كتاب النكاح الدرس السادس الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:04:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل جنة الفرجوس مثوانا وثواكم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله
وصحابته أجمعين أما بعد فتكلمنا بالأمس عن الشروط التي يشتريطها الزوج أو تشتريطها الزوجة أو وليها وقلنا إن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى شروط صحيحة وإلى شروط فاسدة مفسدة للعقد
وإلى شروط فاسدة غير مفسدة للعقد والفرق بين الشروط المفسدة والشروط غير المفسدة وهي فاسدة على كل حال أن الشروط الفاسدة المفسدة تبطل العقد بينما الشروط الفاسدة التي لا تفسد فإن العقد
يصح والشرط لا غن يلغى الشرط ويستمر الزواج بينما الشروط المفسدة تفسد العقد تفسد العقد طيب من يضرب لنا مثالا على شرط صحيح من يعطينا شرطا صحيحا في النكاح نعم ألا يتزوج عليها هذه على
خلاف نبي شرط متفق عليه مثلا لا خلاف فيه نعم بقاؤها في بلدها أن يبقيها في بلدها من يذكر لنا شرطا فاسدا مفسدا للعقد نعم المحلل نكاح المحلل وهو أن يشترط أن يتزوجها على أن يطلقها بعد
يومين حتى ترجع لزوجها هذا شرط فاسد مفسد عندما نقول فاسد مفسد أي لا تحل زوجها الأول هذا معنى مفسد يعني العقد باطل أصلا العقد باطل ولا يصح طيب شرط فاسد غير مفسد للعقد نعم نعم أن
يشترط عليها أن يشترط عليها أن لا يعطيها مهرا أو أن لا ينفق عليها أو لا يوفر لها سكنة أو ما شابه ذلك طيب هناك شرط قلنا هي من مقتضى العقد وجودها يعني ذكر هذه الشرط وعدم ذكرها سواء
مثل ماذا نعم توفير السكن يعني اشترطت عليها أن يوفر لها سكن قلنا اشترطت أو لم تشترطي يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك ومنها قول الله تبارك أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم
الباءة ومنها النفقة طيب هذا السؤال ما طرح بالأمس طرحه عليه أحدكم لكن نطرحه الآن عليكم طيب الشروط يقول أهل العلم تنقسم لثاث تقسم إما أن تكون هذه الشروط قبل العقد وإما أن تكون أثناء
العقد وإما أن تكون بعد العقد يعني اشترطوا عليه أو اشترط عليهم قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد المعتبر من هذه الشروط هو الذي يكون قبل وأثناء العقد وكل شرط بعد العقد لغو لا
قيمة له كل شرط بعد العقد لغو ولو وافق عليه لا يعتبر شرطا وإنما يعتبر تعهدا يعتبر يعني وعدا سميه ما شئت لكن ليس شرطا بحيث أنها لو ذهبت إلى القاضي وطالبت به أو ذهب هو وطالب به ليس له
الحق أن يطالب إلا على سبيل كما كان من الأخلاق أنه وعدوني ولم يوفوا قضاء يلتزم القضاء يلزمه القاضي هو الشرط الذي يكون قبل العقد أو أثناء العقد وأما الشروط التي تكون بعد العقد فهذه
لا قيمة لها قضاء نعم لها قيمة شرعا هذا حتى في غير الزواج وغيره هذا شرعا نعم لكن نتكلم عن القضاء يعني القاضي بماذا يحكم فهنا لو اشترطت عليه مثلا أن يعطيها مئة دينار شهريا فرضنا قبل
العقد قبل أن يعقده قال تعطيها مئة دينار شهريا شهد عليه ناس أو كتب ورقة فهنا هو ملتزم بهذا ولو أن القاضي مثلا ذهبت إليه وقالت لا يعطيني مئة دينار شهريا يقول قاضي أعطيها يقول لا أريد
يقول طلقها ويعطيها كامل حقوقها أو أثناء العقد قال قل زوجتك قال لحظة أكتب أو نشرط عليك الآن أن تعطيها مئة دينار شهريا موافق قال موافق يلا زوج الآن هذا كسابقه لكن بعد أن عقد قال
زوجتك ابنتي فلانة أو أختي أو كذا وقال ذا قبلته بعد أن انتهى اتصلت على البنت أو جزت لها رسالة لا تنسى المئة دينار طيب فقال أشترط أن تعطيها مئة دينار شهريا قال تم هذا الشرط غير ملزم
به لو حاكموه إلى القاضي وقال اشترطنا عليه قال اشترطوا عليه بعد أن صارت زوجة اشترطوا عليه قال هذا وعد يوفي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لكن قضاء لا استطيع أن ألزمه إذن أي شروط التي
يلتزم بها قضاء التي أثناء أو قبل العقد أما الشروط التي بعد العقد فهذه ملغا قضاء قضاء ملغا لكن شرعا أي شرط الإنسان يلتزم به يعني الأصل يوفي بالعقد كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقد طيب اليوم كلم عن العيوب التي يفسخ بها النكاه والعيوب التي لا يفسخ بها العيوب كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين إما فوات كمال وإما وجود نقص هذه هي العيوب
العيوب إما أن تكون فوات كمال وإما أن تكون وجود نقص يعني يفقد فيها أشياء كان يظنها موجودة أو تفقد فيها أشياء كانت تظنها موجودة أو يجد أشياء يعني يكرهها نقص فيها أو كذلك هي بالنسبة
إذا العيوب مشتركة في الزوجة أو إما أن تكون في الزوجة يقول أهل العلم كل عيب يفوت الاستمتاع أو كماله في عرف الناس هو العيب المعتبر إذن ما هي العيوب المعتبرة هي العيوب التي تفوت
الاستمتاع أو كماله في عرف الناس يعني يرجع في هذا العرف ويختلف هذا العرف من زمن إلى زمن وقد يختلف من بلد إلى بلد فالعيوب المعتبرة نحن نتكلم عن عيوب معتبرة عند القاضي يعني التي يحكم
بها القاضي أن هذا عيب أو هذا ليس بعيب يعني عيب مقبول عيب غير مقبول وهكذا لأنه إلى ماذا نريد أن نصل نريد أن نصل إلى أن هذه العيوب كان هناك قبل العقد شيء من الغش يعني يكون أهل الزوجة
والزوجة غشوا الزوج بالحيث أخفوا عنه هذه العيوب أو يكون العكس يكون الزوج قد أخفى عن الزوجة وأهلها هذه العيوب فإذا يكون هناك قل قال يمكن ناسي يمكن ناسين ممكن لكن القاضي ما عند ناسي
وناسين القاضي عندنا هذا عيب معتبر وأنه أخفي عليه عيب معتبر أخفي عليه أو عيب معتبر أخفي عليها فهنا القاضي يحكم بما يراه قضية ناسين هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن عند القضاء فإنه
ينظر إلى هذه العيوب كونها موجودة ولم يعلم بها الزوج أو موجودة ولم تعلم بها الزوجة أو وليها طيب العيوب المؤثرة مثل هذه أمثلة وليست كل العيوب طبعا الرق أن يكون الزوج عبدا ويدهب يتقدم
لحرة يتزوجها ولا يقولون لها إنه عبد يذهب واحد يتقدم لمرأة أريد بنتك فلانة حياك الله من أنت قال أنا فلانة من فلانة حياك الله وتم العقد طيب ثم تبينوا بعد العقد أنه عبد هذا عيب معتبر
عيب معتبر والعكس صحيح لو كانت هي أمة ولم يخبروه ثم تفاجأ بعد العقد وإذا زوجوه أمة فهذا عيب معتبر إذا الرق عيب معتبر كان في الزوج أو في الزوجة كذلك الجنون الجنون عيب معتبر يعني
تفاجأت لمرأة أن زوجها يعني غير كامل العقد مجنون أو يصيبه صرع بين فترة وأخرى صرع أمامها ما هذا قال والله فيه صرع وليش ما قلت لنا لماذا لم تخبرونا قبل العقد قالوا والله قلنا يعني
بسيط بسيط ما يصير بسيط وما هو بسيط واضح لنا هذا جنون أو صرع فهذا غش هذا غش للزوجة أو العكس تكون المرأة فيها صرع أو جنون فالقصد أن الجنون عيش عيب معتبر نعم البرص البرص عيب معتبر
يعني تفاجأ قد يكون ما رآها أصلا ممكن واحد تزوج واحد ما شافها ممكن لأن الرؤية ما شافها وتزوج بلان على إخبارهم هم فتزوجها أو العكس هي ما رأته وكان فيه برص أو كان البرص ليس في الوجه
في الجسم في سائر الجسم مثلا ولم يعلم به الزوج فوجئة لما رأى زوجته ولا جسمها كلها برص أو هي رأته أن جسمه كله برص فهذا عيب معتبر هذا عيب معتبر فهنا لها الحق أن تفسخ وله الحق أن يفسخ
وله الحق أن يقبل وله الحق أن تقبل نعم إذا تنازلت هذا شيء ثاني نعم الجدام الجدام نوع من المرض نوع من المرض الجدام يقول بعض الجدام مثل الأكلة التي تصيب الجسد ألمهم أنه مرض يعني يعيق
الإنسان يمارس حياته الطبيعية بشكل جيد فهذا أيضا عيب معتبر العنة العنة بالنسبة للرأس هذا رجل عيب وهذا خاص بالرجل وليس بالمرأة ومعنى العنة أنه لا ينتصب عضوه يعني لا يستطيع أن يجامع
لا يستطيع أن يجامع هذا عيب معتبر لأن المرأة كيف تحمل كيف تتبع أولاد كيف تتمتع كما يتمتع هو فهذا عيب معتبر إذن كذلك بالنسبة للمرأة الرتق الرتق وهو الرتق والفتق يعني متقاربان والرتق
هو أن يكون فرد مغلقا بحيث أنه لا يستطيع أن يجامع يعني كما أنها يتفقد شهوة الجماع بعنته هو يفقد يفقل شهوة الجماع أو لذة الجماع برتقها أو فتقها الرتق هو عدم انفتاح مكان الجماع والفتق
هو انفتاحه تماما فهذا عيب وهذا عيب فالقصد أن هذا عيب معتبر أن هذا عيب معتبر لأن من الأمور المهمة في النكاح أن الإنسان يستمتع بزوجته وتستمتع به طيب غير هذه العيوب قال أهل العلم عيوب
تكون غير معتبرة مثل يكون مثلا الزوج مثلا بخيلا مثلا أو تكون الزوجة حنانة مثلا أو يكون الزوج كثير الكلام أو تكون هي كثيرة الكلام واحد أشر للحين قال قصيرة أو هو قصير مثلا طيب أو عرج
فيه عرج فيها عرجة مثلا أذكر أن أحد الظرفاء ذهب يعني يعني يشفع لرجل بالزواج وكان الزوج أو الذي يريد زوج أعرج يعني فيه عرج فقال هذا رجل جيد يمدح يمدح عند والد البنت قال أعرف نادى
الحالة قال نعم قال صاحبك أعرج كانت بتصابق فيه زوجه وإذا عرج يعني ما هو عيب إيش ما هو عيب يعني مؤثر فهذا عيب إيش يقول عيب غير مؤثر العرج كذلك خلنا نقول حوله فيه حول أو فيها حول هذه
عيوب صحيح لكن عيوب غير مؤثرة يقول أهل العلم عيوب غير مؤثرة العيوب المؤثرة التي تفسد الحياة الزوجية أو لا يستطيع يعني يستمتع بزوجته أو لا تستطيع أن تستمتع به أما قضية العيوب ما منا
من أحد إلا وعنده عيب من الكامل من منا كامل ما فينا شخص إلا وفيه عيب ويتفاوت الناس في هذه العيوب تقلت أو كثرت قد يكون إنسان مثلا أنفه طويل إنسان أسنانه غير مرتبة مثلا قصير طويل متين
ضعيف شعر فلافل بعد شنو عطونا عيوب يلا عطونا أو أقل طالعكم وطلع عيوبكم والطلعون عيبي ما يخلو أحد من منا ليس فيه عيب فيه عيب من العيوب وما في المرأة إلا فيها عيب من العيوب وإذاك يقول
النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع طيب فإذن كل إنسان فيه عيب لكن نحن نتكلم عن عيوب عيوب مؤثرة نتكلم عن عيوب مؤثرة فالحول والعرج والقصر والطول
والسمنة والضعف هذه كلها عيوب غير مؤثرة هذه عيوب غير مؤثرة لها الحق أن ترفض ابتداء يعني لما تراه مثلا سمينا أو تراه نحيفا أو تراه طويلا أو قصيرا لكن ممكن أن ترفض كيف هذا شيء راجع
لها لكن نحن نتكلم بعد العقد بعد أن تم العقد مثلا تفاجأت دخل عليها يعرج مثلا أو دخلت عليه تعرج طيب أو طالعها شيء شاف فيها حوله مثلا أو هي شافت فيه حوله مثلا أو كذا نقول نعم هذا عيب
لكنه عيب إيش لا يؤثر لا يصل إلى درجة إنه إيش يفسخ العقد هذا الذي نريد أن نصل إليه هذا العيب لا يصل إلى درجة أن الحقد إيش أن العقد يفسخ نعم الفسخ لا يكون إلا بحكم الحاكم لماذا قلنا
هذا الكلام لأن هذه العيوب مرجعي للاجتهاد مرجعي للاجتهاد يعني الآن مثلا كما قلت لكم الآن واحد يرى أن الحول عيب مؤثر واحد ثاني يرى أن العرج عيب مؤثر ثالث يرى أن عند أصبع مقطوع مثلا
بسبب حادث أو شيء ما شابه ذلك أصبع مقطوع مثلا عندك أربع أصابع شو أنت مو إنسان لا إنسان أنا بس هذا مقطوع أصبعي قال ما قالوا لي طلقني يا بنت الحلال طلقني أربع أصابع شو أربع أصابع وين
قاعدين هنا قطع أصبعي شو قاعدين ماشي فهنا يعني هذا هي ترى أنه عيب مثلا أن أصبع مقطوع طيب لكن هل هذا عيب مؤثر هي ترى أنه عيب مؤثر فمرجع هذه الأمور من الذي يقدر عيب مؤثر عيب غير مؤثر
الحاكم عندما يذكر الحاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي وعندما يذكر الإمام المقصود به ولي الأمر فالحاكم ليس المقصود الحاكم اللي حنا نسميه اليوم الحاكم اللي هو ولي الأمر وإنما يقصد
أهل العلم إذا ذكروا الحاكم في كتب الفقه وكتب الأصول كلها المقصود بالحاكم هو القاضي لأنه هو الذي يحكم بين الناس فالقصد هنا أن مرجع تقدير هذه العيوب مؤثرة أو غير مؤثرة من القاضي هو
الذي يقدر أما إذا تراضيها فهذا أمر سهل مثلا جات وقالت أصبعك مقطوع قال لي شفيه خير إن شاء الله وإذا أصبع مقطوع قالت غشيتني قال ما غشيتك قالت ليش ما قلت لي خير ما قلت ليش تبيني الحين
تاني طلق روحي طالق خلصنا واضح لها أنها ما احتاج حاكم صحيح هذا سهل هذا إنسان سهل ما عنده مشاكل لكن واحد ثاني يقول لا رجعوني فلوسي ما نطلق ما نكذا هنا يرجعوني إلى من إلى الحاكم إذا
متى يتدخل الحاكم إذا صار إيش أما إذا لم يكن ثمة رزاع واتفقوا على الأمر فالأمر في هذا السهل إن شاء الله تعالى العنين يؤجل سنة للتأكد من عنته طبعا أهل العلم عندما أجلوه سنة العنين
يعني امرأة تزوجت رجلا ثم فوجئت أنه لا يستطيع أن يجامعها وهذا يقال له عنين العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع النساء وبالمناسبة نذكر قول الله تبارك وتعالى عن يحيا سيدا وحصورا ونبيا
من الصالحين حصور قال بعضهم الحصور هو الذي لا يأتي النساء وهذا التفسير خطأ يعني قالوا أن يحيا كان عنينا صلى الله عليه وسلم وكان لا يأتي النساء وهذا خطأ لأن هذا عيب ولم يكن الأنبياء
فيهم مثال هذه العيوب ما في الأنبياء هذه العيوب ولكنه كان الحصور هو الذي يمتنع عن الحرام وليس الذي لا يستطيع الحرام أو لا يستطيع الجماع الحصور هو الذي يمتنع يعني اختيارا لا إجبارا
اختيارا لا إجبارا على كل حال لو امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إن زوجي عنين لا يجامع عنين يستدعي الزوج فيقول له هل أنت عنين لا تستطيع قال نعم فسخ طالما إذا طلبت الفسخ قد يقول لها
القاضي نعم زوجك عنين ماذا تريدين قالت الفسخ فتفسخ منه هذا حقها لأنها تريد ذرية ولا لا من حقها أن تنال ذرية فتقول زوجي ما في ذرية ما أستطيع أن أبقى معه فلها الحق أن تفسخ هنا لأنه
عنين لكن إذا أنكر الزوج قال لا لست عنينا ما عندها سالفة طيب ليش ما تأتيها قال والله كنت تعبان أشعر بمرض أحيانا لا أستطيع لكن أستطيع في العادة وأضع له أنكر هنا أنه عنين فيؤجله
القاضي سنة يعطيه القاضي سنة لماذا أعطوه سنة يقول أهل العلم يعطى سنة لأنه قد يكون في الصيف لا ينشر أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف يعني حسب يعني الجو يؤثر عليه الجو الخارجي
يؤثر عليه فيؤجل سنة حتى تمر عليه أيش فصول السنة فإذا استطاع خلال هذه الفترة أن يجامع زوجته فليس بعنين وإن كان لا يستطيع مثلا نقول كل أسبوع أو كل شهر أو كذا لكن على الأقل يستطيع بين
فترة وأخرى وهنا لها أن تطالب بالطلاق مثلا أنه لا يعفو هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر نحن نريد أيش هل غشها أو لم يغشها مثلا هو لا يعفو لا يأتيني إلا في السنة مرة لا كذا هذا موضوع آخر
ينظر في القاضي يسمون الطلاق للضرر نحن نتكلم عن الطلاق للضرر قد يكون الإنسان ما فيه شيء ويعتزل امرأته ولا ما فيه فيه فيه نساء الآن تقول زوجي صار لسنتين ما يأتيني وهو ما فيه شيء ممكن
عنده زوجة تانية بعد ما عنده مشكلة عنده عيال عنده كذا لكن ما يأتيها هذا يسمون الطلاق للضرر هذا موضوع آخر نحن نتكلم عن إنسان لا يستطيع عاجز يعني إنسان عاجز فهنا العنين يؤجل سنة إن
استطاع خلال هذه السنة أن يجامع زوجته وأن يعيش حياته طبيعيا قبل منه إلا فسخ لأجل هذا العيب رضيت قالت لش فيك أنت ما تجيني قال والله أنا عني قالت والله أنا شاريتك أخلاقك ودينك وحبابتك
وكرمك وكذا ما يهم ملازم أنا أقبلك على ما أنت عليه رضيت هنا جائز أو غير جائز جائز لها ذلك نعم إذا سكتت سكتت يعني نفرض إيش بعد أربع سنوات مثلا راحت للقاضي قالت زوجي عنين زوجت عنين أي
نعم زوجي عنين قالنا زين من متى قالت من تزوجنا أنا ما زلت بكر أربع سنوات من الزوجين وأنا ما زلت بكر وين إيش ما تكلمتي ليش ما تكلمتي قبل أربع سنوات ساكتة قالت ساكتة عذرت العلى العلى
العلى العلى لكن الظاهر ما في طلب حاولت ماك فائدة خلص نطرتها قاعد يعالج يعالج عالج ما وصلنا لنتيجة هل سكوتها خلال أربع سنوات نقول هنا سقط حقها لأنها سكتت معناها إيش كان التي سبقتها
راضية فأنتي راضية الحين جايت تكلمين أنت راضيت لماذا تتكلمين الآن الصحيح أنه إيش لا يسقط حقها لا يسقط حقها بسكوتها إلا إذا أعلنت إيش إلا إذا أعلنت الرضا ولما نقول يسقط حقها أو ما
يسقط حقها معنا هذا الكلام ما نقول لا يسقط حقها يعني إيش يعني تفصل عنه وتأخذ مهرها كامل حقها كامل ما ترجع له شيء ولما نقول ما يسقط حقها يكون طلاق للضرر وهذا فيه يعني خصومات وكذا ما
ترجع من مهرها كاملا واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم إن عتقت وزوجها عبد مثل بريرة بريرة ومغيث هي أما وهو عبد ثم عتقتها عائشة رضي الله عنها فلما عتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله
عنها صارت حرة وزوجها ما زال إيش ما زال عبدا هنا تخير تريدين البقاء معه وهو عبد أو تريدين الفسخ فسخ هذا النكاح تختار إن اختارت البقاء قالت لا والله وهو عبد يجوز أكمل معه يجوز تكمل
معه ما في مشكلة قالت خلاص أبقى معه لها ذلك إذا قالت لا أريد الفسخ فلها ذلك لها ذلك ولذلك بريرة لما اختارت الفسخ لم يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب زوجها مغيث يستشفع بالنبي صلى
الله عليه وسلم فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها قالها ترجعين إلى مغيث فقالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به فهنا دل على أنها مخيرة طيب هنا هل تحتاج
إلى حاكم يعني هل تحتاج أن تذهب الأمة إلى القاضي حتى يعني يوافق على طلبها لا تحتاج لماذا لأن هذا الأمر مجمع عليه فلا يحتاج إلى حكمي حاكم طيب إن عتقت وزوجها حر لم تخير يعني واحد
متزوج أمة واحد متزوج أمة هو راضي تزوج أمة تزوج أمة بعد ذلك اعتقت صارت حرة جاءها سيدها أو سيدتها قال روحي اذهبي قال لوجه الله قالت حرة قالها جاءت زوجتي قالت لا حاجة لي فيك قال ليش
قالت صرت حرة قال خير إن شاء الله وأنا حر ما المشكلة أنا قالت لا أنا يوم عبده أرضى بأي حر المهم واحد حر أنا لو حرة أقبل واحد مثلك واضح ولا لا تقول لو أنا حرة في الأصل ما قبلت واحدا
مثلك لكن أنا قبلتك لأن العوض ولا القطيعة زين أقبلك أنت وعلى الأقل اسم زوجي إيش اسم زوجي حر لكن الحين أنا حرة لا بنقي هل لها ذلك لها ذلك لك ليس لها ذلك نعم ليس لها ذلك لماذا لأنه ما
تغير شيء عليها زوجها حر كان حرا وظلا حرا لا يتغير شيء طيب نرجع نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال ابن قدامة رحمه الله تباركه عن العيوب متى وجد أحد الزوجين الآخر
مملوكا أو مجنونا أو أبرصا أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا مجبوبا عليس له ذكر فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقل يعني إذا كان علم قبل العقل ما تعنيش رضي
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم اللي هو القاضي وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعها فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه فرق الحاكم
بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل ذلك أو رضيت به في وقت وإن علمت بعد العقل وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها يعني إذا
قاله لا تدري أراضي نقول كنتي راضي تقول لا يأخذ قولها ولا يأخذ قوله نعم وإن أصابها مرة لم يكن عنين فأثبت أنه جاء معها فإذا ليس بعنين وإن ادعى ذلك فأنكرته قالت كذب ما أصابني ولا مرة
منذ تزوجنا طيب يقول فإن كانت عذراء ثبت أنها بكر طيب أخذ بقولها وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وإلا اتهمت نفسها بالزينة واضح نعم قال وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام
معه أو فراقه ولا فراقه من غير حكمي حاكم كما قلنا لماذا لأنه مجمع عليه الأمر وإن أعتق أو أعتق قبل اختيارها أو وطأها بطل اخيارها يعني إذا كان المرأة أمام الزوج عبد في مشكلة؟
لا في مشكلة أمام الزوج عبد طيب ثم أعتقت قال صرتي حرة فهو من سمع خبر أن زوجته صارت حرة راح حق سيدة عبد الرحمن الساير راح له قال نعم قال زوجتي أعتقت قال ما شاء الله قال شنو ما شاء
الله ما تتفارقني قال ليش قال أعرفها مو مضبوطة هي أنا عبده مو راضي فيني زين ويوم هنا عبده مو راضي فيني هنو صارت حرة الحين بتبيني تايت فارقني قال اشتبي قال تكفى حررني اعتقني لوجه
الله عشان تبقى معاي زوجتي واضح ولا لا فقال لعبد الرحمن الروح انتحر اعتقه فجاءت لزوجها اللي كان عبده تظل ليه الحين عبد قالت له الفرق قال ليش قالت صرت حرة قال حتى انا حتى انا حرة
واضح ولا لا فهنا ليس لها الخيار لماذا قلنا ايش زوجها حرة زوجها حرة لكن فيما لو بعد ما طلبت الفسخ ذهب عبد الرحمن واعتقه لا يؤثر هنا لان طلبت الفسخ قبل ايش قبل حريته وان وطأها خلاص
معناها رضيت به ان قبلت ان يطأها بعد ان صارت حرة معناها ايش رضيت به طيب قال وان اعتق بعضها وعتقت كلها وزوجها حرة فلا خيار لها لان ما زالت اهمة لان العبد اخذنا احنا في درس العطر
العبد عبد ولو بقي عليه درهم او المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم اذا لما تكون حرة كاملة هنا لا الحق بالفسخ طيب بعد ذلك ندخل في موضوع الصداق الصداق يقال له المهر سمي مهرا وسمي اجرا وسمي
نحرا سمي مهرا وسمي اجرا وسمي نحلة وقبل يومين جاءني سؤال يقول الاسلام يهين المرأة لانه يسمي مهرها اجرا فكأنها مستأجرة للجماعة وهذا كذب لان كلمة اجرة ليست عيبا ابتداء طيب والاجر ليس
بالضرورة ان يكون فيه امتهان للانسان والرجل الصالح قال لموسى على ان تأجرني ثماني حجج ولم يكن هذا امتهانا لموسى عين صلاة والسلام فالقصد اذا ان هذا ليس بصحيح طيب يقول المؤلف نقدام
رحمه الله تعالى كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا وان قل او كثر كل ما جاز ان يكون ثمنا لشيء جاز ان يكون صداقا كل شيء يعني اي شيء يكون ثمنا يكون صداقا يعني الان هذه الساعة
يمكن ان تكون صداقا هذا الجاز يمكن ان يكون صداقا هذا المايكروفون هذا مكبر الصوت يمكن ان يكون صداقا هذا الكتاب يمكن ان يكون صداقا هذه النظارة يمكن ان تكون صداقا كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد كل شيء ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل على ما معه من القرآن ما يعني ان ما معه من القرآن كون يحفظ القرآن
هذا صداقه لا انه يعلمها انه يعلمها فلو هي اراد ان يعلمها احد تحتاج ايش تدفع مقابل التعليم فيقول هذا يعلمك بدون مقابل اذا اجرة التعليم هي الصداق
طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتم من حديد وهذا يفتح لنا بابا اخر وهو هل يجوز ان يلبس الانسان خاتم حديد الصحيح يجوز ما في شيء خاتم الحديد ما في شيء يعني يجوز لبس
خاتم الحديد لكن الذي يحرم على الرجال هو خاتم الذهب فقط اما المرأة لا يحرم عليها شيء اي خاتم حديد فضة ذهب فقط الذهب هو الذي يحرم عليه لكن الالماص والزمرد وهذا كله جاز للرجل والحديد
كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنه فكلما كان المهر اقل بحيث بستاخذ حاجتها من هذا المهر كلما كان هذا ابرك وكلما تغال الناس في المهور كلما كان هذا اسوأ
ولا ينقصها عن مهر مثلها الا الاب يعني الاصل انه اذا زوجها غير ابيها اوليها اخاها او عمها وابن عمها حسب شوف منه بالترتيب في ولاية الزواج طيب لا يستطيع ان ينزل من مهرها مثلا عندها
اخوات اختها تزوجت بخمسة الاف اختها الثانية تزوجت بخمسة الاف جدتها تريد تزوج وليها اخوها ابوها ميت مثلا وليها اخوها قال لي الذي يريد ان يتزوج كل واحد ثلاثة الاف ما في مشكلة ثلاثة
الاف ما في مشكلة المهر هنا ليس له ذلك ليس له ان ينقصها من مهره الا اذا رضيت هي موضوع اخر هنا لكن هو يتدخل في هذا يحدد المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها ليس له الحق الوحيد الذي له الحق
ان يتدخل في قضايا المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها هو الاب فقط هذا حق للاب اللي هو خلنا نقول ولي الاصلي الولي الاصلي وكل ولي عدى الاب هو ايش فرعي فرعي لكن الولي اللي لو وجد كل الناس
على وجه الارض وليها ابوها اذا هذا يسمى الولي الاصلي وكل من عدى الاب هو ولي فرعي يكون وليا اذا لم يوجد فلان اذا لم العم او خلنا نقول الاخ اذا لم يوجد الاب ولا الجد ولا الابن ابن
الاخ اذا لم يوجد الاخ ومن قبله العم اذا لم يوجد الاخ وابن الاخ والذين قبله ابن العم اذا لم يوجد وهكذا كل هؤلاء يأتوا بالترتيب اما الاب هو يأتي بالصدارة الاب هو الوحيد الذي يملك ان
ينقصها عن مهر مثيلاتها قال شيخنا ابن عثمان رحمه الله تعالى يسنه تخفيف المهر الاصل تخفيف المهر الانسان اذا انزوج موليته ان يخفف من مهرها يقول اولا لان صداق النبي كان خفيفا صلى الله
عليه وسلم سواء زواجه او زواج بناته ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان المهر الذي يدفعه خمسمائة دولار ومهر بناته اربعمائة درهم صلى الله عليه وسلم فقط فكلما كان المهر ايسر كلما
كان اكثر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة كذلك كذلك امر الفراق يكون ايسر سواء تفارق بخلع او طلق يكون ايسر اذا كان المهر ايش يسيرا الان يعني ممكن
المرأة تقبل بالرجل لانها ما عندها ترجع لفلوسها تريد ان تخالعه كم عطات والله عطاني عشرة الاف وين عشرة الاف صرفتهم شريت ملابس شريت ذهبا شريت سافارة عطيت امي تجمل بهالفلوس هذي عطاها
عشرة الاف عشرة الاف خلال يومين راحت لان واحد لا صار عنده فلوس يصرف ولا يبالي نادت خواتها هات خمسمية خمسمية خمسمية اخوانها امك هذا الفين يبقى هك الف اشترت لهنا فنوف بمدري كم بعدين
عقب سبوع سبوعين ما جاز لها زوجها مثلا ليس من الاسباب ما ارتحت معاه قالت يابا انا ما بيزوجي ما ارتحت معاك جو قالوا لي والله البنت مو مرتاحة قالوا والله انا ما اغسلها اذا مرتاحة الله
يسر امرها وعسى الله يرزقها رجلا خيرا مني يرزقني مرأة خيرا منها عطوني فلوسي انا دفعت لكم عشرة الاف عطوني فلوسي عشان اتزوج فيها قالوا والله صرفناها شنو صرفتوه وانا شكو ان تبقى معه
لان ايش ما عندها تدفع له صح ولا لا احيانا قد تضطر ان تبقى معه لان ما عندها تدفع له هذا يكون ايش يكون سببا والرجل كذلك يكره المرأة او لا يرتاح لها او كذا ولا يستطيع ان يطلقها لانه
دفع ايش مبالغ الفلانية دفع مبالغ لو قيل له مثلا يا اخي خلاص منت مرتاح قالوا والله ما انا مرتاح قال طلق وقال ما عندي فلوس دفعت لها اللي وراي ودوني دفعت اللي وراي ودوني هذا كله من
المرأة طيب شو تسوي قزر فيها شو تقزر فيها سيارة هي مرأة هذه طيب فيقول شو سوي دفعت اللي وراي فهذا خلنا نسميه الدفع او المال دفعه هذا الزوج او خذته هذا الزوج سيكون عائقا عند ايش ارادة
الفراق لانه ترى الطلاق او الفراق بالخلع ليس على كل حال يعني امرا سيئا قد يكونوا خيرا والله تبارك وتعالى وان يتفرق يغني الله كله من سعته يعني قد يكون احيانا طلاق خيرا للرجل والمرأة
يعني فارقة قد لا تكون يعني هو صالح وهي صالح لكن ما استقامت الامور طيب ما استقامت الامور فيريدون الفراق فقد يكونوا هذا المهر الكبير قد يكون ايش مانعا من الفراق وتبدأ اسرة تعيسة تبدأ
هذه الحياة وكل يوم مشاة كل يوم هوشة وحيامك يتلفظون بهذا والله لو عندي فلوس والله شان من الزمان قطتهم عندي جوتيك وخليتك تروح تسمعها مثل هذا الكلام والله لو عندي فلوس شان طلقت لو
مقاطع عليك كلها الفلوس شان طلقت تعال عاد تسمع بدل ما يصبحها بالخير وتصبحها بالخير كل يوم اسمع منها الحاجة الطيب اقول له ما هو
طيب ما هو طيب ما هو طيب طيب كذلك تيسير المهور ادعى الي تيسير النكاح الان يعني بعض الناس ما يستطيع ان يتزوج يقول المهر غالي ما اقدر لكن تصور انت لو كان المهر ايش يسيرا يكون النكاح
ايضا ايش يسيرا على الناس قد يقع في قلب الزوج احيانا انه اشتراها ولا له قد يقع في قلب الزوج انه اشتراها وانها بضاعة واحيانا الاسف بعض اولياء الامور كالاباء والاخوة قد يتاجرون
ببناتهم انا حدثوني عن شخص انه اراد ان يتزوج ابنة عمه فطلب ابوها يعني 25 الف دينار منه وهو طالب يعني تقوم تخرج من الجامعة الظاهر وكذا فقال له عمي 25 الف انا نجيب لك قال والله يا
ولدي شوف غيرها يعني مو لازم لها البنت هذه قال عمي بنت عمي وانا ابيها وكذا قال والله يا ولدي 25 الف دينار كيفك وحاول بعمة ما فيه راح تسلف وقروض وتورق وتورط كل شي تسميه سمى طيب الى
ان جمع المبلغ تصور هذا الانسان شو النظرة حق عمه الان هل يحترمه صعب انه يحترمه جمع المبلغ وعطاه قال تفضل هذا 25 الف وجابها لاب الدواني يقول عساس يحرجه انه ما لك حق الحين تقول ما
تفضل ما زوجك وزوجه فعلا الذي يقول لهذه القصة يقول بعد ان تزوجها من الغد طلقها طلقها من الغد فلما طلقها من الغد قال الحين دافع عليها 25 الف ليش طلقتها قال على اساس الناس يظنون فيها
الشين وسود وجه عمي والله واحد دافع 25 الف ومتسلف وهي طلقها بليلتها اكيد فيها شي هذا خبل وعمى خبل واللي ضاعت منه البنت ضاعت بينهم البنت هذا اراد ان ينتقم من عمه بعد ان يبيع ابنته
فضاعت البنت بين هذين الرجلين فالقصد اذا ان لا شك ان تيسير المهر ايش مدعاة لنجاح الزواج طيب متى يكون للمرأة مهر مثل الاصل المهر ايش ان يسمى في النكاح ولا لا في العقد صحيح الاصل في
المهر ان يسمى في العقد يقول زوجتك ابنتي فلان على مهر قدره كذا يسمى متى يكون لها مهر مثل اذا لم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل يصير احيانا انا اسألكم سؤالا الان يمكن الان الوضع يختلف
الان الان في العقد في فقرة لازم تعبأ صح ولا لا كم المهر والمأذون او المليتش مثلا يكتب كم عطيته كم دفعت يقول حقها دفعت هالكثير قلناه ويسجلها لكن في السابق زين لما كانت العقد غير
موثقة غير مكتوبة او خلنا نقول مكتوبة لكن ليس فيها ملاء الفراغ يحدد يعني بكذا فقد يكون احيانا لا يذكر المهر حياء الناس قد لا يذكرون المهر انا انتم ما شاء الله عددكم كبير الان من
فيكم تزوج ولم يذكر المهر في العقد واحد اثنان ثلاثة اربعة طيب الان خمسة الان هؤلاء تزوجوا ولم يذكر المهر ما جابوا الاطاري بس الاب استحى والزوج استحى ما شاء الله زوجتك ابنتي فلانة
على كتاب الله وسنة الرسول قبل تمشوا المهر وكذا طيب فاذا لم يذكر المهر مثلا ما ذكروا المهر الاصر ان يذكر المهر في العقد طيب ترى لا يفتخرون ذا اللي رفعوا دينهم ترى ترى غلط هرأتا
الاصر ان يذكر المهر في العقد السنة ان يذكر المهر في العقد لكن لو فرنه لم يذكر لم يذكر ثم بعد ان انتهى العقد جاء زوج او ابو الزوجة او اخوها الولي وقال له كم تعطيها مهر قال اعطيها
اربعة الى قال ولا اربعة لا تفضل قال ازاك الله انتهى الامر ما في مشكلة لكن المشكلة اذا صار خلاف اذا صار خلاف قال كم تعطين ابنتي مهرا قال اربعة الى قال لا عشرة قال اربعة زين ترى قال
لا عشرة طيب كان اتفقتهم قبل صح ولا لا كان مفروض يكون الاتفاق قبل العقد طيب الان خلاص صارت زوجتها الان الان صار قال هذا يقول اربعة وهذا يقول عشرة وصار مكاسر اربعة ونص تسعة وربع زيه
صار مكاسر بينهم هذا يخصم وهذا يزيد المهم شوي شوي اخر وصلوا مرحلة هذا قال فوق الخمسة ما اقدر هذا قال تحت الثمانية ما انزل طيب هنا صار ايش اذا صار خلاف يفصل فيها القاضي يروحوا للقاضي
تعال يا قاضي احنا تزوجنا وكذا وانا ما ذكرت المهر وما سألني على المهر قال ليش ما ذكرت المهر قال والله بالين اربعة صح زينة وانت ايش ما ذكرت والله بحسب ادم يبي يعطينا عشرة واضحوا له
طيب الحين قال الحين اختلفنا يقول كم مهر البنات هنا عندنا خواتج كذا بنات عامة البنات بشكل عام فيقول مثلا تفقوا على خمس ستة الاف مثلا او ستة الاف مهر المثل يسمونها كم عادة ان النساء
تأخذ هكذا يسمونها مهر المثل على العادة فيتفقان يحكم القاضي هنا بالعادة فيقول مثلا سبعة الاف مثلا العادة الناس تزوج بسبعة الاف ادفع سبعة الاف ادفع اخذ سبعة الاف انت لما صورتك كيف
تكون الحياة بعد ذلك يبدأ خلاف وشقاق وكذا الله توهقنا وزوجنا عرشا هو يقول شو هالاسرة المادية اللي ابتلشت فيها انا ناس ماديين يبقون فلوس وكذا وتعال يمكن يعيير زوجتها زين ابوك مادي
وهذا وهي لا راحة يعيرونها بزوجها زوجك بخيل شنو اربعة الاف ما يستحي طيب كان الناس مستغنين عن ايش عن هذا كله بماذا تسمية المهر خلص فاذا الاصل ان يسمى المهر اينه في العقد هذا الاصل
فاذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل هذا حكم الحاكم وهالقاضي ان لها مهر المثل اذا بطل المسمة بطل المسمة شون بطل المسمة يعني ما يدرون الناس ما يدرون دخلوا في الاسلام حديثا مثلا ولا كذا
شنو مهر بنتي مهر بنتك 12 كرتون وسكي مزرعة خنازير عندي مزرعة خنازير شي مطبيعي خذ مزرعة خنازير مهر بنتك هذه يعني اموال غير محترمة اموال غير محترمة لا قيمة لها بالشر الخنازير لا قيمة
لها الخمر لا قيمة له بالشر مزرعة افيون شنو مزرعة افيون حشيش يعني بدأ يذكر مسميات ايش محرمة شرعا محرمة شرعا مصنع زقاير يلا ها فهذه يمكن الالات كلها واحد يمكن لكن نقول مستودع زقاير
مشكلة فالقصد ان اذا ذكر اشياء محرمة شرعا ذكر اشياء محرمة شرعا فهنا نقول ماذا سميت لها مهرا او سميت لها خمرا او خنزيرا او كذا نقول لا هذه اموال غير محترمة اه ليست اموالا اصلا ليست
لها قيمة في الشرع طيب والحل لها مهر المثل لها مهر المثل تدفع لها اربعة الاف وخمسة لا حسنا عايز تشوف مهر تعالوا خلنا نتفق لنا على مهر المثل حين عشان نرتاح بعدين كم مهر المثل اللي
يقول اربعة الاف مهر المثل يرفع ايده بس يدي بيننا ماذا يعني اللي اختار اربعة الاف زي اللي اختار خمسة الاف ترى بنزل ترى اذا ما ترفعوا ايدينكم ستة الاف طيب الفين والله تشننا اربعة
الاف اكثركم خلاص اربعة الاف خلنا نتفق ان مهر المثل اربعة الاف زين اذا لم يسمي لها مهرا كم يعطيها وليد اربعة الاف اذا لم يسمي لها مهرا فيعطيها اربعة الاف اذا بطل المسمى كم يعطيها
اربعة الاف طيب اللي هو مهر المثل كما قلنا طيب المرأة والصدق لها كل المهر متى تستحق المرأة كل المهر اذا طلقها بعد الدخول اذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول تأخذ المهر كله سواء استلمته
او لم تستلمه اذا طلقها بعد الدخول رجل دخل بزوجته جامعها سواء كان عنده اولاد منها او ما عنده اولاد منهم دخل بها طيب ثم حصل الفراق بينهما فلها المهر كله سواء استلمته او لم تستلمه لان
المهر سواء كان عنده اولاد منها او لم تستلمه لان المهر كله سواء كان عنده اولاد منها او لم تستلمه لان المهر كله سواء كان عنده اولاد منها او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه
كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم
تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او circه ولم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء
كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او circه كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان
عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله كان عنده
او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان
عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله
سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم
تستلمه كله كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله كله والله أعلم وصلى الله عليه وسلم