كتاب النكاح الدرس التاسع الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما شرع الله تبارك وتعالى النكاح وشرع سبحانه وتعالى الطلق وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وذلك أن الله تبارك وتعالى يعلم أن البشر يتفاوتون في تفكيرهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وغير ذلك فقد يتصافى اثنان وقد يتعاد اثنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر وما تناكر منها اختلف والأصل في الزواج أنه سكينة بين الزوجين وأن روحيهما تتآلفان فتستقر الأمور ولكن قد يحدث أن تتناكر الروحان ثم بعد ذلك يعيش الزوجان في جحيم فشرع الله تبارك وتعالى برحمته الطلق ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الطلاق بيد الرجل العلمي لا يخلو من خمسة أمور سيعيدها حمود علينا إن شاء الله تعالى بعد أن أذكرها طيب الأمر الأول أن يكون الطلاق بيد الرجل الأمر الثاني أن يكون الطلاق بيد المرأة الأمر الثالث أن يكون الطلاق بيدهما معا باتفاق لابد من يتفقه الأمر الرابع أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث الأمر الخامس أن يكون لا طلاق أن يمنع الطلاق أصلا خلاص تزوجتها تبلش بها إلى أن تموت وتبلش بك إلى أن تموت خلاص لا ينفصم هذا العاقمة هو الحال بالنسبة لطائفة من طوائف النصارى وأظنهم الكاثوليك يصحح للذي عنده علم ليس عندهم طلاق أبدا إفاين اختلفا يعيشوا حياته وتعيشوا حياته كأخوة وهو ينظر له إلى خليلة أو صديقة وهي كذلك لكن لا طلاق خلاص إلا بالموت أرثوذكس والكاثوليك الكاثوليك والأرثوذكس بروتستانت حبيبين شوية سمحين طيب أخونا أبو عبدالله يقول الكاثوليك والأرثوذكس هم الذين ليس عندهم طلاق على كل حال إذن هي خمس حالات ما هي أحمود بيد الرجل بيد المرأة معا طرف ثالث لأن يكون لا طلاق لا يوجد حل سادس هذه خمسة حلول لابد أن يختار أحدها فإن كان الطلاق بيد المرأة فمعلوم أن المرأة عاطفية ولو كان الطلاق بيد المرأة لهدمت منازل كثيرة بزعل أو غيره لأن المرأة كما هو معلوم يعني عاطفتها تغلب عقلها الآن الطلاق بيد الرجل قالت إيش طلقني طلقني أقل شي طلقني فما بالك إذا كان الطلاق بيدها كان كلكم طوالق الآن إلا اللي ممتزوج بس طيب فالقصد إذن أن الطلاق بيد المرأة لا يصلح لا يصلح إذا كان الزواج لا يصلح أن يكون أن تكون مسؤولة عن نفسها فقط فكيف الطلاق يكون بيدها هذا أمر إذن أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث أو باتفاقهما أن يتفق الرجل والمرأة فإذا كان هناك خصام بين الزوجين ولا بد أن يتفق على الطلاق فقد يعاند أحدهما فالزوج يقول طالق الزوجة تقول سلامتك ما أطلق لما يطيح اللب راسي المرأة تقول طالق يقول رجل سلامتك لما يطيح اللب راسي فيكونوا عناد فتعيش الزوجة أو الزوج بجحيم خاصة إذا كان أحدهما معاندا وما أكثر أصحاب الروس الناشفة هذه الذين يعاندون أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث وهو القاضي نقول هذا أيضا لا يصلح لأن الأصل في عقد الزواج أن يكون مستورا قدر المستطاع وإذا كان يدخل فيه القاضي فتفضح هذه البيوت ولن يراعي القاضي يعني ما عندها من الخير أو ما عنده من الخير وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني الزوج قد يرى سيئة من زوجته أو ترى المرأة سيئة من زوجها فتتذكر الخير الذي أتاها منه فتفوت هذه لأجل تلك وهكذا الزوج ولذلك قيل وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فأما القاضي فهو لا يعرف للزوج محاسن ولا يعرف للزوجة محاسن وإنما يعرف القضية التي أمامه فعلت كذا قال طلقها فلذلك قد لا يعني يعيش الجو الذي يعيشه الزوجان ثم قضية فضح البيوت في مثل هذه القضايا خاصة بعد إذا كنا قاضي والزوجة ستأتي بمحامي هو يأتي بمحامي ما تنتهي هذه المسؤولية فتفضح البيوت قضية الرابعة أو الخامسة أن يكون لا طلاق وهذا جحيم تصور امرأة ما ساعدت مع زوجها أو الزوج ما ساعد مع زوجته والله تبارك وتقوية تفرقة يغني الله كله من ساعته إذا طلق بيد الزوج وهي الخامسة قد يكون الزوج أحمق لا يحسن استخدام هذا الحق فيؤذي زوجته أو يطلق بدون سبب أو يهدد زوجته إما أن تجفعي لي وإما أن أطلق وغير ذلك من الأمور وهذا أيضا وارد إذا نجد أن جميع الطرق الخمسة كل طريق له محاسن ومساوء الشريعة أحيانا تأتي بما هو خير كله أو أحيانا تأتي بما غالبه الخير الآن بالضرورة تأتي الشريعة بشيء كله خير من كل وجه لا قد تأتي بشيء غالبي بالغالب شيء أغلبي وهنا لا شك أن أقرب هؤلاء إلى تقليل الشر في هذه القضية أن يكون الطلاق بيد الزوج طيب إذن حديثنا اليوم عن كتاب الطلاق الطلاق تندرج تحته الأحكام التكليفية الخمسة كما هو الحال في الزواج واجبا مستحبا مباحا مكروها محرما يكون الطلاق واجبا إذا لوثت المرأة فراش زوجها ولم تتب فإنه يجب عليها أن يفارقها وإلا صار ديوثا إذا عاش مع مرأة لوثت فراش الزوجية وكذلك يكون واجبا الطلاق إذا كان العكس أن الزوج كان يلوث فراش الزوجية ويجب هنا الطلاق وقد يكون الطلاق مستحبا إذا كانت الزوجة تؤذي والديه فيستحب له أن يفارقها يستحب له أن يفارقها إذا كانت هي التي تؤذي والديه فإنه يستحب له أن يطلقها أو كانت أخلاقها سيئة فيستحب له أن يطلقها وقد يكون الطلاق مباحا وهذا تنازعها أهل العلم في قضية من كانت ذاتها أخلاق سيئة فبعضهم يجعله مباحا وبعضهم يجعله مستحبا فيكون مباحا إذا كرهها أيضا إذا كره زوجته يباح له أن يطلقها يعني لسبب سبب الكراهية أو عدم السعادة معه وغير ذلك من الأمور يباح له أن يطلق الطلاق الأصل فيه وهذا هو الأصل والطلاق أنه يعني يباح إذا كان لحاجة الحالة الرابعة أن يكون مكروها وهو إذا كان بغير سبب إذا كان الطلاق بغير سبب فإنه مكروه حلال عند الله الطلاق وهذا الحيث وإن كان ضعيفا من حيث إسناده لكن معناه صحيح فيكون مكروها إذا كان بغير سبب ويكون الطلاق محرما إذا قصد به الإيذاء إذا قصد به الإيذاء فإنه ينتقل إلى التحريم فيحرم هنا الطلاق قال المؤلف ابن قدامة أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى ولا يصح الطلاق إلا من زوجه الأصل في الطلاق لا يكون إلا من زوج فلا يصح لي مثلا أن أطلق زوجة غيري أقول لها طالق إلا إذا كنت وكيلا له في هذا وكلني أما بغير التوكيل فالأصل أنه لا يصح إلا من زوج أو من وكله الزوج فلا يصح الطلاق من غير الزوج كالأب أو الإبن أو الجار أو الأخ أو الصديق أو غير ذلك لا يصح منهم الطلاق فلا يقع إلا من زوج لا يقع إلا من زوج يعني لو واحد لم يتزوج بعد وقال لمن يريد أن يتزوجها إن تزوجتك فأنت طالق والله العظيم هذه خبلة نوافقت عليه في الزواج من الحين محضر إن تزوجتك فأنت طالق هل يقع لا يقع لأنه الآن ليس بزوج ليس بزوج لا يقع إلا إيش إلا من زوج طيب قال من زوج مكلف المجنون لو طلق لا يقع طلاقه النائم لو طلق هل هو مكلف نعم فالقصد إذن أنه لا يقع الطلاق إلا من مكلف الصغير لا يقع منه المجنون لا يقع منه الطلاق لأنهما إيش غير مكلفين قال مختار مختار لو طلق الإنسان بغير اختياره مثل من مثل الموسوس الموسوس قد يطلق بغير بغير اختياره وأنا أذكر لكم قصة موسوس جاءني مرة شخص قال لي فلان يريد أو ذكر شخصا لا أعرفه قال في شخص يريد أن يجلس معك عنده مسألة قل طيب حيا فجاءني بعد صلاة العشاء وكنت في المسجد انتظرته فجاءني مع صاحبه نعم قال أنا يعني جاءني الشيطان وقال لي طبعا ليس يقصد وسواس يعني وقال لي امرأتك طالق فقلت طالق فهل تطلق زوجتي أو لا تطلق فقلت له ماذا حدث بالضبط قال كنت جالسا مع نفسي فوسوس إلي الشيطان قال طيب بعدين قال فسألت صديقي فقال لي تطلق زوجتك قلت من هو صديقك من صديقك هذا قال عامل يعمل معي في الجمعية قلت له ما شاء الله طالب علم قال لا والله لا سألت عامل معي قال تطلق زوجتك قلت كيف تسأل يعني إنسان لا علم عنده قال هذا اللي صار قلت طيب بعدين قال وبعد ذلك لقيت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فسألته فقال لي لا تطلق قلت طيب بعدين قال وبعد ذلك حضرت درسا للشيخ محمد الحمود فسألته فقال لا تطلق قلت طيب بعدين قال بعدها اتصلت على الأوقاف فسألته الفتوى هناك فقالوا لي لا تطلق زوجتك لأنه ذكر الطلاق والتحريم قال طالق وحرام قال سألت الأوقاف قال لا تطلق ولا تحرم قلت طيب بعدين قال بعد ذلك سألت اتصلت على الشيخ أحمد القطان قال لك قال لي لا تطلق قلت طيب بعدين ثم ذكر الشيخ الخامسا قال سألت الشيخ فلان لا أريد أن أذكر اسمه فقال لي لا تطلق لكن التحريم قد تحرم عليك فوقه قلت بعدين قال بس والآن جئتك قلت طيب من اللي وراي نرتب من ستذهب إلى من ستذهب بعده فقال لا بس آخر شيء فشاهدوا الأمر هذا الإنسان موسوس هذا الإنسان موسوس غير مختار هذه الكلمة تصوروا الوضع اللي هو فيه الآن كلكم ضحكتم الآن لماذا وضع غير طبيعي الوضع غير طبيعي فمثل هذا تتصورون هل يقع طلاقه قطعا لا يقع لماذا غير مختار موسوس الشيطان موسوس له ادخل الكلام في رأسي فتلفظ به فلا يقع طلاقه لأنه غير مختار كذلك من تكلمه ونائم كذلك من أجبر على الطلاق لو جاءك إنسان الآن وقال لك طلق مو متزوج طبعا ولو قل لك متزوج بعد حسن بعد مزين لو جاءني إنسان وقال لي طلق وإلا قتلتك قلت يا ولد الحلال اتق الله لماذا تفرق بيني وبين زوجتي قال أبدا طلق وإلا قتلتك قلت طالق تطلق زوجتي ما تطلق جزاك الله خير لماذا بغير اختيار مجبر مجبر على الطلاق هنا فهذا الطلاق لا يقع هذا طلاق المكره طلاق المكره لا يقع إذا لابد أن يكون أيش أن يكون مختارا أن يكون مختارا قال ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكرا زوال العقل له صور كثيرة زوال العقل قد يكون بالإغماء بالجنون بالصرع بالمخدر الآن خاصة المستشفى وغيره كل هذه أسباب لزوال العقل قال كل هذه لا يقع طلاق من زال عقله بها إلا من زال عقله بالسكر لماذا قال لأن المصروع والمريض والمغمى عليه كل هؤلاء والنائم كل هؤلاء زال عقلهم رغما عنهم إلا السكران فإنه زال عقله باختياره وإرادته هو الذي أزال عقل نفسه طبعا يدخل مع السكران مخدرات وغيرها قال فهذا هو أزال عقل نفسه فيقع طلاقه فاختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يقع طلاق السكران أو لا يقع القول الأول أنه لا يقع طلاق السكران لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون قالوا فهذا لا يعلم ما يقول فهذا إيش لا يعلم ما يقول فيدخل تحت إيش مختار هذا غير مختار للألفاظ التي تلفظ بها قالوا فلا يقع طلاقه لهذا السبب قالوا ولما جاء من الذي وقع منه الزنا ما اسمه ماعز نعم يقول لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت فقال لعلك شربت شيئا طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره بكونه إيش شرب شيئا لعله سكران أو كذا لأن كلامه غير معتبر السكران قال وقد وقع لحمزة رضي الله عنه أنه كان قد سكر كان قد سكر فأخذ شارفا لعلي ناقة لعلي رضي الله عنه وهي أول ناقة يمتلكها علي رضي الله عنه من بدر فأخذ هذه الناقة فذبحها نحرها ثم أخرج قلبها هكذا بس وقال لعلي ناقة دمعت عينه رضي الله عنه أول مال عند عمه قضى عليه لكن عمه ماذا يقول له فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة عنده هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن حمزة فعل كذا وكذا بشارفي فذهب النبي إلى حمزة فلما دخل عليه النبي وإذا حمزة سكران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يا حمزة فالتفت حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي صور واحد يقول هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر لكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم للسكر فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي فالنبي عطاه ظهره ومشاه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم معه تركه قالوا فهذا كله يدل على أن السكران معذور بهذا وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن السكران يقع طلاقه قالوا لأنه هو الذي اختار هذا ثم قالوا عجيب يعني هم سكران ونكافئه ونكافئه على هذا على كل حال الصحيح أن السكران لا نكافئه ونعاقبه بالجلد كما هو معلوم يجلد السكران أربعين جلد على سكره لكن هذه ليست مكافأة والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن طلاق السكران فيه تفصيل إذا بلغ به السكر بحيث إنه لا يدري ما يقول فإنه لا يقعه وأما إذا كان سكران ويدري ما يقول خاصة باسم المسلمين المدمن قد يشرب الخمر ولا يؤثر فيه تأثيرا كاملا بحيث أن عقله يكون معه فإذا كان عقله معه ولو كان سكران فإنه يقع طلاقه وإن كان عقله ليس معه فلا يقع طلاقه إذن العبرة بالعقل بالاختيار فإذا كان العقل موجودا وقع طلاقه وإذا كان العقل غير موجود لم يقع طلاقه طيب الهازل هل يقع طلاقه أو لا يقع يقول ذلك على سبيل الهازل هل يقع طلاقه أو لا في تفصيل الإهل العلمي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطلاق أو الناس مع الطلاق على أربعة أحوال إما أن يقصده يقصد الطلاق في قلبه ولكنه لا يتلفظ به لا تكلم عن الهازل الآن تكلم عن عموم الناس يقول واحد نوى أن يطلق زوجته رأى موقفا سمع كلاما قرر أن يطلقها وعزم على ذلك وقال في نفسه خلاص رح تطلق المرأة وإن نوى الطلاق هل يقع طلاقه لا يقع الحالة الثانية هي أن يقصد الطلاق ولكنه لا يقصد الطلاق ولم يتلفظ به طيب ولا نواه لم يتلفظ به ولا نواه هل يقع طلاقه لا يقع طلاقه كذلك طيب إن تلفظ به في هذه الحالة تلفظ بالطلاق ولم ينوه لا يقع طلاقه لم ينوي الطلاق لم ينوي الطلاق طيب وتلفظ به انتبهوا تلفظ به قال طالق ولم ينوي الطلاق هنا ينظر إذا كان قال هذا حالة نومه أو سكره اللي قلناه قبل قليل اللي قلناه غير مسؤول عن ألفاظه لا يقع طلاقه وأما إذا قصده قصد الطلاق طيب قصد اللفظ قصد لفظ الطلاق طيب وقصد الحكم ولكنه قاله على سبيل إيش سبيل الهزل سبيل الهزل فهذا إيش يقع طلاقه لأنه أتى بإيش أتى بلفظ الطلاق وأما إذا لفظه وقصد الحكم هذا واضح قالها أنت طالق وهو يريد الطلاق هذا إيش تطلق زوجته إذا انتبهوا أعيد مرة ثانية شخص نوى الطلاقة وعزم عليه شخص من لم يتلفظ به لا يقع طلاقه آخر تلفظ بالطلاق ولكنه إيش لم يقصده لم يقصده لعذر عذر إيش النوم أو السكر أو الصرع أو غير ذلك من الأمور فإنه إيش لا يقع طلاقه شخص تلفظ بالطلاق وقصده وأراده يقع شخص قاله وقصده ولكنه إيش على سبيل الهزل والهزل والغشمرة يقع طلاقه يقع طلاقه طيب من قاله بدون قصد أريدكم أن تتصوروا الأمر الآن أبقى أقول لكم قصة وأنتم تتصوروا الأمر امرأة جاءت لزوجها فقالت له أريد أن أتكلم بكلام تقدر تقول مثلي أم لا تقدر تعرف تقول مثلي أم لا تعرف قال أعرف يلا قولي قالت طيب يلا قولي طين دارنا من طين دار طوق قال نعم قالت طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا قولها حاول حاول ما مشت معها قال لها زين قالت لها زين أعطيك واحدة ثانية أسهل غطوا غدا عطا لاجع عطا من البطة فتشوا الغطا وعطوا عطا غدا قال لا صعب قالت زين أعطيك واحدة ثالثة أنت طالق أنت طالق أنت طالق بسرعة ولي قول أنت طالق أنت طالق أنت طالق قالت بس مشكور واضح جرتها بالحتي زين شوي شوي لين قال أنت طالق طيب هذا تلفظ ها تلفظ تلفظ سكران مجنون مصروع لا أبدا طيب هل أراد الطلاق لم يرد الطلاق ها ما أدري طيب هل تطلق زوجته طيب صبروا شوي يقولون القانون لا يحمل مغفلين دير بالكم طيب الآن الذي يقول تطلق زوجته يرفع يده واحد فقط اثنان طيب الذي يقول لا تطلق زوجته يرفع يده ما شاء الله يمكن لو روح للنساء الآن كله هنا يرفعنا أيديه هنا تطلق زوجته يعني أنتوا الآن فزعل الرجل ولا شنو ولا مع الحق أنتم مع الرجل ولا مع الحق زين شوي طيب الصحيح لا تطلق زوجته لا تطلق زوجته لأن جرتها بالكلام ولا يقصده ولا يريده لا يقصده ولا يريده فلا تطلق زوجته في مثل هذه الحالة طيب طيب لو طلق حالة الغضب هل يقع طلاقه أو لا يقع لو طلق حالة الغضب طيب قلنا اليوم ما في بيربونت ما في ساعة بعد شيء ذاك الله خير أشوف الوقت بس الله يتذكر طيب لو طلق زوجته حالة الغضب هل يقع طلاقها أو لا يقع تفصيل نفس السكران نعم هو ما في إنسان يطلق زوجته هو مستانس يعني تصور أنت ترجع إلى البيت أو يرجع الرجل إلى بيته وإذا زوجته تستقبله بتلك النفس الطيبة والكلامات طيب وقد تنظفت له ثم تحضر غداءه وتغسل قدميه طيب ثم تمسح العرق عن وجهه يقول والله ما أجد امرأة مثلك والله أنت عجيبة يلا روح انت طالق هل يعقل هذا لا يعقل لا يعقل فعادة الرجل لا يطلق لو هو إيش زعلان أغضبته على شيء فطلقها فقضية من الإنسان يقول لا يقع طلاق الغضبان على أطلاقه غير صحيح غير صحيح لا يطلقون ألا في حالة إيش حالة الغضب فقضية أنه لا يقع طلاق الغضبان غير صحيح أبدا يقع طلاق الغضبان ولكن الغضبان الذي يبلغ به الغضب أنه لا يدري ما يقول وهو ما يسمي إيش إغلاق إغلاق أغلق عليه ما قام يشوف مثل ما يقولون حتى إن البعض يقول حتى أنه إذا سئل بعد ذلك يقول لا أدري ماذا قلت هذا المقصود بالغضب الذي لا يقع معه الطلاق فما يسمي الطلاق إيش الغضبان الذي لا يقع طيب انتبهوا مسألة مهمة جدا الآن لو المرأة أبو عبد الرحمن لك السؤال لو المرأة جاءت لزوجها وقالت له طلقني قال اذكري الله يا مرأة قال اذكري الله يا مرأة على سلطافه مثلا قال اذكري الله يا مرأة وتعوذي من إبليس قالت تدري ليش ما طلقتني قالت من تريال من تقدها أتحداك تقولها ولا تستطيع أن تتلفظ بهذه الكلمة قالت اذكري الله أنا رجل واستطيع لكن هذا غلط قالت لأبد خسه أتحداك أن تتلفظ بها لو كنت رجلا لقلتها قال أنا رجل بس لن أقولها جبان طيب عطت منها الكلام اللي يسمي البدن انتفخ الرجل قال طالق انت وابوك وهلك وذريتك وطلقها يقع الطلاق عبد الرحمن يقع الطلاق نعم الذي يقول يقع يرفع يده طيب أنزل أيديك الذي يقول لا يقع يرفع يده طيب من اللي عنده تفصيل ما هو التفصيل قفل ايه نعم بعض أهل العلم يرى أنه يقع وبعض أهل العلم يرى أن هذا مكره اكره أدبي يقولون مكره اكره أدبي يعني أكرهته زوجته بمثال وهذا الذي تميل إليه النفس أن هذا مكره أنه ما قاله عن اختيار وإنما استفزته استفزته استفزته حتى ايش حتى تلفظ بهذه الكلمة ولا يريدها ولكن حصل ايش اكره لكن بصورة غير يعني غير صورة الاكره التي نعرفها بالسيف أو بالسكين أو بالمسدس أو ما شابه ذلك ولكن هذا اكره أدبي أجبرته على قول ما لا يريد وهذا هو الصحيح أنه لا يقع طلاقه هذا مكره هذا مكره ولا يقع طلاقه طيب قال من قدام رحمه الله تعالى ويملك الحر ثلاثة طليقات والعبد اثنتين كان تحته حرة أو أمة فما تستوفى عدد طلاقه لم تحله حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت رفاعة لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك الحر له ثلاثة طليقات والعبد له تطليقتان لأنه لا يمكن التنصيف هنا يقول تطليقة ونصف مثلا فأعطيه تطليقتين وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرى أن الحر والعبد في ذلك سواء يعني يملكان ثلاثة طليقات ولا وجهة للتفريقة بين الحر والعبد ولكن الذي عليه المذهب وأكثر أهل العلم أن العبد على النصف من الحر في كل شيء من هذه الأمور في الزواج والطلاق وغير ذلك أن العبد على النصف من الحر وحتى في الحيض وكذا الأمة على النصف من الحر وكان شيخنا يرى أنه لا فرق بين العبد والحر في تلك الأمور طيب قال ويملك الحر ثلاثة طليقات والعبد تطليقتين سواء كان تحته حر فمتى استوفى الثلاث يعني طلق زوجته ثم أرجعها في عدتها ثم بعد مدة طلقها وأرجعها في عدتها ثم بعد مدة طلقها بغض النظر عن المدة يعني طلقها اليوم وانتظر أربع سنوات ثم طلقها بعد ذلك سنتين ثم طلقها الثالثة المهم أن ثلاثة طليقات منفصلة بينها أيام أو سنوات أو شهور لكون المهم أن التطليقات منفصلة عن بعضها فقال هنا تقعها التطليقات ثم بعد ذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وهذه يسمونها البينون الكبرى تبين منه تبين تمفصل منه بينون كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سبيل الاستقرار والاستمرار وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة طلقها زوجها ثلاثة طليقات فتزوجت من رجل ثم طلقها الرجل قبل أن يأتيها قبل أن يجامعها فقالت يا رسول الله طلقني زوجي أرجع إلى زوجي الأول أو طلقني الثالثة قال لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة يعني زوجك الأول لا حتى تذوق عسيلتك لأن المرأة هنا إذا طلقت من زوجها التطليق الثالث يدل على ماذا هذا أن لا يصلح له ولا تصلح له أو أحدهما لا يصلح للآخر كون ثلاث مرات يقع الطلاق بينهما معناته ليش الحياة غير غير مستقرة فلذلك حث الشارع على أن تتزوج غيرها على سبيل ليش الاستقرار والاستمرار لا أن ترجع لو بيطلقها الرابعة والخامسة خلاص لأنها تعودها على ذلك قد لا يقع هذا الأمر لكن قد يقع أيضا فلذلك الأصل أن تتزوج غيره على سبيل ليش الاستقرار والاستمرار مع الثاني أما على طريق الحيلة للرجوع إلى الزوج الأول فهذا حرمه الشرع حرمه الشرع فلا يجد لها إلا أن تنكح غيره بنية أيش حياة جديدة حياة جديدة معها وهو إن شاء تزوج أو لم يشاء كيف لكن هي لا ترجع له إلا إذا تزوجت غيره على سبيل الاستمرار والاستقرار لكن قدر الله أنه مات أو قدر الله أنه طلقها فرجعت إلى زوجها الأول فلا بأس لكن أهم شيء لا يكون هناك اتفاق ولا نية سيئة من الرجوع إلى الزوج الأول حيث تفسد حياة زوجها الثاني تريد أن ترجع إلى الأول فإن هذا محرم لا يجوز طيب قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أتاها فيه لما روى ابن عمر نعم أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها أي في هذا الطلاق نوعا عند أهل العلم أو نكمل كلام ابن قدامة ثم بعد ذلك نذكر المثال هذه قال والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ويقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين إلى طلاق سني وطلاق بدعي عندنا طلاق سني وطلاق بدعي ولما نقول طلاق بدعي نقول طلاق محرم هذا معنى الطلاق البدعي يعني المحرم الطلاق المحرم إذن عندنا طلاق بدعي يعني محرم وطلاق سني الطلاق المحرم أربعة أنواع الطلاق المحرم غير طلاق بقصد الإضرار نتكلم عن وقت الطلاق ولفظ الطلاق الطلاق المحرم أربعة أنواع الطلاق المحرم غير طلاق بدعي طهر جامعها فيه يعني رجل طهرت زوجته من الحير بعد يومين مثلا جامعها بعد يومين غضب عليها أو تضايق منها فقال له اذهبي وأنت طالق في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي محرم هذا طلاق بدعي محرم الطلاق الرابع أن يطلق أكثر من واحدة في مجلس واحد أن يقول مثلا طالق طالق أو طالق مرتان أو طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالألف وإذا كان زعلان طالق بعدد نجوم السماء طيب يعطيها هكذا يعني بما يكفي نساء العالمين يطلقها بأكثر من ثلاث يعد بعضهم يقول طالق بالعشر طالق بالألف طالق بعدد نجوم السماء طالق بعدد شعر رأسك طالق بعدد رمل عالج المهم أن يزيد عن إيش عن واحدة فما زاد عن واحدة في مجلس واحد فهذا طلاق بدعي محرم طلاق بدعي محرم إذن أربعة أنواع ما هي لا لا الطالع حائض نفساء في طهر جامعها في أن يطلقها أكثر من واحدة في مجلس واحد هذا الطلاق قاله الطلاق البدعي المحرم مختلف أهل العلم فيه هل يقع هذا الطلاق البدعي أو لا يقع على قولين الذي عليه جماهير أهل العلمي وهو قول المذهب طبعا أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم يعني يأثم هذا الذي طلق طلاق البدعة يأثم ويقع في حيضها وتطلق في نفاسها وتطلق ثلاثا أو أكثر أو أقل حسب الذي تلفظ به وتطلق إن كانت في طهر جامعها فيه وهو آثم فالجمهور على أنه يقع معه مع الإثم يرون أنه يقع مع الإثم والدليل على أن هذا الطلاق محرم قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال هذا الطلاق يطيل عليها المدة يطيل عليها المدة لأنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تبدأ المدة طبيعية أول ما تحيض ثم تحيض ثم تحيض خلصتها لكن لما يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه المدة ستطول عليها المدة إيش ستطول عليها فلذلك صار هذا الطلاق محرما وقد ذكرنا إن كنتم تذكرون في الخلع أنه يجوز أن يخالعها في حيض أو في نفاس لماذا هي التي تريد والزوج لا يتضرر فلذلك قالوا إيش إنه يجوز له أن يخالعها كذلك على كل حال نعود الآن لموضوعنا ذهب الجمهور إلى أن هذا الطلاق يقع مع التحريم أي حرام ويقع حرام ويقع والدليل على أنه يقع قالوا أولا حديث ابن عمر وذلك أنه وقع من ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض طبعا قبل أن يعلم بالحكم طلقه وهي حائض إذا كان لا يعلم بالحكم يعذر من حيث الإثم لكن من حيث الحكم ما له شغل طيب فطلقه وهي حائض قالوا فعدها عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق الحديث وعدها علي طلقه قال وعدها علي طلقه قالوا كذلك في بعض روايات الحديث قال مره يقول لعمر مره فليراجعها ولو كان الطلاق لا يقع ما يحتاج يقول فليراجعها لأنه أصلا إيش لم تقع أصلا طلقه قالوا فقوله مره فليراجعها دليل على ماذا دليل على وقوعه قالوا كذلك نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض أو النفاذ أو كأنه يقع قالوا هذا إجماع طيب قالوا كذلك تحريمه لا دخل له بوقوعه الظهار محرم ويقع ولا لا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور ويقع الظهر قالوا فما المانع أن هذا حرام ويقع ما في تلازم يقول حرام ويقع ما المانع من هذا قالوا كذلك ثبت عن ابن عمر نفسه بعد ذلك أنه كان يفتي بوقوعه أن ابن عمر كان يفتي بوقوعه وهو صاحب إيش صاحب هذه القضية قالوا كذلك الذين يقولون طلاق الثلاث لا يقع يعني لو واحد قال لزوجته أنت طالق بالألف حد زعلان شنو بالألف أو بالثلاث أو بالأربعة اللي يكونهم أكثر من واحدة طيب ماذا يقول المخالفون لهذا القول يقولون يقع واحدة يقعوا واحدة يقول لا أنتم طالما أنتم تقولون طلاق بدعي ولا يقع ما يقع إيش ولا واحدة ولا واحدة هذا يعني يقولون تحكم على أي أساس يقع واحدة يا أنه يقع يا أنه لا يقع أما تجعلونه يقع واحدة أن تقول بدعي بدعي ما يقع خلص إذن يلغى فأما قضية أنه يقع واحدة الطلاق الثلاث والحأض لا يقع يقول هذا تحكم لا نقبله إذن هذا قول الجمهور قالوا إذن الطلاق الثلاث إيش يقع ثلاثا هذا القصد يعني لو جاء رجل وقال لزوجته أنت طالق بالثلاث تطلق تحرم عليه أو قالها أنت طالق طالق طالق تقع ثلاثا قالها طالق بعدد نجوم السماء تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وهكذا فيرون أن الطلاق الثلاث إيش يقع القول الثاني وهو قول ابن تيمية وابن قيم واختاره شيخنا ابن عثمين أنه لا يقع أنه لا يقع ثلاثا البدعي بشكل عام قاله لا يقع فإن طلقه وهي حأض قاله لا يقع الطلاق أصلا لا يقع الطلاق وإن طلقه وهي نفسها قاله لا يقع الطلاق إن طلقها في طهر جامعها فيه قاله لا يقع طيب وإن طلقها ثلاثا قالوا تقع واحدة تقع إيش واحدة ما الدليل قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد قال فهو رد فنص النبي أنه مردود لأنه طلاق بدعي والأصلا الطلاق البدعي إيش لا يقع كذلك قالوا الطلاق البدعي مثل يعني لأنه منهي عنه قالوا مثل البيع وقت صلاة الجمعة لو باع رجل وقت صلاة الجمعة وهو منهي عنه قالوا أنه يقتضي الفساد فلو باع إنسان وقت صلاة الجمعة من تجمع له الجمعة قالوا لا يصح بيعه قالوا كذلك الذي يطلق طلاق البدعي المنهي عنه لا يقع طلاقه لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد قالوا فلا يقع طلاقه أصلا قالوا في بعض روايات حديثه المشكلة كلها في روايات حديث ابن عمر في بعض روايات حديث ابن عمر طيب أنه في فلم يرها شيئا قال فردها عليه ولم يرها شيئا لم يرها شيئا قالوا لم يرها شيئا معناها إيش ما حسبت قالوا يعني إيش ما حسبت هذا معناه لم يرها شيئا قالوا ثم الآية صريحة لعدتهن في استقبال عدتهن وهذا مخالف للنص القرآني هذا مخالف للنص القرآني ثم قالوا تعالوا الآن لو رجل طلق غير زوجته هل يقع لو أنا طلقت زوجتك يقع ما يقع طيب لماذا لا يقع لأنك مو متزوج صح ندورنا ونحن متزوج لو طلقت زوجتك يقع لا يقع لماذا لأنه وقع من غير زوج وقع في غير محله وقع في غير محله قل تعالوا الآن عندما نأتي لرجل طلق زوجته قال له أنت طالق الآن إيش حكمها الآن هي طالق فلو جاء مرثا قال أنت طالق قالت أدري أدري سوك طلقت قال لا طالق طالق ثلاث مرات قالت لا قل طالق بعدين رجعني ثم طلق ثم رجعني ثم طلق حتى يقع الطلق على إيش على زوجة الآن هي أصلا إيش قالوا هي مطلقة أصلا فالكلام الذي يزيد على الواحد يعتبره إيش قال يعتبره لغوا لأنه وقع على غير محله هي أصلا طالق فالكلام جاء في غير محله فإذا أردت أن تطلقها الثانية فعليك إيش أن ترجعها ثم تطلقها ثم ترجعها ثم تطلقها واضح إن شاء الله تعالى نعم فإذا قالوا طلقت ثلاث مرات يقول الآن نعطيكم مثالا الآن من قال لا إله إلا الله أعطيكم واحدة ثانية أوضح تقول ألف من ذكره ما ذكره صحيح؟ لما تقول له قل لا إله إلا الله قال ألف من ذكره ما ذكرته واضح الله وين عطيت ألف لكن ما ذكرته فلما واحد يقول لا إله إلا الله عشر مرات وقعت عشرة منه تقع واحدة واحدة لما تقول لا إله إلا الله عشر مرات تقع إيش؟ قال تقع واحدة قال فكرةك لما يقول طالق عشر مرات قالوا أيضا تقع إيش؟ تقع واحدة تقع واحدة قالوا وأصرح من هذا حديث ابن عباس في مسلم أنه قال كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث يقع واحدة وخلافة أي بكر وصدرا من خلافة عمر فلما رأى عمر أن الناس صاروا يتساهلون فيه أمضاه قال هذا هذا أمر تساهل فيه الناس فأرى أن أمضاه فأمضاه عمر عليهم فقالوا عمر هو الذي أمضاه بدليل حديث ابن عباس أنه في زمن النبي كان يقع واحدة وفي زمن أي بكر كان يقع واحدة في زمن عمر أيضا في صدر من خلافة كان يقع أيش؟ واحدة قالوا هذا صريح في هذه المسألة أنه لا يقع إلا واحدة طيب الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى قول الجمهور وأن الثلاث يقع ثلاثا وطلاق الحائض يقع وطلاق النفساء يقع وطلاق ما اطلقها زوجها في طهر جامعها فيه يقع على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وهنا قاعدة ذكرها الشاطبي وذكرها شيخنا وذكرها غيرهم من أهل العلم وإلا إذا كان معك دليل أيش؟ قوي فعلا قوي وإلا الأصل أن الحق مع الجمهور هذا هو الأصل أن الحق يكون مع الجمهور وهنا الصحيح قول الجمهور وأن طلاق البدعي يقع مع الإثم أي يأثم هذا الذي تلفظ بالبدعة وهو الذي طلق وهي حائض أو طلق وهي نفسة أو طلق في طهر جامعها فيه أو طلق أكثر من واحدة في مجلس واحد ومع الأصل أن الطلاق الثلاث حرام ويقع واحدة ومخالف هذه القاعدة وكذا من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد كذلك وأما قضية ابن عمر فالصحيح المشهور من رواية ابن عمر أنها عدها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا نص صريح في المسألة وأما قضية أنه من قال لزوجته أن تطالق بالثلاث وهي أصل زوجته ولم يرجعها نقول الرجعية زوجة الرجعية زوجة فأوقع عليها الطلق فأوقع عليها الطلق لأنها زوجة ولكنها زوجة معلقة ولكنها زوجة هو أوقع الطلق على زوجة أصلا ويبقى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم ذهب كثير من أهل العلم وأنه أخطأ فيه طاوس راوي هذا الحديث عن ابن عباس وذلك أن جل تلاميذ ابن عباس يعني يروون عنه خلاف ذلك وأن الثلاث ثلاث أن الثلاث تقع ثلاثا وأخطأ في هذا طاوسا وأنه أخطأ على ابن عباس في هذا الحديث وهذا ما ذهب إليه أحمد وخاري وغيرهما من أهل العلم أن هذا الحديث أخطأ فيه طاوس على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن ابن عباس وعن أبيه على كل حال الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور وهو أن طلق البدعي يقع مع الإثم لأن الطلاق البدعي يقع مع الإثم والله أعلم طيب قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى طيب هذا الطلاق البدعي الطلاق السني الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة هذا الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة يعني واحد غاضب من زوجته أو خلاص لا يريد أن يستمر معها انتظر حتى حاضت فلما حاضت بعد يومين من طهرها من الحير قال لها فلانا أنت طالق بس كلمة واحدة هذا هو الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه تصوروا الآن لو التزم الناس بهذه السنة كيف تكون نسبة الطلاق جدا هل تعلمون أنا ما عندي إحصائية حقيقة لكن هكذا أسمع يعني هل تعلمون أن 90% من الطلاق اليوم طلاق بدعي 90% من الطلاق اليوم بين الناس طلاقهم بدعي ولو كانت القضية بالتشهي لقلنا أن الطلاق البدعي لا يقع لأنه فعلا ستحل مشكلة كبيرة جدا بين الناس الآن أكثر طلاق الناس بدعي لأن الرجل الآن إذا طلق يطلق لأنه الآن يريد أن يطلق لا ينتظر حتى يعني يذهب الغضب أو يعني تنتهي الأمور أبدا الآن لو قدر أن إنسان يريد أن يطلق زوجته كم عنده من وقت بالشهر الآن المرأة حاظ وعملت له مشكلة مشكلة كبيرة جدا مالي خلقك هذه عنده من كبائر الذنوب الآن قال مالك خلقي؟ شو حقك متزوجة أنا؟ روحي ونتي؟ قالت ها حائض دير بالك ايه حائض طالبة علم وحقته قالت له حائض بدعي قال خير إن شاء الله متى تطهرين؟ قال ثلاثة أربعة أيام خشلت أصلا أربعة أيام ما طلقت بعد ساعة نسه من بكرة نسه ضحك معاه وتغشمر وكذا راحت السالفة خلاص لن يطلب فعلت له ذلك في طهر جامعها فيه في طهر جامعها فيه قال له أنتي؟ قال أصبر البارحة جامعتني أصبر أنا الآن في طهر جامعتني فيه بدعي يا مبتدع قال لا لحظة لحظة لحظة لن أطلق فيصبر يصبر كم يوم الآن؟ ثلاثة وعشرين يوم واضح الله لا زين أطلق لانت حيض حاضت لا احملت زين حاضت فلما حاضت قال لا الحين؟ قال لا باقي باقي ستة أيام واضح لين أطهر؟ قال حيض حتى يجوز لك أن تطلقني تصوروا الآن سيهدأ هل تعلمون أن جل لا أقول كل جل الذين يطلقون يندمون بعد نصف ساعة نصف ساعة بس يندمون على الطلق شو قلت أنا الله يهديك يحدثني أقول لها سوي كذا ما تسمع كان لو كان طالب علم هذا الإنسان ويرى أن الطلق حرام مهما فعلت لا لا يطلق حرام ما أقع في الحرام لأجلك يقول صبري فإن صبر أنا ما أقول نصف ساعة صبر أياما الآن لو صبر أيام هل سيطلق؟ لن يطلق هل هي ستطالب من الطلاق؟ لن تطالب من الطلاق فلان فهذا الأمر هدأت الأمور وإذاك لو التزم الناس السنة لقلت نسبة الطلاق إلى شيء غير طبيعي أبدا لو التزم الناس وأنا أطلب منكم الآن أن تنشروا هذا الأمر بين الناس وأن هذا الطلاق البدعي يعني محرم والناس يرتكبون جريمة لكبائر البدعة كبيرة ولم يطلق للبدعة حلت مشاكل كثيرة من البيوت حقيقة فالطلاق البدعي محرم ولا يجد رجل أن ينزله على زوجته فينتظر حتى تطهر أو حتى إذا جاءها في هذا الطهر حتى تحيض ثم تطهر من الحيض فتقلل نسبة الطلاق كثيرة حقيقة إذن الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه كم عندك من الأيام لتطلق؟ يمكن يوم أو أقل أكثر المتزوجين الآن إذا حاضت الزوجة لا يأتيها لكن بمجرد أن تطلق قد يأتيها في نفس الليلة أو يأتيها من غد فكم عنده في الشهر حتى يطلق؟ يوم أو يوما فقط يوم أو يوما بعد ذلك يمتنع من الطلاق هذا نتكلم عن المرأة غير الحامل طيب إذن طلاق السنة أن يطلق تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو أن يطلقها وهي حامل طلاق الحامل سني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا طلقها حاملا أو حائلا حائل يعني غير حامل لكن في طهر لم يجامعها فيه طلقها حاملا أو حاملا فطلاق الحامل طلاق سني طيب قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر هذا قرأناه أم لا؟ نعم أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة قضية عدة وهذا هو طلاق السنة فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضة لأن قال لها طالق للسنة واضح؟ هذا حريص وود أن يطلق بس هي إيش؟ حائض ويخاف أنه يغير راية هي حائض الآن وما يبي يغير راية يدي تقص عليه بسرعة هي والآن فرصته الآن تحمس للطلاق ويريد أن يطلقها وطالبت علم قوية هي فقال لها أنت قال ما نصحك ليش؟ قالت في طهر انجامعتني فيه أو حائض ما تقدر تطلق قال زين أنت طالق للسنة ماذا يعني طالق للسنة؟ عند ابن قدامة طالق للسنة يعني بمجرد أن تطهري أنت طالق خلاص هديتها أطلقتها خلاص هي كلها قضية قضيت إيش؟ قضيت وقت وخرجت الكلمة منه يقول يقع الطلاق بمجرد إيش؟ أن تطهر من حيضها لأنه قال إيش طالق؟ للسنة واضح ولا لا؟ نعم يقول وإن قال لها أنت طالق للبدعة أنت طالق للبدعة يعني أغضبته زوجته فقال أنت؟ قالت لا قال شنو؟ قالت حائض قال ولو قالت لا حرام قال ولو حس إن هذا إيش؟ قفل قالت لا ما يجوز مبتدع قال مبتدع ولا قعد معاك طالق قال إيش؟ قال طالق للبدعة قال طالق للبدعة تطلق على ما أراد تطلق على ما أراد إذن يكون وقع في الحرام وطلقت زوجته طيب قال فعما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة التي لم تحظ والتي لم تحظ فلا سنة لطلاقها ولا بدعة يعني واحد زوجته حامل ابن قدامة يرى أن هذا طلاق عادي لا بدعي ولا سني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلقها حاملاً أو حائلاً فيسمون طلاقاً سنياً وبعضهم لا يسميه طلاقاً سنياً لكن ممنه يقع عند الجميع لو قال لزوجتي أنت طالق وهي حامل يقع الطلاق وبعضهم يسميه سنياً وبعضهم يقول لا سني ولا بدعي كذلك التي أيست من الحيض أيست من الحيض عمرها خمسين سنة خمسة وخمسين سنة لم تحظ خلاص انقطع حيضها قالوا كذلك هذه إيش؟ لا بدعي ولا سني طلقها واحدة فهذا لا يسمى طلاقها سنياً ولا بدعياً كذلك التي لا تحيض صغيرة واحد تزوج واحدة عمرها تسع سنين بعد ما بدع عليها البلوغ ما حاضت ما بلغت فطلقها فذلك هذه طلقها لا يقال له سني ولا يقال له بدعي طيب يقول فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت في الحالة لأنها ما فيها سنة ولا فيها بدعة وضح إن شاء الله تعالى نعم نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد فيها سئلة مكتوبة اكتب سؤالك لا قلنا في البداية أن هذه ما عليها عدة لا خلاص غير المدخول بها طلاقها لا يعد سنياً ولا بدعي غير المدخول بها طيب قل السائل أو السائلة هذا عن خارج الموضوع ماشي هل يقع طلاق الغضبان أم لا وهل يوجد فرق بين الغضب الشريف والقيل هذا تكلمنا فيه هذا كتب مبتشر ظهر ولم يكن في حالة سكر أو نوم قياساً بحالة الغضبان هل يقع قلنا إذا تلفظوا الطلاق ولا يريد لفظ الطلاق لا يريد لفظ الطلاق مثل اللي قلنا وحكت عليه زوجته مثلاً أو رجل قال يعني مثل الآن لما قلت لك الحين أنا زين لما أطلق زوجتي الآن لما أقول لكم أنا الحين لو طلقت زوجتي هل تطلق زوجتي ما تطلق زوجتي عرشون لو قلت زوجتي طالق ما تطلقني ما قصدت الطلاق الآن أنا طيب هذا لا يقع قطعاً إذا لم يقصد اللفظ قصد الطلاق لكنه قاله على سبيل الهزل هل قلنا الهزل فقلنا إنه يقع وقد جاء في حديث فيه كلام في صحته وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فالطلاق والعتاق والرجعة وفي رواية النكاح لكن على كل حال هذه الأمور ما فيها هزل ما فيها هزل يقع الطلاق طيب ما الفرق بين الطلاق في طهر ممسها فيه وجامعها فيه لا المقصود بالمس الجماعة المقصود مسها فيه أي جامعها فيه هل يجوز الطلاق إذا كان الرجل في بلاده والمرة في بلاد أخرى نعم يقع الطلاق إذا طلقها حتى لو موجودة حتى لو ما سمعت واحد جالي أصدقائي قال زوجتي طالق يقع الطلاق مو لازم تكون عنده أو تسمع أو تكون في بلده لا يظهر ليس بلازم ذكرتم أن الخلع أحد صور البينون الصغرى فهل تكرار الخلع يجلو بينون كبرى أبداً لا الخلع يقع واحدة فقط لأن الخلع فسخ ليس طلاقاً الخلع فسخ وإن جاء بلفظ الطلاق فهو فسخ قال رسول صلى الله عليه وسلم في قضية هند هذه امرأة أصيبت بالأيدز بسبب فساد زوجها صبرت عليه من أجل أولادي فما حكم هذا الموقف يعني كان يجب عليها أن لا تصبر حقيقة ما كان يجوز لها أن تصبر على هذا الرجل لأنه يعني أذاها الآن والعياذ بالله يعني أصابها بالأيدز لا حول ولا قوة إن شاء الله لها الشفاء طيب هذا سؤالان خارج الموضوع في أحد عنده سؤال داخل الموضوع أو يلا خلاص ما قامت تحيض اكبرت الكبيرة التي انقطع حيضها مثل أمي وأمك وكذا ما أدري عن أمك أنا أمي وأنت كذا ما أدري عن أمك تم عمرها تفضل لحظة لحظة هني حرام لكن يقع لكن لو قائه ذكرتني جزاك الله خير لو قالها على سبيل التأكيد لا على سبيل التكرار كان يقولها أنت طالق طالق طالق إنه قلت ثلاث قال لا أنا بأكد لا خف ما سمعت قرأت أن أؤكد يعني الثاني وثالث كانت على سبيل ليش التأكيد لا التكثير فإنها تقع واحدة إذا قالها على سبيل التأكيد أنت طالق طالق طالق طالق قلنا أقول له كم واحدة قال لا لا واحدة بس أنا حبيت أأكد لا خاف تقول لي شنو قلت شنو قلت أو كذا أو طالع أو مدري شنو لا طالق عشان قلتها على سبيل التأكيد فهي تقع إيش واحدة لكن إذا قالها على سبيل التكرار تقع إيش تقع ثلاثاً شو عندك يا طاقم في نفس الوقت يقع كيف لا لا ليش بينونا يا قع الطلاق لكن تبقى رجعية في العدة حق ما تولد لكن عدتها طويلة أو قصيرة حسب يمكن تحيض تولد باتشر سفضل حسب إذا الطلقة الأولى والثانية راح ياتينا كلام عن رجعة بكر لا تستعجل سم أعد أعد خالعت من زوجها أيوة عقد جديد كل شي عقد جديد طيب حتى يأتي إيه لكن تطلق على طول إذا طهرت تكون طالق خلاص طيب يقول إذا طلبت الطلاقة من زوجي بسبب سبيل التأكيد سوء تصرفاته ومزاجه السيء هل أنا آثم لا لا تأثم إذا كان لسبب لا تأثم المرأة إذا هجر الزوج زوجته سنتين هجراً تاماً هي وأبنائها لأنه تزوج من أخرى فما حكم الشرع هل هو ظالم نعم ظالم لا شك في هذا وأنا لا أدري عن الظروف يعني لكن لا شك إذا هجره وأبنائها أيضاً لا شك إن هذا ظلم حرام لا يجوز فقط قضية الإيلاء وعلى أن الإيلاء يعني الأصل فيه من التألي وهو الحلف وهو أن يحلف الرجل هذا الأصل في الإيلاء لكن لو لم يحلف الرجل واعتزل زوجته لم يأتيها ربعة أشهر هذا له حكم الإيلاء وإن كان لا يسمى باللفظ لكن يأخذ حكم الإيلاء في هذه المسألة طيب تقول هل تجوز هذه الأدعية اللهم لا تجعل لزوجي حظاً مع النساء سواي نعم يجوز هذا دعاء واحد نحيس يعني واحدة نحيسة يعني لا تجعل لزوجي حظاً مع النساء سواي أنا طيب إذا ماتتي أهم نفس الشيء بتعلقينه والثانية تقول اللهم اجعل زوجي متعلقاً بي وزده ذلك مدري شنو معي مو واضح الكلام الثاني لكن على كل حال يعني واحد يقول اللهم اكتب لي الخير بس قد يتعلق بك وأنت بعده ما تحبينا أو ما تريدين أطلبوا الخير الإنسان يطلب الخير هل يجوز قول يا حنان حنن قلب زوجي لي شو مسوين بحريمكم أنتو كنت شكم منكم لا يسر منكم طيب يجوز يجوز الحنان لا يجوز لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى الحنان لكن على سبيل الوصف هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فقال رسول الله أخذه من ماله ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف قال العلماء لعل هند تجاوزت في الوصف وذلك لأن هند كانت من الأثرياء ومن بيت غنى فبالغت في الوصف فهل يجوز أن أخذ من زوجي ما كنت أخذه من والدي مثلاً أبي كلسني سفرنا لا لا ما يجوز لا تأخذ فقط عند الحاجة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارحنا بنا محمد الحين أنا أسألكم حين أنا يلا طيب من يشارك أنت شاركت قبل ذلك أخذت جائزة لا شاركت مع الشيخ طيب معي شارك يلا أذكر صور الطلاق البدعي الأربعة مع أدلة كل فريق زين والرد عليها أربع صور الطلاق البدعي واحدة نفساء ربط في طهر جامعها فيه في مجلس تفضل لك شارك طيب ما هو الطلاق السني طلقه ويحامل في طهر طيب والعدد كم طلقه وحدة صدر والله أعلم صلى الله وسلم