كتاب النكاح الدرس السابع الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:10:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحابته أجمعين قبل أن نبدأ أخبركم برسالة جاتني عن طريق الهاتف الجوال تقول لو أجلتم الدرس اليوم لأجل كأس العالم فالحقيقة هنا في مثل هذه الأمور وهي التعارض بين محابك ومحب الله
سبحانه وتعالى يعني لا شك أن النفس تميل إلى بعض الأمور الدنيوية التي تحبها وترضاها وهناك أمور أخروية فإذا تعارض هذا الأمران خاصة إذا كان الأمر من الأمور الواجبة كالصلاة مثلا
فالإنسان يسمع حية على الصلاة ويعارض هذا الأمر يعني شيئا يحبه كمثل ما ذكرنا الآن مباراة مثلا أو جلوس مع أصدقاء أو لعب أو ما شابه ذلك من الأمور التي تحبها النفوس فيفكر أي الأمرين
يأخذ هنا لا شك أن أمر الصلاة مقدم أما الأمور المستحبة كطلب العلم الذي نحن فيه إنسان الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا فإنه كذلك يعني الإنسان يقدم ما ينفعه في
الآخرة على ما يتلذذ به في هذه الدنيا ولذلك مجرد جاءتني رسالة والله ما أخفيكم ما رددت عليه ولا فكرت أن أرد ولم أقل نعم ولم أقل لا لأنه لا ينبغي الرد على مثل هذه الأمور حقيقة والله
الحمد لله مننا ما شاء الله الحضور كالأمس الحمد لله لم يغير شيئا فلذلك أقول إنه لا ينبغي أن تشدنا هذه الأمور عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن طلب العلم وغير ذلك من الأمور الطيبة
المباركة تكلمنا أمس عن الصداق وهو المهر وقلنا إن المهر مع المرأة له ثلاث أحوال إما أن يسمي لها المهر وإما أن لا يسمي لها المهر فإذا سمى لها المهر إما أن يكون معجلا وإما أن يكون
مؤجلا وإما أن يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل وتكلمنا عن مؤخر الصداق في بعض البلاد يكون وما الأحكام متعلقة به اليوم نتكلم عن المهر متى يسقط سواء يسقط كله أو يسقط بعضه أحيانا يسقط المهر
كله وأحيانا يسقط بعض المهر يقول أهل العلمي وذكر ابن قدام رحمه الله تعالى كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كل فرقة يعني افتراق بين الزوجين من قبل المرأة وكانت هذه الفرقة قبل الدخول
مثل إسلامها يعني كافران أسلمت الزوجة والزوج على كفره أو ارتدادها هم مسلمان وهي ارتدت على الدين هذا كله قبل الدخول بعد العقد قبل الدخول رضاعها والمقصود برضاعها يعني بما يفسخ العقد
ارضاع بما يفسخ العقد كان ترضع ابنته مثلا فيكون يجمع بين البنت وأمها مثلا أو إذا كانت هي رضيعه ترضيعها زوجته فيكون جمع بين الأم وبنتها وهكذا أو فسخ لعيبها غشوه تفاجأ أن فيها عيبا
مما يفسخ مع النكاح كانت تكون مجنونة مثلا أو تكون فيها برص أو تكون فيها جدام أو غير ذلك من الأمور التي من عيوب التي ذكرناها أو فسخ لعيبه هو ولكن لمصلحتها أو الجنون أو البرص أو
الجدام أو ما شابه ذلك من الأمور أو إعساره تفاجأت أن الرجل لا يعمل ولا يستطع أن ينفق عليها فهنا قال له إعسار أو اعتقها بإسقاط مهرها إذن هذه السبع حالات ذكر المؤلف أن بها يسقط المهر
كله يسقط المهر كله رجل عقد على امرأة هو كافر وهي كافرة ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أمهرها ليس لها مهر يسقط مهرها هي التي فسخت هي تسببت الفسخ كذلك فيما لو ارتدت هي أيضا
تسببت بالفسخ كذلك لو كان فيها عيب هي التي تسببت بالفسخ كذلك لو كان هو معسرا يقول هي التي تسببت الفسخ لم تصبر على إعساره لو كان هو الذي فيه العيب هي التي تسببت الفسخ لم تصبر على
عيبه الرضاع هنا ينظر هنا تسببت هي التي أرضعت مثلا ابنته أو تسبب غيرها بأن أرضعها هنا يرجع إلى على الغير لكن قصد أنه يسقط المهر هنا أو أعتقها ملك ملك يمين مثلا كما فعل النبي مع صفية
صلى الله عليه وسلم لما أعتقها وتزوجها أين المهر عتقها هنا سقط المهر سقط المهر عتقها هو صداقها هو مهرها نعم إذن هذه سبع حالات ذكر الإمام بن قدام رحمه الله تعالى بها يسقط المهر
ونازعه بعض أهل العلم في هذه السبع خاصة في فسخها لعيبه قالوا إذا فسخت لعيبه إذن هو الذي غشها إذا فسخت لعيبه طيب إذا كانت راضية من أول إذا كانت راضية من أول شيء ثاني إذا راضيت بالعيب
هذا ليس لها أن تفسخ أصلا لكن نقول لو فسخت لعيبه الآن علمت بالعيب بعد العقل ففسخت هنا من الذي غش هو فالصحيح هنا أن الفرق لم يجئ ليس من قبلها وإنما من قبل من غشها ومن الذي غشها الزوج
فالصحيح هنا أنه لا يسقط مهرها لأن الغش جاء من قبله الإعسار ينظر الإعسار يقول أهل العلم إذا كان الإعسار قد علمت به قبل العقل فنعم هنا أرادت الفسخ فهنا ليس لها من المهر شيء وأما إذا
لم تعلم بهذا الإعسار إلا بعد العقل فالذي اختاره ابن قدام رحمه وتعالى أنه ليس لها أيضا من المهر شيء أن هذا ليس فيه مجال للغش ليس هناك غش هنا ولكن أعسر الرجل فاختارت الفسخ وعدم الصبر
وهذا الأقرب أنه إذن في حالة واحدة فقط أنه لا يسقط مهرها أو أي حالة لعيبه هو لعيبه هو فالصحيح أنه إذا كان لعيبه هو فلا يسقط مهرها متى يتنصف المهر ينتصف حتى النصف يقول إذا كانت
الفرقة من الزوج قبل الدخول مثل طلاقه يعني الزوج هو الذي طلق قبل الدخول واحد عقد اليوم وقبل أن يدخل رأى أن لا يستمر لخلاف معها لخلاف مع أبيها لخلاف مع أمها غير رأيه أراد مرأة أخرى
أي سبب من الأسباب قبل الدخول انتبهوا قبل الدخول ثم قرر أن لا يستمر بهذا النكاح فنقول لها نصف المهر لها نصف المهر إذا فارقها قبل الدخول ولا لعيب فقط هو الذي قرر الفرق بدون عيوب هنا
فهنا لها نصف المهر إلا كما قال الله تبارك إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا عفى أحد الزوجين يعني مثلا عقد على امرأة ثم بعد العقد بيومين قبل أن يعني يدخل بها المهم أنه
عقد تم العقد زوجتك ابنتي قال قبلت وبعدها قبل أن يدخل قال طالق طلقها فارقها هنا هنا الفرقة التي جاءت منه قبل الدخول جاءت من الزوج هنا قبل الدخول المرأة لها نصف المهر فلو قال ولي
المرأة أو المرأة قال للزوج عسى ما شر قال أبدا حس انقباضا أشعر بانقباض في نفسي قال يبخذ مهركة كلها هذا إيش عفو وقد يكون هذا العفو ممن من الزوج يعني الزوج طلق بدون أن يدخل طلق ثم أهل
المرأة قالوا عسى ما شر قال أبدا أجد انقباضا قالوا خير إن شاء الله أخذوا نصف المهر وأرسلوه إلي قال هذا الشر حكم بأن لها نصف المهر ولكن قال لا المهر كله لكم وبارك الله لكم وسامحوني
هنا من الذي عفى الزوج فقول الله تبارك وتعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بعض أهل المقال يعفونا الأزواج أو الذي بيده عقدة النكاح له الولي وبعضهم قال يعفونا النساء أو
الذي بيده عقدة الزواج الزوج بغض النظر كيف فسرنا الآية هناك اتفاق بين أهل العلم أن العفو هنا راجع إلى ثلاثة الزوج والولي والزوجة فإذا عفت الزوجة والولي عن نصف المهر الذي لهم للزوجة
راجع له وإن عفى الزوج عن نصف المهر الذي له فهو لهما أو للزوجة فإن لم يعفو أحد من الطرفين فلها النصف فله أنه سواء استلمت المهر كله أو لم تستلمه استلمت نصفه أو لم تستلمه بغض النظر
المسمى سمي أربعة آلاف له ألفان ولها ألفين لها ألفان سواء قلنا استلمت الأربعة آلاف أو استلمت ألفا أو لم تستلم شيئا بغض النظر المهم أن نصف المهر لها إذا طلقها قبل الدخول هذا هو
الشاهد من هذا إذا تسبب الفرقة أجنبي الفرقة جاءت بسبب أجنبي راجع عليه الزوج بالنصف إذا تسبب هذه الفرقة أجنبي راجع عليه الزوج بالنصف يعني تأخذ المرأة المهر لأنها لم تفارق وإنما
الأجنبي هو الذي تسبب بهذه الفرقة كيف الآن؟
انتبهوا رجل عقد على امرأة ثم هذا الأجنبي لنفرض أنه امرأة أخرى أو غير ذلك أنها أفسدت هذا النكاح بالرضاع الذي قلناه قبل قليل كانت تكون مثلا أرضعت هذه الزوجة مثلا جعلتها ترضع ابنتها
مثلا وهي لا تدري هذا الأجنبي جاء قال هذه ابنت الجيران ارضعيها فأرضعتها وإذا هي ابنته وهو هنا فسد النكاح لا يجوز أن يجمع بين البنت وأمها من الذي أفسد النكاح؟
الأجنبية طيب هذا المهر الآن قال الزوج الآن طيب هذا المهر الآن كيف يكون؟
الزوجة التي فسخ نكاحها بسبب أنها صارت أم ابنته طيب التي فسخ نكاحها الآن طيب الآن يقال له ماذا؟
عفواً أرضعت ابنته أرضعت زوجته له زوجة ثانية صغيرة رضيعة طيب أرضعت زوجته أنا قلت أرضعت ابنته سكتتم أنتم ما شاء الله لماذا سكتتم؟
طيب إذن أرضعت زوجته وليس ابنته طيب حيث فسد هذا النكاح الآن هذه التي تدخلت يقال الآن المهر الذي دفعه أربعة آلاف فسق قبل النكاح ألفان للزوجة وألفان للزوجة طيب الزوج يقول أنا ما ليه
ذنب؟
أنا لم أفارق قبل النكاح قبل الدخول لماذا أفقد الألفين؟
طيب ما الذي تسبب؟
قالوا زوجتك الأولى أو جارتك أو كذا هي التي تسببت بهذا الأمر فيقول طيب وأنا ما ذنبي؟
فذهب إلى القاضي قال القاضي المهم والزوجة أيضا ما لها ذنب التي فارقتها قبل الدخول لها ألفان ولك ألفان قال والألفان قال تأخذها من الذي أيش؟
أفسد النكاح واضح؟
إذن الزوج رجع بالأربعة آلاف كاملة والزوجة أخذت الألفين كاملة والذي أفسد النكاح والذي يدفع أيش؟
النصف الذي خسره الزوج واضحة أو ما واضحة؟
أعيد؟
أعيد؟
طيب اللي يقول يعيد يرفع يده طيب ماشي نعيد رجل له زوجة كبيرة وله زوجة رضيعة صغيرة تزوج امرأة ثالثة الزوجته الأولى حقدت فقامت الكبيرة وأخذت زوجته الرضيعة وجعلت زوجته الجديدة ترضعها
فصارت أيش لها؟
صارت أما لها صارت أما لها الآن هو جمع بين أيش؟
بين أم وابنتها كزوجتين صحيح؟
هل يجوز؟
لا يجوز إذن هذا النكاح ماذا يحدث له؟
يفسخ يفسخ هذا النكاح طيب من الذي أفسده؟
الزوجة ممتاز مفسد وهي الزوجة والذي فسد النكاح هو الزوج والزوجة الثانية طيب دفع لها أربعة آلاف دفع لها أربعة آلاف الآن فارق قبل الدخول كم لها من الأربعة آلاف؟
تأخذ ألفين وكم له من الأربعة آلاف؟
يأخذ ألفين طيب هو يقول أنا الآن خسرت أنا لم أتسبب بالفرق لم أطلق لكن فسخ هذا النكاح نقول من الذي فسخه؟
زوجتك الأولى خذ من زوجتك الأولى ألفين واضحة الآن؟
الذي يريد أن يعيد يرفع يده أشواء
طيب إذن يرجع على الأجنبي بما فقد طيب إن زاد قبل الفرقة كيف؟
لا التي أرضعت لا هي التي لا إذا التي أرضعت زوجته الثانية أرضعت زوجته الصغيرة نعم الثنتين نعم نعم طيب ما لا شغل ما يضر هذا يفسخ ما تعلم؟
التي تسببت لا تعلم؟
خلاص هذا القاضي يفصل فيها القاضي يفصل فيها إن شاء الله تعالى طيب إن زاد قبل الفرقة زيادة منفصلة انتبهوا انتبهوا ما اسمك؟
محمد طيب محمد الآن عقد على خيرية خلاص؟
لا يكون اسم زوجتك خيرية بس؟
زيد محمد عقد على خيرية الآن طيب وأمهرها مئة رأس من الغنم ولا جاموس تبي؟
أي حسن؟
ما عندكم غنم؟
شو عندكم؟
جوميس يلا جاموسة أمهرها خمسين جاموسة ماشي؟
ولا كثير؟
تستاهل ترى خيرية تستاهل أمهرها خمسين جاموسة طيب ثم قال مع السلامة أنا مسافر كيف مسافر؟
والدخلة قال إن شاء الله لما أرجع أدخل أنا مسافر يومين ولما أرجع إن شاء الله أدخل عقد وسافر اليومين صارت سنتين تأخر في السفر ما رجع والآن هو إيش؟
لم يدخل لم يدخل واضح؟
نعم بعد ذلك بعد سنتين ثلاث رجع محمد إلى البلد فشاف خيرية قالت له وينك يا محمد؟
قال أنت خيرية أنا خيرية قال طالق بسم الله الرحمن الرحيم ليش؟
قال لقيت واحدة أحسن منك وتزوجت زين في الكويت هاشلون؟
وانتهى الأمر الآن تزوج الآن محمد وطلق خيرية الآن قبل الدخول أم بعد الدخول؟
قبل الدخول الآن قبل الدخول طيب والجواميس الآن ملة المفروض النصف بالنصف ولا لا؟
إذا طلق إذا نأخذ خمسة وعشرين وتأخذ هي خمسة وعشرين هذا الأصل طيب الجواميس هذه ولدت واضح؟
الخمسين صارت خمسة وخمسين أو صارت ستين الجواميس كل سنة تولد؟
كل سنة؟
طيب والجواميس اللي عندك كلها ذكور أو ذكور رؤينات؟
جاموسة شي قال له عجل لا العجل صغير لا خلنا نسأل الأهل الشأن ها؟
يسمون الفحل في مصر؟
طيب الآن نفرض الجواميس اللي عندك عشر فحول وأربعين جاموسة ولدت من الأربعين ثلاثون أو عشرون المهم الخمسون صارت ستين طيب الآن يريد أن يرجع بمهره محمد هل نقول له الآن صارت ستين يا محمد
بعد سفرك؟
قال طيب خلاص عطوني ثلاثين قالت له خيرية لا ما تأخذ ثلاثين أنت أعطيتني خمسين تأخذ خمسة وعشرين قال طيب زادت قالت من اللي قاعد يعلفها؟
من يعلفها؟
من يعتني بها؟
أنا استلمتها منك صارت ملكي صح؟
خلال هاتين السنينتين أنا الذي أنا التي أعتني بها المهم أنها في ملكي صح؟
إذن الزيادة لمن؟
لها الزيادة لها إذن ليس لمحمد أن يأخذ إلا كم؟
خمسة وعشرين حتى لو الخمسين صارت سبعين لو صارت مئة سنوات مثلاً وهذه الخمسين صارت مئة مثلاً أو أكثر لا يأخذ إلا نصف ما دفع نعم له نصف ما دفع هذا إذا كانت الزيادة منفصلة إذا كانت
الزيادة منفصلة فيأخذ نصف ما دفع واضح إن شاء الله تعالى؟
نعم طيب إن زاد قبل الفرقة زيادة متصلة هي كانت عجول صارت جواميس طيب كانت صغيرة صارت كبيرة الآن تغير السعر لما يتغير السعر؟
يتغير السعر يعني هذا العجل اللي كان عمره سنة يمكن يباع بكم قيمته العجل؟
ثلاثة ثلاثة جنيه والبقر الجواميس الكبيرة؟
سبعة ثمانية طيب إذن هذا العجل صارت كبرة هاي سمعنا زيادة إيش؟
زيادة متصلة زيادة متصلة هاي يمكن قطع نصفين الآن هنا فإذا زاد زيادة متصلة إما أن تأخذها الزوجة تخير الزوجة قال إيش تريدين؟
تريدين أن تأخذي الجواميس الآن لكي لكن تدفعين نصف الزيادة نصف قيمة الزيادة الآن هي قيمتها في الأصل كم ثلاثة؟
آلاف الآن صارت في سبعة إذن زيادة كم؟
أربعة آلاف تدفعين عن كل جاموسة إيش؟
ألفين نصف الزيادة زيادة نصفها لكي ونصفها له واضح؟
لا لا أو تدفعين نصف قيمتها يوم العقد نصف قيمتها يوم العقد لأننا نعتبرها كأنها مال نحولها إلى مال ونقول كم قيمتها عند العقد مثلا خمسين جاموسة قلت بثلاثة آلاف ثلاثة آلاف من الخمسين
كم؟
ها خمسة عشر ألف طيب خمسة عشر ألف جنيه خمسة عشر ألف معقولة مئة وخمسين ألف مئة وخمسين ألف جنيه كان مهر خيرية طيب الآن هذه المئة وخمسين ألف جنيه عبارة عن جواميس نقول لخيرية الآن هل
تريدين تدفعين له نصف مئة وخمسين ألف جنيه نعتبر هذه الجواميس مالا يوم العقد وهي مئة وخمسين ألف جنيه ترجعين لكم؟
خمسة وسبعين ألف جنيه أو تأخذينها لك طيب الآن وتنظرين للزيادة كم؟
كم الزيادة؟
تدفعين لنصف زيادة أيهما أربح لها؟
نصف قيمتها عند العقد مخيرة في هذا مخيرة في هذا ليس على كل حال قد تكون زيادة قد تكون ناقص لك على كل حال تخير المرأة هنا لأن الفرقة جاءت من قبل من قبل الرجل من قبل الزوج دفع نصفها
تعطيه نصف قيمة الجواميس اللي هو قلنا ثلاث ألاف والزيادة كم؟
تعطيه نصف الزيادة بعد يعني سن مشترك بينها وبينها نصف بالنصف نصفها كامل مع الزيادة تدفع نصفها وتدفع نصف الزيادة أعيد تقريبا نصف القيمة الحالية نصف قيمتها يوم اشتراثها ونصف الزيادة
كذلك إلا إذا أردت أن تأخذها طيب وإن نقصت يعقيمتها خيرت أيضا بين أمرين أخذ نصفها ناقصا نصف قيمتها يوم العقد يعني القصد أن الشرع جاء هنا إيش مع المرأة؟
لماذا؟
لأن الفرقة جاءت من قبل من قبل الرجل فجاءت مع المرأة هنا طيب إن تلفت ماتت هذه الجواميس فلها نصف قيمتها يوم العقد إن تلفت هذه الجواميس فلها نصف قيمتها يوم العقد طبعا ان تلفت بغير
سببها هي إذا هي التي أتلفتها خلص لكن إذا تلفت لوحدها فلها نصف القيمة ولها نصف القيمة نعم لا يوم العقد يوم العقد إذا دخل الرجل بزوجته استقر لها المهر كاملا إذا دخل بزوجته استقر لها
المهر كاملا لكن الإشكالية عندنا إيش؟
الإشكالية في الوطن في الوطن هل الوطن شرط في الدخول؟
أو مجرد الخلوة؟
هذه خلافية بين أهل العلم بعض أهل العلم قال الدخول الذي يتنصف به المهر الذي يتنصف المهر بعدمه طيب الدخول هو الجماعة وبعضهم قال الدخول هو الانفراد بحيث يمكنه أن يجامع ولو لم يجامع
طالما أنه يمكنه أن يجامعها بحيث أرخص ستر كما يقول أهل العلم يعني كان معها في مكان يمكنها أن يجامعها طيب لكن هو لم يفعل يعتبرونه جماعة فهذه مسألة خلافية حقيقة بين أهل العلم نص
القرآن ما لم تمسوهن فقالوا الإمساس هو وانطلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فقالوا المس هو الجماع فقالوا العبرة بالوطن وهو الجماع وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس
المقصود الجماع لذاته وإنما المقصود ما تهيأ به يعني الأمر للجماع يعني حتى لو لم يجامع طالما أنه أرخص ستر وجلس معها مثلا في غرفة وقفل الباب مثلا وهي زوجته بالحلال يقول هنا خلاص يعتبر
إيش يعتبر قد مسها وبالتالي يستقر لها المهر كاملا وذلك يقول أهل العلم إن خلا بها بعد العقب وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت عليها العدة لأنه ما يقبل لم أطأها طالما أنه إيش خلا
بها بعد العقب حتى لو صدقته وقال لم أطأ يقوم مو لازم يوطن إرخاء الستر اللي هو قفل الباب الآن طيب هذا يكفي والثاني لابد من الوط حتى يستقر المهر وتجب العدة على كل حال مسألة هذه فيها
خلاف طويل بين أهل العلم الذي ظاهر القرآن هو الوط مسألة بمعنى الجماع والذي عليه الفتوى عند كثير من الصحابة خاصة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أنه إرخاء الستر إرخاء الستر يعتبرونه
إيش يعتبرونه مسألة وهذه المسألة حقيقة حرجة جدا لأن أحيانا لا يجامع لكن يكون قد مسأها بتقبيل أو لمس أو ما شابه ذلك من الأمور لكن لم يولج مثلا فهل مثل هذا يقال إنه يعني جامع أو لم
يجامع يعني إذا قلنا أن هذا يأخذ يعني نصف المهر ويكون كأنه لم يدخل وهو قد رأى منها ما لم يره غيره ومسها وقبلها طيب وقد يكون لمسها طيب يديها وما شابه ذلك من الأمور لكنه لم يجامع لم
يولج في هذه المسألة قولين كما قلنا البعض يشترط الإلاج حتى يستقر المهر كله وبعضهم يكتفي بإرخاء الستر وهذا الذي عليه فتوى أكثر الصحابة الذي هو إرخاء الستر يكفي في هذا الأمر والمسألة
كما قلت يا خلاف طويل بين أهل العلم إن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره اختلف الزوجان في الصداق أو قدر هذا الصداق القول من يدعي مهر المثل مع يمينه يعني هي تقول مثلا هنا تأدي فائدة
أيش الكتابة هنا تأدي فائدة الكتابة أما إذا ما كان في كتابة مثلا وقال زوجتك ابنتي قال قبلت قال كم المهر قال مثلا عشرة آلاف قال قبلت انتهى انتهى الأمر معجل مؤجل مؤجل معجل ألف ومؤجل
تسعة آلاف مثلا بعد السنة سنتين قالت لو زوجته متى تعطيني باقي مهري قال إن شاء الله غدا من الغد جاب ثلاثة آلاف وعطاه هي قالت فضلي هذا باقي مهرك قالت إيش ثلاثة قالت أنا باقي لي تسع
قال لا مهرك أربعة آلاف قالت لا مهري عشرة فاختلفا قد يكون أحدهم صادقا أحدهم كاذب قد يكون كلاهما أيش متوهم يعني مو بالضرورة أن أحدهم يكونوا أيش لعابا أو كاذبا أو حيالا أو كمو ليس
بالضرورة لكن مو مختلفة الآن هي تقول أربعة آلاف وهي يقول عشرة وهي تقول عشرة وهي يقول أربعة كيف نفصل في هذه القضية إذا كانت هناك بينة وهي أوراق مكتوبة فالأوراق المكتوبة هي أيش هي
العمدة إذا لم تكن ثمة أوراق فينظر إذا كان هناك شهود فيؤتى بالشهود يقال لهم كم المهر الذي يعني تم في هذا العقل انتفق على رأيي فالقول قولهما إن اختلفا أو قال لا ندري طيب نقول سمعنا
يقول زوجته لكن المهر بينهم كان ما سمعنا المهر واضح ولا لا أو لم يتفق على المهر أصلا أمامنا في خلاف الآن أشادنا وقع أيش وقع خلاف في قضية المهر كم هو فإذا وصلت المسألة إلى هذه الحالة
وهي الاختلاف في تقدير المهر فهنا القاضي يقول نرجع إلى مهر المثل عادت الناس كم قالوا عادت الناس أربعة آلاف فيقول أبو الزوجة وزوجة نحن عادة أربعة آلاف لكن نحن طلبنا منه عشرة آلاف
لابنتي ورضي قد يكون صادقين لكنه يقول لا أبدا أربعة آلاف الذي بيني وإني القاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب وهنا القاضي يحكم بمهر المثل القاضي يحكم بمهر المثل ولكن يطلب من
الزوج أن يحلف يمينا مع يمينه وقد يكون العكس قد يكون الزوج قال لهم مثلا لا المهر ألفين هم يقولون أربعة آلاف كل العام قاعد الزوجان أربعة آلاف قال لا أنا أذكر في العقد قلت لهم ألفين
ورضوا قد يكونوا صادقين وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا صادقين وقد يكون هناك وهم وقد يكونوا صادقين وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا
فتكون العشرة بين الزوجين الأصل في العشرة أن تكون بالمعروف كما قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف ومقصود المعروف يعني ما تعارف عليه الناس من الإحسان والبر ما تعارف عليه الناس من
الإحسان والبر الزوج له حقوق والزوج لها حقوق أما حقوق الزوج فتتمثل في أن تسلمه نفسها إذا أرادها يعني لتعفه فهذا من حقه عليها كذلك أن تطيعه بالمعروف أن تطيعه بالمعروف هذا من حق الزوج
على زوجته أن تطيعه بالمعروف حق الزوجة على زوجها أولا النفقة أن ينفق عليها كذلك الكسوة أن يكسوها وكذلك المسكن بالمعروف كذلك المسكن يعني شيء يليق بها كذلك المبيت عندها ليلة من كل
أربع عندها أربع زوجات على الأقل ليلة في كل أربعة ليالي لها حق المبيت كذلك الجماع على الأقل في كل أربعة أشهر مرة بدون عذر هذا أقل حقها فهذا حق الزوجة على زوجها وهذا حق الزوجي على
زوجتي والأصل في معاشرة الزوجين أن تكون بالمعروف هذا هو الأصل أن تكون بالمعروف فيما لو منعها النفقة يقصر في النفقة أو منعها النفقة فهل لها أن تأخذ من جيبه دون علمه يصير يصير أمك
تبوق من أبوك ها محتاجة أبوك بخيل ما يندي ها يجوز أنتوا محتاجين كلش ظهر تحب أبوك أنت أكثر من أمك ها طيب إذا قصر الرجل في النفقة إذا قصر الرجل في النفقة فهل تأخذ منه بالمعروف نعم
جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك مسيك يعني إيش يعني لا يخرج المال براحة يعني شيء من البخل أو الحرص على المال فقالت إن أبا
سفيان رجل مسيك فهل يجوز لي أن أخذ منه لي ولولدي لي ولولدي هل يجوز أن أخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك إذن يجوز
إذن يجوز أن يأخذ أو أن تأخذ المرأة من زوجها دون علمه لكن هذا متى إذا قصر إذا قصر في النفقة إذا كان لا يعطيها حقها فلها أن تأخذ منه بالمعروف لها أن تأخذ أبا التقصير الحاجة محتاجون
عنده ما يبيعطيه مسيك بخيل فهنا لها أن تأخذ منه بالمعروف إذا كان لا يعطيها وولدها فلها أن تأخذ منه منعها أبد ما رضي يعطيها وتأخذ من مقباتها مقبات دين فاضية عنده تجوري ويقفل عليه
حريص ما تستطيع أن تنام من جيبه شيئا أو أعسرة كان موظف فصل من عمله كان عنده تجارة وخسرت تجارته كان عنده مال مزرعة حديقة اللي يكون احترقت المهم أنه أعسر الرجل أعسر فاختارت الفراق
قالت والله ما استطيع أن أبقى معه لماذا ما يستطيع أن ينفق علينا هو طيب طيب وحبيب وكذا بس ما يستطيع ينفق علينا وأنا من حقي أن ينفق علي فلها أن تفارقه يفرق بينهم القاضي لإعساره ما
ذكرنا حيننا فرقة إذا كانت من قبل المرأة وقلنا إذا كان إيش لإعسار نعم فإذا أعسر الرجل فللمرأة الحق أن تفارقه أن تفارقه لإعساره ولكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن المرأة تصبر على إعساره
وتساعده وتعينه هذا أنت تتكلم عن أفضل أنت تتكلم عن قضايا شرعية قضائية يعني لو جاءت المرأة للقاضي قالت له زوجي ما يستطيع أن ينفق علي أريد الفرقة القاضي هنا يقول لها مثلا اتقل هذا
زوجك هذا كذا هذا كذا جاءت له يا قاضي ما أبي نصايح زين عطني الشرع ما أبي زين أنت تقول زوجها أودك بيتنا يستقر أدفع لنا شهريا ألف مئة دينار يا الله يا قاضي أنا ما لي شغل خلاص اسكت
هتدخل احكم لي الآن هو ما يستطيع أن ينفق علي ما استطيع أن أصبر شو الحكم عندك قال أطلقها خلاص يلتفت يا قاضي يطلقها خلاص هذه نسرة وما أقدر عليها عرف شو ما أقدر عليها فاهم القانون فاهم
الشريعة ما أستطيع عليها فهنا يفرق بينهم القاضي لإعساره يفرق بينهم القاضي لإعساره هنا هنا مسألة هنا مسألة اختلف في أهل العلم تسامحوننا في عرضها اختلف في أهل العلم تسامحوننا في عرضها
تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا
في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا فيعرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها
تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها وهذا نوع من التأديب حق أعطاه الله لك يحيى الإنسان يريد أن يؤدب
زوجته مثلا فيقول لها مثلا والله لن آتيك لمدة شهر لن آتيك عشرين يوم لن تأدبين مثلا ما تسمع كلامه مثلا تخرج بغير إذنه تكلمه بنفس خايسة أي شيء المهم أن فيها سوء فيريد أن يؤدبها فيولي
منها يقول حسن حلف أو لم يحلف إلاء إلاء ألا يأتي زوجته الإلاء ألا يأتي زوجته طيب الإلاء الله سبحانه وتعالى جعل له حدا وهو أربعة أشهر فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا
أربعة أشهر حد أربعة أشهر هذا إيش هذا حد الإلاء فإذا قال الرجل أكثر من أربعة أشهر مثلا شهر ما جاء زوجته شهرين ثلاثة أشهر بعد ثلاثة أشهر الزوجة ذهبت للقاضي المحكمة صار لثلاثة أشهر ما
يأتيني قال لها القاضي حقه قال ثلاثة أشهر قال حقه إذا تمت أربعة أشهر تعالي قبل أربعة أشهر ما أستطيع أن أتدخل يقول القاضي قبل أربعة أشهر لا أستطيع أن أتدخل لأن هذا حقه أعطاه الله
إياه يؤدبك به الله أعلم ما بينكما فإذا مرت أربعة أشهر وذهبت للقاضي قالت منذ أربعة أشهر لم يأتيني زوجي القاضي يناديه هنا يقول تعال لماذا لا تأتي زوجتك بغض النظر عن الأسباب التي
يبديها للقاضي وقد لا يبدي أسباب قد يقول حق القاضي أنت شكو زوجتي كيفي وضح له مخ مزنجر قال كيفي ما لك شغل وطلع القاضي هنا يعطيه أربعة أشهر قد يقول قائل إذا الزوجة سكتت ورضيت لو عشر
سنوات ما في مشكلة هنا أنا أعرف أزواجا الآن بعض الناس يتصلون بي وكذا ما يأتي زوجة منذ خمس سنوات هو راضي على قولهما كأخوين في البيت يقول أننا نعيش هنا في حجرة أنا في حجرة وشلونك
وشالك طيب وشالغذا وشالعشاء مثل أختي يقول أبي لهي تقول مثل أخوي طيب طالما أنه بالتراضي ما في أي مشكلة إذا كان بالتراضي ما في أي مشكلة لكننا نتكلم فيما إذا إذا اشتكت الزوجة إذا اشتكت
الزوجة فإن القاضي يلزمه بعد أربعة أشهر أن يراجع زوجته يلزمه القاضي يقول له ايتي زوجتك إذا قال آسف يطلقها منه القاضي يطلقها منه القاضي يقول له إما أن تفارق كما قال الله تبارك وإن
فاء فإن الله غفور رحم وإن عزم الطلاقة فإن الله سمنعين ترجع لزوجتك قال ما أرجع قال طلق زوجتك لأن الله خيرك بين أمرين إما أن تفيء وهو ترجع إليها وتجامعها وإما أن تطلق اختر أحد
الأمرين واضح شاله تعالى إذن يخير الرجل بين الاستمرار وإتيانها وبين الطلاق ولم ترضى الزوجة إن أنكر الإله وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه قال كذابة الشهر الماضي أنا أتيتها تكذب طبعا
هذه أشياء خصوصية لا يستطيع القاضي أن يطلع عليها الرجل كذابة أنا آتيها هي تقول ما يأتيني وشافها القاضي عن طريق نساء ثقات قلنا لا هي ثيب وليست بكرا يقول يعني أتاني قبل سنتين ومن
سنتين ما أتاني إلى الآن طيب فهنا إذا حلف الزوج أنه أتاها يقبل قوله مع اليمين وإن أقر أمر بالرجوع إذا أقر قال نعم أنا ما أتيتها منذ سنتين قيل له ارجع الآن عند الطلب عندما تطلب طيب
وإن لم يفي مارضة فإنه يؤمر بالطلاق فإن أبا طلقها القاضي رغما عنه طيب هل تبدأ مدة الأربعة أشهر من طلبها أو من اعتزاله الصحيح من اعتزاله يبدأ حساب المدة من اعتزاله وليس من طلبها يعني
إذا جاءت قال له صار لسنتين ما جاني ما يقول لها القاضي روحي أربعة أشهر لا خلاص الأربعة أشهر مضت أصلا وليس من الطلب أربعة أشهر وإنما أربعة أشهر من الإلاء من بداية الإلاء من بداية
الاعتزال يحسب له أربعة أشهر ثم يؤمر بالعودة إليها طيب هكذا نقف هنا إن شاء الله تعالى عند بابه الإلاء الله أعلم صلى الله عليه وسلم بارك أمينة محمد الأسئلة هذا سؤال قديم أقصد يعني
موضوعه قديم حكم إنكاح الفضولي الفضولي معروف في البيع في البيع يسمونه بيع الفضولي وهو الإنسان الذي يبيع ما لا يملك ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
أرسل خادما عنده أن يشتري له شات بدينار
ثم يترجع بعد ذلك من السوق بالشات والدينار رجع إلى النبي بالشات والدينار فقال له النبي ما هذا فقال يا رسول الله اشتريت بالدينار شاتين ثم بعت إحدى الشاتين بدينار فرجعت بشات ودينار
ولم واضحة واضحة نعم يعني حصل بائع يبيع شاتين بدينار اشتراهما ثم باع إحدى الشاتين بدينار هو أيضا فرجع بالشات والدينار فقال هذا الأمر الرسول ما أذن له بهذا صلى الله عليه وسلم الرسول
قال اشتر شاتا بدينار لكن هو تصرف من نفسه بمال الرسول أم بماله هو بمال الرسول بمال غيره فاشترى به شاتين ثم باع واشترى واضح له لا ماشي فهذا يسمونه تصرف الفضولي الفضولي وهو الذي يتصرف
في ما لا يملك فهذا الرجل لما تصرف هذا التصرف تصرف في مال غيره وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تصرفه هذا صحيح أو غير صحيح هل يقبل هذا التصرف منه أو لا يقبل بعض أهل العلم قال لا
يصح بيع الفضولي لا يصح لأنه باع ما لا يملك أصلا يعني مثل أنا أنا أخذ سيارة منير أقول لها تسمح لي عندي مشوار وسيارتي خربانة أو شيش يعطيني سيارة أروح أبيعها سيارتها مثلا طيب خاصة في
الساقو ما في دفتر سيارة ولا شي ولا كذا وأروح أبيع سيارتها جيتها وتفضل هاي 3000 شنو 3000 شنو 3000 شنو 3000 شنو 3000 شنو جاء إنسان فضولي اسمك علي الآن علي شاف واحد وزوجة واحد ووحدة
مثلا قال شو عندكم قال والله بتزوجها وأبوها مراضي قال أفعلك أنا ولي ومن لا ولي له طيب فرح ونادوا المأذون زين العاقد وقال يلا زوجتك شو اسمك أنت زوجها ما يعرف اسمه حتى شو اسمك قال
اسمي محمد وأنت شو اسمك قالت بنتة يعني الحين هذي قالت اسمي نورة قال عند المليش قال زوجت نورة من محمد قبلتها محمد قبلت يلا تابرون شي مع السلامة وراح بحال سبيله هاي سمونا شنو فضولي
إنكاح الفضولي هل يصح إنكاح الفضولي أو لا يصح بعض أهل العلم قال يصح إنكاح الفضولي قياسا على بيع الفضولي كما أن بيع الفضولي يصح كذلك إنكاح الفضولي يصح ولكن يتوقف على إيش
إذن الولي طيب الولي ما علم إلا بعد مدة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بعد العيال يعني هي واحدة تدوس بالجامعة مع زميلها قال لها شراج أنت زوج قال تخاف أبوي ما يرضى قال أفا عليك علي موجود
طيب اتصلوا على علي علي تعال تفضل عندنا زواج أفا هبشروه بس أنا مشغول اليوم عندي خمس زيجات باتر إن شاء الله راح علي وزوجها طيب بعد ذلك عاشرها معاشرة الأزواج وأبوها ما يدري وظلت هكذا
مدة مع الرجل وحملت منه طيب وأبوها صدم شنو هذا الحمل سفاح قالت لا لا متزوجة أنا أبوك قالت زوجني علي قال لي علي قالت علي أشهر من نار على عالم في الكويت معروف طيب فالمهم هذا النكاح هل
يصح أو لا يصح تزويج الفضولي بعض أهل العلم يقول يصح تزويج الفضولي لكن يتوقف على إيش
إذن الولي طيب لو الولي الآن بعد ثلاث سنوات من الزواج أو أربعة أو أقل أو أكثر قال لا قال لا ما أرضى قالوا يفسخ النكاح يفسخ النكاح طيب والأولاد إذا عندهم أولاد قالوا ينسبون له
وينسبون لها ما في مشكلة أولادها وأولاده لكن النكاح مثل فسخ نكاح لعدم إذن الولي طيب لماذا فتح هذا الباب أصلا لماذا يفتح مثل هذا الباب والصحيح أنه لا يجوز نعم لا يجوز لأن هذا يفتح
باب شر يعني غدا ويقول لا أنا وليك وقلنا ابن العم يكون وليا لبنت عمه إذا كان أبوها ميت وأخوها وأخواته لا لا صار هو وليها يكون هو الولي وهو الزوج ممكن نعم باتر كل واحد يتعرف لعلى
وحده يقول هاي الله أنا وليك وأنا زوجك فيكون وليا وزوجا في الوقت ذاته والتصير فوضى لا منتهى لها فالصحيح أنه لا يجوز تزويج غير الولي خاصة إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه
نص عنه قال لا نكاح إلا بولي وقال أي ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فلا يمكن أن يقاس على بيع الفضولي هذا وبيع الفضولي الأصل مختلف فيه مختلف في صحته هل يصح
بيع الفضولي أو لا يصح فكيف يقاس عليه بيع الأعراض بهذه الطريقة وصحيح أنه لا يجوز إنكاح الفضولي لا يصح إنكاح إلا الولي فقط نعم يقول هل الزواج من الصوفية أو الرابعة التي تشرك بالله من
خلال التقرب إلى القبور وأصحابها محرم وما الفرق بينه وبين الزواج من يهودية أو نصرانية الذي يقول إن الله ثلاثة ثلاثة أو عزير بن الله هذه المسألة متوقفة على مسألة أخرى وهي هل هناك فرق
في الإسلام أو ليس هناك فرق يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة 73 فرقة هذه ضمن دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام إذا اتفقنا على هذه القضية نستطيع أن
نتفق على هذا السؤال هذه الفرق الصحيح أنها ضمن دائرة الإسلام ولكنها منحرفة مثل الإنسان منحرف بزينة أو سرقة أو رشوة أو عقوق أو كبيرة من الكبائر كذلك منحرف في العقيدة لكنه ما زال ضمن
دائرة الإسلام يعني مسلم مبتدع مسلم مبتدع هناك مسلم سني مبتدع والبدع كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 72 فرقة فرقة واحدة هي الفرقة الناجية التي هي على الحق و72 فرقة هالكة أي
ضالة وليست كافرة وإنما ضالة لا يمكن أبدا أن نسوي بين 72 فرقة مسلمة ضالة وبين اليهود والنصارى الذين هم كفار أصلا هذا لا يجوز أصلا شرعا ولا عقلا أن نسوي بين اليهودي والمسلم الضال هذا
لا يجوز قضية اليهود والنصارى والمشركين بشكل عام لا يجتسوي بينهم وبين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ولكنها عندها إيش انحراف عقدي ثم ننظر إلى هذه الفرق وهي 227 فرقة هناك فرق تدعي أنها
من الإسلام وأهل الإسلام رفضوا ذلك يعني مثل النصيرية مثلا أو الدروز أو البهائية أو القاديانية أو البابية أو غيرها من الفرق هذه تدعي أنها من الإسلام وأهل الإسلام يرفضونها يقولون هذه
ليست من الإسلام في شيء أصلا طيب فهذه تخرج من 227 فرقة هذه تدخل مع اليهود والنصارى هناك فرق أخرى تنتسب إلى الإسلام كمثل الماتوريدية أو الأشاعرة أو الخوارج أو الكلابية أو المعتزلة أو
غيرها من الفرق زين الزيدية وكذا هذه الفرق تنتسب إلى الإسلام ووافق أهل الإسلام أنها منه هناك بعض الفرق يختلف يا أهل العلم لي لشدة انحرافها صار الانحراف عندها شديدا كالرافضة مثلا أو
الجهمية طيب صار عندهم انحراف شديد أكثر من غيرها من الفرق فبعض أهل العلم حكم بكفرهم فمن حكم بكفرهم أخرجهم من 227 فرقة وبالتالي لا يجوز الزواج منهم ولا تزويجهم طيب ومن حكم عليهم أنهم
ضمن دائرة الإسلام وإن كان انحرافهم شديد لكن لم يخرجوا من دائرة الإسلام حكم بصحة تزويجهم وصحة زواجهم فهذا الأمر يختلف إذن لكن باتفاق أهل العلم أيضا أنه لا يجوز للسني أن يزوج المبتدع
يعني لا يجوز الإنسان الذي وكله الله تعالى على هذه البنت سواء كانت ابنته أو أخته أو أمه أو ابنة عمه لأنه هو ولي لها لا يجوز له أن يزوجها لفاسق أو مبتدع يزوجها لإنسان سكير أو إنسان
مرابع أو إنسان مثلا مبتدع أو إنسان مثلا صاحب دعارة أو ما شابه ذلك من أمور إنسان مشتهد بالفسق أو البدع لا يجوز تزويج هؤلاء لا يجوز المسلمين يزوج هؤلاء الفساق وأهل البدع لكن لو زوج
العقد صحيح لو زوج العقد صحيح مسلم ومسلمة فاسق موضوع ثاني مثلا إنسان تزوج يعني مرأة صالحة وهو كان رجلا صالحا ثم بعد ذلك كان حرف أحدهما صار الزوج مثلا يشرب الخمر هل يفسخ النكاح؟
لا يفسخ النكاح لكن هل لو كان يزوج هذا الرجل؟
ما يزوج هذا الرجل أنا أضرب لكم مثالا حدثني أحدهم هذا الرجل يقول عن نفسه إنه ما كان يصلي وكان يشرب الخمر وما كان يصلي وزوجته لا تصلي كذلك يعني كلاهما منحرف يمكن بس لي ما تشرب الخمر
ما أدري أنا ما قال لي ولا سألته لكن المهم إنه كان منحرف زوجته منحرف يعني عادي ثم بعد ذلك اهتدى الرجل وصار يصلي حتى الفجر يصلي في المسجد راحق زوجته قالت له قال لها فلانة قالت له نعم
قال بيتش التحجبين قالت له إن شاء الله إذا هداني الله قالت لها قالت أنت هداك الله أنا ليه حين الله هداني؟
تقول أصبر أنت الله هداك أنا ما هداني أصبر عليه لما هديني الله تعالى مو بكيفك أنت صرت خميرة صير معاك صرت هذا صير معاك مو صحيح أصبر لما الله يهديني تقول له صحيح كلام هذا غير صحيح لكن
القصد هل ينفسخ النكاح؟
هذا القصد فشاهدوا الأمر أنه ابتداء لا يجوز تزويد الفسقة والمبتدعة لكن إن زوجها فالعقد صحيح يقول هل العقم أو الأمراض الخطرة كالسرطان وتليف الكبد؟
نعم هذا غضبنا تعتبر من العيوب يجب أن ينبه عليها يقول كيف يكون الرد على من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا نبيكم تزوج طفلة يقصد عائشة لا غلط هذا كذب الرسول صلى الله عليه
وسلم لما عقد على عائشة رضي الله عنها كعقد نعم لها ست سنوات لكن أخذها إلى بيته لما صار عنها تسع سنوات رضي الله عنها وأما قضية لباب المرأة وكذا فهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى
بلد ومن مرأة إلى أخرى بعض البنات عمرها ثمان سنوات تسع سنوات ما شاء الله تشوف شبابها طيب جدا وبعض البنات تكونها وبعض البنات تبلغ في التاسعة وبعض البنات تبلغ في العاشرة وهكذا فتفاوت
النساء في ذلك والعبرة ليست بالعقد وإنما العبرة بالدخول العبرة بالدخول متى يدخل بها والدخول لا يجوز قبل البلوغ بأي حال من الأحوال نعم يقول الأوراق المالية والأسهم هل تعتبر منها
زيادة المتصلة؟
هذا زيادة منفصلة متى تجب النفقة؟
هل بمجرد كتابة العقد أم بالدخول؟
لا النفقة بمجرد كتابة العقد مجرد كتابة العقد خلاص وجبت عليه النفقة إلا إذا تصالحها في ذلك أو إنها لم تسلمه نفسها قالت لا أنا بقيت عندها لي ما تاخذ زوجتك الحين ما تلزمه النفقة لكن
إذا أخذها إلى بيته وجبت عليه النفقة ما قدر الحاجة التي يجوز بها أن تأخذ المرأة من زوجها بغير علمية اشتغلنا الحين الحاجة تقدرها هي المرأة العاقلة تقدر هذه الحاجة يعني أشياء ضرورية
الحاجات الضرورية الأكل الشرب اللباس أما تقول والله بشتري نفنو في 400 دينار وهو مراضي يقول لي لا حدك 150 مثلا تقول أخذ من جيب بدون ما يدري ما يجوز هذا الأمر لكن القضي إنه إذا كانت
يعني حاجة فعلا نعم من المعلوم أن طاعة الزوج فرض أو على ما شنو هذه الكلمة واجفة كيف أمرها بخدمته لا يجب عليها يعني قصد الخدمة يعني إذا أمرها بالخدمة لماذا لا يجب عليها نعم هي يجب
عليها الطاعة لكن لا تجب عليها الخدمة يعني يأمرها مثلا الحين غسل ملابس يطيع كل يوم هذا الكلام إنه كل يوم يكون هذا أمر يعني مسلم إنها هذا من حقوقه ليس من حقوقها عليها ليس من حقوقها
لو امتنعت لا يلزمها أن تطيعه في هذا لا يلزم أن تطيعه في هذا وإنما الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف نعم هل تدخل أجرة تطبيب الزوجة في النفق الواجب على الزوج مثل
الولادة أو أمراض العقم وغيرها نعم تطبيب الزوجة هذا من النفق الواجب عليه إذا سافر رجل عن زوجتي فما الضابط الذي يفرق بينهما الضابط صبرها وعدم صبرها إذا لم تصبر على هذا السفر وكان
السفر هذا غير واجب عليه فإنه له الحق أن تطالب إذا لم تطالب لا شيء عليها ولا شيء له أجنبي كرضاع زوجة الرجل لطفلة أراد زوجها أن يتزوجها تدفع لزوجها نصف المهرة هل هناك تحرم البنت
وأمها على الزوج نعم تحرم هي وأمها من الرضا على الزوج طيب والله أسئلتنا حنا قولنا في شيء ناقص إن شاء الله إن شاء الله الشيخ الفجر إن شاء الله تعالى سيشرح كتاب عقيدة أهل السنة
والجماعة للشيخ بن عثيمين خلال ثلاثة أيام أو أربعة فأنتوا الحرص على حضور درس الفجر والاستفادة من شرح الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى خاصة كتاب هذا عظيم جدا وخاصة يقرأ في هذه الأيام
القصيرة فائدة لا تعود صراحة يعني طيب الأسئلة اليوم نحن نسألكم الحين دوري نعم السؤال الأول هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في خدمة البيت لكنت أمك لازم تطبخ ولا مو لازم لازم تطبخ ها؟
وإذا ما طبخت يسير أبوك يطقها ها؟
وإذا بيطقها شو تسوي أنت؟
إذا بيطقها شو تسوي؟
ها؟
تقولها لا تفعل؟
ها؟
أو تساعدها؟
تفضل هذه هديتك طيب من يجيب السؤال الثاني؟
أنتم أين مرة جاوبت؟
ما صارت صح يلا جاوبها الحين طيب متى تسقط النفق عن المرأة؟
الزوج في عيب؟
تسقط النفق عنها يعني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها يلا إذا لم تمكنه من نفسها؟
إذا لم تطعه بالمعروف؟
أحسنت والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته بنا محمد