كتاب النكاح الدرس العاشر الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:12:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قبل أن نبدأ أريد أن أخيركم بين أمرين أحلاهما حلو الأمر الأول أننا سنقف عند أبواب العدة ولن نكمل
ما بقي إلى اللعان والظهار وأن نختم اليوم لأن الشيخ سيختم اليوم إن شاء الله تعالى حتى نكمل إلى ما اتفقنا عليه وهو إلى كتاب اللعان إن شاء الله تعالى نأخذ العدة واللعان والظهار فالذي
تختارون ولن نجبركم وسنأخذ رأي الأغلبية وتعذرنا النساء لأننا لا نستطيع أن نأخذ رأيهن بالآن يعني على كل حال الذي عنده استعداد أن يأتي غدا لنكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى أيضا غدا
سيكون عندنا وقت أطول يعني إن شاء الله تعالى يرفع يده طيب ماشي الذي يريد أن ننهي اليوم على ما تم الاتفاق عليه من إنشاء الدورة يرفع يده لا تستحر رفع يدك طيب طيب هو بعمر بعشرة أصوات
لكن مع هذا هم ما يلحق
إذن نكمل غدا إن شاء الله تعالى حتى تأخذ الأمور يعني حاصلها ولا نريد أن نستعجل دون فهم المراد هو الفهم الكيف مقدم على الكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسرنا إذن غدا إن شاء الله تعالى
نكمل طيب تريدون على الوعد أربع وربع نبكر أنا أخشى أربع طيب ماشي مشكلة تعودنا على أخذ الشورى وليس الديمقراطية وإنما الشورى طيب الذي يرى أن نبدأ الرابع والربع يرفع يده يعني مثل اليوم
طيب الذي يرى الساعة أربع يرفع يده ولا يستشار ولا شيء خلاص انتهى الأمر قضي الأمر قضي الأمر طيب إذن نبدأ بحول الله وقوته تكلمنا بالأمس عن الطلاق وقلنا إن الطلاقة مع الناس له أربعة
أحوال إما أن يكون بيده فلان أو فلان أو فلان أو لا لا نعم فما هي هذه الأحوال الخمسة من يذكرنا الأحوال الخمسة نعم بيد الرجل أو المرأة باتفاق يعني لا يكون إلا باتفاق بينهما طلاق بيد
طرف آخر ثالث نعم أيوة الخامس من يذكر الخمسة نعم أن لا يكون طلاق أن لا يكون طلاق هذه خمسة أحوال وقلنا أحسنها أن يكون بيد الرجل وإن كان هذا له بعض السلبيات ولكن إيش أحسن الموجود أحسن
الموجود هذا أحسن أحسن من أن يكون بيد المرأة وأحسن من أن يكون بيدهما وأحسن من أن يكون بيد القاضي وأحسن من أن يكون لا طلاق الرجل هذا أحسن الأمور طيب قلنا أن الطلاق يكون ضمن الأحكام
التكليفية الخمسة واجبا يكون واجبا مستحبا مباحا مكروها محرما فمتى يكون الطلاق محرما نعم لا لا لا متى يحرم على الرجل أن يطلق يعني غير غير قضية صورة الطلاق نعم إذا قصد إضرارها إذا قصد
الضرر إذا قصد الإضرار بها طيب متى يكون مستحبا الأصل الطلاق مستحب ولا تنطق هذه ها مستحبا متى يكون مستحبا إذا كانت تؤذي والديه مثلا فيستحب لهم يفارغي فهي التي تعتدي على والديه
تؤذيهما فمن بره بوالديه أن يطلق من بره بوالديه أن يطلق طيب لك السؤال لا اللي جدامك أنت إذا جاءك أبوك نتزوج نتزوج طبعا طيب إذا جاءك أبوك وقال لك أطلق هل تطيعه؟
ما أدري فصل يلا فصل لا تطلق ما تطيعه هذا اللي تعرفه وش تقصد بالسبب؟
إيه يقولك ما أحبها إيه قالك ما أحبها ما أشتهي أشوفها لا شفتها تشيني شاف إبليس إذا كنت تحبها ما تطلقها زيد وإذا كنت عادي طلقها يعني ما لها هي اعتبار قضية أنت تحبها أو ما تحبها طيب
ماشي من يوافقه؟
يقول إذا كنت ما أحبه وإذا كنت أحبها أطلقها وإذا كنت أحبها أطلقه صح؟
الوالد يروح فيها طيب من يوافقه؟
واحد طيب من يخالفه؟
الله الله كثر طيب ماذا تفعل؟
على طول الوالد أهم المرأة بدالها مرأة نعم يقول أطيعه
طيب الذي يوافقه يرفع يده طيب الذي يخالفه يرفع يده طيب لو قال لك قائل لها هنزين لو قال لك الوالد اذبح فلان تذبحه هنزين إذا قال لك ادعم سيارة فلان مو ذبح هذه في إضرار بها مع الوالد
يستاهل يستاهل الوالد طيب قلنا من يخالف؟
ماذا تقول؟
نعم قال لك الوالد طلقها بدون سبب ما أحبها قلت ما أحبها ما اشتري أشوفها ما أطلقها ما أسمع ليس معروفا ماشي ممتاز من يوافقه؟
يقول لا أطلقها إذا قال يطلق من يوافقه؟
طيب أيها الموافقون ألا تعلمون أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجة إسماعيل مريه أن يغير عتبة بابه؟
أطاعه؟
طلقها؟
طلقها؟
طيب عمر بن الخطاب جاء لعبد الله بن عمر وقال له طلق زوجتك فذهب ابن عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي يقول طلق زوجتك قال أطع أبك قال له إيش؟
أطع أبك وقال طلقها ابن عمر طيب فما تقولون أيها الموافقون؟
أوه كلكم عندكم أجوبة ما شاء الله يلا أجب آباؤنا ليسوا كعمر عمر فقيه طيب وإبراهيم عليه السلام؟
من باب أولى؟
يعني لا تطيعه لأنه ليس كعمر أنت ليش زعلان؟
نحن قلناك طلق ما قلناك طلق؟
لا تطلق نصر الكلام له؟
إذا كان بدون سبب نعم بعض أهل العلم يقول يطاع ألا بيطاع كما هو الحال مع إسماعيل وأبيه إبراهيم عليه السلام وكما هو الحال مع عمر مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما وبعض أهل العلم يقول قد
يتسلط الأباء أحيانا على الزوجات فيكون فيه إضرار على هذه المرأة فيقول لا يطاع الأب وبعضهم يقول ينظر في حال الأب إن كان الأب ظاهره الصلاح والتقوى والدين والعلم فإنه يطاع وإلا فلا على
كل حال كل مسألة ظاهر تأخذ بعينها وينظر فيها يعني لا يطاع الأب مطلقا ولا يرفض قوله مطلقا ولكن ينظر يعني لماذا قال؟
حبه لما يحبها؟
هم أشياء هذه لا بس صديقة كان غير متعلق بها وكذا ويمكن بات الأقل شي طلق طيب خاطر الوالد مرة واحدة طيب فعلى كل حال كل قضية تنظر على حدة طيب نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله تعالى قال
الإمام بن قدامة أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الحاضرين والحاضرات باب صريح الطلاق وكنايته الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية الصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله
طالق هذا لفظ صريح طالق مطلقة طلقتكي هذا كله إيش؟
ألفاظ إيش؟
صريحة جدا لا أمر أمر مثلا يقولها طلقي هي ما تطلقها ليس بيدها هذا الأمر تطلقين لا يقع أيضا وإنما يقع إيش؟
إذا أوقع طالق طلقتكي طيب مطلقة هذا إيش؟
خبر إذا كان خبرا طيب فهو تطلق به وأما إذا كان أمرا أو مضارعا فإنها لا تطلق به وهذا يسمى لفظا صريحا لفظ الطلاق طالق هكذا هذا لفظ صريح ويعرف الصريح بأنه لا يحتمل غير معنى الطلاق لا
يحتمل معنى آخر لا يحتمل معنى يعني لو قال لزوجتي أنت طالق قلنا له طلقت زوجتي قصد قال لا قصد طالق من قيود الأذى ومن قيود التعسف وطالق نقول لا ما يقبل هذا الكامل لماذا؟
لأن هذا اللفظ إيش؟
صريح هذا لفظ صريح طيب وهذا اللفظ لا يحتاج إلى نية لا يسأل نيتك الطلاق أو نيتك غير الطلاق لا يسأل لماذا؟
لأنه صريح لا يسأل عن نية إلا أنه صريح النوع الثاني غير الصريح ويقال له الكناية وهي ألفاظ مقاربة محتملة يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غيره مثل أنت خلية أنت برية أنت باء طيب وهذه ترجع إلى
العرف كل بلد شوف الكلمات التي يستخدمونها مثل عندنا مثلا يقول روح إلى هالتش مثلا لا بيأشوفك المصريين شو يقولون؟
لا ما نبي نفضل الطلاق ما أسمع؟
روحي بيت أبوكي يلا بعد عندكم السودان الصومال غوري يلا توكر على الله غوري عندنا الغوري غير عادل غوري غوري الشاي عندنا
طيب بعد الألفاظ لا بدون انتطالة روحي مثلا روحي بدون انتطالة بس روحي تحتمل روحي يعني حبي من الروح صح ولا لا؟
يعني يستخدمها الناس عرفا سواء في بلدنا أو في غيرها من البلاد يستخدمون بعض الألفاظ تحتمل ما بيأشوفك اذهبي لأهلكي اغربي عن وجهي واضح ولا لا؟
حبلك على غاربكي انطلقي وهكذا ألفاظ تحتمل ألفاظ محتملة يقول أهل العلم وهي راجعة إلى العرف في مثل هذه إذا أطلق مثل هذه الألفاظ يقال له ما نيتك؟
هذا المشتهى اشوفها الآن نيتي تروح لأهلها يومين ثلاثة بس أرتاح من إزعاجها ومن أديتها حبلك على غاربكي يعني تصرفي كثيرا ما تبين قصدت الطلق لا وين؟
ما أفكر بالطلاق أصلا لا أفكر في الطلاق فهذا يسأل عن نيته هذا يسأل عن نيته فإذا قال له مثلا روحي لأهلك مينش قصده؟
قال طالق واضح طالق ما بيها خلاص تروح لأهلها تعيش عند أهلها إذن يسأل عن ايش؟
عن نيته صريح وهو لفظ الطلاق تطلق ولا يسأل عن نيته يعني ما نأتي لإنسان قال لزوجتي أنت طالق ما نقول إيش قصدك؟
ما نيتك؟
أبدا لأن اللفظ إيش؟
صريح أما إذا قال غير لفظ الطالق قال أنت خلية أنت برية أنت روحي لأهلك اغربي عن وجهي حبلك على غاربكي انصرفي لا أريد أن أراكي كل هذه الألفاظ يسمونها ألفاظ إيش؟
محتملة ألفاظ محتملة يسأل إيش تقصد؟
اغرفي بس لكن إذا سئل ماذا تقصد؟
قال أقصد الطلاق يقع الطلاق إذا قال لا أقصد الطلاق لا يقع الطلاق طيب إن خيرها قال لأختاري تريدين البقاء معي أو أطلقكي؟
الخيار لكي إن اخترت البقاء فأنت زوجتي وإنت اخترت عدم البقاء فأنت طالق خيرها إن خيرها فاختارت نفسها قالت له وينك من أول أبي فرقاك فرقاك عيد تعرف فرقاك عيد؟
تعرفون فرقاك عيد؟
هذان شخصان أحدهما اسمه مانع والثاني اسمه عيد وهما صديقان فكان هذا مانع كلما صلي الفجر جلس مع بعض يشربان من قهوة أو غير ذلك فهذا مانع كل يوم يقول أصبحنا وأصبح الشر بعيد واضح؟
بعيد صاحبة أصبحنا وأصبح الشر بعيد لكنه ما يريد عيدا ولكن يريد عيد ما؟
بعيدا لكن تحتمل أو لا تحتمل؟
تحتمل كل يوم الصبح يقول أصبحنا وأصبح الشر بعيد وهذا يقول لا حول ولا قوة يا الله يا الله صبح خير وكلما أصبح قال أصبحنا وأصبح الشر بعيد إلى أن جاء يوم هذا ما تحمل خلص فقال هذا صاحبه
أصبحنا وأصبح الشر بعيد فقال يا جالب الخير يا مانع الشر يشير على صاحبه قال أنا مانع الشر قال أنا نصف كل يوم تقول الشر بعيد فالقصد هنا الآن الزوجة إذا قال لها زوجها حبلك على غاربك إن
شئتي فأنت طالق وإن شئتي فأنت بقي قالت هذا خير عظيم جدا اخترت نفسي فإن اختارت نفسها طلقت إن اختارت نفسها طلقت لأنه جعل الخيارة إيش؟
جعل الخيارة لها وهنا لا يقال وقد جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل خير امرأته فطلقته فقالت له أنت طلق قال هل طلقت نفسها؟
يعني ما تطلقه إنه تطلق إيش؟
نفسه خيرها نفسها فاخترت نفسها أن تقول اخترت نفسي أي اخترت الطلق معناها اخترت الطلاق فهنا إذا اختارها فاخترت نفسها تقع طلقة واحدة إن لم تختر قال لا اختاري إن اخترت الطلاق فأنت طالق
وإخترت البقاء فأنت باقية سكتت قالت الله يكفينا شرك ذهبت تصلي تقرأ القرآن تنام تغدى راحت لها الألمون ما اختارت فتبقى زوجها أو اختارت زوجها فلا شيئ عليها نعم إن قال أمرك بيدك أو طلقي
نفسك فهو في يدها إن قال لها أمرك بيدك طلقي نفسك فهو في يدها لا تطلق حتى تختار إلا إذا تراجع تراجع مثلا قال أمرك بيدك قالت نعم قال لا هونت تراجع هنا هنا تنازل عن التوكيل تنازل عن
التوكيل أو جاء معها قبل أن تختار معناها إيش؟
اختارته ورضيت به زوجها تنازل نعم نعم ولو تأخرت قليلا لا يضر أهم شيء أنه لا يفسخ ولا يجامع نعم لو نوى أن يطلق دون أن يتلفظ فلا شيئ عليه ولو حدث نفسه فلا شيئ يعني إنسان حدث نفسه طيب
نوى قال سخلص أنا مطلق مطلق أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أو كذا مثلا انتصل عليها قال أم فلان قالت نعم قال تنازل عن التوكيل تنازل عن التوكيل أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو
شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو
شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته محلولة بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين
أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو cords زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو
شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجه مثلا على مستحيل هذا دخل
بيتهم شارب سكران فقال لها إذا طرتي فأنت طالق تطلق ليش مستحيل الطير مستحيل الطير أو واقف جدا إذا سويتيني مرة نقلتيني إلى أنثى أنت طالق هل تستطيع ها لا تستطيع تطلق ها ما تطلق صح أو
لا طيب إذا عكس قال إذا ما طرتي فأنت طالق ها طلقت لأنها إيش لا يمكن أن تطلق وقال إذا ما طرتي أنت طالق تطلق إذا قال إذا لم تقلبيني أنثى فأنت طالق تطلق مباشرة لماذا لأنه علقه على
مستحيل أيضا واضح لها فهنا يعني قضية وقوع الطلاق طبعا قد يقول قال في ناس سوون والله في ناس نعم في ناس سوون يمكن أكثر بعد العلماء ما وضعوا هذه الأمثلة إلا إيش من واقع مر ومن أحداث
يوقعها الناس لذلك يضعون مثل هذه الأمثلة لأنهم سئلوا عن مثلها يأتي رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت
امرأتي بعدد نجوم السماء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم أيلعب بكتاب الله الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن الطلاق مرتان بعدد نجوم السماء هذا
لعب لكن هذا في زمن النبي وقع صلى الله عليه وسلم وجاء رجل ابن عباس قال طلقت امرأتي بالألف حرمت عليك بالثلاث وعليك 997 إثم من لعب والعبث بمثل هذه الألفاظ فقصد بعض الناس قد يقول ما
هذا الذي يقوله العلماء والله الذي يقول العلماء هذا بعض ما يحدث من الناس ولك أنت أن تسأل بعض القضاة خاصة الذين يعني يحكم في قضايا الأحوال الشخصية أن تسألهم فيما يأتيهم من القضايا
ومن غرائب الأمور تجد من ذلك أجابا أمزجت الناس تتفاوت وإذا جمع المزاج مع الجهل والعياذ بالله تسمعوا قصصا غريبة جدا طيب قال شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى عن طلاق بالشرط قال هو ثلاثة
أنواع يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو ثلاثة أنواع أن يكون شرطا محظا شرطا محظا إذا غربت الشمس فأنت طالق إذن إذا غربت الشمس تطلق إذا أكلت فأنت طالق إذا أكلت طلقت إذا أصبح
الصبح فأنت طالق أصبح الصبح طلقت هكذا علقه على شرط محظ أن يكون يمينا محظا مثلا قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق زعلان من زيد زيد فعل فعلا آذاه فأراد أن يخاصمه فقال والله ما أكلمه قالوا
له اتق الله قال والله إن كلمته فامرأتي طالق هكذا قال إن كلمته فامرأتي طالق طيب واحد يقول ذنب امرأته شكوه ما ذنب امرأتي لكن هذا الجهل ما تبي تكلم زيد لا تكلم لي ليش دخل المرأة في
الموضوع وأقول لكم من أغرب ما سئلت سألني أحدهم قال لي كنا نلعب الورق جنجفة البلوت كوتشينا زين بس عارفون كوت بستة عارفون كوت بستة بس كوتشينا وبس كوت بستة هذا أحسن شيء المهم يقول
قاعدين نلعب كوت ورقة فقال واحد بستة فالمهم قلت حق لي ورا علي الطلاق تروح بسبعة علي الطلاق تروح بسبعة يقول بعدين ما راح بسبعة ما قال بسبعة فمتصل يقول لي هل تطلق زوجتي أو ما تطلقها
توهقنا الآن يقول ما راح بسبعة يقول أنا قلت له علي الطلاق بسبعة وما راح بسبعة فهل تطلق المرأة تصور يعني إنسان يعلق طلاق امرأته على كوت بستة يعني ما رأيكم بمثلي هذا يقع من الناس أقول
لكم ماذا قلت له أنا قلت له عندي لك نصيحة قبل الفتوى قال ما قلت طلق لأنك أنت ما انتكفوا ولما زوجوك أخطأوا لست كفءاً لهذه المرأة تطلقها لأجل كوت بستة طلقها الآن لعل الله يرزقها أحد
يكرمها بدل ما هذه الإهانة التي يطلقها لأجل شنو كوتشينا ثم طلقها لأجل جنجفة طلقها طلقها خلت روح يرزقها واحد أحسن منك يكرمها فتصور الناس يطلقون لي مثل هذه التفاهات يقول هذا الأمر على
كل حال إن قال على سبيلي اليمين طلق وهو لا يريد الطلاق وإنما نيته إيش الامتناع من كلامي زين فهذا يمين قسم يكونوا إيش يكونوا قسماً ولا يكونوا طلاقاً وبالتالي إيش يكفر كفارة يمين يكفر
كفارة يمين أن يكون محتملاً للأمرين مثل قال زوجتي إن خرجت فأنت طالق قال لا تطلعين اليوم قالت بطلع قال ان طلعت فأنت طالق يسأل ماذا أردت أردت الطلاق أم أردت منعها من الخروج قال لا
والله بالطلاق أنا للمرة التي فيها ما تعجبني وإذا ما سمعت كلامي لا يبقى تروح لها لا أحسن طلاق يقع طلاقاً إذا قال لا والله ما أردت الطلاق ولا أريد أن أطلقها لكن كبر في نفسي أن
تعانجني فأردت أن أمنعها فهددتها بالطلاق ولا أقصد إيقاع الطلاق فهذا يمين إذن إذا كان الأمر محتملاً إيش يسأل يسأل عن نيته وإذا كان الأمر غير محتمل فإنه يقع الطلاق نعم إن علق الطلاق
على شرط هل له أن يتراجع وهذا يحدث كثيراً رجل يقول لمرأتي أختك ما أحبها ولا تروحين لها ما أبيت تزورين أختك تبين تشوفينها شوفيها ببيت أهلك مثلاً ولا أريدك أن تذهبي إلى بيتها أبداً
مثل أختها طاردتها أو قال لها كلام عن العيال اللي يكونها أضنر عن السبب المهم قال عدل قال إن ذهبت إلى بيت أختك أختك فأنت طالق ويريد الطلاق ويريد إيش ويريد الطلاق قال قصدك يمين قال لا
قصدك طلاق والله الرشد انت طالق ثم بعد ذلك بعد يوم يومين استطاعت أنها تقص عليه زوجته وفرت راسه قال تتق الله شهال كلام هذا هذه أختي وهذه كذا أنت علي أساس تمنعني ما لك حق كون الله
عطاك هذا الحق تتصلط علي وأنت تذهب لأخوانك وأنا ما أذهب لأختي وكذا وكذا وكذا قال والله كلامك صح بس أنا قلت لحين شو سوي لحين قال إن ذهبت إلى بيتي وأنا أقصد الطلاق وأنا قلت إن ذهبت
إلى بيتي أختك فأنت إيش فأنت طالق فماذا لعلي أصنع هل له أن يتراجع يقول خلاص هو أنت إذا بتروحين بيت أختك روحي ولا يقع طلاق أو إنه ليس له أن يتراجع وفرد حمزة ثار وقضة ها الذي يقول له
أن يتراجع يرفع يده خلنا نشوف طيب الذي يقول ليس له أن يتراجع يرفع يده
طيب لماذا ليس له أن يتراجع وقع الأمر وقع الفأس بالرأس نعم ليس له أن يتراجع لأن الأمر وقع ما الذي قال له أن يتراجع طيب لماذا المتسندي ها كيف ليش له أن يتراجع أدري ظلم لو ما كان ظلم
يعني مثلا المهم أنه علقه على شرطه بيتراجع له أن يتراجع ليش هو يقولك طاح الفأس بالرأس ها بس يظلمها ويظلم نفسه فله أن يتراجع والله كيف ها عندك شيء حمود هو مو يمين قصد الطلاق قصد
الطلاق أنتم مفاهمين ممكن قصد الطلاق ها نعم ما وقع لكن قال إن خرجت فأنت إن ذهبت لأختك فأنت طالق لم تطلق لكن انخرجت يعني يقول عيل ورقع بكلامه ها تراجع قبل الوقوع ها لماذا بس هنا تلفب
قال أنت طالق انخرجتي ها هذا حلف غير الحلف يعني سأفعل لكن هذا فعل قالها قال أنت طالق خلص قضيه انتبهوا ترى قال أنت طالق إنخرجتي ما قال إنخرجتي سأفكر أو سأطلق قال أنت طالق إنخرجتي
تفضل خلنا نفرض خرجت قبل أن تخرج له أن يتراجع ولا لا له أن يتراجع يقول هو لك أن تذهبي هدوء جمهور أهل العلم ليس له أن يتراجع ولا يمكنه خلص خرج الأمر عن السيطرة خرج الأمر عن السيطرة
وليس له أن يتراجع والأمر تم والأمر تم واختار ابن تيمية أن هذا حقا له أن هذا حق له وأنه له أن يتراجع وانتم اخترتوا ابن تيمية كيفكم على كل حال هي مسألة اجتهادية ليس هناك نص في هذه
المسألة وإنما اجتهاد أكثر أهل العلم ومذهب أحمد كذلك ليس له أن يتراجع خلص وقع حق للرجل له أن يمضيه وله أن يتراجع عنه وعلى كل حال هي مسألة كما قلت ايش اجتهادية فيها مجال للأخذ والرد
طيب عدد الطلق النساء تنقسم الأقسام إما مدخول بها أو غير مدخول بها يعني ممكن يطلق قبل الدخول أو يطلق بعد الدخول غير المدخول بها تبينها طلقة يعني إذا قالها أنت طالق بانت منه بينون
صغرى ففصلت عنه انفصالاً أولياً وهو البينون الصغرى تسمى البينون الصغرى إذا قال لها طالق قبل الدخول قبل الدخول تبينها واحدة لأنها ليس لها عدة ولا له المطلق قبل الدخول لا تعتد ممكن
تزوج في نفس اليوم طلقها الصبح وتزوج العصر ما عندها مشكلة لأن الله تبارك وتعقل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من عدة تعتدونها ما لها عدة فلذلك
تبين بواحدة تبين بينونة صغرى البينون الصغرى يأتي لشرف العدد على كل حال البينون الصغرى هي التي يعني تنفصل عن زوجها انفصالاً تاماً ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضى
الولي ورضى الزوجة وهكذا هذا معنى البينون الصغرى قال وتحرمها ثلاثاً ثلاثاً تحرمها ثلاثاً قالها أنت طالق طالق طالق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره أو قالها أنت طالق بالثلاث أو بالأربع
أو بالخمس حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وقلنا أن هذا قول الجمهور أن الثلاثة إذ تقعوا ثلاثاً على الصحيح نعم وتقعوا ثلاثاً إذا قال أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق وطالق وطالق هذه تقع إيش
تقعوا ثلاثاً متى تقع واحدة إذا قالها أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق أو طلقت كيف أنت طالق وهكذا أو قصد تكرار بالتأكيد أنت طالق طالق طالق يريد التأكيد على هذا فتقع واحدة وإلا وقعت
ثلاثاً نعم أما المدخول بها دخل بها زوجها ثم رأى أن يطلقها يقع جميع ما أوقعه يعني قال طالق طلقت واحدة قال طالق بالثنتين طلقت الثنتين ثلاث طلقت ثلاثاً وهكذا نعم ما قرأنا كلمة مؤلف
تريد أن نقرأ كلامه في تعليق الطلاق بالشرط ولا يكفي اللي شرحناه نفس الكلام الموجود هنا كذلك ما يختلف به عدد الطلاق طيب من شك في عدد الطلاق أو وقوعه بنا على اليقين وهو عدمه أو أقله
واحد شك قال والله أنا مادي هل طلقت زوجتي أو لم أطلقها شك هل طلقت نقول الأصل عدم الطلاق والله مادي طلقتها واحدة أو ثلاثة نقول واحدة يبني على الأقل يبني على الأقل إذا وقع الشك لأن
هذا الأصل إن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي إحداهن خارج بالقرعة واضح واحد عنده أكثر من امرأة عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع نبدأ بالثنتين عنده زوجتان فقال واحدة من كن طالق من كما
طالق واحدة من كما طالق طيب أو عنده ثلاث زوجات فقال واحدة من كن طالق أو عنده أربع زوجات وهي بتزوج خامسة قال بتزوج خامسة شلون من تبرع أطلقها هذا يوسف زمانة هذا كلمة يتات عليها حريق
فقال من تتبرع وطلقها كلهن قالت رح ماك رح ماك ما نقدر على فرقك ثين فقال خلاص إحدى كن طالق إحدى كن طالق فطلق إيش طلق واحدة منهن من التي تقع عليها أو يقع عليها الطلاق قرعة حدرة فدرة
طيب يعمل بينهن قرعة فمن وقعت عليها القرعة طلقت من وقعت عليها القرعة طلقت تروا في ناس تسوي هالشي هذا أقصد يعني يطلق بهذه الطريقة في ناس يطلقون بهذه الطريقة والعياذ بالله فالقصد إذن
إن قال لزوجاته إحدى كن طالق أو واحدة من كما طالق طالق فإنه تكون قرعة بين النساء إذا لم ينوي إذا نوى إحداهن يقع على من نوى عليها فطلقت جزءا غير منفصل واحد يعني بتغشمر مع زوجته يعني
طالع فيها فقال لها عينك طالق تطلق أصبعك طالق تطلق لأن هذا جزء إيش غير منفصل لكن الله قال لها ظفرك طالق قال تقصيناه قال شعرك طالق قال تقرعناه واضح أم لا فإذا كان شيئا منفصلا لا تطلق
وأما إذا كان شيئا غير منفصل فإنها إيش تطلق إذا قاله إن قال طالق نصف تطلقه طلقت لأن تطلقه إيش لا تنقسم لا تتبعض بل تكون واحدة طيب نأخذ الرجعة أم لا تعبتم نكمل جميل إن شاء الله شجعون
طيب للزوجي أن يراجع مطلقته بخمسة شروط له أن يراجعها يعني إذا طلق زوجته ويريد أن يرجعها مرة ثانية إلى ذمة تسرع الشيطان قص عليه مثل ما يقولون ضغوط هي يعني أزعجته أو أي سبب لا سألهم
طلق طيب والآن يريد إيش أن يعيدها إلى ذمتي قال أهل العلم بخمسة شروط أن يكون طلق ليس تحريما ظهارا أو غيرا أن يكون طلق وليس فسخا أن يكون طلق أن يكون بلا عوض يعني إذا واحد فسخت زوجته
منه فسخا مثلا هذا ليس لو أن يراجعها طيب مثلا طلعت اختم الرضاع مثلا أو خالته من الرضاع مثلا هذا فسخ أسلمت وهو كافر فسخ هذا ليس له أن يراجعها إذن لا بد أن يكون تكون رجعا إيش عن طلق
أن يكون بلا عوض وهو ما يسمى بالخلع الخلع هو الطلاق بعوض طيب والصحيح أن الخلع فسخ فإذا كان مقابل عوض قالت لطلقني قال عطيني ألف وأطلقت قالت خذ هذا ألف فقال أنت طلق قالت ربنا لك الحمد
سجلس الله شكرا فقال لا تفرحين قال رجعتك لا يصح لا أن يراجعها لماذا؟
لأن هذا خلع هذا خلع وليس بطلاق لأنه مقابل عوض مقابل عوض هذا خلع وإن سماه طلاقا هو خلع هو خلع لأنه مقابل عوض إذن الذي يخالع زوجته أو يطلقها مقابل عوض فإنه ليس له أن يراجعها أن يكون
مدخولا بها غير المدخول بها ليس له أن يراجعها واحد عقد اليوم بعد يومين قبل الدخول قالها أنت طلق ثم بعد ذلك تراجع قال بس غيرت رأيي لا ما نطلق مو كيفك أبا رجعت ما ترجع لأنه ليس عليها
عدة ليس عليها عدة فإذن أن تكون مدخول بها إذا كانت غير مدخول بها فإنه لا يستطيع أن يراجعها أن تكون دون الثلاث فإذا طلقها ثلاثا ليس له أن يراجعها حرمت عليه حرمت عليه بالثلاث أن تكون
في العدة إذا كانت رجعية أن تكون في العدة يعني رجل طلق امرأته أو الطلق الأول أو الثانية ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين قال أرجعتك أو أعدتك أو أنت راجع أوكي خلاص ترجع لكن إذا انتظر حتى
انقضت عدتها ثلاثة قرو كما قال الله تبارك وتعالى المطلقة وتتربصنا بأنفسنا ثلاثة قرو انتهت ثلاثة قرو طيب هو ما يدري زوج مثلا أو يدري بغض النظر بعد راجع نفس الرجل واستشار ربعه وكذا
وآخر شي قال له يا أخي رجعها يا أم عيالك كذا فاتصل على أبوها قال لأبو فلان قال نعم قال أنا صراحة حزين أني طلقت فلانة وكذا وخلاص ترجعها قال والله يا ولدي هذا الحدش لو كان قبل خمسة
أيام ممكن قال ليش قال انتهت عدتها انقضت العدة انقضت العدة فإذا انقضت عدتها ليس له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول نعم التي ليس له إذن أن يراجعها من المختلعة ومن طلقها القاضي
ليس له أن يراجعها ويطلاق القاضي وفي النوع الثالث هو طلاق الضرر وهو أن يأمر القاضي الزوج أن يطلق فيطلق للضرر لكن هذا أسهل من الأول يعطلقها بأمر القاضي أيضا هذه ليس له أن يراجعها كذا
غير ممكن أن يراجعها إذا دخل بها قلنا ليس له أن يراجعها وبعد الثالثة ليس له أن يراجعها هذا تقريبا شبه تكرار لما سبق طيب إذا طلق الرجل امرأته يشهد رجلين من المسلمين واستشهدوا واشهدوا
ذوي عدل منكم وقيموا الشهادة لله إذن لا بد من السنة أن يشهد رجلين على الطلاق قال ولا يشترط الولي ولا الرضا يعني في إرجاع زوجته رجل طلق امرأته الآن مثلا قال لزوجتي زعل معاها كذا كذا
قال لها أنت طلق أول مرة يطلقها أنت طلق طلقت ثم بعد ذلك أرى أن يرجعها فاتصل على صاحبيه خالد وموسى مثلا قال يا خالد قال نعم قال زوجتي مريم قال فيها عسى مشر قال طلقتها قال عسى مشر قال
مهم حصل طلقتها والحين ترى أرجعتها إلى ذمتي اشهد على هذا أنا طلقتها وأرجعتها تشهد قال خلص أبشر
ثم يتصل على موسى قال موسى امرأتي فلانة مريم طلقتها والآن أعدتها إلى ذمتي فهذه السنة أن يشهد على الطلاق طيب أشهدهما على الطلاق طيب وأشهدهما على الرجعة طيب ثم بعد ذلك اتصل على أبيها
مثلا راحت بيتها هلها نفرض طيب هذا خطأ لكن هل نفرض أنه راحت بيتها هلها قال حق أبوها فلانة أبامر عليها بعد فعلا قال سلامتك قال شون سلامتك قال طلقتها أنت قال طيب رجعتها الآن قال مو
بكيف كهو لعبه قال ما هو لعب لكن رجعت زوجتي هذه رجعتها قال لا ما ترجع لك ما يملك الأب ذلك لا يملك الأب ذلك ولا تملك هي أن تقول لا لا أقبل لأنها ما زالت زوجة هي أصلا المطلقة الرجعية
زوجة معلقة فليس لها أن تمتنع وليس الوليها أن يمنعها ولذلك يلحقها الطلاق والظهار والإحداد ولكن لا قسمة لها يعني لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ثلاثة قروء بعد الشهر مثلا وهي في القرء
الثاني مثلا جاءها وقالها أنت طالق مرة ثانية يقع عليها الطلاق الثاني أو قالها أنت علي حرم مثل تكلمت عليه ولا كذا عصب قالها أنت علي حرم يقع عليها الظهار لأنها ما زالت أيش ما زالت
زوجة لو مات تريثه وتحد علي تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة وفاة إذن هي أيش زوجة هي زوجة فالمطلقة الرجعية زوجة ولكنها أيش معلقة لكن لا قسمة لها يعني
إذا كان عندها أكثر من زوجة المطلقة ليس لها مبيت لأنها أيش مطلقة ليس لها حق أن يبات عندها لأنها الآن أيش فترة الطلاق فترة العدة نعم المطلقة الأصل أن تبقى في بيت الزوج كما قال الله
تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تخرجوهن من بيوتهن فلا تخرج المطلقة من بيتها بل تجس ولا تتغطى عن زوجها الذي طلقها طالما أنها أيش في العدة تلبس ملابسها العادية بل تتزين
له وله أن يخلوها بها ولها أن تسافر معه لأنها ما زالت أيش كما قلنا أيش زوجة زوجة معلقة لكن زوجة هي زوجة ما زالت زوجة نعم إن ارتجعها قال أرجعتك عادت على ما بقي من طلاقها يعني قال
طلقتك طالق طلقت بعد شهر أو أسبوعين أو كذا قال أرجعتك طلقة له الآن بقيت له طلقها الثانية ثم بعد مدة أرجعها إلى ذمتي ترجع بقي له أيش طلقة واحدة وهكذا نعم إن عادت له بعد زوج رجعت على
ما بقي من طلاقها انتبهوا هذا مسألة مهمة جدا واحد طلق امرأته طلقة واحدة قال أنت طالق ثم أيش أرجعها إلى ذمته واضح طيب ثم بعد شهر شهرين ثلاث شهور سنة سنتين قال أنت طالق كلا طلق سني ما
عنده مشكلة أنت طالق مرة ثانية طلقها طلقت انتهت عدتها ولم يرجعها انتهت عدتها ولم يرجعها خلص روحي بحال سبيله ثم تزوجت هي زوجا آخر ثم الزوج الآخر طلقها أو مات عنها هذا الرجل كان يتذكر
أيام الخوالي وزوجته الأولى تذكر خيرها وفرحه بها والآن ليست ذات زوج فقال لماذا لا أعيدها إلى ذمتي أن أنكح ابنتكم فلانة مرة ثانية قالوا لها رجع زوجك الأول يريدك زوجة قالت ما عندي
مانع فتزوجها من جديد طيب هو طلقها كم مرتين طيب الآن إذا طلقها مرتين الآن عادت له بعد زوج كم بقي له طلقة واحدة تطليقة واحدة طلقة خرع طلقها من المسدس وكذا نقول تطليقها بقيت له تطليقة
واحدة أو ثلاث تطليقات على المذهب طلقة واحدة أو تطليقة واحدة على المذهب على المذهب بقيت له تطليقة واحدة وبعض أهل العلم يقول لها إيش ثلاث تطليقات يقول هل العقد الجديد يهدم أو لا يهدم
طيب أعيد مرة ثانية المسألة أوضحها قليلا رجل طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا بو عمر طلق امرأته ثلاثا ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك طلقها بدون اتفاق بينهما ما هو تحليل ولا شيء
طلقها زوجها الجديد أو مات عنها مثلا بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره