كتاب النكاح الدرس الثاني الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:02:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي
محمد أحمد بن عبد الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ذكرنا بالأمس أمورا ومنها شروط صحة النكاح وذكرنا أنها خمسة شروط فمن يذكرنا بشرط من هذه الشروط نعم أي واحد خلص أنت اللي بعده
الولي قلت الولي خلص الولي الشاهدان أو الإعلان التعيين يعني التعيين في وظيفة أو لا شلون يعين البضاعة ما معنى التعيين السؤال له ما معنى التعيين التعيين الزوجين ولا بس الزوجة والزوج
أي واحد زوجتك واحدا من المسجد يصير أجب الآن هل يجوز زوجتك إحدى بناتي دون أن يحدد لا يجوز هل يجوز زوجتك واحدا من أهل المسجد دون أن يحدد زوجت ابنتك طيب كذلك إذن التعيين بالنسبة إيش
للزوجين بعد نعم رضا من رضا الزوج والزوجة والوليد بعد شرط الخامس انتفاء الموانع ماذا تقصد بانتفاء الموانع ألا تكون محرمة عليه ولا يكون محرما عليه انتفاء الموانع ألا تكون محرمة عليه
ولا يكون محرما عليها قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت هذه تسمى
أركان النكاح أركان النكاح الإيجاب من الولي والقبول من الزوج وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون الترتيب كذلك أن يبدأ من الولي ثم يرد الزوج ولا يصلح أن يبدأ الزوج يعني لا يصلح أن
يقول الزوج تزوجت ابنتك فلانة فيقول الولي قبلت أو يقول الزوج قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الولي زوجتك ابنتي فلانة قالوا لا بد أن يبدأ الولي بالإيجاب ثم يثني عليه الزوج أو وكيله
بالقبول والصحيح أنه لا يشترط وإن كان هذا هو الأصل الأصل أن يبدأ الولي وأن يقول زوجتك موليتي فلانة ابنتي أختي أمي ابنة عمي حسب ما يكون ابنة أختي يصير ابنة أختي؟
ليش؟
الخال ليس وليا الخال ليس وليا طيب ذكرتموني الآن في أسئلة أمس في أسئلة شباب سلسلة الأمس لأن على درس الأمس كانت أسئلة طيب هكذا تابع أمس؟
طيب ذكروا نبدأ بها قبل غيرها لكن لن نبدأ بها الآن على كل حال إذن أن يبدأ الإيجاب من الولي ويكون القبول من الزوج هذا هو الأصل لكن لو بدأ من الزوج وثنى بعده الولي فلا بأس بذلك قال
ابن قدامة رحمه الله تعالى أو أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ويقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تسالون بالأرحام يا أيها الناس عبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويقرأ قول الله
تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً هذه
أمور تستحب في النكاح أن يخطب إذن بخطبة بن مسعود أن يعلن النكاح قال ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدفء للنساء إعلان النكاح سنة عند من يقول باشتراط الشاهدين من يقوله مذهب أحمد أن
من شروط صحة النكاح الشهود أو الشاهدان يرون أن الإعلان مستحب ومن يرى أن الإعلان هو الشرط لا يشترط الشهودة الشاهدين وإنما يكتفي بالإعلان ويجعل الإعلان شرطاً لصحة النكاح على كل حال
الأصل في النكاح أن يعلن ولا يكون النكاح سراً ولا يكون النكاح سراً وإنما يعلن بين الناس قال وتضرب عليه النساء بالدفء الضرب بالدفء للنساء مستحب في مثل هذه المناسبة وهي مناسبة النكاح
وقد أمر النبي بذلك أمر إرشاد وسلامه عليه ويغنين بما شئنا كما أرشد إذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم هذا مما علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الكلمات
الطيبة التي تقال في مثل هذه المناسبات ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تغني تقول وفينا نبي يعلم ما في غد قال كف عن هذا وقل غيره كف عن هذا وقل غيره وقل غيره وإن كان الأصل أنه
للنساء لا للرجال بعد ذلك تقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ولاية النكاح الولاية في النكاح قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين نرى أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني لم يرتب شروط صحة
النكاح لم يرتب الشروط وإنما رتبناها تبعا لغيره من أهل العلم على كل حال ذكر هناك الولية والشاهدين قال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن على ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم
الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ثم قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائلا العقل
أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا عنها غيبة بعيدة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلمة إذا كان سلطانا أو سيد أمه هذه مسائل ذكرها ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في قضية
الولاية في النكاح ويمكن تقسيم كلامه رحمه الله تعالى إلى ترتيب الولاية أولا فترتيب الولاية كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى أو الولاية على الأب ثم الجد يعني الأب وإن على ثم
الإبن فإبن الإبن الإبن وإن نزل هل يمكن أن يزوج الإبن أمه ممكن إذا كانت الأم في الأربعين وولدها بالعشرينات 22 أو 23 يا رجل كبير يا عقل ويا فهمتني الأم أن تتزوج فيزوجها ولا في مشكلة
عندكم عندكم مشكلة ما في مشكلة يمكن الولد عمره 22 ومعونه أربعين عادي عادي طيب إذا عادي يعني ما في مشكلة خاصة نساء في السابق كنا يتزوجنا ولهن من العمر 13 سنة و14 سنة و15 سنة وتحمل في
السنة الأولى وفي السنة الثانية فتكون بينها وبين ولدها سنوات قليلة 15 سنة 16 سنة يعني يمكن أن يزوجها ابنها نجد هنا في المذهب أنهم قدموا الأب على الإبن مع أن في الميراث يقدموا الإبن
على الأب في الميراث في العصبات في الميراث عصبة الإبن أو البنوة أقوى من عصبة الأبوة وذلك يقولون بنوة أبوة أخوة عمومة فالبنوة أقوى في الميراث لكن في ولاية الزواج الأبوة أقوى الأبوة
أقوى في الزواج فإذا حضر الأب والإبن لتزويج المرأة فأبوها مقدم على ابنها أبوها مقدم على ابنها في تزويجها فإذا توفي زوجها أو طلقت مثلاً وابنها له من العمر 23 سنة وأبوها له من العمر
27 سنة يصير؟
لماذا تضحك؟
ما يصير؟
ما يصير؟
ما تدري؟
لا صعب هذا ما تدري صعب يمكن يصير؟
يصير؟
ابنها 23 وأبوها 27 ما يصير؟
مرة؟
طيب إذن إذا قلنا الإبن 23 أقل تقدير في عمرها قريب من الأربعين أبوها على الأقل يعني كم؟
ستين خمس وخمسين يعني ما شحالك؟
طيب؟
طيب فإذا حضر أبوها وحضر ابنها من يكون وليها وتنازعه؟
قال الأب أنا أزوجها أبوها ابنها قال لا أنا أقوى منك في الميراث لو ذبحناها الحين أنا أرث أكثر منك قال لا مو صحيح قال صحيح أذبحها جرب يصير؟
ما يصير؟
قال الأب فالأب مقدم لأنه أولا هو عصب قريب جدا ثم هو أعلم بالمصلحة من الابن أعلم بمصلحتها فيقدم الأب فإذا قدمنا الأب قدمنا من بعده هو من؟
الجد فإذا حضر جدها وابنها يقدم الجد أيضا يقدم الجد على الابن إذا الأب وإن؟
على ثم الابن وإن نزل ابنها ثم ابنها يزوجها طيب إذن ترتيب الأب ثم الجد
ثم الابن ثم ابني ثم ابن الابن قال ثم الأقرب من العصبات الأقرب من العصبات هنا اتفق أهل العلمي بعد أن اختلفوا في الفرائض كما قلنا في الفرائض البنوة مقدمة على الأبوة وفي النكاح الأبوة
مقدمة على البنوة لكن ما بعد الأبوة والبنوة متفق عليه وهي نتات الأخوة ثم العمومة الأخوة ثم العمومة بنوة أبوة أخوة عمومة فبعد إذا امرأة لم يكن لها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن موجود
فهنا وليها أخوها وليها أخوها الإخوة ثلاثة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا انسى الأخ لأم الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا الولاية في من؟
في الشقيق وفي الأخ لأب الشقيق والأخ لأب إذن هذان هما ولياء المرأة الأخ الشقيق والأخ لأب أما الأخ لهم لا يكون وليا والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب إذا كانت مرأة عندها أخ شقيق وأخ لأب
لا يجوز للأخ لأب أن يزوجها مع وجود الأخ الشقيق كما أنه لا يجوز لأخيها أن يزوجها مع وجود أبيها يعني الأب موجود للأخ ليس له الحق أن يزوجها وإن زوجها الزواج ما يصح لأنه ليس وليا لها
أصلا وإنما يكون وليا لها إذا عدم وليها الأصلي وهو الأب أو الإبن إلى الأخ الشقيق فالأخ لأب إذن لا يزوج إلا إذا عدم الأخ الشقيق فإذا لم يكن لها أخ شقيق ولا أخ لأب ينظر لأبناء الإخوة
ابن الأخ الشقيق يزوجها فإذا لم يكن لها ابن أخ شقيق ابن الأخ لأب يزوجها يعني له عمته التي هي تكون عمة له يزوجها فإذا لم يوجد هؤلاء يأتي العم البعض يظن بعد الأب يأتي العم مباشرة غير
صحيح أبدا بعد الأب يأتي الجد بعد الجد يأتي الإبن بعد الإبن ابن الإبن بعد ابن الإبن يأتي الأخ الشقيق بعد الأخ الشقيق الأخ لأب بعد الأخ لأب ابن الأخ الشقيق بعد ابن الأخ الشقيق ابن
الأخ لأب بعد ابن الأخ لأب يأتي العم فالعم بعيد لكن إذا ابن الأخ مثلا قدم العم من باب الإكرام هذا توكيل ولا بس لكن هو الولي الحقيقي الولي الحقيقي هو ابن الأخ وليس العم يعني ابن الأخ
مقدم على العم في ولاية الزواج طيب إذا بعد ابن الأخ الشقيق يأتي ابن الأخ لأب بعده يأتي العم الشقيق يعني أخ وأبيها من أم وأب فإذا لم يوجد العمها الشقيق يأتي عمها لأب فإذا لم يوجد ابن
العم الشقيق فإذا لم يوجد ابن العم لأب وهكذا ترتيب العصبات في النكاح أبوة بنوة أخوة عموما هذه ولاية النكاح طيب إذا هؤلاء الأولياء في الأصل طيب إن لم يوجد هؤلاء المعتق إذا كانت أمة
اعتقت رجل أعتق أمة عبد عنده أعتقها يكون هو وليها في النكاح إذا ما عندها أقارب إذا لم يكن لها أقارب وهي أمة عنده أعتقها في سبيل الله تبارك قال لها اذهبي أنت حرة فصارت حرة ثم بعدها
جاءت تتزوج إذا عندها أب أو ابن أو أخ أو ابن أخ أو كذا هم أولياؤها لكن إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فيأتي المعتق يأتي المعتق يكون وليا لها في النكاح معتقها فإن لم يوجد المعتق الأقرب من
عصباته هو يعني أبوه ثم ابنه ثم أخوه وهذا اللي ذكرناه في عصبات المرأة فإن لم يوجد هؤلاء كلهم يأتي السلطان يكون السلطان وليا لها وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا انتبهوا لها بعض النساء
الأجنبيات غير العربيات خاصة تكون مثلا في أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا أو آسيا أو أي بلد من البلاد طيب فيذهب لها الرجل هناك ويتزوجها بوليها المهم جاءت إلى البلد هنا مثلا ثم ما تزوجها
أو طلقها أو حتى لم تكن تزوجت المهم فمثلها ولي لأن أهلها جميعا كفار مثلا والكافر لا ولاية له على المسلم فالبعض يفتيها بقوله ايش تزوج نفسها هذا باطل غير صحيح المرأة لا تزوج نفسها من
يزوجها يقولون المليش يعني الذي يكتب العقل يقول أنا وليكي أزوجك من فلان أنا يسأل هو وليها ما هو صحيح هذا أبدا أو يقول لا اختاري وليا اختاري ولي من تبين ولي هذا خلى ولي طيب كن وليا
لي يصير وليا لها إذا تستطيع أن تنتقل ولي هي تزوج نفسها بعد ما استفدنا شيئا إذا لا يصح هذا الأمر وإلا لو أعطيناها هي تختار الولي أعطيناها تزوج نفسها لأن معنى لماذا وضع الولي للمرأة
ما الحكمة أن المرأة ناقصة عقل وأنها قد لا تحصل الاختيار وأنها قد تغلبها عاطفتها على عقلها طيب فلذلك ناسب أن يكون أحد يشاركها في هذا الاختلاف صحيح أنها لا تزوج رغما عنها لا بد من
موافقتها كذلك أيضا لا يكتفى برأيها لا بد من رأي يساند رأيها وكان هذا الرأي أقرب الناس أو أحب الناس إليها أو أحنى الناس عليها وهم أولياؤها أبوها أو جدها ابنها أو ابنها أخوها شقيق
أخوها لأب عمها ابن عميها وهكذا فإن عدم هؤلاء فيأتي السلطان السلطان له إمام المسلمين ولي أمر المسلمين هو يكون وليها ثم السلطان ينيب عنه أيره كالقضاة مثلا يجعل القضاة أولياء فيكون
القاضي وليها وليس المليج ليس الذي يكتب العقل وإنما القاضي هو الذي يكون ولياً للمرأة في مثل هذه الحالة طيب قال الوكيل يقوم مقام من وكله عندنا وكيل وعندنا وصي انتبهوا عندنا وكيل
وعندنا وصي الوصي هو الذي يكون بعد الموت والوكيل هو الذي يكون في الحياة الوكيل أن يأتي أبو المرأة وليها فيقول يا فلان زوج ابنتي فلانة من فلان ما اسمك محمد يقول يا محمد وكلتك أن تزوج
ابنتي فلانة نورة حصة مريم من فلان خالد أو يوسف أو عبد العزيز اللي كون طيب فوكله أن يزوج ابنته قال له وكيل الأمر هنا ما في أي بس والوكيل يقوم مقام من وكله الوصي يكون بعد الموت يعني
الأب شاف نفسه يعني أصابه مرض الموت ويمكن أن يموت وكذا وخايف على بناته فجاء لصديقه أو جاره وهو رجل صالح ثقة أمين قال له أنت وصي على بناتي لكن أقول له أنت وصي على بناتي تزوجهم ثم مات
هذا أمان الوصي هذا ليس لهم الحق أن يزوجا هذا لأن الوصية تتدهي بموت الوصي الوصية تتدهي بموت الوصي ويأتي وليها الشرعي بعد الأبد الجد بعد الجد تبنوا هذا الجد ذكرناه قريبا أن فرق بين
الوصي وبين الوكيل فالوكيل يقوم مقام الموكل له بينما الوصي لا يقوم مقام الموكل له في هذه القضية القضية تيش ولا يتبقى على أنه وصي شرعي عليها وقدم على الوصي الذي دعا له وليها حتى لو
كان ولي أخوانه دعا له وصيا في أخيان في أخيان بيأتي مكانه فالقصر أن الوكيل يعني الوكيل بحياة نفسه ما زالت نفسه فهذا مجرد توقيع أوراق أوراق لكن موافق منه هو أما الوصي الآن موافق من
الوصي هنا مختلفة فالقصر إذن أن الوكيل يقوم مقام الموكلي عندما كان الوصي فلا طيب قال ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب يعني لا يصح أن يزوجها أخوها مع
وجود أبيها وابنها ولا يجوز تزويج الأخ لأب مع وجود أخ شقيق ولا يجوز تزويج العم مع وجود ابن الأخ أو الأخ الأبعد لا يزوج مع وجود الأقرب لماذا؟
لأن تزوج أبعد ليس ولياً لها أصلاً هو أجنبي يعتبر أجنبي الآن يعتبر أجنبياً ليس له الحق أن يزوجها ليس ولياً لها فلا يكون ولياً لها إلا إذا جاء دوره فإذا لم يأتي دوره فليس ولياً
للمرأة
إذن لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إذا كان أولياؤها في درجة واحدة كالإخوة فلا يلزم الأكبر
إذن من أولياؤها؟
إخوتها عندها أربعة إخوة كلهم كبار أصغر واحد ثلاثين وأكبر واحد خمسين إخوتها وتبين أي واحد من إخوتها يجوز تزوجها لا يشترط الكبير لا يشترط في وليها أن يكون الأكبر من الإخوة أي واحد من
الإخوة له أن يزوجها ولا يشترط اتفاق الإخوة كلهم على تزويجها يعني لا بد أن أربعتهم يوافقون لا ملازم أحد إخوتها كل واحد في حد ذاته يعتبر يعتبر وليا كل واحد ولي في درجة الآخر فلا
يشترط تزويج الأكبر لكن باب الاحترام والتقدير يقدم الأكبر هو الذي يوقع هو الذي يقول زوجتك هذا حق ما فيه كلام لكن نتكلم عن صحة عقد وعدم صحة عقد فلو جاء أخوها الأصغر طيب ولكنه عاقل
بالغ راشد طيب جاء وزوج أخته حتى لو لم يعلم إخوتها الباقون طالما أنه ولي وجاء دوره كإخوته فله أن يزوجها فإذا إذا كان الأولياء في درجة واحدة فلا يشترط الأكبر أعمامها مثلا لها أكثر من
عم واحد من أعمامها يزوجها لها أكثر من ابن عم كلهم في درجة واحدة أي واحد من أولاعد عمها يزوجها لا يشترط الأكبر إذا كانوا في درجة واحدة يزوجها أي واحد منهم الولاية تنتقل أحيانا كما
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا قال ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة هذه أسباب بها تنتقل الولاية
مع وجوده الولي الأصلي يعني هو موجود لكن ننقلها منه إلى غيره ما هي الأسباب التي تمنع الصغر واحدة تريد تزوج عندها ابن وعندها أخ من يقدم الابن لكن ابنها عمره عشر سنوات صغير نقول هنا
ليس وليا لأنه ليس وليا على نفسه أصلا فكيف يكون وليا على غيره فننقل الولاية من الابن إلى الأخ إذن الصغر يكون مانعا سببا لنقل الولاية من شخص إلى شخص آخر واضح إن شاء الله تعالى نعم
إذن الصغر السبب الثاني الجنون عندها أخ لكنه مجنون أخ شقيق فيزوجها أخوها لأب وعندها أخ شقيق نقول مجنون وهذا المجنون لا ولاية له عليها لأن هذا يحتاج أيضا إلى ولي عليه فهنا تنتقل
الولاية من الأخ الشقيق إلى الأخ لأب كذلك مخالفة الدين إذا كان أبوها كافرا تنتقل إلى ابنها إذا كان ابنها كافرا تنتقل إلى أخيها إذا كان أخوها كافرا تنتقل إلى أخ لأب إذا كان أخ لأب
كافرا تنتقل إلى ابن الأخ وابن الأخ لأب العم وهكذا تنتقل من شخص إلى شخص إلى أن يصدق في شخص منه من هؤلاء أنه تجتمع في شروط الولاية فإذا كان إذن الولي مخالفا في الدين فإنه لا تكون له
ولاية وهنا مسألة خلافية بين أهل العلم إذا كان مخالفا للدين قالوا لقول الله تبارك وتعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فكيف تكون مسلمة وليها
المتسلط عليها يكون كافرا لا يصلحها طيب لو كان العكس هي كافرة وليها مسلم يعني الأب أسلم ابنتها لم تسلم ابنته لم تسلم ولا ما يصير يصير رجل أسلم وعنده بنت والآن على وجه زواج جاء قال
الله بن الخطب بنتك فلانة أنا مخالف لها في الدين هو فعلا مخالف لها في الدين طيب هل يكون وليا لها أو لا يكون على المذهب لا يكون وليا لها لمخالفته لها في الدين كما أن الكافر لا يكون
وليا للمسلمة قالوا كذلك المسلم لا يكون وليا للكافرة وبعض أهل العلم قالوا إنما منع الكافر أن يكون وليا على المسلمة لأنه نوع من التسلط والسبيل والله قال جل وعلا ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا غير متحقق في الصورة الثانية وهي أن يكون الأب أو يكون المسلم متسلطا على الكافر وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي بأنه يكون وليا لها يقول ابن عثيم رحمه
الله كان يقول أنه يكون وليا لها إن كان الأب مسلما وهي كافرة وإن كانت مخالفة له في الدين يكون وليا لها لأن هذا لا يعيبه ولا يضره ولكن يضر إذا كان المتزوج مسلما يعني المرأة مسلمة
ووليها يكون كافرا هذا يضر لهذا نوع من التسلط عليها الرابعة العضل وهذه مسألة مهمة جدا وهذه تمس الواقع العضل هو أن يمنع الرجل موليته من الزواج لمصلحته هو لمصلحته هو يمنعها من الزواج
لا لمصلحتها ولكن لمصلحته يعضلها يمنعها كلما تقدم شخص رفضه كلما تقدم شخص رفضه بس هذا عضل هذا يسمى عضلا وهذا واقع موجود وبعض الناس وجد حلا لهذا العضل بأن تتزوج بدون ولي وهذا حل فاسد
ولا يجوز وزواجها بدون ولي زنا زواجها بدون ولي زنا محرم لا يجوز بعض الناس يشتكون هنا يقول طيب الأب ما يزوجها أب عاضل وكلما جاء أحد رده ورده ورده ليش رديته معاجبني معاجبني معاجبني قد
تكون له مصلحة في مالها إذا كانت تعمل مثلا أو هو يريد شخصا معينا هي لا تريده أو عناد أو غير ذلك من الأمور المهم أنه عضلها وقد سمعنا بعض القصص في مثل هذه الحالة حتى أنه ذكر أحدهم أن
رجلا كانت له ابنتان وكلما تقدم خاطب رده كلما تقدم خاطب رده حتى امتنع الناس عن التقدم لهاتين البنتين خلص الناس قالوا هذا لا يزوج حتى تجاوزت أو بلغت قريبا من الأربعين يعني بينهما سنة
أو سنتين المهم يعني هذا السن غالبا يقل المتقدمون له أو للزواج به فبعد ذلك مرض الأب ويقنه مرض الموت فاجتمعت ابنتاه عنده فشعر بالندم والحسرة أنه يعني منعهما من الزواج وكلما جاء خاطب
رده وغالبا أنكم ما عندها عذر ولا شيء وإنما لأسباب كما قلنا مصلحية له فشعر بالذنب فقال لابنتيه أنا الآن مقبل على الله تبارك وتعالى وسأموت وأنا حقيقة يعني وقفت في طريقكما في الزواج
وكذا فاغفر لي سامحاني فيقال إن إحداهما قالت له يا أبتي قل آمين فقال آمين قالت قل آمين قال آمين قالت أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد هكذا تدعو عليه تقول أسأل الله
أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد هذا عضل هذا عضل طيب فما الحل إذا وقع العضل إذا وقع العضل من الأبي فما الحل هنا أو مو شرط الأب طبعا أي ولي أب عم أخ ابن أخ أيكم المهم الولي
لو وقع منه العضل فما الحل للنساء هنا الحل للنساء أن ترفع عليه قضية عند القاضي أن تذهب إلى القاضي وتقول إن أبي منعني الزواج من الكفر فيناديه القاضي ويقول لماذا تمنعها إذا أبدأ
أسبابا مقنعة للقاضي واقتنع القاضي نعم وإذا لم يقتنع القاضي بكلامه فإنه ينزع منه الولاية أو الولاية ينزعها منه يقول أنت لست كفرا أن تكون وليا لها أو يقول مثلا لابنها أنت وليها أو
يقول لأخيها يعني الترتيب الذي يأتي بالدور بعد الأب يقول لأخيها أنت وليها زوج أختك من شئت أعتبره بوك مات اعتبره مات خلاص أنت وليها أو عمها أو كذا فإن لم تجد أحدا يقول القاضي أنا
وليك ثم يزوجها القاضي فتنزع الولاية بسبب العضل إذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنزع منه إلى أقرب ولي فإن لم يكن فإلى القاضي البعض يتحجج بأنه قطعت رحم فشلة يعني ترفع قضية على أبيها
وكذا نقول ما في بس فشلة ترفع قضية على أبيك تحملي وتحاسبين يوم القيامة أما تروحين تزوجين بدون ولي بحجة فشلة هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني الآن تستحين من أبيك ومن الناس ولا تستحين من
الله الله يمنع هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أنكحت ناس فنكاحها باطل تقبلين هذا ولا تقبلين أن ترفع قضية على أبيك فهذا لا يجوز إذن لا يجوز أن تزوج نفسها بحجة أن الأب قد
عضلها وإنما إذا ما تريد ترفع قضية تكلم عامها تكلم أخاه يكلمون يمنعون وهكذا لكن القصد ليس لها أن تزوج نفسها بحجة أن الأب قد عضلها أو الولي قد عضلها نعم الخامس الغيبة إذا غاب ولا
يستطيعون الاتصال به يعني مرأة تقدم لها شخص للزواج فقالوا أين أبوك ليزوجك قالت أبي مسافر منذ سنة وانقطعت أخباره ما ندري أين هو فينتظرون ثم إذا غلب على ظن القاضي أنه قد مات أو أنه لن
يحضر أو كذا يعين وليا غيره اللي هو الترتيب بعده أما إذا كان يمكن الوصول إليه يقول الله للوالد بأمريكا مسافر يدرس أو يعالج أو كذا قال طيب خلاص لا جل ياه والله مستعجلين مستعجلين خلاص
ألغينا ولاية الأب أخوك وليك يلا زوج أختك ما يجوز هذا هذا لعب هذا لعب موجود الأب الآن فلا يجوز أقل ما فيها يوكل يوكل أحدا يعمل له توكيل زوج ابنتي مكانه خلاص لكن لا يجوز تزويجها دون
علمه أو دون استئذانه أنه تزوج بحجة أنه غائب ويمكن وصوله إليه فإذا كان يمكن وصوله إليه فلا يفتأت على حقه هذا حقه لا يفتأت عليه وأما إذا كان لا يمكن وصوله إليه فهذا شأن آخر نعم قال
ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم أو إذنهن ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا
بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من
وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال بعد ذلك عن الكفاءة يتكلم الموالف رحمه الله تعالى تزويج الصغار الأب خاصة يزوج الصغار ذكورا أو إناثا بدون إذنهم لأن إذنهم غير معتبر
قالوا إذنهم غير معتبر لأنهم لا يعقلون هذه الأم فيمكن أن يزوج الأب ابنه أو ابنته بدون إذنهم يعني كانت البنت مثلا ست سنوات أو سبع سنوات أو الإبن كذلك وزوجه الأب هذا إذا استأذنه الأب
قال سنزوجك قال خير إن شاء الله ما يهتم معنا الزواج وكذلك طيب قالوا فهذا إذنه غير معتبر وإذنها غير معتبر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولها من العمر ست سنوات رضي
الله عنها فزوجها أبوها بغير إذنها يقولون فإذا كان الأمر كذلك فيجوز للأبي أن يزوج الصغير من أولاده ذكرا كان أو إنثى بدون إذنه لا يشترط إذنه لكن يستحب خاصة إذا كان يفهم أو تفهم إذا
كان صغيرا أو كانت صغيرة ويفهمان فإن هنا الإذن لا بد منه أما إذا كان لا يفهمون فلا يصلح لكن تعالوا مثلا ما المصلحة في تزوج من لا يفهم عشان يقدم على بيت مثلا عند عقد زواج يقدم على
بيته يأخذ 4000 من بنك التسليف ما المصلحة في تزوج من لا يفهم ذكرا كان أو إنثى لا مصلحة في ذلك لا مصلحة في ذلك حقيقة طيب ولذلك الأصل أن لا يقدم الأب على مثل هذه القضية وهي تزويج
الصغار إلا بعد أن يعقلوا فإذا عقل الصغار وبعد ذلك جاز تزوجهم فإذا قلنا إذا عقلوا إذن معناته إيش يستأذنون ويكون إذنهم أيضا إيش هنا معتبرا يكون إذنهم لكن نحن نتكلم فيما لو وقع واحد
جاء زوج واحد وهي صغيرة أنا أذكر لكم قصة واحد نذرت أمه أن تزوجهم رأتين في ليلة واحدة خوش نذر ها نذرت أمه أن تزوجهم رأتين في ليلة واحدة يوم جسج وأراد أن يتزوج لأنه إيش لأنه وحيد أبيه
وأبوه وحيد جده طيب فهي تريد أن يكثر نسله فقالت نذر علي إذا كبر فلان أن أزوجهم رأتين في ليلة واحدة وجسج طيب أنا أريد أن أتزوج قالت لحظة أنا ناذرة ماذا نذرتي قالت ناذرة أزوجها ثنتين
في ليلة واحدة من تقبل في على الأقل منباتر بعد سبعة أيام في ليلة واحدة يعقد حنا سمعنا أخوان يتزوجان في ليلة واحدة طيب لكن من أمرأتين لكن واحد يتزوج الثنتين في ليلة واحدة هذا شوي
غريب أولا لا سمعت هؤلاء ما سمعت فيها كل شيء
طيب فالمهم قالوا نوفي بنذرها نوفي بنذرها فكيف يفون بنذرها تدرون ماذا صنعوا أتوا إلى المرأة التي يريدها فقالوا هذه إن شاء الله نزوجك إياها ثم أتوا لمرأة أخرى وقالوا لها نريد أن
نزوجه ابنتك الصغيرة بس وفاء لنذر أمه وبالله ليطلق يعني أبدي أعقد زوجتك ابنتي فلانة قبلت طالق انتهى الأمر فلانة قبلت طالق انتهى الأمر