كتاب النكاح الدرس الثالث الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:18:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه
للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى وليس لولي المرأة تزوجها بغير كفئها الكفاءة في النكاح
أمر مطلوب ولكن الأهل العلمي اختلفوا في الكفاءة المعتبرة ما الكفاءة المعتبرة وما الكفاءة غير المعتبرة اتفقوا على أن كفاءة الدين معتبرة ليس كفأة للمسلمة فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج
كافرا بأي حال من الأحوال ولا يصح النكاح وكذلك ذكروا أن الكافرة غير الكتابية ليست كفأة للمسلم فلا يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية ولا يصح النكاح وأما الأمور الأخرى في الكفاءة
ككفاءة النسب وكفاءة المال وكفاءة العمل فهذه اختلف فيها أهل العلمي هل هي معتبرة أو غير معتبرة والجمهور ذهبوا إلى أن كفاءة النسب معتبرة ولكنها ليست شرطا في صحة النكاح أي لا يبطل
النكاح إن لم يعمل بها فلو تزوج غير الكفئي من امرأة من امرأة فإنه يصح النكاح ولكن لأولياء المرأة أن يمتنعوا من ذلك التزويج بل وأن يترافعوا عند القضاء على ذلك التزويج لأنه يضر بهم
على كل حال ليس درسنا هذا أو جلستنا هذه لمناقشة مثل هذه الأمور بهذه التفاصيل ولكن المشهورة في مذهب أحمد قولان قول اعتبار كفاءة النسب وقول عدم اعتبار كفاءة النسب وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه زوج زينبا بنت جحش بنت عمه لزيد بن حارثة وهو مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية لأسامة ابن زيد وهو أيضا مولاه وكذلك ثبت أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم
كلثوم لعمراء ابن الخطاب وهي هاشمية وعمر قرشي ليس هاشميا وزوج أبو بكر أخته للأشعث ابن قيس وهو كندي وهي قرشية فبعض أهل العلم اعتبر في النسب أن النسب الهاشمي أعلى شيء ثم القرشي ثم
بقية العرب والذي عليه المذهب أن العرب أكفاء لبعض أو غير الهاشمية والهاشمية للهاشمي أو غير الهاشمي وكذلك القرشية والقرشي وكذلك العرب للعرب فقط ويرون أن غير العربي ليس كفءا للعربي
يرون أن غير العربي ليس كفءا للعربي يعني الزوج ليس كفءا للقبيلة والأسرة العربية وهكذا على خلاف في المسألة على كل حال الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن العقد صحيح
قطعا عربي قرشية العقد صحيح أو تزوج غير عربي قرشية أو عربية فالعقد صحيح ولكن لو امتنع وليها أو امتنعت هي من الزواج بمن تراه ليس كفءا لها فهذا لا يعيبها ولا يعيب أباها ولا يعيب وليها
يعني لو أن عربيا وهو من يقال له قبلي يعني ينتسب إلى قبيلة عربية امتنع من تزوج غير العربي وهو الذي لا ينتسب إلى قبيلة عربية فإن له ذلك دون أن يعيبه وإنما يقول ما في نصيب مثلا أن لا
يزوج فقط له ذلك له أن لا يزوج غير العربي لأنه يرى أنه ليس كفءا لها فهذا من حقه ولكن ليس من حقه أن يعيب الآخرين فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا في هذه المسألة يعني فيها ندرة خاصة
صحيح منها لا يكاد يصح منها شيء الذي صح منها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا زوج زيدا لزينب وزوج أسامة لفاطمة وزوج علي أم كلثوم لعمر وزوج أبو بكر أخته للأشعث وتزوج المقداد
ابن الأسود ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب فمن حيث صحة النكاح يصح وأما من حيث الأحاديث الواردة العرب أكفاء لبعض لا يصح كذلك الحديث الوارد إذا جاءكم من ترضون الزينه وخلقه فزوجوه فإن
لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض كذلك لا يصح فإذا ما صح هذا ولا صح هذا رجع الأمر إلى الإباحة إلى الإباحة وأنه له أن يمتنع لأنه يراه أنه ليس كفءا لها هذا من حيث الكفاءة أو من
حيث الكفاءة في النسب أما الكفاءة في الدين فهي على نوعين إما أن يكون كافرا أو كافرا لمسلم فهذا لا يصح كما قلنا خاصة إذا كانت غير كتابية طبعا أما الكفاءة في الدين من ناحية أخرى وهو
سؤال وردنا قبل وهو تزويج المبتدع مثلا أو الفاسق أو الزاني فإن العفيفة لا تزوج إلا العفيف فلا يجوز تزويج الزاني لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكحها إلا زان أو مشرك وهذا خبر متضمن للنهي أيضا فالشاهد أن الزاني لا يزوج حتى يتوب والزانية لا تتزوج حتى تتوب كذلك وأما أهل البدع فإنه طالما أنه داخل في دائرة الإسلام لم يخرج منها
وإنما انحرف ببدعة فإن العقد صحيح ولكن أيضا لا ينبغي أبدا لولي المرأة أن يتساهل في هذا الأمر فيزوج موليته لمبتدع وكذا الأمر بالنسبة للفاسق وإن كان العقد صحيحا الأصل في العقد أنه
صحيح طالما أنه مسلم وهي مسلمة العقد صحيح لكن نتكلم من حيث حقها من حيث حقها عليه فمن حقها عليه أن لا يزوجها إلا بمن هو كفء لها في الدين وأما الكفاءة الأخرى كفاءة المال وكفاءة العمل
فهذه الصحيح والذي عليه الأكثر أنها غير معتبرة فنبقى إذن عند كفاءة الدين وذكرنا التفصيل فيها وثم كفاءة النسب العبد ليس كفءا للحرة يعني إذا تزوج العبد حرة العقد صحيح ولكنه ليس كفءا
لها يعني لها أن تمتنع إذا تقدم لها عبد وليس المقصود بالعبد الأسود ترى أكثر العبيد بيض في صدر الإسلام بيض معروف شغل الثر اللون لكن اشتهر السود بأنهم عبيد لأنه في فترة من الأفترات
كان الناس يذهبون إلى أفريقيا ويسرقون الناس من أهاليهم ويبيعونهم ظلما من أفريقيا فاشتهر أو التصق اسم العبد بالأسود وهذا ليس بصحيح فالعبد هو الذي أسر في معركة مع الكفار هو الكافر
الذي أسر هذا هو العبد فجزيرة العرب كما هو معلوم ليس فيها السود أفريقيا فتحت بعد أهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عبيد والعبيد هؤلاء كلهم بيض فالعبد ليس مرتبطا بالأسود فعندما
نتكلم نقول العبيد أو العبد أو كذا ممكن يكون يعني يطيح الطير من السماء مملوح ومزيون وهذا وكذا وعبد ما له شغل ترى فليس هناك تلازم تلازم بين العبودية وبين اللون هذا أمر نعود مرة ثانية
العبد ليس كفءا للحرة أن بريرة وهي أمة عبدة يعني أمة ولكن يقال للمرأة أمة ويقال لرجل عبد البريرة كانت أمة متزوجة من عبد ثم اعتقتها عائشة اعتقتها لوجه الله قالت لا اذهبي فأنت حرة
الآن هي حرة وزوجها عبد فجاءت لزوجها وقالت اعتقتك لوجه الله فارجني شوف لك وحدة ثانية مثلك قال وأنا زوجك قالت أنا الآن حرة سأتحدث معك انطلق ابحث عن امرأة أخرى فذهب زوجها مغيث إلى
النبي صلى الله عليه وسلم يبكي كان يحبها الظاهر فقال يا رسول الله بريرة اعتقت وقالت لي أنها لا تريدني زوجا يعني طلقني فارقني الآن تفارقني خلاص فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم أو
ناداها فقال لها ما لك يا بريرة قالت لا أريده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه يظل معه فقالت يا رسول أتأمرني هل اعتبر هذا أمرا منك أن أرجع إلى مغيث هل تأمرني قال لا إنما
أنا شافع فدل هذا على أنه لو لم يكن من حقها أن تنصرف عنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم آمرك أو يقول ليس لك الحق خير إن شاء الله ولا صرتي حرة ما صار يعني هو زوجك أبدا ما قال
لا شيء من ذلك قال إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي به بايعتها قالت فلا حاجة لي به ففرق بينهم خلاص طلق أمره النبي من فارقها خلاص فالعبد إذن ليس كفءا للحرة طبعا هذا ترتب عليه أمور ترتب
عليه أمور وإذاك سيأتينا أن الحر لا يجوز له أن يتزوج العبد أشد يعني العبد في تحريمها على الحر أشد من تحريم العبد على الحرة العبد أصلا لا يحرم على الحرة لا يحرم على الحرة أن يتزوجها
عبد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا لو جاءه مغيث وقال لا تريدني كان قال نعم هي حرة وأنت عبد خلاص يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي شفع له صلى الله عليه وسلم
فدل على أن هذا لا بأس به لكن الحر يتزوج عبده هذا منهي عنه ولذلك الله تبارك وتعالى قال زواج الحر بأمة أن يكون لا يملك ثمن أمة لا يملك أن يتزوج حرة لا يستطيع أن يصبر ثلاث شروط إذا
اجتمعت هذه الشروط جاز لها أن يتزوج أمة وحدة بس ما يتعداها إلى هذه الدرجة فإذن الذي نقوله أن العبد ليس كفءا للحرة ولا يعني هذا أن العقد غير صحيح لو تزوج عبد حرة ورضيت ورضي أولياؤها
فالعبد صحيح لا شيء فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرب بعضهم لبعض الأكفاء وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة إذن الفاجر كما قلنا هو الزاني ليس كفءا للعفيفة وكذلك الزانية
ليست كفءا للزانية طيب أو الزانية ليست كفءا للعفيفة قال ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها شنو تصير هذي واحد يبي يتزوج وحدة هو وليها يصير الأب يتزوج بنته
ها وتيتينا يصير هو وليها شنو القرابة نعم ما يصير وليها ابن عمها ابن عمها إذا وحدة يعني أبوها توفي وجدها توفي مو متزوجة ما عندها عيال ولا عندها إخوة مثلا طيب وليها عمها عمها غير
موجود يصير وليها فابن عمها هو الذي يملك أن يزوجها لغيرها لغيره طيب هو يريد أن يتزوجها هو يريد أن يتزوجها هل يجوز أن يكون هو زوج وولي في الوقت ذاته يجوز يجوز أن يكون زوجا ووليا يكون
هو الولي وهو الزوج طبعا ثم يأتي بقية الشهود هذا أمر آخر غير الشهود لكن في مجلس العقب يقول ماذا يقول له النليت ها يلا واحد يحلها لنا الآن ما يقول في العقب يحاشي نفسه كأنه مجنون يقول
زوجتك بنت عمي فلانا ويقول لحق نفسه قبلت زوجت نفسي من موليتي فلانا يقول زوجت نفسي من موليتي فلانا ها موافقون يقول هاك الموافق يغير رفع يده زوجت نفسي من موليتي فلانا أو قبلت الزواج
من موليتي فلانا أو يقول زوجت نفسي وقبلته اه نعم إجاب وقبول الآن الإجاب والقبول منه ولا لا نعم معنا لا اللي وراك معنا نعم إذن يكون منه الإجاب ويكون منه القبول يصح يصح أن يكون منه
الإجاب والقبول إذا كان هو ولي إذا كان هو ولي المرأة طيب إن زوج عبده لأمته طيب جاز أن يتولى طرفي العقب طيب هو زوج العبد من أمته عنده عبيد وإماء يملك عبيدا وإماء فجاء بأحد عبيده
فزوجه أمة من إمائه طبعا هذا العبد شرط أن يكون صغيرا وإلا إذا كان بالغا عاقلا فإنه يعرف عن نفسه ليس له أن يزوجه لكن نحن نتكلم عن عبد صغير قبل البلو فأراد أن يزوجه من أمته طيب فهو
أيضا ولي هذا وولي هذه صار ولي الطرفين صار وليا للطرفين فيتولى العقب كذلك للطرفين كما هو الحال في الذي قبله طيب إن قال لأمته عتقك صداقك ثبت العتق والزواج يعني قال أعتقتك وهذا هو
مهرك في الزواج عتقك زواجك يصح وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أعتقها وجعل عتقها مهرها صلى الله عليه وسلم فيجوز له إذا قال لأمتي عتقك صداقك يعني
أعتقتك وهذه أجرة صداقك وتزوجها صحة العقب صحة العقب في هذه الحالة إذا حضر شاهداني كملت شروط صحة العقب قال وللسير تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم يعني طالما أنهم صغار يجوز
له أن يزويه بغير إذنهم لأن إذنهم غير معتبر هذا مثل تزويج الأب السيد هنا يقوم مقاما الأب الذي ذكرنا وذكرنا أيضا عن الأب في تزويجه للصغار قلنا الصحيح اختاروا شيخنا رحمه الله تعالى
لابد من إذنهم أنه لابد من إذنهم طيب قال السيد يزوج إمائه وعبيده الصغار دون إذنهم لأنه مالك لهم وله أن يزوج أمة موليته بإذن سيدتها يعني رجل عنده بنت إذن من ولي البنت هذه أبوها أم لا
نعم البنت هذه عندها عبدة أمة فيريد أن يزوج الأمة لابد أن تأذن سيدتها وهي من ابنته لو كان سيدتها مثلا أخته هي سيدتها طيب كذلك له أن يزوج لكن بإذن إيش بإذن أخته لأنه ولي المالكة هو
ولي المالكة مالكتها من أخته هو ولي الأخت لكن أيضا لابد من إذن إيش المالكة وهي إيش وهي أخته قد يقول قال الآن حنا حيخل يصير في عندنا عبيد بعدين يشرح لنا هذا الآن الحين ما في عبيد ولا
في كذا هذا علم وإن شاء الله رح يجون العبيد إذا رفعت راية الجهاد طيب وعاد المسلمون رشدهم وتركوا الزرع واهتموا بالجهاد فإن الله سيفتح عليهم البلاد وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله تعالى
أحكام شرعية ينبغي للمسلم أن يعلمها طيب قال ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح العبد البالغ الكبير البالغ لا يملك أن يجبره على النكاح ليس كالأمة يعني الأمة يجعون كالبنت والعبد
كالثيب لا يملك إجباره لا يملك إجبار العبد على النكاح إذا كان عاقلا بالغا نعم قال لا يتزوج العبد إلا بإذن سيده هذا هو الأصل أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده ليس له أن يتزوج بإذن سيده
وإلا كان عاهرا فالأصل أن يتزوج بإذن سيده لأنه يضيع عليها حقه وليس لسيده أن يمنعه من الزواج فعندما نقول أنه لا بد أن يتزوج بإذن سيده لا يعني هذا أنه مثل المرأة ليس لها أن تزوج إلا
بإذن وليها وليس معنى هذا أنها تمنع من الزواج أو من حق وليها أن يمنعها من الزواج مطلقا إن فعل يعني تزوج بغير إذن سيده من وراه ما يدري سيده هو تزوج هذا العبد قال فمهرها في رقبتي
كجناية المهر الذي قدره لها يكون كالجناية التي قام بها يعني لا يعتبر مهرا وإنما يعتبر جناية يعتبر جناية فيدفع سيده إن شاء دفع وإن شاء باعه وسدد قيمة المهر لهم وحكمه على أنها حرة ثم
علم فله الفصل وحكوا عليه شاف عند واحد وحدة بناته وعجب بها فجأة قال أبي أتزوج بنتك فلانة قال أبركها ساعة قبل ما في شهادات ميلاد وبطاقات مدنية وكذا قال أزوج بنتك فلانة قال أبركها
ساعة زوجتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله على مهر مقداره وكذا امساك بمعروف أو تسريح بإحسان قبلت قال قبلت خذها يوم أخذها وكذا بعدين جاء واحد قال ما شاء الله تزوجت فلانة قال الله
يهديك قال ما تدري أن لا يجوز الحرة أن تزوج عبده أمه إلا بشروط قال لا أدري قال شو تزوجه قال حرة قال أمه قال بنت فلانة قال ما هي بنته هذه من إمائه وليست من بناتي خاصة إذا كان يعاملها
معاملة حسنة كواحدة من بناتي فظن أنها إبنته وذاك استحي يقول له أو قال ما في داعي معود خل الله يستر عليها خلها تروح قال أمه على أنها إيش على أنها حرة هو لا يعلم وهو لا يعلم هنا يقول
من تزوج أمه على أنها حرة ثم علم فله الفسخ ونما نقول له الفسخ يعني يأخذ مهره كاملا هذا معناه إيش له الفسخ يرجع بمهره لأنهم غشوه لأنه كان يجب عليهم إيش أن يخبروه قد يقول قائل الآن وش
تحب وش صار خلي تزوج عمه شو المشكلة يعني ليش أنتم متشددين هكذا سيأتينا لماذا الإسلام متشدد في هذه القضية إن كان الفسخ طيب قلنا له أن يفسخ طيب احتمال دخل واحتمال لم يدخل يقول إن كان
الفسخ قبل الدخول فلا مهر له المهر لها بما استحلى من فرجها ولا لا المهر إذن يكون لها دفع خمسة آلاف خمسة آلاف لها خلاص راحت راحت عليه خمسة آلاف لها طيب وإن كان الفسخ بعد إن كان قبل
الدخول فلا شيء قلنا ليس لها مهر إن كان بعد الدخول فلاها المهر إذن واحد تزوج أمه قبل أن يدخل علم قال فلينا عطوني فلوسي يعطوني فلوسة كاملة بعد أن دخل علم أنها أمه قال غشيتوني قالوا
والله نستغفر الله شنو تستغفر الله وفلوسي جامعتها جامعتها لأنها حرة الآن تبين لي إنها عبدة قالوا جماعك هذا له يعني يروح بلاشة هكذا قال يعني شلون قال هذا حقها هذا حقها المهر الله
تأخذه تأخذه راحت عليك المهر أخذته كاملا أخذته كاملا وهو إذا أنجبت له إذا أنجبت جامعها عقب ما أحملت مثلا طيب علم أنها أمه سمعي متعلم أنها أمه بعد ما أحملت الآن جاي قال جاي يقول
باركولي باركولي قال ها شنبارك لك قال جاني ولد جاني ولد ولدت زوجتي ولد وهذا يدر أنه متزوج أمه زين وهو ما يدر حسبها إيش حسبها حرة فيقول باركولي رزقته بولد قال مبارك لك ليش قال مبارك
حق سيدها سيد منه قال الحين ولدك هذا عبد ليس يدر أن يتبع أمه في الحرية هذاك اللي يرزق الحين جاله عبد جديد بلاش لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب ولذلك منع
الإسلام من تزوج إيش لأن الأولاد يتبعونها فأنت إذا تزوجت أمه طيب أولادك منها عبيد عبيد لمن لسيدها يتبعون أمهم يتبعون أمهم في الرق والحرية صح يشيل اسمك لكن عبد واحد يقول ليتا ما يشيل
اسمي بعد هم يشيل اسمي وهم عبد واضح كيفك هذه غلطتك ليش تزوج أمه لماذا تزوجت عبده الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق صاحبنا ياش قلنا لا يدري صاحبنا لا يدري تزوجها وجاي يقول باركولي
رزقته بولد قصدك رزق فلان بعبد قال لا أنا رزقت بولد قال زوجتك أمه زوجتي أمه راح للقاضي قال مصيبة ما مصيبتك قال تزوجت امرأة على أنها حرة ثم ظهر لي أنها عبده أمه والآن ولدت ويقولون
ولدي صار عبدا لسيدها فك لي يا قاضي شوف لي مخرج شمال يمين فقال له القاضي هنا قال له شوف أنت بي ولدك حر قال نعم أبي حر قال أنت مسكين غشوك أنت لا تعلم قال والله لا أعلم أنها أمه لأنه
كان يعلم خلص هذا برضا قال أنت لا تعلم أنها أمه قال والله لا أعلم أنها أمه ثم ينادون أهلها يقول يعلم أنها أمه قال لا والله ما أخبرناه أنها أمه زوجتك علمتيني أنك أمه قال لا والله
استحيت أن أقول أني أنا أمه إذن هو إيش ثبت أنه إيش وقع عليه غش صحيح فيقول له القاضي خلص قول لديك حر قول لديك إيش نحكم له بالحرية لكن ادفع قيمته حك سيده ادفع قيمته واضح ولا لا تدفع
قيمته يعني لو فرضنا أنه عبد كم قيمته 200 دينار 200 300 400 دينار ادفع 400 دينار لسيده تدفع قيمته لسيده ويكون ولدك إيش حرا قال زين لحظة بعد طمع الحين قال وفلوسي اللي دفعت 5000 قال
وراحت علي ما هرب دفعته قال من اللي غشك قال اللي غشني أبوها قال أبوها يعطيك 5000 5000 لها هي لكن أنت الآن تحتاج إيش تعويض يرجع لك اللي غشك من اللي غشك قال غشني أبوها قال أبوها يرجع
لك من غشك قال صاحبي صاحبي يدفع لك من اللي غشك أخوي أخوك يدفع لك شوف من اللي غشه ويجه إياه وهي أمه ولم يخبره أنها أمه طيب يدفع المال الذي دفعه هو إذن هو طلع فيها إيش بالسليم طلع
بالسليم أخذ ولده وأخذ مهره زين فالآن كيفكم تتزوجوا إما بس أهم شي لا تدري تزوج وتمغمض
طيب وترجع لك إن شاء الله فلوسك لكن مشكلة صار اللي غشك ما عنده يدفع لك يقولك اصبر علي وما حصل لك شي
إذن هذه الحالة طيب الرضي در أنها أمه جاء منها ولد قالت لا أنا أود أقول لك سر خطير شنو السر الخطير قالت أنا أمه أنت أمه نعم أنا أمه وش اسمه ولدي اللي ولدتي قالت الله يعينك عبد قال
لا أنا ما أقبل أن يكون ولدي عبدا أنتوا غشيتوني أنتوا كذا أنتوا كذا قالت لا خلاص اللي تعمل ايش تبي قال أبي ولدي حر أدفع قيمة حد سيدها قال ايش تبي قال أبي أبي فلوسي اللي دفعتها قالت
شو فلوسي خلاص تبي طلقني واضح لأفسخ النكاح طلقني زين واخذ المهر مني قال أحبتك يحبها يبيها قال أحبتك والله حد ما أدري كيفك راح لأبوها أو سيدها عفوا قال له الآن الآن أنت غشيتني قال
أنا آسف قال وش تنفع آسف قال آسف الآن ايش تبي قال أبي ترجع لي مهري قال أبشر قال لا أحبها قال ما يصير تريدها زوجة لك قال نعم أريدها زوجة لي قال أما الآن تدري أنت الآن أما قال والله
تسفى ستين حرة أما أما راضي قال زين الولد هذا فلت ترى أي ولد يجيك عقب عبد لي خلاص لأنه صار الآن ايش برضاه وعلمه صار الآن برضاه وعلمه فكل أولاده بعد ذلك يكونون ايش يكونون عبيدا إن
شاء الله وضحت الصورة جميل إذن قلنا الولد يتبع أمه بالرقي والحرية ويتبع أباه بالنسب يتبع أباه بالنسب نعم الآن ندخل في موضوع جديد وهو المحرمات بين النساء وهذا يحتاج إلى انتباه عندك
سؤال اكتبه بورقة سألهم للإخوة هنا ما أسمع اشتراها ما يسير اشتري زوجتك طيب إذن الآن المحرمات بين النساء هذا موضوع مهم جدا أرجو الانتباه له يعني العبيد وهذا راحه ما فيه عبيد المحرمات
موجودات ترى فالانتباه لهذه القضية المحرمات بين النساء يقول ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى هذا الآن المحرمات بين النساء يمكن أن نقسم المحرمات بين النساء إلى قسمين لا يمكن أن
تتزوجها بأي حمل أحوال وفي محرمات وقتا أو إلى أجل أو إلى حين الآن محرمة لكن ممكن تكون مباحة بعد ذلك سنبدأ بالمحرمات على التأبيد المحرمات على التأبيد يعني تحرم عليك مؤبدا لا يجوز بأي
حمل أحوال تزوجها هذا الأصل فيهن طيب أولا المحرمات بسبب النسب المحرمات بالنسب عندما نقول نسب النسب عندنا العامة الآن عندما نتكلم بالنسب نقص النسيب هو زوج الأخت أو زوج البنت أو أبو
الزوجة لا الصحيح النسب الذي تجتمع معه في نسب واحد عندما نقول نسيب أي يجتمع معك في النسب هذاك يسمى صهر وإذاك الله يقول واجعلكم نسبا وصهر فالصهر النسب هم الأقارب الذي يجمعك وإياهم
نسب هذا هو النسب طيب إذن المحرمات بسبب النسب والمحرمات بالسبب سيأتينا إن شاء الله يقول الله تبارك وتعالى في المحرمات بالنسب وهن سبع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم واحدة سبع هذه المحرمات بسبب النسب أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت طبعا أمهاتكم وإن علت أمك جدتك جدة جدتك جدة أمك
جدة أبوك أمهات كل واحد تقال لها أمي فهي محرمة عليك بناتكم بنتك بنت ابنك بنت بنتك تتورن بناتك أخواتكم أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم لا فرق عماتكم عمتك عمت أبوك عمت أمك سواء عم خالتك
خالة أبيك خالة أمك سواء بنات الأخت بنت أخوك بنت بنت أخوك بنت ولد أخوك سواء وبنات الأخت بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك سواء إذن كلها وإن علت وإن نزلت هذه المحرمات من النساء بسبب
النسب المحرمات وهن سبع أحفظها كم الآن سبع سبع هن المحرمات بسبب النسب محرمات بسبب النسب لا اللي وراك ايه لا اللي وراك ايه قول ايه الأم ثانية بنات الأخ بنات الأخت قال بنات الأخ
أمهاتكم قالوها بس يلا مشيناها لك أخوات عمات خالات والبنات هؤلاء المحرمات من عيد لي السبع كده تعيدهم فهد قول أمهات والأخوات والعمات والخالات بنات الأخ بنات الأخت والبنات هؤلاء
محرمات بالنسب محرماتهم بالنسب النوع الثاني من التحريم التحريم بالسبب التحريم بالسبب يعني جاء شيء طارق سبب طارق هو الذي حرمها بسبب يعني وليس بنسب المقصود بسبب يعني ليس بنسب يعني لم
تكن محرمة ثم صارت محرمة أولا اللعان من لاعن زوجته وسيأتينا فصل كامل في اللعان من لاعن زوجته ومعنى لاعن زوجته وهو ما في سورة النور والله تبارك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء
إلا أنفسهم فالذي يتهم زوجته بالزنا ويرفع هذا إلى القاضي ويقول إن زوجته قد زنت فإن القاضي هنا يسألها هل زنيتي؟
فإذا قالت نعم أقيم عليها الحد وإن قالت لا لم أزني هنا القاضي يأمر الزوج أن يحلف أربع مرات أنها زنت وأنه صادق فيحلف أربع مرات أنها زنت
ثم يقول الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم يلتفت إلى الزوجة فيقول لها احلف أربع مرات أنه كاذب فاتحلف أربع مرات أنه كاذب ثم يقول لها احلف الخامسة أن غضب الله عليك إن كان
صادقا فتحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا فإذا تم هذا هذا يسمى لعان هذا يسمى لعان بين الزوجين هنا القاضي يقول لهم إيش؟
خلاص لا أنت زوجت ولا هو زوجك يفرق بينهما هذا يسمى لعان وهو ملاعن وهي ملاعنة طيب هذان لو فرضنا بعد ست سنين سبع سنين جيد؟
قال بتزوجها مرة ثانية يقول لا خلاص حرمت عليك تحريم مؤبد حرمت عليك تحريم بسبب إيش؟
اللعان الذي تم بينكما فإذا اللعان يحرم المرأة على الرجل تحريما إيش؟
مؤبدا لا يجد أن يرجع لها بإحام الحوال النوع الثاني الرضاع الرضاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الآن كم عندنا المحرمات بسبب النسب؟
نسب ثلاث سبع نعم سبع من يعد السبع كلهن؟
نعم أمهاتكم وبناتكم رتب وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ نفسهم بالرضاع بالضبط يعني تحرم عليك في الرضاع أمهاتكم وبناتك وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت
بالضبط وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كم صار العدد؟
سبعة وسبعة؟
الآن أربعتاش وحدة محرمة عليك وإذا أضفنا اللعان خمسة عشر خمسة عشر صنف صنف أم لا وحدة؟
صنف لأنه ممكن بنات أكثر من وحدة أخوات أكثر من وحدة عمات أكثر من وحدة صح أم لا؟
ممكن عمتك عمت أبوك عمت أمك ما تخلص طيب إذا الآن خمسة عشر صنف هذه محرمات عليك النوع الثالث المصاهرة تحرم عليك بسبب المصاهرة مصاهرة اللي حنا نسميه نسب وهو الصحيح مصاهرة طيب المحرمات
في سنة المصاهرة أربعة أول وحدة زوجة الأب زوجة أبيك محرمة عليك خلاص مؤبد حتى لو طلقها حتى لو مات أبوك خلاص أنت محرم لها يعني كل هؤلاء أنت محرم لهن ما عدا اللعان الملاعنة ما يكون
محرما لها محرمة عليه لكن لا يكونه محرما لها ما يسافروا إياها يقول خلاص أنا محرم عليك نسافر مع بعض أبدا طيب فإذا حرام وليس محرم واضح لكن السبع في الرضاع والسبع في النسب حرام ومحرم
طيب زوجة الأب حرام ومحرم زوجة الأب حرام ومحرم زوجة أبيك لو تزوج أبوك امرأة فأنت محرم لها لو طلقها أبوك التغطى عن أبيك ولا تتغطى عنك خلاص يسافر معها أنت تسافر معها واضح ألا لا خلاص
زوجة أبيك حرمت عليك على التأبيد بمجرد العقب مجرد أن يقول تزوجتها هنش قلنا أمس مو قلنا قال زوجتي قال شنو عمتك خلاص قضت زوجة أبيك هذه فالآن هذه تحرم عليه على التأبيد زوجة الأب تحرم
عليه على التأبيد النوع الثاني زوجة الابن العكس زوجة ابنك لو أنت تزوجت امرأة أنا ليش عليك خلط علي أمك عبد الله متزوج متزوج عبد الله ان شاء الله ما أودية واحد متزوج انا واحد مو متزوج
عبد الرحمن عليك يلا عبد الرحمن عبد الرحمن الآن لو تزوجت امرأة ثم بعد ذلك طلقتها طيب فيكون أبوك ايش محرما لها رحمه الله ابوه توفي رحمه الله تعالى ما أضبطك نبينا واحد انت مو متزوج
طبعا لا تقولي متزوج يا شو بعد طيب ابوك موجود حفظه الله طيب لو تزوجت الآن امرأة ولنفرض اشتري شنو الاسم اللي تحبه ها عهود هدى يلا تزوجته شو اسمك مؤيد مهند مهند تزوجه هدى طيب ثم بعد
ذلك طبعا هدى الآن اذا تزوجها مهند ما تتغطى عن أبيه ولا لا يكون محرما لها أبوه بعد ذلك مهند زعل معاها وقال لها روحي انتي طالك شوي مهند شافها ولا قعدة مع أبوه مسافرة مع أبوه بروح
العمر ما بتروحين معه ولا بروح مع أبوك شو ما تروحين مع أبوي انطلقت أنا قالت ايه بس ابوك ما طلقني واضح لا لا ابوه يكون محرما لها الى الابد ابوه يكون ايش محرما لها وين طلقها وين مات
عنها ابوه يكون محرما لها الى الابد واضح لا لا اذا زوجت الابد ثم زوجت الابن الثالثة وهي أم الزوجة ام زوجتك يعني عقدت على امرأة عقدت على امرأة طيب امها تكون من محارمك خلص تحريم مؤبد
تحرم عليك مؤبدا حتى لو طلقتها زين وتقول والله بزور امت تروح تزورها ما في مشكلة من محارمها تريد تسافر وياك من محارمها ام زوجتك التي طلقتها او توفيت عندك امها تصير محرم انت من
محارمها طيب على التأبيد تكون من محارمها على التأبيد الرابعة بنت الزوجة لكن هنا شرط المدخول بها المدخول بها يقول الله تبارك وتعالى وامهاتكم التي ارضعنكم اخواتكم من الرضاع وامهات
نسائكم وربائبكم ها التي ايش التي في حجوركم من ايش من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اذا بنت الزوجة المدخول بها بنت الزوجة ايش بشرط ايش ان يكون مدخولا
بها وهذه نصيحة للنساء لو كانت امرأة تريد ان تتزوج وعندها بنات وجاءها خاطب يريد يعقل الزواج مثلا جاء ليعقد عليها طيب لا تجيب بناتها قبل العقد اخاف يشوف بناتها ويقول هو انت ما بيت
بعد العقد قبل الدخول عقد عليها بعد ما عقد عليها جاء البنات هلا عمي شون ومن تحلم من امك شون عمك التفت لم قالها طالق ابي هذه يصح له ذلك اذا رضيت ولذلك لا تكشف البنات لزوج امهن الا
بعد الدخول لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكون محرمة عليه الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد
الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا
بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لزوج الام الا بعد الدخول لانها
لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول
لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لزوج الام الا خوات زوجتك لسنا محرمات واضح ولا لا خوات زوجتك لسنا محرمات على محرمات
التأقيد لكن لسنا محرمات على التأبيد سيتين إن شاء الله تعالى طيب وحلائل الآباء والأبناء مرتبوك زوجة أبوك واضح ولا لا بنتها ما هي حرم عليك بنتها مون أبوك من غير أبوك واضح زوجة أبوك
بنتها حلائل يعني يصير أبو ولد ياخذ الأم بنتها يصير الأبو عديل ولده يصير الأب والأبن عدله يا أنا عارف أنا عارف عمي عديل ولده ماخدين خوات طيب بالتالي ماخدين خوات بالتالي الأبو ياخذ
الأم وبنتها الأم وبنتها يعني الأبو ياخذ الأم والولد ياخذ البنت يصير يصير نعكسها الأبو ياخذ البنت والولد ياخذ الأم حلائل والأباء والأبناء نفس الشي لا فرق لا فرق بس دايخين ذولي واضح
نعم إذن من حيث العقد العقد صحيح من حيث العقد العقد دايش العقد صحيح يعني بس هني الأبو يقول حق ولده دايش يا عم ذيب فالقصد هنا أن حلائل والأباء قلنا الخمس المحرمات بالنسب أو السبع
المحرمات بالنسب خمسون إيش بناتهن محرمات سنتان بناتهن غير محرمات وهنا إيش قلنا العم والخالة
طيب ممتاز أمهات المحرمات محرمات أيضاً أمهات المحرمات محرمات إلا البنات والربائب إلا البنات والربائب أمهات المحرمات نعود للمحرمات مرة ثانية من هنا المحرمات الأم والبنت والأخت والعم
والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت يقول أمهات هؤلاء محرمات إلا البنات يسأل زوج أم بنتي هي زوجتي أم بنتي زوجتي إذاً مو محرمة علي صح ولا لا وأم الربيبة هي زوجتي صحيح؟
مو معانا تفكر فيها أم بنتي مني زوجتي تحلي مو يعني أم بنتي زوجتي لأن أنا أبوها وهذه أمها زوجتي ولا أنتم مو معاي استوعبتها؟
ها؟
تضحك استوعبتها؟
نعم أم بنتي زوجتي وأم ربيبتي
ثم ما صارت ربيبتي لما اتزوجت أمها فهذولي حلال علي هاتاني حلال علي طيب لا تحرم أمهات حلائل الآباء والأبناء لأنهن أجنبيات أمهات حلائل الآباء يعني أم زوجة أبوي مو قلنا يأخذ أم زوجة
أبو ما تحرم عليك واضح ولا لا والأبناء زين أم زوجة أولدي يصير؟
أم زوجة أولدي يصير أخذها؟
يصير أم زوجة أولدي في مشكلة؟
ما فيها مشكلة واضح ولا لا ما فيها مشكلة طيب الأب يتزوج البنت وابنه يتزوج أمها يصير؟
ممتاز متسوون هاهذا طيب إذا وطأ امرأة بالحلال أو الحرام بالحلال زواج وبالحرام زينة من وطأ امرأة بالحلال أو الحرام حرمت على أبيه وابنه هاي المرأة طيب بالحلال واضح لأنه تصير زوجة ابن
أو زوجة أب واضح ولا لا فتحرم أما بالحرام هذي زانية معه فلا جزء لأبيه لأنه لا تختلط المياه طيب وحرمت عليه أمهاته وبناتها يعني على الزاني حرمت على الزاني أمهاتها وبناتها طيب الحين
المحرمات إلى حين تأقيت في وقت يعقوب قولي قولي ها؟
دقيقتين وبعد عدنا الأسئلة ربع ساعة لنأخذ من وقت الأسئلة طيب لأنه أنا ما أود نفصل بين الموضوعين بين موضوع المحرمات على التأقيد والمحرمات على التأقيت إلى حين المحرمات إلى حين يعني
تحرم عليك الآن ولا تحرم عليك بعد ذلك أول شيء بس أقول لكم قصة وقعت لي جاء شخص يسأل كنا جالسين فجاء شخص يسأل فقال عندي سؤال ولم يوجه السؤال لي وإنما وجه السؤال لصاحبي وللأسف صاحبي
كان يحمل شهادة الدكتوراه طيب فقال له قال أنا بكرة أو أنا أريد أن أسافر إلى العمرة أنا وزوجتي يصير أخت زوجتي تروح معنا للعمرة ولا لا طبعا يصير أنت الحين يصير تزوج أخت زوجتك قال له
لا شو خالط عياني شو أتزوجها ما يصير قال خلاص أنت محرم له واضح ولا لا فأنا ما أقدر تسكت قلت له دكتور قال نعم قلت له أنت محرم حق زوجتي قال ليش قلت له ما يصير تزوجها زوجتي هذه ما يصير
أنت تزوج أنت محرم لها قال ها قلت له واللي متزوج أربع يدش خري من رأي بيت محرم حق كل النساء أنا ما يصير تزوج خامسة خلاص كل البيوت هو محرم لهم اللي يقول لا فنظرت إلى السائل قلت له
لحظة يبقى في شيء يسمى محرمات على التأبيد وفي شيء محرمات على التأبيد اخذ زوجتك محرم عليك الحين لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تزوجها ترى فهي ما أنت محرم لها لست محرما لها فما يصير
تأخذها معاك هذا تحريم مؤقت ولا بد أنه فرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت
إذن أول شيء الجمع بين الأختين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين الأختين أو قول الله تبارك وأن تجمعوا بين الأختين إذن الجمع بين الأختين هذا محرم مؤقتا فلو ماتت أو طلقت
يجوز لك أن تأخذ أختها غير الكتابية والمسلمة وحدة لا هي مسلمة ولا كتابية كافرة غير كتابية مجوسية هندوسية بوذية سيكية أي شيء لا كتابية هذه تحريم مؤقت لو أسلمت يصير تزوجها يصير تزوجها
واضح أو لا إذن تحريمها على التأبيد أو على التأقيت تأقيت معين على وقت معين فيما لو تغير شيء لكن عمتي عمتي أخت أبوي الحين حرم تزوجها يصير بعدين يمكن يصير شيء يمكن تطلق من زوجها يمكن
كذا أم لا يصير تأبيد تأبيد أما الكافرة هذه غير الكتابية فتحريمها تأقيت لو أسلمت صارت حلالا إذا هي تسمون تحريم أيش مؤقت أو إلى حين كذلك الجن بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها الحديث
الصحيحين نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها المحرمة لا يجوز زواج بها المحرمة وحدة محرمة لا ينكح المحرم ولا ينكح إذا وحدة محرمة بحج أو عمرة
العقد لا يصح لا يجوز أن يتزوج محرمة لكن هذا على طول يبذل المحرمة على طول ينتهي إحرامها يتزوجها فهذا تحريم أيش مؤقت جيمي أكثر من أربع للحر تحريم مؤقت لو طلق أو ماتت واحدة له أن
يتزوج له أن يتزوج الآن عند أربع تحرم عليه جميع النساء ان طلق أو ماتت إحدى زوجاتي فله أن يتزوج فالتحريم بالنسبة لبقية النساء أيش مؤقت كذلك المعتدة بوفاة أو طلاق لا يجوز نكاحها سواء
كانت رجعية بائنة لا فرق ترك من طلاق من وفاة تده نكاحها باطل ما يجوز متى يجوز زوج بها بعد انتهاء العدة إذن إلى حين محرمة الآن لكن ممكن تحل بعد ذلك كذلك أكثر من اثنتين للعبد الحر حده
أربع العبد حده اثنتين ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين فقط الحر ليس لن يتزوج أكثر من أربع والعبد ليس لن يتزوج أكثر من اثنتين الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين فيحرم نكاح الزانية طيب إذا تابت إذا تابت صير بجوز زانية إيب الزانية ولو كانت زانية أهو كده شنو أهو كده ما يصير أهو كده نعم لأنها إذا تابت لا
يصير اسمها زانية مثل الكافرة إذا سمت سير اسمها كافرة ها ولا الصحابة نقول كفار لأنهم كانوا كفار في يوم من الأيام وأسلم خاصة زال عنهم عنهم الاسم كذلك الزاني والزانية إذا تابة إيش زال
عنهم الاسم صار صالحا صار تقيا وهكذا وهي كذلك نعم زوجة الغير محرمة عليك مؤقتا لو طلقها أو مات عنها زوجها لك أن تتزوجها ولا لا لكن طالما أنها زوجة للغير فهي إيش محرمة عليك أن تحرم
إيش مؤقت طيب المطلقتك ثلاثا إذا كانت عندك زوجة وطلقتها ثلاثا تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك فإن طلقها أو مات عنها بعد ذلك لك أن تتزوجها إذا محرم عليك تحرم إيش مؤقت الأمة غير المسلمة
الأمة غير المسلمة محرمة محرمة لا يجوز زواج بها يعني يجوز زواج بالأمة المسلمة بشروط ولا لا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك الأمة المسلمة لا يجوز زواج بها إلا بشروط أن لا
يجد حرة يتزوجها ولا يملك شراء أمة ويخاف على نفسه من وقوع في الزينة طيب نقول يجوز لك أن تتزوج أمة ولكن مسلمة قال لا والله أنا خاطري أمة غير مسلمة تحرم عليك تحرم على المسلم إلى متى
إلى أن تسلم أو تصير حرة وتكون كتابية واضح أم لا إذن الأمة حتى لو كتابية ما يجوز زواج بها الأمة حتى لو كتابية لا يجوز زواج بها حتى تسلم أو تصير حرة في سؤال نقف هنا إن شاء الله تعالى
الله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم على محمد الأسئلة عطن القديم بعد إذا كان الله خير الشيخ ما وصل إذا وصل الشيخ نبهني
طيب هذا سائل يقول هل كفاءة العلم الدنيوي الآن تكون معتبرة أم لا الصحيح أنها غير معتبرة قلنا المعتبر في الكفاءة هو كفاءة الدين والنسب فقط أما باقي الأشياء ليس فيها كفاءة يقول أحسن
الله إليك لا يخفى عليك ما يحدث في كثير من الأفراح من المنكرات من نساء من تشغيل الدي جي والأغاني وعند الرجال يطرب الطبول فالأمر تعدى مسألة الدفل هذا جائز لا غير جائز قطعا يعني
المباح الدفل للنساء والصحيح أنه حتى للرجال بس الدفل أما غير الدفل غير مباح الطبول والمعازف هذه كلها لا تجوز لا الرجال ولا النساء هل يجوز للأم الموافقة هل العدم الموافقة الإبن على
تزويج الأمة وهو حر وأمه أمة يعني ما يبزوج أمة وهي أمة لا سيدها يملكها هنا سيدها مقدم هنا على الإبن طيب هل واجب على الرجل أن يذهب ويفعل الفحوصات لمعرفة نسبة الإنجاب والله إذا هذه
طلبها ولي الأمر
وكذا ما في باس إن شاء الله تعالى إذا منع أهل الرجل زواجه لسنه مع العلم أنه يدرس في الخارج ومعرض للفتن فما الحل هل يجوز الزوج من غير علمهم والله أنا أنصح أهل هنا أن يتقوا الله في
أولادهم خاصة إذا طلب الولد الزواج خاصة هو متغرب وهناك يعني الأمور متاحة والعياذ بالله وليس عنده أحد يعني يشهد عليه بفعل الفاحشة بل قد يشجعه هناك من يشجعه من أصدقاء السوء وغير ذلك
أنا أنصح الآباء والأمهات أن يزوجوا أولادهم خاصة إذا طلبوا الزواج أن يحرصوا على هذا أن يحرصوا على تزويجهم أما إذا منعوا من ذلك منعوا أو خشي على نفسه أن يقع في الزنا فله أن يتزوج
بدون علمهم فالابن ليس كالبنت البنت التي يشترط لها الولي لكن الابن لا يشترط له الولي ما حكم تحديد النسل على ثلاثة أو أربعة أولاد مثلا تحديد النسل لما كان تحديد ما هو تحديد النسل
الأصل أن الإنسان يتوكل على الله وأن الرزاق الله وأن كل أحد يكتب رزقه وهو في بطنه أمه هذا هو الأصل فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان هذا اللي يسمونه تحديد النسل أو تنظيم النسل بغض النظر
عن التسميات إذا كان هذا للأجل الخوف من الرزق وأن ما عندنا فلوس وأننا نصرف عليهم هذا لا يجوز هذا طحنهم في التوكل وأما إذا كان لأن المرأة مريضة أو لا تتحمل الحمل أو لأن الأولاد
يخرجون مشوهين أو بأمراض معينة أو لأن المرأة مريضة أو لا تتحمل الحمل أو لأن التربية الآن تحتاج إلى عناية ورعاية وكذا هذا لا بأس به على النية ما نيته عندما يعني قال التحديد النسل
يقول خروج الزوج مع الزوجة بعد الملكة قبل الدخول لوحدها بعضها العم كره ذلك يعني خشية من أن يقع شيء بينهما وقد يقع شيء بينهما قطعا لكن هي الآن زوجته هي الآن زوجته لكن الذي يخشى أنه
قد يحدث شيء بينهما ثم يفارقها بعد ذلك لم يكن عرس مثلا دعية إليه الناس وكذا لكن الصحيح أنها زوجته أنها زوجته نعم يقول إذا استأذنت البكر في الزواج وصامتت للرفض فهل هذا تكون موافقة
نعم هي قد تسكت رافضة ولكن إذنها صماتها كونها سكتت تتحمل سكوتها إلا إذا فهم الأب سكوتها يعني إيش غير راضية لكن إذا فهم من سكوتها أنها راضية هي تتحمل هذا هي التي أخطأت هنا والحين
الله يستعاني منها تغير أنا هي تقول أبي الله يستعاني طيب في حال غياب الولي مثلا في بلد بعيد وأراد أن يوكل رجلا آخر فهل بالترتيب الذي ذكرنا له الولي الولي لا في الترتيب طالما أن
الولي الأصلي موجود له الأب يوكل أي وحدته لو أجنبي حتى لو أخوه موجود يوكل أجنبيا لأن الوكيل يقوم مقامه كأن الأب موجود أو يوكل ابن العم أو يوكل يعني لدوره بالترتيب لا ليس بالضرورة
لهذا الوصي قلنا الوصي تسقط وصيته إلا وصيته بعد الموت وإنما يأتي المرتب شرعيا في الولاية على المرأة قال وهل يجد أن يكون رجل من غير محارمة رونية لها نعم يمكن ما صح التزويج الأخ
الصغير لأختي مع وجود الأخ الكبير قلنا ما في باش إذا كان هذا الأخ الصغير عاقلا بالغا راشدا فله أن يزوج أخته دون الكبير قال الأب عاضلا وذهبت البنت إلى القاضي وحكم بنزع الولاية منه
إلى ابنها ورفض الابن أن يزوجها فهل يجوز القاضي أن يزوجها نعم إذا اجتمعوا على عضلها يعني القاضي قال زوجها قال للأب قال ما أني مزوجها قال نزع عنك الولاية قال بهواك فنزعها إلى الابن
فالابن قال والله كلمة أبوي ما تنزل مو بكيفت ما زوجت قالت القاضي قالت وديتني واحد أشد من أبوه الابن أشد من أبيه القاضي هنا ينزع منه لا يسره وليها القاضي ويزوجها طيب إذا اعتقت المرأة
فهو يصبح أبوها وهو عبد وليا عليها هل يكون العبد وليا على حرة بالنسبة للأمة والعبد وليه سيده الأمة والعبد وليهما سيدهما طيب هذا جاوبنا السؤال أنه بقي سؤال إذا باشر الجد من ناحية
المعقدة زواج حفيدته البالغة وكان أبوها موجود أجبناه شفويا هذا طيب ولاية المرأة في الزواج قد تكون للأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العموة فكيف أصبح العباس رضي الله ولي لميمونة أم
الميمونة رضي الله عنه في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أعلم أن العباس كان وليا لها أنا ما أعلم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا لميمونة في زواجها من النبي
صلى الله عليه وسلم طيب السؤال هل لها مهر مثلها أي الإماء أم ما أعطاها ما أعطاها ما أعطاها فهو لها ما الفرق بين الوكيل والوصيف الوكيل يكون في حياة من وكله أم الوصيف يكون بعد موته هل
يجوز زواج الله يهديك أنا قرأ هي الربيبة هو يريد الربيبة لكن حط بدل دال يا تدبانة هل يجوز زواج من الربيبة التي ليست في حجر الزوج لأن الله قال في حجوركم ليس قيدا على الصحيح من أقوال
أهل العلم أن قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا ليس قيدا وإنما هذا لبيان الغالب الغالب عندما يتزوج الرجل المرأة يكون عندها أولاد صغار يعني إذا هي عندها أولاد يكونون صغارا هذا الأصل
وإلا المرأة اللي عندها أولاد كبار أصلا غالبا لا تفكر في الزواج ولا يفكر في الزواج بها لكن اللي عندها أولاد صغار عمرها 25 26 30 دون 30 هذه التي يرغب بها الناس وغالبا أولاده يكونون
صغارا فلذلك يكونون يعني من الربائب سواء كان من ربائب النساء أو ربائب الرجال طيب ربيب أو ربيبة لكن الشاهدة من هذا أن لما ذكر الله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم ليس قيدا وإنما
لبياننا هذا هو الغالب هذا هو الغالب أن الربائب يكون في الحجور ما معنى فمهرها في رقبتي كالجناية يعني مهرها يكون الجناية شون لو العبد الآن جاء معي جاء العبد وكسر جامعة سيارتك زعلان
العبد ذاك اليوم زين ما سلمت عليه زعل عليك جاء إلى زجاج السيارة وهشمه هذه ايش تمنها جناية جنى على سيارته طيب من اللي صلح بتلعش فيه زين لأن العبد ما يملك شيئا أصلا هو مملوك فيقال
لسيده ادفع فيقول كم تصلح سيارتك حسبه تصلح السيارة طرع مثلا 300 دينار شاف العبد كان تم تسوي لو أبيعك قال والعبد يسوي 250 قال لأخذ العبد لك طيب انا أكرمي الجناية ليس له أن يدفع إلا
الجناية واضح ولا لا إذا قال والله العبد يسوي 500 زين قال له بس لا تعيدها مرة ثانية تفضل هاي 300 جناية يعتبرها ايش يعتبرها جناية واضح كذلك العبد لو تزوج امرأة بدون علم سيده فالمهر
يكون في رقبتي كالجناية يعني يدفع سيده يدفع سيده مثل اللي كسر سيارة الأخ نعم هل يقصد بزواجه الصغيرة هو العقد عليها فقط أو الدخول بها لا الدخول لا يجوز قطعا إلا بعد البلوغ لكن
المقصود بالزواج العقد المقصود بالزواج العقد طيب هذا في سؤال بعد هل يبطل عقد النكاح من الأمى إذا كان من لا يجوز له نكاح الإماء ولا بعضهم يرى أنه يبطل وبعضهم يرى أنه يحرم ولا يبطل
يعني يأثم ولا يبطل العقد والظاهر الله عنه لا يبطل العقد فإن كان من يجوز له ذلك فرضي هل يعتبر هل يعتبران شرطين أحدهما انتفى أحدهما بطل الحكم أي حكم الرق المولود على كل حال إذا رضي
يعني إذا علم أن هذا الولد الذي ولد قبل علمه هذا حر ولكن يدفع قيمته لكن أولاده الذين يأتون بعد علمه أنها أمى ورضيها يكون عبيدا لسيدها طيب الآن السؤال الذي أنا أسألكم الآن دوري الآن
طيب من يريد أن يشارك يرفع يده الناس الذي حي معناه الناس الذي نائمه لنرى طيب طيب السؤال لك لا الوراك الآن المحرمات على سبيل التأقيت مؤقتا أذكر ثمانية منهن أخت الزوجة من كان عنده
أربع أخت الزوجة أين ومن كان عندها أربع بس تعد خلص أنت بيقول ثمان أنت بغرز من أولها مطلقته ثلاثا لا ريح يلا جاي بين أختين أيوة البنت عمتها طيب المحرمة أكثر من ثنتين للعب أربع للحر
المحرمة ما قال محرمة قلتها محرمة آه لا أخلص لا أي لا مسلمة ولا كتابية الزاني حتى تتو والله قال سبع ماشي استاهل يلا تفضل حياك الله طيب من سيشارك طيب أول مرة تأتي ثاني مرة يلا أجب
أذكر لنا المحرمات بسبب السبب وليس النسب بالسبب محرمات بالسبب ها احتاج مراجعة المحرمات بالسبب وليس بالنسب يلا تفضل أين اللعاء جيد الاحترام ما هتمونين منهن أحسنت تفضل والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبارك يا أبينا محمد