كتاب النكاح الدرس الثامن الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:12:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم
وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون آيات الله يتلون كتاب الله
ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك ما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في
الفقه للإمام بن قدامة أبي محمد الموفق بن قدامة بن الله بن أحمد وتكلمنا بالأمس عن الإيلاء من يعرف لنا الإيلاء ما الإيلاء ما الإيلاء نعم لا الإيلاء نعم أن أن شنو يحلف أن يحلف الرجل
ألا يأتيه زوجته في مخالف في مخالف وكثر المخالفون الخلاف شر ماذا تريدون بالخلاف نعم نعم بدون حلف إن حلف نقول خير وبركة ما نقول خير وبركة نقول فبيها ونعمة لا أبدا الإيلاء هو أن يمتنع
الرجل عن معاشرة الزوجة عن أن يأتي زوجته هذا هو الإيلاء فإن صاحب الإيلاء حلف طيب فهذا إيلاء مع حلف وإن لم يصاحبه حلف فهو إيلاء فقط طيب ما حكم الإيلاء ما حكم الإيلاء نعم ما حكمه واجب
مستحب حرام مكروه مباح مباح نعم مباح بيقصى حد أربعة أشهر مباح لماذا مباح لماذا هو مباح نعم نعم قد يفعله الرجل تأديبا لزوجته طيب إذا آل الرجل فهل يجوز للمرأة أن تشتكيه عند القاضي نعم
مطلقا هكذا نعم ولا في تفصيل ما هو تأتي زوجتك أو لا أربعة أشهر يأمره أن يطلقه إذا الإيلاء مباح وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا صلى الله عليه وسلم فهو مباح وإذا فعله
الرجل فإن غاية مدته أربعة أشهر من يذكر الدليل أنه أربعة أشهر نعم تربص نعم نعم تربص أربعة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى إذا مدة الإيلاء أقصى أربعة أشهر بعد الأربعة أشهر إما أن
يراجع أن يأتي زوجته وإما أن يطلق لماذا لأن فيه إضرارا لأن فيه إضرارا عن المرأة طيب نبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى اليوم نتكلم عن القسم والنشوز القسم من التقسيم أو العدل بين
النساء والنشوز النشوز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة كما قال الله تبارك وتعالى وقال تبارك وتعالى يكون من الرجل والقسم يكون من الرجل للمرأة نبدأ
بالقسم قال يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم ليلا الواجب في العدل ليلا أما في النهار فهو لقضاء حاجاته والبحث عن سبل المعيشة وما شابه ذلك من الأمور وقد يأتي النبي صلى الله
عليه وسلم كان يمر على جميع زواجه في النهار صلى الله عليه وسلم والتي لها ليلة وتكون لها الليلة فقط أما النهار فهو من حق الزوج إذن الزوجات في القسم إنما يكون هذا مينة متى في الليل
أما في النهار فهذا حقه الزوج يصرفه حيث شاء وللأمة ليلة وللحرة ليلتان ولو كانت الحرة كتابية إذن يفرق بين الحرة والأمة لأن الأمة ليست لها حقوق الحرة يعني الحرة لو ما أتاها الرجل كما
قلنا في الإيلاء أربعة أشهر لها أن تشتكي ولا لا لها أن تشتكي تقول إنه لا يأتيني لكن أمة راحت اشتكت عند القاضي قالت لا يأتيني ليس لها الحق أن تشتكي ليس كل رجل عنده إيماء يأتيهن ولا
لا قد تكون عندك أمة تأتيها وقد تكون عندك أمة لا تأتيها فليس من حق الأمة الإتيان فإن أتاها الرجل فهذا إيش يعني من المباح هذا من المباح طيب إن تزوج أمة إن كانت الأمة زوجة اختلف أهل
العلم فبعض أهل العلم قالوا قالوا لها النصف لأن في كل شيء لها النصف في الطلاق في الزواج في العقاب على النصف قالوا هنا كذاك تكون إيش على النصف الأمة فليلتان للحرة وليلة للأمة وبعض
أهل العلم لا يفرق بين الحرة والأمة في هذا والذي عليه المذهب التفريق بين الحرة والأمة قال لا يلزمه العدل في الوطئ إذا عندنا العدل في المبيت واجب لها ليلتها لكن قد يكون الرجل هذه
المرأة يحب أن يطأها وهذه المرأة لا يحب أن يطأها وهذا شيء نفسي ولكن لا يجوز له أن يؤلي يعني أربعة يعطي حقها في المبيت لكن ليس بالضرورة أن يطأ هذه كما يطأ هذه هذا ليس من واجبات الزوج
وحقوق المرأة ولكن من حقوقها هو إيش المبيت أما الوطء فإنه الأهم شيء أنه لا يؤلي لا يتعدى الأربعة أشهر في الامتناء عن اتيان زوجته ولكن لا يجب عليه ولكن أيضا ليس من حسن المعاشرة أنه
يأتي هذه ولا يأتي هذه أو هذه يأتيها كل ليلة وهذه يأتيها بالشهر مرة هذا من الظلم للزوجة لكن نحن نتكلم عن القضاء لو ذهبت إلى القاضي واشتكته قالت لا يأتيني إلا في الشهر مرة وهذه
يأتيها مثلا في ليلتها دائما مثلا تلك أخبرتها مثلا وعندها القاضي فليس للقاضي أن يجبره لكن له أن ينصحه له أن يذكره بالله طيب لكن ليس له أن يجبره على اتيان زوجته إذا حل نزاع بين
الزوجات نزاع بين الزوجات في البداعة بالمبيت أو في السفر فإنه ينتقل إلى القرعة والقرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد والقرعة صحيحة وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلمون ما في
الصف الأول والأذان
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لا استهموا هذه القرعة وذكر الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه اقترع فساهم فكان من المدحضين فاقترع مع الناس فالقرعة أمر شرعي لحل بعض
الإشكالات ومنها السفر بالزوجات وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر يقرع بين نسائه يعني يجمع نسائه ثم يعمل قرعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في وقت واحد تسع
نسوة صلى الله عليه وسلم لكن لو فرضنا الآن بالنسبة لنا الآن لا يجوز أكثر من أربع نسوة فسواء من تزوج أربع أو ثلاث أو اثنتين المهم أنه أكثر من زوجة وأراد أن يسافر فهنا يعمل قرعة يقرع
بين نسائه يقرع بين نسائه يعمل قرعة فمن خرجت لها القرعة سافر بها واختلف أهل العلم مثلا رجل تزوج امرأتين فاطمة وعائشة مثلا وأراد أن يسافر فأقرع بينهما فخرجت القرعة لفاطمة فسافر بها
ثم بعد ذلك جاءت سفرة ثانية هل يقرع مرة ثانية أو خلاص عرف الدور لعائشة واضح نعم الذي يقول يقرع مرة ثانية لأن النبي كان يقرع إذا أراد أن يسافر من قال يقرع مرة ثانية يرفع يده ومن قال
لا يقرع والدور لعائشة يخفض يده طيب الذي يقول يقرع مرة ثانية يرفع يده يعني كلما أراد أن يسافر يقرع وحدة حظها قايم والثانية ما لها حظ في القرعة معاي طيب وكلما عمل قرعة طلعت لها كلما
عمل قرعة طلعت لها وش رأيت يقرع تحمل نعم الذي يقول يقرع دائما يرفع يده خلنا نشوف كم واحد طيب أخفض أيديك طيب الذي يقول يقرع في المرة الأولى ثم الدور للثانية أو لو فرضنا عنده ثلاث
يقرع اللي خلت لها القرعة مرة ثانية إيش ما تدخل في القرعة وإنما تكون القرعة للثنتين وهكذا يرفع يده والله أكثر والله أنا مع الجمهور أنا مع الأكثر طيب فالظاهر والعلم عند الله تبارك
وتعالى أن القرعة فقط للنظر أيهما تسبق لكن إذا سبقت إحدهما صار الحق أيضا لمن للثانية ولا تحتاج إلى قرعة لو فرضنا أنه لم يقرع لم يقرع اختار هكذا اختار قال فلانا انطلقي معي ولم يعطي
الثانية خبرا أو أخبرني سأسافر بالثانية قال سأعمل قرعة قال المهم الحين هي وبعدين ننتهي ما أعمل قرعة طيب نقول هنا أخطأ أخطأ لكن للثانية إيش حق بالسفر مرة ثانية إذا سافر أنت أخذها معه
لكن لو أخذها ثم جاء المرضى قال يلا الآن نعمل قرعة قال نعمل قرعة الآن بينكما فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القرعة إنما تكون لبيان أيهما أسبق فإذا خرجت القرعة الإحداهما
فالثانية دورها بعدها أو إذا كانت أكثر من سنتين لا تدخل من نجحت في القرعة الأولى في القرعة الثانية وهكذا نعم كذلك بالمبيت يقرع بينهن أو بينهما يقرع خاصة إذا قلنا رجل سافر مدة سنة
طويلة ثم رجع مثلا سافر سنة كاملة والآن رجع واحدة تقول مبيت ليلتي والثانية تقول ليلتي يقرع بينهما من خررت لها القرعة كانت ليلتها والليلة التي بعدها تكون لأختها وهكذا يصير نقول
لأختها ولا نقول لضرتها ما يصير لأختها خلينا نشوف أكبر واحد هنا ما رأيك هو نقول لأختها ولا لضرتها أحسن لك نقول لأختها ولا لضرتها لضرتها ترى الضرة من الضرر الضرة من الضرر والإضراء
لأن تضر بها كيف تفهم ضرتك أنا والله أرتاح لأختها أحسن لكن لضرتها هن ضرائر على كل حال هن ضرائر لكن بعض الزوجات قد يكون عيش كالأخوات أو أكثر الله المستعان على كل الأمر فيه سعى يجوز
للمرأة أن تهب حقها لإحدى ضراتها بإذن زوجها أو تتنازل له لمن شاء من نفائه وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها بلغها أو شكت أن
النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في طلاقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تطلقني فلا تفعل فإني أريد أن أكون زوجتك في الجنة يعني أريد صحبتك في الدنيا
وأريد صحبتك في الآخرة وإن تجعل ليلتي لعائشة وذلك لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها هل يجوز أن يحب الرجل إحدى زوجاته أكثر من غيرها ما سمع عادي مو
بس يجوز عادي إيه نعم لأن الحب أعمال قلوب أعمال قلوب والقلب لا يملك الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن العاص من أحب الناس إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها قضية
الحب هذا الشيء يعني قلبي وقد جاء في الحديث وإن كان فيه كلام يعني من حيث الثبوت اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهو ما في القلب ما في القلب ولكن المعنى صحيح
المعنى صحيح فالقصد إذن أن سودة بنت زمعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أهب ليلتي لعائشة أهب ليلتي لعائشة وليلتها وليلة سودة طيب لو قالت امرأة الآن لزوجها وله أربع
نسوة أو ثلاث نسوة قالت ليلتي لفلانة خاصة ليلتي لفلانة فهل لها ذلك أصحيح إنه لها ذلك لها ذلك إذا كانت نفساء مثلا جيد وقالت ليلتي لفلانة ليس لها ذلك إما تعطيها على طول أو واضح لها
حتى النفساء لها ليلة لها إيش لها ليلة ولها حق أما إذا سافرت مثلا تقول ليا لي كلها لفلانة هذا ليس لها هذا ليس لها أن تقول ذلك طيب قال هنا المؤلف قال أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها أو
تتنازل لمن شاء يعني تقول له مثلا أنا أتنازل بليلة ليلتي فاختر أيهن شئت عندك ليلة أن تحر طليق مرة تذهب إلى هذه مرة تذهب إلى هذه مرة تذهب إلى هذه مرة تنام عند أمك مرة تروح لها لك مرة
تروح تنام بالدوانية كيف المهم ليلتي أنا أصنع بها ما شئت أصنع بها ما شئت فهنا له أن يصنع بها ما شاء أما إذا جعلتها لفلانة فهي لفلانة واضح الفرق فإذا حددت فلانة فتكون لفلانة إذا لم
تحدد فيصنع بها ما شاء طيب إذا تزوج الرجل فإنه إما يتزوج بكرا وإما يتزوج ثيبا والثيب هي من دخل بها بعقد صحيح هذا كلمة الثيب الآن عندما نقول فلانة ثيب هي من دخل بها بعقد صحيح يقال
امرأة ثيب ويقال رجل ثيب ويقال امرأة بكر ويقال رجل بكر فالبكر والثيب تطلق على الرجل وتطلق على المرأة فالمرأة الثيب هي التي دخل بها بعقد صحيح وليست ثيبا كمن تزوجت شغارا أو عفوا متعة
أو تزوجت أو زنت والعياذ بالله هذا كل العقدش غير صحيحة باطلة زينة أو متعة أو كذا هذه لا تعتبر ثيبا وإن جاء معها من جاء معها فهي ليست بثيب فالثيب هي من دخل بها بعقد صحيح كذلك من
تزوجت ولم يدخل بها زوجها كان طلقها أو مات قبل الدخول فلا تعتبر ثيبا إذن الثيب هي من دخل بها بعقد صحيح طيب الرجل قلنا إما يتزوج بكرا أو يتزوج ثيبا فإذا تزوج بكرا فلها سبعة ليال حقها
حق البكر سبع ليال هذا حق البكر أول ما يزوج حتى لو عند زوجتان ثلاث سبع ليال متصلة لهذه الزوجة الجديدة البكر الليلة السابعة يبدأ إيش قضية إيش العدل ليلة بليلة ليلة بليلة وهكذا سواء
كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع وهكذا طيب وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا فقط أقام عندها ثلاثا ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أقام عندها سبع ولما تزوج أم سلمة أقام عندها
ثلاثا صلى الله عليه وسلم لأن عائشة كانت بكرا وأم سلمة كانت ثيبا ثلاثا فقط وبعد الثالثة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك يعني جعلتها سبعا إن شئت جعلتها سبعا ولكن
أعطيهن كل واحدة أربع ليالي تعويضا كما أخذت أنت وإن شئتي يعني كانت لك هذه الثلاث ثم ليلة بليلة حالك حال غيرك من النساء وهذا في مسلم فتشاهدوا من هذا أن البكرة يبقى عندها سبع ليال
متصلة ليالها في النهار يذهب إلى زوجاته يسلم عليهن يراهن لكن المبيت نتكلم عن أيش كلامنا عن المبيت فالمبيت يكون عند البكرة سبعا وعند الثيب ثلاثة ليال نعم قال ابن قدام رحمه الله تعالى
ويستحب التستر عند الجماع لأن الله تبارك وتعالى جعل المرأة لباسا للرجل وجعل الرجل لباسا للمرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فهذا خاص بالرجل فلا يجوز لغير الرجل والمرأة أن يطلع على هذا
الأمر فالأصل أن الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته أن يتستر وبالنسبة لبعض الناس الذين يعني يضيق بهم المكان مثلا بعض الأسر قد تعيش في حجرة مثلا فإذا أراد أن يأتي زوجته فيخرج أولاده من
الحجرة مثلا في أثناء النهار أو غير ذلك فيأتي أهله لأنه قد يكون غير نائم قد يستيقظ أحدهم من نومه فقد لا يتقبل ما يراه من أمه وأبيه على كل حال الأصل التستر أن يتستر الرجل ومرأته عند
الجماع قال ويدعو بقوله أي الرجل إذا أتى زوجته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قضى الله لهن ولدا في هذه الليلة لم يمسه الشيطان
الحمد لله شوفوا العصمة يجعلها الله تبارك وتعالى لهذا الغلام من الشيطان إذا قال الرجل هذا القول قد يقول قائل والله حنا كلنا نقول هذا وعيالنا في بعضهم شياطين طيب قد يكون الإنسان إما
أنه في الليلة التي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون فيها الولد لم يقول هذا الدعاء نسيه أو قد يكون قاله وهو كما يقول عندنا في اللهجة العامية يقول من البلعوم وفوق قاله عن اعتقاد وأنه
يؤمن به ويوقن بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أو أن هذا المسمى الشيطان يعني وقت قصير لكن سيعود إلى رشده وسيعود إلى الحق الشاهد أن من السنة إذا أتى
الرجل أهله أن يقول هذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن النشوز كما قلنا هذا الكتاب كتاب القسمي
والنشوز النشوز قلنا إما أن يكون من الرجل وإما أن يكون من المرأة أما النشوز من المرأة فهو الأصل هو الأصل أن يكون النشوز من المرأة لقول الله تبارك وتعالى والتي تخافون نشوزهن وهو
الأكثر وأما نشوز الرجل فهو يقع قليل مقارنة بنشوز المرأة لأن الرجل دائما هو الذي يصدر الأوامر هو الذي يعني يتسلط على المرأة لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن عوان
عندكم والأصل أن يعامل الرجل ومرأته بالمعروف حتى لا تكون ناشزا والنشوز من المرأة وهو المعصية وعدم الطاعة يعني ليس على كل حال يكون بسببها قد يكون أحيانا من الرجل يعني يدفعها إلى هذا
دفعا وذلك يجب على الرجل حقيقة أن يتق الله في زوجته وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن عوان عندكم أي أسيرات عندكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره
منها خلقا رضي منها آخر لا يفرك يعني لا يظلم لا يظلم مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر يعني أنت لن تجد امرأة كاملة كاملا فأنت فيك نقص وهي فيها نقص وإنسان يعني يرضى أشياء
ويغمض عينه عن أشياء لا تحاسب على كل شيء والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تحاسب زوجها على كل شيء حتى يستقيم هذا البيت على كل حال إذا وقع النشوز من المرأة أو من الرجل فإذا وقع من الرجل
يقول الله تبارك وتعالى عن المرأة فإذا خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا فإذا المرأة خافت من الزوج أن يكون نشوز فتسترضيه تسترضيه وهذا الاسترضاء من
المرأة بأن يعني تتنازل عن بعض حقوقها تتنازل عن بعض حقوقها كما يقولون حنانيك بعض الشري أهون من بعض يعني هي تفكر في الموضوع تقول إما أن يطلقني وإما أن أتنازل عن بعض حقوقي لا أتنازل
عن بعض حقوقي ويبقى البيت قائما مثلا فتتنازل له عن بعض حقوقها كما قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهم أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير كأن تأتي المرأة لزوجها فتقول له مثلا أنت يعني
لا تعامل معاملة حتى وأنا أخشى الطلاق ماذا تريد تريد زوجتك الثانية أكثر مني تحبها أكثر خلاص لي ليلة ولها ليلتان لها ست ليالي ولي ليلة واحدة ما أريد منك نفقة أو اخصن من نفقتي أو كسوة
بدل تعطيني كسوة بالشتاء وكسوة بالصيف أعطيني كسوة بالشتاء فقط ولا أريد كسوة الصيف وهكذا أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها وهذا ما يسمى بالصلح الصلح هو أن يتنازل أحد الطرفين للآخر عن
بعض حقه طيب إذن هذا إذا كان النشوز من الرجل طيب فإذا كان النشوز من المرأة إذا كان النشوز من المرأة كأن لا تطيعه أو لا تمكنه من نفسها في الفراش أو أنها تخرج بغير إذنه أو غير ذلك من
الأمور التي تضايقه الله تبارك وتعالى جعل لهذا أربعة حلول سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وهذا كله علاج قبل الوصول إلى الطلق مما يدل على أن هذه الشريعة يعني من مهماتها بناء هذه
الأسرة لا هدم الأسرة بناء الأسرة لا هدم الأسرة وبقدر المستطاع أن تتم المحافظة على هذا البيت فإذا لم يمكن ذلك نلجأ بعد ذلك إلى الطلق الله تبارك وتعالى يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا فهذه ثلاثة حلول الآن الوعظ الهجر الضرب الحل الرابع وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها هذه المرحلة الرابعة فإن لم تنفع هذه الأربع جاءت الخامسة وإن
يتفرقا يغني الله كلا من ساعته فنأتي للأول وقال أهل العلم لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد عدم نجاح الأول لا ينتقل إلى الثالث إلا إذا لم ينجح الثاني وهكذا القصد ماذا القصد أن الرجل لا
يبدأ بالضرب قبل الهجر ولا بالهجر قبل الموعظة ولا بالحكمين قبل هذه الثلاثة وطبيعي ليس ولا بالطلاق قبل هذه كلها فيبدأ بالوعظ وصورة الوعظ أن يذكرها بالله وبحقه عليها اتق الله هذا الذي
تفعلينه لا يجوز لا يجوز لك أن تخرجي بغير إذني لا يجوز لك أن تعصي أمري لا يجوز لك أن لا تمكنيني من نفسك لا يجوز لك اتق الله ما هكذا كانت سيرة الصالحات وهكذا هذا الوعظ أن يعظها فإذا
نفع الوعظ فبها ونعمة وهذا هو المراد فإن لم ينفع الوعظ انتقل معها إلى الهجر والهجر له أربعة صور الهجر له أربعة صور أو أربع صور الصورة الأولى أن يهجر الجماع يعني أن ينام معه بالفراش
لكن لا يجامعها الصورة الثانية الهجر الهجر الحديث لا يكلمها يخاصمها لا يكلمها ومن الطبيعي جداً أيضاً لا يجامعها ينام بالأرض مثلاً طيب الهجر الثالث أن ينام خارج الغرفة لكن داخل البيت
في الصالة في السرداب في المطبخ المهم أنه لا ينام معها في غرفتها يهجرها في الحجرة الصورة الرابعة يعني يهجر البيت كله يهجر البيت كله ولا شك أن الصورة الرابعة غير مرادة غير مرادة وإن
يهجر البيت وإنما الهجر في المضجع هذا المقصود بالهجر المقصود بالهجر هو عدم الجماع هذا هو الأصل المقصود بالهجر أن لا يجامعها وهذا يؤذيها نفسياً فإن ترك أيضاً الحديث معها فهذا لا يجوز
فوق ثلاثة أيام إن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا حدث ثلاثة أيام فقط وهذا نوع من التأديب بعد ثلاثة لا بد أن يكلمها يسلم كذا لكن ثلاثة أيام له الحق في ثلاثة أيام أما الهجر داخل البيت وهذا
مشروع سواء كان في الفراش أو في الغرفة أو في خارج الغرفة لكن داخل البيت هذا هو الهجر المطلوب هذا هو الهجر المطلوب وليس الهجر هو خارج البيت وليس الهجر خارج وإنما الهجر داخل البيت إن
نفع الهجر وصلحت أمورها نعمة به وهذا خير وهذا هو المراد أن تصلح الأمور لم تصلح الأمور ينتقل إلى الضرب ينتقل إلى الضرب والضرب هو الضرب غير المبرح يعني ضرب غير مؤلم ما هي واحد من ربع
بوكسات تشتغل معاها واضح أم لا ما هي قدك امرأها ضعيفة طيب صحيح قد تكون المرأة ممكن امرأة قوية أنا أعرف أحدهم أخبر عن أخته الله عطاها قوة شيء غير طبيعي زوجها يترجها ترجي قوة طبيعية
ما تلعب رياضة ولا شيء قوة طبيعية يقول عندها قوة طبيعية عطاها الله توركتها هذه القوة يقول يعني حتى مرة يقول يعني كنا نلعب وحين صغار فكسرنا الجام زجاج زجاج سيارة من السيارات تنكر
الماء فنزل صاحب السيارة وهرب الأولاد أنا لم أهرب لأني ما رميت الحجارة يقول فأنا ما مسكني أنا يقول فمسكني تعالي لش تكسر قال أنا ما كسر امو راحوا ضربوا الباب على بيتنا يقول فخرجت
أختي فجاءت وقال دع الولد تقول له دع الولد قال كسر قال مو اللي كسر قال له اللي كسر يقول وهي ماسكتني هو ماسكني وضعت يدها على صدره زين دفعته وقل له ويه أبو خمس ستة متار طايح هناك
ومصدق وطاحت يدي وطالع بعقولة الزجاج المهم إذن لكن الأصل أن الرجل يعني جسمه تكوينه الجسماني غير المرأة فإذلك المقصود بالضرب أن يكون الضرب غير مبرح يعني غير مؤذي لا يكسر لها عظما
وإنما ضرب تأديب حتى قال بعض السلف يضربها بالسواك يعني هذا السواك الآن لما يضرب ما يؤلم لكنه يؤلم نفسيا مجرد إشعار يرسل لها رسالة أني منزعج غير راضي وليس المقصود أن يضربها ضربا
موجعا مؤلما كما يفعل بعض المجانين حقيقة يعني يلكمها ويضربها على وجهها ويركلها برجله والعياذ بالله ويجرها من شعرها أعوذ بالله هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرجال أن
يضربوا النساء قال ليسوا بخياركم فالمقصود بالضرب الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هو الضرب غير المبرح وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من لا ترضون
طيب فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بالضرب في الآية هو الضرب الذي ذكر في الحديث والضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يهشم رأسا ولا
يجعل عاهة ولا غير ذلك هذا المقصود من الضرب فيضربها ضرب تأديب فإن نفع معها الضرب فبها ونعمة وهذا هو المطلوب لم ينفع معها الضرب وظل الشقاق بينهما هجر وعظ فلم ينفع هجر فلم ينفع ضرب
فلم ينفع ينتقل هنا قال وإن خيف الشقاق يقول ابن قدام رحمه الله تعالى وإن خيف الشقاق بعث الحاكم وإن خيف الشقاق بعث الحاكم ويجلسان مع الزوجة ويجلسان مع الزوج ثم يخرجان بنتيجة عن طريق
القاضي يعني القاضي يقول بدل ما أحكم طلاق مباشرة هكذا بين هذين الزوجين خاصة إذا كان بينهما أيضا يعني ذرية طيب ينادي حكمين يقول للمرأة اختاري حكما من أهلك أو يقول لوليها ويقول للزوج
اختر حكما من أهلك فيجمع القاضي الحكمين فيقول اتقوا الله في هذين وانظروا في أمرهما فإن رأيتما أن تفرقا فرقا يعني قد يرى الحكمان أن هذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل وأن هذا الرجل ايش؟
أو أن هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة ويرون أن الفراق ايش؟
أفضل من الاستمرار ممكن هذا؟
ممكن ممكن أن يكون الفراق أحيانا خيرا من الاستمرار فيجتمع الحكمان ثم يقرران قال والله أنا قال خلاص الظهر ما فيه فائدة كذا مرة نصلح كذا مرة كذا إلى بتع خاصة بعد ما كان عندهما أولاد
يقال ايش مثلا ايش؟
ما فيه أولاد هين الثالثة يتفرقان الآن أفضل لعل الله يرزقها خيرا منه يرزقه خيرا منها وينتهي الأمر فيفرقان أو يرى الحكمان ايش؟
أن يجمعا كما قال الله تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما والإصلاح هنا ليس بالضرورة ايش؟
عودة المياه إلى مجاري قد يكون الإصلاح ايش؟
بالتفريق بينهما أن تأخذ حقوقك وتأخذين حقوقك وتفترقان
طيب هنا قضية وهو أن أهل العلم هنا قالوا في قضية الحكمين هل هما كالقاضي أم هما يشيران فقط؟
يعني هل هما يطلب منهم المشورة أو قولهما ملزم يعني اجتمع الحكمان الآن ثم قال نرى أن يفرق بينهما هل للقاضي أن يقول لهم لا أبدا سلامتكم ما نفرق بينكم أنتم سيئان شوفوا الحكمين آخرين
الصحيح أن حكم الحكمين نافذ لأن الحكمين هذين جعلهم الله تبارك وتعالى فابعثوا حكم من أهله حكما من أهلها إن يريد أي الحكمين إصلاحا يوفق الله بينهم ومفهومه وإن يريد فراقا أيضا يوفق
الله بينهم فالشاهد أن الحكمين إذا ثبت من قبل الزوج والزوجة والقاضي فإن حكمهما نافذ الآن إذا تزوج رجل من امرأة بالطبيعي جدا أنت كل مرة أيضا تزوجت الرجل فالزواج علاقة إيش بين طرفين
إذا كره الرجل المرأة كيف يتخلص منها يقول لا ذهبي فأنت طالق وهذا من السعة طيب إذا المرأة كرهت الرجل واضح أم لا بس الرجل يكره ممكن المرأة تكره ممكن المرأة تكره ما ارتاحت مع زوجها
الإسلام جعل لها مخرجا جعل لها مخرجا لكن بشرط أن لا يظلم الزوج فهو أعطى الزوج الحق في الطلاق ولم يعطي المرأة حقها في الطلاق لأن الرجل هو الذي تكلف تكلف مهرا ونفقة وسكنا وغير ذلك من
الأمور
طيب المرأة لم تتكلف شيئا فلا يمكن المرأة مثلا يتزوجها زوجها اليوم ثم تقول له خلاص تدري طالق شنو طالق والمهر اللي دفعتها والشقة اللي أجرتها والأثاث اللي شريتها واضح أم لا يعني في
خسائر عليه فإذا تركنا الأمر هكذا بيد المرأة فهذا يكون يعني أذى على الرجل طيب هل معنى هذا إذن المرأة ليس لها حق لا المرأة لها حق طيب كيف تأخذ حقها قالوا بالخلع بالخلع الخلع إذن هو
منفذ للمرأة إذا لم تستقم حياتها مع زوجها أو لم ترضه كما أن الرجل إذا لم يرضها أعطاه الله إيش حقا قاله طلق طلق طيب إذا لم ترضى المرأة الرجل أيضا تطلق نفسها بما يسمى إيش بالخلع ولا
يحب أهل العلم أن يسمى تطلق نفسها لأنها لا تملك هذا الرجل من جرى أن يقول لها طالق فصل العرض لا ينفصل شيء حتى تثبيها القاضي والقاضي هو الذي يخلع وليس المرأة وإنما المرأة تطالب القاضي
بذلك طيب جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ثابت بن قيس بن شماس مبشر بالجنة لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ونزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته فلم يخرج حتى للصلاة ما يخرج من بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه وطلب من
سعد بن معاد أن يسأل عنه لأنه من أقاربه فذائر إليه سعد بن معاد رضي الله عنه فقال ما لك قال هلكت كيف قال حبط عملي وأنا من أهل النار قال كيف قال أما سمعت قول الله تبارك وتعالى الذي
نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنا أكثر واحد كان صوته جهوريا عند النبي صلى
الله عليه وسلم وكان يقال له خطيب النبي وخطيب النبي ثابت بن قيس من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطيبا مفوها فقال أنا صوتي كان عاليا عند النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول
أنت حبط أعمالك إذن حبط عملي وبكى فرجع سعد بن معاد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ثابت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة زوجته حبيبة بنت سهل أتت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أريد ثابت مبغضة ما أرتاح معه زوجها قل ما أرتاح والله العالم يعني عن سبب
ذلك يعني شيء في النفس هذا شيء في القلب لكن جاءت قصة هذا في البخاري لكن جاءت قصة خارج البخاري أنها تقول نظرت يوما من الباب فإذا ثابت يمشي معه مجموعة من الرجال فإذا هو أقصرهم زين
وأقبحهم تقف وصقط من عيني سبحان الله ذلك الإنسان يحفظ بطرة يعني بعض الناس لما ينظر إلى النساء وكذا خاصة الآن في التلفزيون أو في الجرايد أو في غيرها من الأمور لما ينظر إلى النساء
التي قد تجملنا واعتنينا بأجسامهن وغير ذلك من الأمور ثم يقارن بينه وبين زوجته فيبدأ يكره زوجته بسبب نظرته لأولئك النسوة ذاك الإنسان يحفظ بصره الشاهد أن حبيبة جاءت تشتكي للنبي صلى
الله عليه وسلم فلما قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قولها ورضيه لما قال أن يكره الكفر في الإسلام تعني الكفر في الإسلام كفر العشير هنا وأنه لا تعطي
حقه لأنها تبغضه ما تجد حبا لو في قلبها وقال ماذا أمهركي ماذا أعطاكي مهرا قالت حديقة حديقة مهري حديقة قالت تردين عليه حديقته قالت نعم قالت أرد عليه حديقة فاستدعى النبي صلى الله عليه
وسلم ثابتا وقال له اقبل حديقتك وفارقها وفي رواية وطلقها فأمره النبي أن يفارقها وأن يسترد مهرها إذن الخلع أن ترد المهرة المرأة مهرها ولو دخل ولو كان عندها أولاد لأنها تضره بذلك فترد
عليه مهره كاملا بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما دفع كما قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به مفتوح أي شيء تفتدي به وبعض العلم قال لا يجوز
له أن يأخذ إلا ما وهبه حتى لا يستغل حاجتها للفراق هي تريد فراقه فبالكاد تستطيع أن ترد عليه مهره وهذا مخرج وليس للرجل أن يأبه إذا طلبت المرأة ذلك وذلك يقول ابن قدام رحمه الله تعالى
إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها وخافت أن لا تقيم حدود الله أي معه فلها أن تفتدي نفسها بما تراضي عليه وهنا قوله بما تراضي عليه أي ماذا ولو كان هذا قول بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد ولو
أكثر من المهر وذهب بعض أهل العلم له لا تأخذ إلا المهر فقط ليس له أكثر من ذلك طيب هنا قلنا يفارقها زوجها هل له أن يمتنع من مفارقتها يقول لا أريد أن أفارقها مثلا أحبها أريدها نقول
ليس له ذلك إذا اقتنع القاضي بالأسباب التي تبديها هي تبدي الأسباب للقاضي هذا يفتح بابا طبعا للتخبيب تعرفون التخبيب التخبيب أن يأتي رجل لمرأة متزوجة فيقول لها فارقي زوجك وأنا أتزوجك
يخببها على زوجها يقول فارقي وأنا أتزوجك وأعطيك قصرا وأعطيك أموالا وأسافر بك وزوجك هذا لا يعاملك معاملة حسنة معها الزوج وأنا أحسن هذا تخبيب هذا الآن تعد خطبة المعتدة نقول المعتدة
خطبتها المعتدة الرجعية هذه زوجة قائمة ويأتي ويقول سأتزوجك هكذا والعياذ بالله هذا التخبيب قد يكثر عند الناس إذا فتح الباب على مصراعي أي امرأة تفارق زوجها فيأتي أي رجل لأي امرأة
فارقي زوجك وتذهب النساء عند المحاكمة يالله وفارق كم دفع لك مهرا دفع لي خمسة آلاف وذلك قالها آت ست آلاف قالت هذه ست آلاف فارق فارقني ثم يفارق لا يرجع إلى القاضي الأمر يرجع إلى
القاضي ليست كل من طلبت الخلعة يوافق القاضي لماذا لأن الأصل في النساء عندنا النساء هنا هنا في نساء هنا لأن الأصل في النساء أنهن ناقصات عقل طيب وقد تغريها بعض هذه الكلمات خاصة إذا
استغل هذا الخبيث الذي يخببه على زوجها استغل موقفا مثلا أهانها زوجها أو لم ينفق عليها أو ضربها يوما أو سافر وتركها يعني هي في حالة نفسية معينة فيستغل هذا الضعف عندها لأن المرأة
عاطفية فيستغل هذا الضعف فيأتيها ويغريها بأنه سيكون أحسن من زوجها أطلب الطلاق فارقي زوجك وأنا أتزوجك ولذا يرجع الأمر إلى تقدير القاضي القاضي هو الذي يقدر هذا الأمر إن رأى أن يقبل
هذا الخلعة قبله إذا أبدت الأسباب لماذا تريد أن تخالعه يكلمها القاضي ويقنعها وقد يرجع إليها رشدها وترجع إلى زوجك قد لا تكون عندها أسباب مقنعة من جرد زعلانة من شيء أنت الآن المرأة ما
فيها شيء بس تقولها وخل ورات قال تطلقني صحيح أم لا يعني المرأة يعني عاطفته أقوى من عقلها فقد تطلب الطلاق لأسباب تافية أحيانا ومن طبيعي أن تطالب بالخل خاصة إذا كانت عندها إيش المادة
ولا تهتم لذلك فتقول خالع خالع خالع خالع لأغل سبب ثم بعد ذلك يظهر أنها إيش كانت مخطئة لذلك لم تعطى هذا الأمر كما أعطي الطلاق للرجل وإنما يرجع هذا إلى تقدير القاضي القاضي ينظر بهذا
الأمر وبعد ذلك يقرر أنها تخالع أو لا تخالع قال يجوز الخلع أو قبل ذلك فين خالعها أو طلقها بعوض بانت منه بينونة صغرى الخلع بينونة صغرى والبينونة بينونتان كبرى وصغرى كبرى وصغرى
البينونة الكبرى هي إذا طلقها ثلاثا إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى اللعان ليس طلاقا اللعان فسخ بينونة الكبرى هي في الطلاق الثالث إذا طلقها ثلاثا تبين منه بينونة كبرى وتبين بينونة
صغرى في أربعة أحوال تبين بينونة صغرى في أربعة أحوال في الخلع في الطلاق الرجعي إذا انقضت عدتها في الطلاق قبل الدخول في طلاق الضرر وأضف إليها خامسا طلاق القاضي لأنه طلاق الضرر أصلا
طيب هذه الحالات كلها تكون فيها البينونة صغرى ومعنى صغرى أنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد وكبرى لا يجوز له أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ثم يفارقها وضح الشهر تعالى نعم إذن الخلع
بينونة صغرى الخلع بينونة صغرى ليس له أن يراجعها وإلا لو راجعها مصيبة يعني رجل الآن جاء لزوجته قالت له فارقني قال عسى ما شر قالت بس ما أنا مرتاحة معك قال يا ابن تعالى اذكري الله
قالت والله ما أنا مرتاحة فارقني فارقني لا أريد قال تردين علي يا مهري قالت وزيادة تحس زيعته قالت له وزيادة كم عطيتني مهر قال عطيتك ستة آلاف قالت أعطيك سبعة فارقني قال خير خير فارقتك
أخذ السبعة مع السلامة أنت اعتد ولا لا طيب طلعت وقل أرجعتك لدمتي مصيبة هذه صحيح إذا كان يمكنها أن يراجعها مصيبة يعني خذ المهر وخذ الزوجة ما في فائدة هنا إذن الخلعيش بينونة تبين منه
إذا أراد أن يراجعها لابد أيش عقد جديد وشروط العقد التي مرت بنا الولي والشهود أو الإعلان والرضا وشروط التي ذكرناها نعم هنا في أسئلة كيف حالات وين هذه والرحل ها بس لقيناها لقيناها
خلاص حالات بينونة الصغرى قلناها طلاق الرجع إذا انقضت عدة ثوات لا خلاص طلاق الضرر طلاق القاضي والطلاق قبل الدخول طيب يجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا ولو مجهولا يجوز الخلع بكل
ما يجوز أن يكون صداقا يعني ما الذي يجوز أن يكون صداقا مزرعة مواشي أموال ذهب فضة أواني خاتم كل ما يجوز أن يكون صداقا فإنه يجوز أن يكون يعني مقابل خلع ولو مجهولا الصحيح أنه لا بد أن
يحدد المال حتى لا يكون هناك اختلاف بينهما يصح الخلع قال ابن قدامة من كل من يصح طلاقه كل من يصح منه الطلاق يصح منه الخلع كل من يصح منه الطلاق يصح منه الخلع يعني العاقل البالغ الراشد
هو الذي يصح منه الطلاق إذن هو الذي يصح منه الخلع الخلع بدون سبب محرم يعني المرأة تطلب الطلاق بدون سبب بس ليش مليت أحسب الزواج وناسه طردية خلق منعني من أهلي منعني من ربعي منعني من
كذا واضح لا لا بس فاتطلق فهذا الخلع يعني بعض أهل المدهب أنه محرم إذا كان بدون سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فلا
يجد مرأة تختلع من زوجها بدون سبب وإنما يكون الخلع إذا كان هناك سبب طيب قال ابن قدامة كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق حتى لو وقع بلفظ الطلاق يعني أحيانا تقول لزوجها خالعني يقول
ردي علي مهري أو قد لا يطلب المهر قد يكون رجل محسنا طيب يقول لها ردي علي أنا أعطيتك كم مهرتك قالت خمسة آلاف قالت ردي علي ألفين على الأقل ثلاثة آلاف عليك بالعافية لكن ردي علي ألفين
على الأقل أقدر أتزوج فيها زوجة ثانية فقالت له لا مانع عندي فأخذ الألفين وقال لها طالق ما يقع طلاقا وإنما يقع خلعا يقع خلعا والفرق بين الخلع والطلاق أن الخلع نوع من الفسخ الخلع نوع
من الفسخ والمختلعة تعتد حيضة بينما المطلقة تعتد ثلاثة قروء لذلك الخلع ليس بطلاق على الصحيح وإن ذكر بلفظ الطلاق قال يجوز الخلع في حيضها أو في طهر مسها فيه طلاق في الحيض محرم لا
يأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الطلاق أنه طلاق بدعي الطلاق أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه هذا يعتبر طلاقا بدعيا طيب الخلع وحدة أمس جامعها زوجها أو قبل أيام أو في حيضها قالت له
خالعني يجوز الخلع يجوز في الحيض لماذا؟
لأن الطلاق إنما منع حال الحيض أو حال كونها في طهر جامعها فيه لأنه يضر بها لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن وفي قراءة بعض أصحاب النبي في قبل
عدتهن يعني المقصود أنها حتى تستقبل العدة لا تطل عليها العدة فإذا كان الطلب منها وهو الخلع فقالوا هنا يجوز في الحيض ويجوز في طهر مسها فيه لأن هي التي طولت المدة على نفسها فيجوز ولو
كان في طهر مسها فيه أو في حيضها أعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد فالأصل يعني هذه هبة والراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه لا يجوز هذا محرم النساء إذا وهب لا يمن بما
وهب واحتسب عند الله تبارك وتعالى فالأصل إذا وهب الضررتها لا ترجع بها هل يجوز أن تطلب الزوج الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها فقال الزوج يجعل الطلاق في حالة واحدة أن تتنازلي عن المهر
أولا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها لا يجوز ذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها وقد ذكرنا الحديث قريبا أي ممرأة نعم أي ممرأة زاد زوجها الطلاق
فإن الجنة عليها حرام وغير ما بأس فإن الجنة عليها حرام فلا يجوز مرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب مجرد أنه تزوج عليها إلا إذا كانت اشترطت عليه في العقد إذا كانت اشترطت عليه في العقد أنه
لا يتزوج عليها فنعم وأما غير ذلك فلا يقول فقال الزوج يحصل الطلاق في حالة واحدة أن تتنازلي عن المهر يعني قال خالعيني أنا لا أطلق أنا أريدك وما ضررتك بشيء تريدين خالعي له الحق في ذلك
ألا يدل طلب بنت النبي فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لها بخادم فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتكبير والتحميد على أن المرأة يجب أن تخدم في بيت زوجها ليس ذلك
لأن حتى علي طلب الخادم ليست فاطمة فقط كلاهما طلب الخادم لكن القصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى خير لهما من خادم في البيت لكن ليس معنى هذا أنه يجب عليها وإن هذا من كرم
الأخلاق ما الدليل على ترتيب العصبة في ولاية المرأة في النكاح أما ترتيب العصبة فهذا أمر مجمع عليه ترتيب العصبات أمر مجمع عليه بين أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأولى رجل
ذكر وفي المراث اتفق أهل العلم على أن العصبة بنوة أبوة أخوة عمومة بنوة أبوة أخوة عمومة لكن في النكاح اختلف أهل العلم فبعض أهل العلم قدم الأبوة قال أن الأب أعلم بمصالح ابنته من ابنها
فقدم الأب من أجل ذلك وإلا في الأصل عصبة الإبن أقوى من عصبة الأب لكن في النكاح قضية قضية مصلحة وكذا وتجربة وما شابه ذلك من الأمور في ذلك جعل الأمر للأبي دون الابن يقول ما هو تفسير
قوله تعالى فإن فاء فإن الله غفور رحيم يعني إن فاء الزوج أو الذين يؤلون من نسائهم إن فاءوا ورجعوا إلى الحق وتركوا العناد وتركوا الهجر الذي أوقعوه على زوجاتهم فإن الله غفور رحيم على
ما مضى من الإلاء أربعة أشهر أو أكثر هذه الفترة التي آل فيها يغفر الله تبارك وتعالى له ذلك إن رجع وأعطى زوجته حقها ذكرت أن الزيادة في المهر كالغنم ونحوه أن الزيادة لها وذلك لأن
العلفة ومدري شنو عليها
طيب ولم يعتبر نزول سعرها بسبب كبريه هنا غرم أيضا فلماذا لا يكون له حق الاستهلاك الواقع عليها باب التعليل فقط وإلا ليس هذا وإنما هو لها لأنها دخلت في ملكها الزيادة لها لأنها دخلت في
ملكها كون الزوج الآن يريد أن يرجع بما أعطى طيب فهنا ليس له إلا ما دفع والنصف ما دفع أما الزيادة فهي كانت في ملكها لما زادت فلهذا قلنا أن الزيادة لها يقول حكم الزواج بنية الطلاق دون
علم الزوجة والله يعني هذا السؤال جوابه بسؤال جوابه هذا السؤال بسؤال أنا الآن أوجه لكم سؤالا الآن لو أن رجلا تقدم إليك سواء كنت أبا أو أخا لموليتك وقال أريد أن أتزوج فلانا فقلت أنت
قبلته وزوجتها إياه وبعد شهر أو شهرين طلقها ما اتفقها طلقها قال طالق قلت أنت يا الله الحمد لله عسى خير رب يرزقها ورب يرزقها ثم بلغك أن فلانا جلس في مجلس وقال أنا تزوجت أخت فلان قبل
فترة بنية الطلاق لس حد معاها شهرين الحمد لله خذيت شهرين زين ثم طلقتها وكان هذا أصلا مخططا عنده أنه سيطلقها بعد شهرين ومرتب هذا الأمور كذا طيب كيف يكون شعورك إذا سمعت بهذا الكلام
الذي يقول عادي يرفع يده طيب الذي يقول أتضايق وقد يحدث شيء مكروه بيني وبينه يرفع يده طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا الرجل غش
الزوجة وغش أهلها بهذه الأمور وهو لا يرضى هذا لنفسه ولا لبناته ولا أخواته ولما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذلي بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك
قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لابنتك قال لا قال وكذلك الاختكاء قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لأمتك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمتك نقول
هذا كذلك الذي يتزوج بنيت الطلاق غش هذا غش وحرام الغش وحرام لكن العقد صحيح طالما أنه اجتمعت فيه الشروط الرضا والشهود والتعيين وعدم الموانع والولي طيب اجتمعت الشروط كلها وقبول وإيجاد
العقد صحيح لكن نقول هو غش هو ظالم هو وقع في الحرام من هذا الباب لكن العقد صحيح لكن في قلبه الغش في قلبه الغش للمرأة وأهلها هل كانت الأمة أم ولد إذا كانت الأمة أم ولد فهل يجب لها
القسم وهل يقسم لها مثل الحرة لا الأمة لا تكون أم ولد مستحيل من هي أم الولد أم الولد هي التي إذا مات زوجها تكون حرة لطالما أنها ما زالت عند سيدها ولدت لسيدها فهي أمة وإن ولدت لسيدها
فهي أمة وإنما إذا مات سيدها يقال لها أم ولد وتصير حرة تصير حرة لأنها عتقت بولدها وإذا قالوا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فعتقت بملك ولدها لها هذا الصلاة وإذا قالوا من ملك ذا رحم
محرم عتق عليه فعتقت بملك ذا رحم محرم عتق عليه سؤال أخير هل المبيت عند البكر بسبع ليالي والسيب بثلاثة ليالي واجب عليه أي يكون ذاك نعم حقه هذا من حقها عليه هل على المعتدى من طلاقة لا
تتزين ولا تخرج كمان في عدة الوفات يأتينا في حكام الطلاق ما العمل إن اختلف الحكمان يعين حكمان آخران يعين حكمان آخران طيب أنا الآن أسألكم طيب من يشاركون اليوم طيب الناس ما شاركت طيب
ما شاركت أحيانا
طيب السؤال السؤال إذا نشزت المرأة على زوجها فهناك أربعة حلول تذكرها بالترتيب المرأة على زوجها هناك أربعة حلول تذكرها على الترتيب يعيضها يهجرها مبرح ثم ها من يجيب تجيب طيب نعم لا لا
لا من الذي وقع له الخلع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من هي زوجته وزوجته طيب من حبيبة وماذا كان المهر حديقة ومن الذي ملك لهما لا عقد عقد الزواج لهما شدراك طيب إذا المرأة خافت أن
نشز من الرجل فماذا تصنع نعم أنت أنت كيف أعطينا الآية وإن امرأة إذا أعطنا المعنى ماذا تقول ما الجواب إذا خافت المرأة من بعليها نشوزا ماذا تصنع الآن ما نبي الآية الآن بالمعنى شون
الصلح ماذا تصنع تتنازل عن شيء تفضل والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبركاته بنا محمد