم مع الغنم الغرم مع الغنم يعني طالما أنكم هناك تطيلون عليها المدة إذا انقصروا عليها المدة إذا إذا ولدت وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح أن المرأة بمجرد أن تضاع فتكون عدتها قد انتهت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة قد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضت عدتك الحمل هذا بالنسبة لولاتي الأحمال لو كانت حاملا بتوأم أو توأمين حسب النساء يختلفن في ذلك امرأة تلد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أكثر شي كم أربعة أكثر شي ما سمعتم بخمسة سبعة في ثمانية طيب على كل حال إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من طفل فإن العدة تنقضي بولادة الأخير لا تنقضي العدة بولادة آخرهم هنا تنتهي عدتها يقول ما الفرق يعني هو عادة يكمل فرق بينها ساعات يعني ممكن بعد شهر ما يصير توأم ولدت وبعد ما انتهت ولاده هذا بعد شهرين لقى واحد ثاني ما يصير انت أطبه ولا مستي ما يصير ما سمعنا طيب ما سمعنا هذه حجة طيب على كل حال المهم لو قدر يعني فايدة هذا الكلام ماذا لو قدر أن المرأة طلقها زوجها وهي حامل متى تنتهي عدتها بالوضع فلما وضعت الأول في بطنها أكثر من جنين فلما ولدت الأول قال زوجها أعدتك إلى ذمتي في الطلقة الأولى مثلا أو الثانية قال أعدتك تعود إلى ذمته أليست تنقضي عدتها بالوضع نحن نقول ما وضعت كل الحمل ما وضعت كل الحمل وإنما يكون وضع كل الحمل نهاية العدة إذن تستمر عدتها حتى يخرج آخر الحمل طيب الحمل المعتبر هو ما فيه خلق إنسان ولما نقول خلق إنسان أي صورة إنسان رأس ويدان ورجلان هذا صورة إنسان أما إذا وضعت قطعة من اللحم مثلا علقة أو مضغة فإنها يعني لا تعتبر نفساء وبالتالي لا تنتهي عدتها بالوضع لأن هنا ما وضعت إنسانا ما وضعت إنسان بل تعتد بالقروء تعتد بالقروء فالشاهد أن الحاملة يعتبر بحملها إذا وضعت ما فيه خلق إنسان برأس ويدين ورجلين يعني بشكل عام أما قطعة لحم فهذه لا تعتبر ولادة وبالتالي لا يحكم عليه بأنها نفساء ولا تعتد بالحمل بالقروء كغيرها من النساء من توفي زوجها من غير الحوامل الآن من توفي زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول لا فرق لا فرق بين قبل الدخول وبعد الدخول لعموم قول الله تبارك وتعوى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها وهذه يخطئ بها البعض البعض يظن أنه إذا كانت المطلقة قبل الدخول لا تعتد فيقول المتوفى عنها قبل الدخول أيضا لا تعتد هذا غير صحيح يقول العلة واحدة العلة ليست واحدة المتوفى عنها قبل الدخول ترث المتوفى عنها قبل الدخول ترث ويرثها أما المطلقة قبل الدخول فلا أحكام بينهما أصلا وتنقضي عدتها ولا تعرفها لا يعرفها بينما المتوفى عنها قبل الدخول تترتب عليها الأحكام ولذلك تعتد المتوفى عنها قبل الدخول تعتد أربعة أشهر وعشرة أما الأمة فعدتها نصف عدة الحرة الأمة عدة على نصف عدة الحرة هذه مسألة قلناها يعني في كثير من المسائل يكون العبد أو الأمة على نصف من الحر والحرة أما من فارقها زوجها بطلاق فإذا كانت من ذوات الأقراء ذوات الأقراء يعني تحيض ما زالت تحيض ذوات الأقراء أي تحيض فهذه عدتها ثلاثة قرؤ والأمة عدتها قرآن أي تحيض مرتين والقرؤ قيل هو الحيض وقيل هو الطهر من الحيض قيل القرؤ الحيض وقيل هو الطهر من الحيض والخلاف سببه أن اللغة جاءت بهذا وهذا يعني في لغة العرب يسمون الطهر من الحيض قرؤ وفي لغة العرب يسمون الحيض قرآن ويطلق القرؤ في لغة العرب على الطهر من الحيض اختلف أهل العلم في المراد بقول الله تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وهذا الخلاف ينبني عليه ماذا لو طلق رجل امرأته في طهر لم يمسها فيه هذا طلق السنة أم لا طلق السني طلقها في طهر لم يمسها فيه طيب حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم ينزل على دم الحيض تكون عدة ايش انتهت هذا عند من يقول ان القرؤ الحيض واذا قلنا القرؤ هو الطهر من الحيض نزيدها كم ستة ايام سبعة ايام حسب كم حيض هذه المرأة اذا هذا الفرق بين من يقول القرؤ هو الحيض وبين من يقول القرؤ هو الطهر من الحيض فالذي يقول القرؤ الحيض فيتنتهي العدة عدة ايش بمجرد حيضها ومن قال ان القرؤ هو الطهر من الحيض فيزيدها اياما حتى تطهر من حيضها والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان القرؤ هو الحيض وليس الطهر من الحيض انما هو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي وقت اقرائك فلا تصلين وقت اقرائك يعني وقت حيضك وهذا الاقرب وان كان القول الثاني وان كان القول الثاني قويا بل يقولون انه وقعت مناظرة بين الشافعي وابي عبيد القاسم من سلم رحمهم الله تبارك وتعالى تناظر في القرؤ هل هو الحيض او الطهر من الحيض فقال الشافعي القرؤ هو الحيض وقال ابو عبيد القرؤ هو الطهر من الحيض فتناظر فذكر الشافعي ادلته وذكر ابو عبيد ادلته وصار كل واحد يناقش الثاني في ادلته والله الحمد والمنى بعد ذلك تراجع الشافعي عن قوله هو الطهر من الحيض وليس الحيض فقال له ابو عبيد وانا ايضا تراجعت عن قولي الطهر هو القرؤ هو الحيض وليس الطهر من الحيض الحيض لازم نرى ثانية لكن هذا يدلك على شيء ان كل واحد منهما كان يريد الحق ولم يكن عنده تعصب لقوله ولو كان ابو عبيد متعصبا لقوله فاذا قال الشافعي تراجعت عن قوله قال شفت من زمان انا قايل لك واضح لنا لكن ابا عبيد لما كان مريدا للحق ولم تأخذه حب الانتصار للنفس بعيدا ورجع للحق طالما انه اقتنعه بالقول الثاني وهذا يدلك ايضا ان العالم ممكن ان يقول قوله ثم يرجع عنه وهذا ليس بعيب ولكن العيب ان يعلم ان هذا القول او يظن ان هذا القول خطأ ثم ايش يصر عليه نعم على كل حال المطلقات اذا يتربصن ثلاثة قرؤ كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة قرؤ اللاء يئسن من المحيض يعني الكبيرة النساء اذا كبرت المرأة اختلف اهل العلم في حد السن بعضهم قال الى الخمسين وبعضهم قال اكثر من خمسين لكن هذا على المشاهد فمن يئست من الحيض خلاص انقطع عن هدم الحيض ما صارت تحيض وغالبا في الخمسين المرأة بس ينقطع الحيض ما تحيض بعد ذاك واذاك ما تحمل خمسين ولا تحيض فهذه تعتد ثلاثة اشهر لان ما في اقراء عندما في حيض ما تحيض فكيف نحسبها بالاشهر فتعتد ثلاثة اشهر لو قال قال انا عرف امرأة عمرها اثنين وخمسين وما زالت تحيض نقول هذه عدتها ايش بالاقراء اذا بحسب المشاهد بحسب المشاهد لانه ليس هناك نص شرعي يقول ان المرأة لا تحيض بعد الخمسين او بعد الاربعين وانما هذا بالمشاهدة هذا بالمشاهدة لان قال المرأة تحيض حتى الخمسين بحسب ما رأى وسمع لكن لو وجدنا امرأة تحيض بعد الخمسين او بعد ذلك فالاصل ايش طالما انها تحيض وان عدتها ايش بالاقراء عدتها تكون بالاقراء وكذلك اللائي لم يحض سواء كانت صغيرة ما دخل عدم الحيض او كانت كبيرة ولم ينزل عدم الحيض الان سن او علامات البلغ للمرأة ما هي اسألكم الان ما هي علامات البلغ للمرأة نعم الحيض بعد السن كم لا او خبطة بتزيد 12 ها خمسة عشر سنة من يزيد ها من 10 الى 12 من 10 الى 12 هذا موعد مباراة هذا من 10 الى 12 ها خمسة عشر ها يعتمد على الجو على كل حال لا لا نقصد الحيض نقصد سن البلغ الذي اذا بلغته نحكم عليها بانها بلغت ولو لم تحض هذا الذي اقصد ما اقصد متى تحيض ها خمسة عشر سنة طيب على مدى احمد ثلاثة عشرة سنة للمرأة وخمسة عشرة سنة للذكر وبعضها العلم يقول خمسة عشرة سنة للذكري والانثى لنفرض خمسة عشرة سنة لنفرض انها خمسة عشرة سنة الان عندنا الحيض السن خمسة عشرة سنة او ايش علامات البلغ ظهور الثدي مثلا طيب او الشعرة الفرج طيب هذه يسمونها علامات البلغ هل يشترط حتى نحكم على المرأة بانها بلغت ان تجتمع هذه الاربعة واحد منها يكفي يقول اهل العلم واحد منها يكفي فاذا جاءتنا امرأة قد بلغت سابع عشر من عمرها ولم تحض ماذا نحكم عليها بالغ ولا غير بالغ بالغة بالغة اذا تعتد كم ثلاثة اشهر لانها لم تحض لانها لم تحض وكذلك لو طلقها زوجها قبل الحيض ايضا وقبل البلغ وكان قد دخل بها وان كان هذا محرما ان يدخل بها قبل البلغ لكن لو فرضنا انه فعل ذلك فانها تعتد كذلك بالاشهر اذا اليائسة والتي لم تحض فان العدة بالنسبة لها كم ثلاثة اشهر والامة شهران اذا نعيد مرة ثانية العدة بالنسبة للحامل حتى تضاع حملها ويكون فيه خلق انسان طيب من توفي زوجها وليست بحامل كم تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام طيب المطلقة كم تعتد ثلاثة قروء ان كانت ممن يحيض واذا كانت يائسة او صغيرة او لم تحض فان عدتها ثلاثة اشهر طيب من التي لا تعتد هي المطلقة قبل الدخول المطلقة قبل الدخول هذه لا تعتد المتوفع عنها قبل الدخول تعتد فرقوا بين المطلقة قبل الدخول والمتوفع عنها قبل الدخول طيب يقول اهل العلمي اذا ارتفع الحيض دون ان تدري ما السبب هي تحيض عمرها ثلاثين سنة ثلاثون سنة وتحيض عادي فجأة انقطع عنها الحيض شهر شهرين ثلاثة اشهر ما حاضت افحصت ليست بحامل لان اذا ما حاضت تكون حاملا لا حاض ولا حامل ماذا نفعل بها هل نقتلها يعني ما نقتلها انا زينا اشوة طيب اذا المرأة اذا انقطع عنها الحيض ولا ندري ما سبب انقطاع الحيض لا ندري ما سبب انقطاع الحيض يقول اهل العلمي تتربص تسعة اشهر لماذا قال تسعة اشهر فترة الحمل فننتظر تسعة اشهر حتى نتأكد هي حامل او غير حامل قد يكون حتى الحمل ايش غير ظاهر طيب فقالوا تنتظر تسعة اشهر يسمونها فترة ارتياب او فترة انتظار فاذا مرت التسعة اشهر ولم يتبين حمل قل الان اعتدي الان اعتدي بالاشهر وليس بالحيض لماذا ما تحيض انقطع حيضها ارتفع حيضها ولا ندري مع انها في الاصل ايش صغيرة يعني يمكن ان تحيضها اكل الله العالم ولا ما يصير لما ينقطع حيضها يصير يصير ان بعض النساء قد ينقطع الحيض عنها فترة او على طول طيب اذا ارتفع الحيض وتدري ما السبب تعرف السبب ليش ارتفع الحيض ارتفع الحيض قالوا والله انت اعصابك شادة مثلا زين واثرت على دورة الدم في الجسم والحيض الان ما يأتي لان العصاب يحتاج تعالجين من هذا المرض مثلا الهرمونات تغيرت تاثرت وكذا او تاكل حبوب او بسبب لولب او بسبب اي شيء مما تتعاطاها النساء من العلاجات او غير ذلك فالمهم انه عرف السبب عرف السبب فيقولون ايش يقولون لا هنا اختلف الوضع طالما انه عرف السبب فتنتظر حتى يعود الحيض ان حتى يذهب السبب ويعود الحيض فاذا عاد الحيض اعتدت بالحيض لكن هذا يشكل عليه ان المدة ايش قد تطول المدة قد تطول على المرأة ولذلك اختار شيخنا رحمه الله تعالى انها علمت ما السبب او لم تعلم ما السبب فانها تعتد سنة كالتي تعرفت السبب طالما انها حيض مرتفع فتأخذ حكم الايسة بعد ان تأكد انه لن ينزل يعني نعطيها فترة ايش قلنا تسعة اشهر تعطى فترة تسعة اشهر ثم بعدها يقال لها اعتدي الان من فقد زوجها في مهلكة فانها تمكث اربع سنين ثم تعتد عدة وفات امرأة ليش امرأة يصير راضي ولا لا عادي طيب هذا الرجل يحدثنا عن جده انه ذهب الى الحج متى الحج هذا 75 سنة 75 ذهب الى الحج الى الان ما رجع الى الان ما رجع ولا يدرون عنه حي ميت هاجر راح ما يدرون عنه ابدا الى الان صح الى الان مفقود من 75 كم سنة 35 35 سنة طيب من 75 الى اليوم ما يدرون عنه طيب فقد طيب الحج هلوه مهلكة في الاصل الاصل الناس يروحون الحج يعني عادي واحد يموت شنو معارك في الحروب لكن سفر للحج سفر للتجارة الاصل في النجاة والناس ترجع لها ترجع لاهلها طيب فاذا ذهب انسان ولم يرجع كيف نحكم عليه قضية راح مهمة جدا يعني هل نحكم عليه انه حي او نحكم عليه بانه ميت قضية الاسرة عندنا في كويت ما كنا نعرف هذا الموضوع قضية الاسرة الى الان في اونس لا يعلم حالهم هل هم احياء او اموت طيب كيف نصنع مع امثال هؤلاء كيف نصنع مع امثال هؤلاء يقول اهل العلم ينظر ما سبب غيابه ما سبب غيابه ان كان سبب الغياب يعني انه في مهلكة مثل طيارة سقطت ويجدون جثثا ولا يجدون جثثا اخرى مثلا سفينة غرقت وجدوا بعض الجثث ما وجدوا جثث فلان مثلا مثل اعاصير تأتي مثل هذا السنامي مثلا لو كان انسان قدر انه في ذلك المكان لكن ما وجدوا جثثه يمكن البحر ايش اخذه امكن راح بالغابات الله علم فالقصد انه ينظر سبب عن سبب غيبته فان كانت سبب الغيب مهلكة يغلب عظم انها مهلكة فانها تمكث اربع سنين قالوا بعد مهلكة هم تمكث اربع سنين قالوا لان ما عندنا يقين انه ايش انه توفي ما في يقين انه توفي لكن احتمال كبير لكن يبقى مجرد ايش احتمال وهذه يعني اعراض طبعا على المذهب تبقى تنتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة فاذا غاب عمره 25 سنة تنتظر كم 65 سنة هذا اذا في غير مهلكة غاب ما ندري عنه مثل جد يعقوب طيب لان ما ندري عنه هنا والاصل امان واحد سافر للدراسة ما رجع واحد سافر للتجارة ما رجع واحد سافر للسياحة ما رجع كيف نحكم عليه فقالوا بعض اهل العلم قالوا ننتظر مدة طويلة نعطيه الان 90 90 يعني وفات خلاص يقينا بعد ذلك تتزوج وتعتقد المهم الاحكام الشرعية وبعضهم قال نفرق بين المهلكة وغير المهلكة اذا كانت مهلكة اربع سنوات اذا كانت غير مهلكة الصين الذي اختاره شيخ بن سعدي وشيخنا وغيرهما انه يرجع هذا الى اجتهاد الحاكم القاضي اجتهاد القاضي يجتهد في المسألة والان طبعا الامور تغيرت الان سبل الاتصال ايش متوفرة ومتيسرة كونه لا يتصل هذا غالبا ايش مهلكة انه توفي طيب الا اذا كان صاحب مزاج وهذا ولا بالبال ولا يهتم هذا موضوع اخر لكن القصد خاص انت تكلموا عن السابق ها السابق ترى الواحد يترك اهله 12 سنة 12 سنة يطلب الرزق وبعدين يرجع لهم ولا في اتصالات ولا في تلفونات ولا في ايميل ولا في صحيح والامور سهلة عندهم ويأخذونها باريحية تامة طيب على كل فهذه الغيبة هذه الغيبة اذا كان لا يمكن الوصول اليه ولا يعرف مكانه فيرجع اجتهاد الحاكم ويقال انه وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه جاءت امرأة الى عمر فقالت لو ان زوجي سافر ولم يرجع ولا ندري اين هو طال منذ متى قالت منذ كذا وكذا فقال لها عمر ايتيني بعد اربع سنوات اعطاها مدة كم اربع سنوات لعله يأتي قال طيب راح ياسر عليهم بعد اربع سنوات جاءت الى عمر فقالت لو تذكرني قال من انتي قالت انا اللي زوجي غاضب قال الى الان ما رجع قالت الى الان ما رجع اربع سنوات فقال عمر اعتدي خلص يعني حكم عليه ايش بالوفاة اعتدي فاعتدت فلما اعتدت وانقضت وجاءت الى عمر قالت انقضت عدتي قالت تزوجي انشيتي الان اعتدت عدة ايش عدة وفاة اربعة اشهر وعشرة طيب ثم جاءت الى عمر وقالت قضيت عدتي قال انكحي منشيتي انشيتي الان تزوجت بعد مدة جاء زوجها فاضي رجع الان رجل فلما رجع دخل البيت او طرق الباب فوجد رجلا غريبا من هذا قالت اذهب الى عمر لا تحاتيني اذهب الى عمر هذا زوجي كيف زوجك وانا من قالت اذهب الى عمر عمر حكم بهذا فجاء الرجل الى عمر قال يا امير المؤمنين وقع كيتا وكيتا قال اين انت انت وينك اين كنت فذاكر انه خرج في سفر ثم اسره الجن سرقه الجن واسروك طول هذه المدة عندهم يقول لا اعرف المكان الذي كنت فيه ثم قال كيف نجوت قال قاتلهم جن اخرون صار بين الجن قتال ثم فكوا قيدي فجئتوا قصة غريبة ها ما تصدق ولا تصدق احمود تصدق يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق اHS يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره بارك عنا بينا محمد