كتاب النكاح الدرس الأول الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن مد لنا جميعا في العمر حتى وصلنا إلى كتاب النكاح من العمدة في الفقه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب المبارك قد جمع فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى مسائل الفقه بصورة مختصرة ورحمه الله تبارك وتعالى يعتبر المنظر لمذهب أحمد بن حنبل وله الكتب العظيمة في هذا المجال وأعظمها المغني وتوفي الإمام ابن قدامة سنة عشرين وستمائة من الهجرة ونحن في هذا اليوم نبدأ بكتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين وذلك لقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى جعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى أو مصداق قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنه من سنن المرسلين وقال هو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد لعثمان ابن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فالنكاح إذن أولا من سنن المرسلين ثم إنه أغض للبصر وأحصن للفرج ثم بعد ذلك نبين حكم النكاح أو حكم الزواج قال أهل العلم تجري في النكاح أحكام التكليف الخمسة ما أحكام التكليف الخمسة الواجب والمستحب المندوب والمباح والمكروه والمحرم هذه الأحكام الخمس تجري على الزواج باختلاف أحوال الناس ونياتهم على اختلاف أحوال الناس ونياتهم يعني أن الزواج يكون في حق إنسان واجبا وفي حق آخر محرما في حق إنسان مندوبا وفي حق إنسان مكروها وفي حق إنسان مباحا وهكذا فتجري في النكاح كما يقول أهل العلم أحكام التكليف الخمسة باختلاف أحوال الناس فيكون النكاح محرما إذا كان الإنسان غاشا في هذا الزواج إذا غش الرجل المرأة مثلا كأن يكون لا ينجب وهو يعلم ذلك ثم يتزوجها ولا يخبرها بأنه لا ينجب فيكون قد غشها بهذا النكاح وصار النكاح محرما في حقه والعكس صحيح لو كان هذا في المرأة فإنه يجب عليها أن تخبر إلا صار النكاح محرما في هذا ولذلك كما سيأتينا يحق له أو لها الفسخ لوقوع الغش في هذا الزواج ويكون النكاح واجبا لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا وهو قادر عن النكاح قادر عن النكاح ويخشى الوقوع بالزنا وهو يستطيع أن يتزوج ففي حق هذا إذا قال إما أن أتزوج والعياذ بالله وإما أن يقع في الزنا فنقول له ولأمثاله إنه يجب عليه أن يتزوج وكذا المرأة ويكون مستحبا في الأصل هذا الأصل الأصل في النكاح أنه مستحب هذا الأصل في حكم النكاح ولذلك جاء في العديد تزوجوا الودود الولود تزوجوا ونهى عثمان بن مضمون عن التبتل فالأصل أن الزواج الأصل فيه الاستحباب هذا هو الأصل في حكم النكاح ويكون مكروها إذا كان بقصد الإضرار وهذا قد يحدث من بعض الناس قد البعض يستغرب هذا هو هو لا يفعل هذا لكن غيره يفعل بعض الناس قد يتزوج بقصد الإضرار رجلا كان أو امرأة فهذا يكون مكروها أو قد يصل إلى درجة التحريم وكذلك التعداد وكذلك التعداد يعني الزواج بالثانية والثالثة والرابعة قد يكون أو يكون مكروها لمن خشي أن لا يعدل أما من علم أنه لن يعدل فهذا يكون في حقه محرما أما من كان يخشى أن لا يعدل فيكون في حقه مكروها وأما من علم أنه يعدل فإنه يكون مباحا ومن علم أنه يعدل وهناك حاجة للزواج فيكون هنا في حقه مستحبا وأما أن يكون النكاح مباحا فلمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولا يعني يجد في نفسه ميلا إلى النساء ولا يريد أن يمتنع منه مطلقا فإنه يكون مباحا في حقه أن يتزوج يعني أو يؤخر الزواج المهم أن يكون الزواج في حقه مباحا لا يكون مستحبا وإنما يكون مباحا في حقه فهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بالزواج إذن الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم على نظر لبعض أهل العنف مثل هذا هذه المسائل قال المؤلف رحمه الله وإياه وإياكم ومن أراد خطبة امرأة خطبة بكسر الخاء والخطبة بضم الخاء خطبة الجمعة من الخطب التي يخطبها الناس الارتجال في الكلام أو غير ذلك خطبة وأما بالنساء يقال خطبة بكسر الخاء قال ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها النظر مباح يباح للرجل أن ينظر للمرأة إذا أراد أن يخطبها بل ذهب البعض إلى الاستحباب أنه يستحب أن ينظر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا نظرت إليها هل لا نظرت وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينظر فالنظر إذن مستحب أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ولكن ذكر أهل العلم أن هذا النظر مقيد بشروط يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يتبعها أولا أن يكون هذا النظر بلا خلوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو ثالثهما فيكون النظر بلا خلوة بل بحضور آخرين سواء كانوا من المحارم أو غير المحارم المهم أن لا تكون خلوة الشرط الأول أن لا تكون خلوة بين الرجل والمرأة الشرط الثاني أن يكون النظر بلا شهوة لا يذهب لينظر تشهيا وإنما يذهب لينظر ليعرف هل تميل نفسه إليها أو لا تميل نفسه إليها ولا ينظر إليها تشهيا وإنما ينظر إليها نظر إباحة زواج وهكذا لأنها الآن لا تحل له فلا يجوز له أن ينظر لها نظرة شهوة الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة أما إذا كان متيقنا أنهم سيردونه ثم يقول أنا سأذهب وأراها طيب ما رح يقبلونك زوجا أنت قال ولو وخسراني شيء خلنا نشوف ما يسر خلنا نشوف فإذا كان يغلب على ظنه أنهم لن يقبلوه زوجا لها فلا يجوز له أن ينظر لأن النظر هنا صار عبثا صار عبثا لا معنى له إنما ينظر إذا كان يغلب على ظنه أنهم يوافقون على هذا الزواج الأمر الرابع أن يكون عازما على الزواج يعني ما يصير واحد مثلا ما لن يتزوج يجيه واحد يقول ليش ما تتزوج قال والله ما أريد أن أتزوج الآن لا يخسر شيء شوف ما يخسر شيء فهنا لا يجوز إلا أن يكون هذا النظر وهو عازم على الزواج لا مجرد أيش التلصص على الناس أو رؤية بنات الناس بدون عزم على الزواج يعني يذهب مثلا ينظر إليها ثم بعدها يقول لا والله ما لن يتزوج الآن طيب لماذا نظرت إليها إذن لماذا نظرت إليها فإذا لا بد أن يكون عازما على الزواج شرط الخامس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا فقط أن ينظر إلى ما يظهر غالبا اختلف أهل العلم في تحديد ما يظهر غالبا كما ترون أن المؤلف ابن قدامة رحمه الله تبارك وتختار الوجه والكفين والقدمين بعض أهل العلم قد يزيد على ذلك النظر إلى الشعر أو بعضهم قد يزيد على ذلك ما يرى منها عادة كالرقبة أو الساعد أو الساق أو ما شابه ذلك من الأمور والصحيح هو العلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يرى منها أو هي لا تريه إلا الوجه والكفين ويرى قوامها يعني هي قائمة أو ما شابه ذلك من الأمور لكن لا ينظر إلى غير ذلك لا تكشف له أكثر من ذلك لا تكشف له عن شعرها ولا تكشف له عن ساقها أو عن ساعدها لأن هذا النظر هو مجرد أن تطمئن النفس لهذه المرأة أو تنفر وكذا الأمر بالنسبة للمرأة فالقصد أنه لا يرى منها الصحيح إلا الوجه والكفين فقط لا يرى منها إلا الوجه والكفين فإذا كانت مكشوفة القدمين مثلا بدون جورب مثلا مكشوفة القدمين فإن شاء الله أن هذا لا بأس به ولكن لا تحرص على كشفه وإنما تحرص على كشف الوجه والكفين فقط حتى يرى ولا ينبغي التشدد هنا ولا ينبغي التشدد هنا عند البعض لأنه لا يمكن الخاطب من رؤية موليته بحجة أن العادات والتقاليد تمنع من ذلك حتى إنه حدثني أحدهم أنه ذهب يخطب فتاة في إحدى البلاد فدخل على البيت وطرق الباب المنطرق الباب ثم دخل باستئذان طبعا أذن له أبوها فقال له أني أريد أن أتزوج ابنتك فلانا قال حياك الله بعد حديث طويل سأله عن راتبه وعن عمله وهل ستبقى معهم في بلدهم أو ستذهب معهم لأنهم بلد آخر في نهاية الأمر قال هذا الخاطب لولي المرأة قال له أريد أن أراها قال نعم قال أريد أن أراها قبل أن أتزوجها قال ما عندنا بنات ترى قال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ينظر إليها قال سنة الرسول على رأسي لكن ما عندنا بنات ترى أنا ما نعرف كيف سنة الرسول على رأسي ما نفهم قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي ولكن ما عندنا بنات ترى تفضل اقضي بالباب وطرده قال ما رح نزوج قال ما عندنا بنات ترى تفضل اقضي بالباب وطرده قال ما عندنا بنات ترى تفضل اقضي بالباب والنظر ليس خاصا بالرجل حتى المرأة لا الحق أن تراه وأن تقبله أو ترده فكما أن الرجل لا الحق في الاختيار المرأة كذلك لا الحق في الاختيار فكما أنه ينظر هي كذلك تنظر إليه طيب أما الخطبة قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه عندما نسمع أخيه فالأصل في هذا المقصود به المسلمين لا يخطب على خطبة أخيه أي أخيه المسلم وهذا من حقه عليه من حقه عليه أن لا يخطب على خطبته وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا شك أن حقه أعظم ولكن هذا ليس متوقفا على المسلم حتى خطبة الكافر وإنما ذكر المسلم لأنه في الغالب أن المسلم لا يتزوج إلا مسلمة وهذا وإن كان قليلا جدا لكنه يحدث فقالوا إذن الصحيح أنه لا يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا على خطبة غيره حتى لو لم يكن مسلما المهم أن لا يخطب على خطبة أحد متى يجوز ذلك في حالة الأولى أن لا يسكن إليه يعني يرفض يعني جاء الخاطب وخطب فقالوا له يعني ما في نصيب هنا لك أن تتقدم أنت لم يسكن إليه فهنا لك أنت أن تتقدم كذلك إذا أذن تقول له مثلا هو تقدم لامرأة تقول له وأنا أريد أن أتقدم معك ما رأيك منافسة في الخير قال لك أقدم توكل على الله ما في مانع فتتقدم أنت ويتقدم هو فهنا إيش أذن فلا مانع أن تتقدم أنت أيضا إذا أذن لك بهذا الثالثة إذا جهل الثاني لا يعلم أنها مخطوبة لا يعلم أن تقدم لخطبة امرأة وهي مخطوبة لغيره لكنه إيش لا يدري فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك طيب متى يمنع يمنع إذا تمت الموافقة إذا سكن إليه إذا قالوا له تم متى نحدد موعد عقد القران فهذا تم هذا وعد بالزواج قولهم تم هذا ليس تزويجا وإنما إيش هذا وعد أنهم سيزوجون إذا وصل الناس إلى هذه المرحلة لا يجوز لآخر أن يتدخل هنا يخطب لأنه سيفسد عليهم شيئا لكن إذا كان لم يتم شيء لم يسكن إليه أو رد أو جهل أو أذن فهنا لا بأس لذلك ويذكر أن امرأة من اليمن عرفت بالجمال والمكان الأسرية ورجاحت العقل يعني مثل ما يقول امرأة لا تطوف فلما مات زوجها وانقضت عدتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا جرير بن عبد الله وجرير من أهل اليمن والمرأة كانت معروفة فدعا جريرا وقال له فلانة في اليمن في عرفها جرير قال نعم قال أريدك أن تخطبها لي تذهب أن تخطبها لي قال جرير أبشر فلما خرج من عمر جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له يا جرير قال نعم قال فلانة قال أريدك أن تخطبها لي قال أبشر ثم قبل أن يسافر جاءه مغير بن شعبة فقال له يا جرير فلانة قال نعم قال أريد أن تخطبها لي قال أبشر فذهب إليها جرير فقال لها خاطبك إلي ثلاثة أمير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وأنا الرابع فما تقولين قالت أنت رجع معها زوجة له طيب فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بن تقيس تستشيره خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية اثنان تقدم لها فقالت يا رسول الله تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو الجهم فماذا ترى تري أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلو كل ما لله وأما أبو الجهم فلا ينزل عصاه يعني يضرب النساء ضراب للنساء قاسي قال ولكن انكحوا أسامه فدلها على ثالث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خطبت لاثنين ومع هذا النبي دلها لماذا لم تسكن إلى أحد منهما لم تسكن إلى أحد منهما أي لم تقبل أحدهما فطالما إذن أن المرأة أو ذويها لم يسكنوا إلى المتقدم لم يقولوا له تم فإنه يجوز لك أن تتقدم يجوز لك أن تتقدم فهذا بالنسبة لي الخطبة طيب قال بعد ذلك خطبة المعتدة قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض خطبة البائن المعتدة إما أن تكون معتدة رجعية وإما أن تكون معتدة بائن صحيح المعتدة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائن طيب المعتدة الرجعية من طلق امرأته وهي ما زالت في عدتها هذه سموها مطلقة رجعية المطلقة الرجعية يعني من قال لزوجته بعد الدخول بها أنت طالق هذه تسمى إيش والطلقة الأولى أو الثانية فهذه المرأة يقال لها رجعية ومعنى رجعية أن يجوز له أن يراجعها طالما هي في عدتها معنى رجعية أن يجوز له أن يراجعها يعيدها إلى ذمته طالما هي في العدة هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا التصريح أن يقول لها أريد أن أتزوجك هذا إيش تصريح سواء جاءها أو جاء لأبيها أو أخيها المم صرح لها بالتصريح أريد أن أتزوجك هذا تصريح التعريض أو أن يقول إذا انتهت عدتك فأخبريني أو أن يقول أنا أتمنى أن أتزوج امرأة مثلك أو يقول لا تفوتيني نفسك ذكريني بانتهاء العدة وهكذا هذا يسمى إيش يسمى تعريضا يعني ليس صريحا قد يقول لها مثلا ذكريني أن انتهت العدة هو يريدها لغيره مثلا أو يريد أن يهديها هدية مثلا أو غير ذلك من الأمور لكن الشاهد هذا يقال له إيش تعريض أما التصريح أريد أن أتزوجك أريدك أن تكوني زوجة لي هذا تصريح المعتدة الرجعية لا يجوز التصريح لها ولا يجوز التعريض لماذا قالوا لأنها ما زالت زوجة ما زالت زوجة وإن طلقها زوجها هي زوجة ولكنها يقال لها إيش زوجة معلقة زوجة معلقة إلى انتهاء العدة فإذا انتهت العدة على هذا الحال انفصلت عنه وإذا لم تنتهي العدة هي ما تزال زوجة ولذا قال الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هذه لا تخرج من البيت تبقى في البيت بل ولا تتغطى عن زوجها عن مطلقها ما دامت في العدة لا تتغطى عنه ولا تتحجب عنه لأنها ما زالت زوجة لو مات وهي في العدة تعتد عدة وفات وترث ولو ماتت وهي في العدة يرثها المطلقة الرجعية هي إيش ما تزال زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها يعني مثل واحد يروح لزوجة واحد صديق ما طلقها ويقول له إيش يقول له تقبليني زوجا وهي متزوجة وعندها زوج ما طلقها وش رأيك متزوجة واحد جاه وقال لها تقبليني زوجا وهي متزوجة خالصة هي متزوجة وش تسوي لأنت مين عم تزوج هذه كيف تخطب امرأة متزوجة ما يصلح المطلقة الرجعية كذلك يقال لها الكلام نفسه متزوجة هذه كيف تخطب امرأة متزوجة فالمطلقة الرجعية زوجة فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا أما المطلقة البائن المطلقة البائن ومعتدة المعتدة لأن هناك مطلقة غير معتدة مثل مطلقة قبل الدخول مطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة هذه يطلقها اليوم الصبح العصر التزوج ما عندها مشكلة مطلقة قبل الدخول يعني لو عقد رجل على امرأة قال زوجتك ابنتي فلانة مريم قال الزوج قبلته الصباح زين الظهر اختلفوا اختلفوا قال طلقتها هنا انفصل العقد فسخ هذا العقد أو طلق الرجل إذا طلق لا تعتد العصر زوجها واحد ثاني ما في أي مشكلة أبدا لأنها لا عدة لها لا عدة لها إذا كان قبله المعتدة المعتدة إذن الأولى التي هي الرجعية قلنا هذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا المعتدة البائن المعتدة البائن وهي المطلقة ثلاثا أو مطلقة بخلع أو مطلقة بفسخ طيب المعتدة البائن وهي المطلقة بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو بطلاق القاضي المهم أن طلاقها بائن مقطوع بائن يعني مقطوع يعني لا يمكنه أن يرجعها عكس الرجعية الرجعية يمكنه إيش أن يراجعها هذه لا يمكنه أن يراجعها على خلاف فالمطلقة بثلاث واحد طلق امرأته طلقة الأولى ثم أرجعها وعاش سنين مثلا ثم طلقها ثم أعادها إلى ذمتي وعاش سنين ثم طلقها الثالثة هنا حرمت عليه حتى تنكحها زوجا غيرها لكن تعتد منه إذا طلقها الطلقة الثالثة تعتد منه عدى عادي ثلاثة قروء كما قال الله تبارك والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء طيب في القروء الثلاثة في وقت القروء سواء كانت القروء طبعا قروء حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت ثلاثة حيض في هذه الفترة لو جاء أحد لأن يخطبها هي لن ترجع إلى زوجها أصلا خلاص انفصل العقد لكن لا يجوز لأحد أن يخطبها خطبة صريحة لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول لها أريد أن أتزوجك لأن تقبلينني زوجا لا يجوز وإنما يجوز التعريض هذه هي يقول لها إذا انتهت العدة هذا رقم تلفوني تصلع علي ذكريني إذا انتهت العدة أنا أتمنى أن أتزوج واحدة مثلك وهكذا هذا يسمى تعريض غير تصريح تعريض فهذه هي جوز خطبتها تعريضا كذلك بخلع امرأة خالعت زوجها ويسيأتينا إن شاء الله تعريف الخلع ترد إليه المهر واحد تزوج امرأة وبعد فترة مرتاحة معه فلان خالعني قال ردي علي مهري قالت كم دفعت قال دفعت خمسة ألاف قالت هذه خمسة ألاف وفارقني قال جزاك الله خير أخذ الخمسة ألاف قال فارقتك أو طلقتك على خلاف الخلع هل هو طلاق أو غير طلاق المهم أنه فارقها بمقابل فارقها إيش بمقابل أعطته مالا سواء كان هذا المهر نفسه أو تراضية على ثلاثة ألاف طيب أو أقل المهم تراضية بمقابل المهم طلقه إيش فارقه بمقابل هذا يسمى خلع هذا لا يجوز له أن يرجعها إلا بإذنها ورضاها هذه أيضا إيش تعتده ولكن يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا الثالثة الفسخ الفسخ كأن يكون رجل تزوج امرأة ثم تبين أنه اخته من رضاها أو ارتدت عن الدين مثلا أو هو ارتد عن الدين مثلا يفسخ العقل يفسخ العقل طبعا إذا ارتدت عن الدين لا يجوز خطبته على كل حال فهذا الفسخ أيضا لا يجوز خطبة هذه المرأة حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها كذلك طلاق القاضي يسمون الطلاق للضرر لو طلق القاضي المرأة من زوجها كان يكون يضغيبها أو لا يصلي أو يأتي سكرانا أو أي ذلك من الأمور التي يفعلها فرفعت عليه قضية عند القاضي فاقتنع القاضي بقوله فقال له طلقها إجبارا فقال الرجل لا أريد أن أطلق به يطلقها القاضي منه هذا يسمون طلاق الضرر أو طلاق القاضي فهنا يطلقها القاضي منه كذلك هذه المرأة تعتد ولا تجوز خطبتها تصريحا وإنما تخطب تعريضا إذن هذه الأحوال التي تخطب فيها المرأة تعريضا لا تصريحا قال الله تبارك وتعالى وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ أَنْدِسًا طيب قال ثم بعد ذلك قال وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِإِيجَابٍ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ فيقول أنكحتك أو زوجتك فيقول الزوج أو نائبه قبلت أو تزوجت ذكر المؤلف رحمه الله لأن كتابه مختصر فذكر شرطين من شروط النكاح ألامهما الولي والرضا أولا الولي شرط الأول لصحة النكاح الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقال أي ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل إذن الشرط الأول لصحة النكاح الولي الشرط الثاني لصحة النكاح الشاهدان أن يحضر النكاح شاهدان قال تعالى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ قال أهل العلم إذا كانت الشهادة مطلوبة في الطلاق ففي النكاح من بابي أولى لأن الطلاق فرع عن النكاح فإذا كان الفرع طلب فيه الإشهاد فالأصل من بابي أولى فالأصل من بابي أولى وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح أعلن النكاح والشهود نوع من الإعلان ورق الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل واختلف أهل العلم في الشهود هل هما شرط في النكاح أو لا في مذهب الإمام مالك يشترط الإعلان ولا يشترط الشهود لضعف الحديث عنده وهو قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل زيادة شاهدي عدل قال لا تصح وهو الصحيح لا تصح زيادة شاهدي عدل غير صحيحة وإنما الحديث الصحيح عند قوله لا نكاح إلا بولي الحديث الصحيح أعلن النكاح فالصحيح أنه لا يشترط وجود شاهدين وإنما يشترط إعلان النكاح أن يعلن النكاح لا يجوز نكاح السر نكاح السر هو نكاح الزواني وإنما الأصل أن يعلن النكاح فلا نكاح بالسر لأن الناس لا تعلم أن هذا تزوج هذه وهذه تزوجت هذا ويظنون فيهم السوء لأنه يرونه يتردد عليها أو تخرج معه أو تدخل معه فيظن الناس سوءا لكن إذا أعلن النكاح علم أن هذه زوجة فلان فالشرط الثاني هو إعلان النكاح على الصحيح وليس الإشهاد وإنما الإعلان أن يعلن النكاح ولا يكون سرا الشرط الثالث الرضا ويشترط أن يرضى في النكاح ثلاثة يشترط أن يرضى في النكاح ثلاثة الزوج والزوجة والولي لابد أن يرضى هؤلاء الثلاثة إذا لم يرضى واحد منهم لا يصح النكاح حتى يرضى الثلاثة حتى يرضى الزوج حتى ترضى الزوجة حتى يرضى الولي فإذا رضي الزوجان ولم يرضى الولي لا يصح إذا رضي الولي والزوج ولم ترضى الزوجة لا يصح إذا رضي الولي ورضيت الزوجة ولم يرضى الزوج لا يصح فلابد أن يجتمع رضى هؤلاء الثلاثة وسيأتينا تفصيل في ذلك فهو نكاح الصغار يعني أن ينكح الرجل ابنته الصغيرة التي لا إذن لها لأنها لا تعقل مثلا ولكن الصحيح حتى هذه يشترط رضاها وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك يشترط رضاها إذا كبرت وعقلت لها أن تفسخ النكاح إذا لم ترضى وإنما يقبل رأي أبيها في ذلك الوقت لعدم رأيها فمتى ما صار لها رأي فإنه يشترط رضاها نعم الشرط الرابع التعيين التعيين يعني لا يصح أبدا أن يقول رجل لرجل زوجتك ابنتي فيقول الرجل قبلت وله أكثر من بنت لم تتزوج مثلا عنده ثلاث بنات فيقول زوجتك ابنتي ما يصح هذا العمل لا بد أن يحفظ ابنتي فلانة ابنتي نورة ابنتي حصة ابنتي منيرة ابنتي خالدة وهكذا أن يحدد اسم البنتي إلا إذا كان له ابنت واحدة مثلا لم تتزوج أو ما ليس له إلا هذه البنت فيقول زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي فيصح لأنها لا يوجد غيرها المهم لا بد تعين لأنه قد يحدث ماذا أن يقول له زوجتك ابنتي ثم بعد ذلك يفاجئه بأنه إيش جاءه بغيرها فيقول ليست هذه التي تزوجتها وإنما طلبت أنا أخرى قال لا أنا قلت لك زوجتك ابنتي وأنت رضيت فيحدث إيش الخصام والخلاف بين الناس طيب هذا لأجل ماذا يجب أن تحسم المسألة من الأول ويقال إيش من هو الزوج ومن هي الزوجة فإذا لا بد أن يعين الزوج ولا بد أن تعين الزوجة حتى الزوج لا يصح مثلا يقول له زوجتك ابنتي فلانة لأحد أولادك فيقول الولي مثلا يقول قبلته يعني نيابة عن أولادي مثلا أولاده أنا أبوه يقول قبلته نيابة عن أولادي لا يصح لا بد أن يعين الزوج إذن لا بد من تعيين الزوجين فلان وفلانة بأسمائهما أو بما يعرفان به المهم أن يعين الزوجان هذا شرط لا بد منه كم سعلا؟ خمس إلا خمس؟ خمس طيب إذن لا بد من التعيين وهذا هو الشرط الرابع الشرط الخامس انتفاء الموانع انتفاء الموانع ألا يكون هناك مانع من تزوج هذا بهذه ألا تكون من محارمه محرمة عليه بالنسب أو بالسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المحرمات ألا تكون مثلا مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو ملحدة وهو مسلم ألا يكون كتابيا وهي مسلمة ألا تكون زانية لم تتب المهم سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي هي المحرمات ألا تكون من المحرمات ألا تكون هناك موانع أو لا تكون معتدة ما تكون مثلا محرمة أي مانع من الموانع إن شاء الله تعالى سنذكرها في المحرمات من النساء إذا ذكرنا المحرمات من النساء سنعلم ما هي الموانع التي تمنع الرجل من تزوج بهذه المرأة رجل متزوج أربع حريم ماشي زين ثم بعد ذلك تقدم لخامسة هل يجوز لماذا لأن حدها إيش حده أربع فقط إذن هنا مانع وهو أنه لا يجوز له أن يتزوج هذا من الموانع رجل يريد أن يتزوج امرأة بوذية مسلم يتزوج بوذية يجوز لماذا لا يجوز إلا مسلمة أو كتابية طيب امرأة مسلمة يريد أن يتزوجها نصراني لا يجوز لماذا وجود مانع وجود مانع طيب وهكذا رجل يريد أن يتزوج عمته يجوز لماذا لأنها من محارمه رجل متزوج من امرأة يريد أن يتزوج أختها لا يجوز ليست من محارمه لا يجمع بين الأختين لا يجوز أن يجمع بين الأختين فالقصد أن هذه تسمى موانع موانع فلا بد أن يتنبه لهذه الموانع طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند شروط صحة النكاح لضيق الوقت نكتفي بهذا وبعدها نسمع إذا كان هناك بعض الأسئلة فيها سئلة مكتوبة يقول جاء في الحديث فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها قال وهذا عام في النظر فما الدليل على تقييد الرؤية بالوجه والكفين نعم هناك من قال أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مطلقا دون تحديده يعني أشياء معينة لكن نحن نتكلم عن ما تمكنه هي من رؤيته يعني لا تخرج له مثلا متبرجة بحجة أنه ما يدعوه إلى نكاحها وإنما هذه قال بها بعض أهل العلمي قال يدعوه إلى نكاحها دون علمها لا دون رضاها فلا تكشف له إلا الوجه والكفين أبدا ولم يقل أحد أهل العلم حسب علمي أنها تتبرج له وتخرج له كما تخرج للنساء أبدا وإنما قال بعضهم أنه إلى ما يدعوه إلى نكاحها دون علمها لا بعلمها نعم ومع هذا هذا المسألة فيها نظر يعني يقول هل الأخ يعتبر وليا لأخته وله أعمام من الرضاع على كل حال هذا سيتين في الأولياء من هو الولي لكن العم من الرضاع ليس وليا العم من الأولياء لابد أن يكون من النسب العم من الرضاع ليس وليا ثم حتى لو العم موجود الأخ مقدم على العم الأولياء أبوة بنوة أخوة عمومة أبوة بنوة أخوة عمومة هذا الترتيب فالأخ مقدم على العم حتى لو كان من العم شقيقا من أب وأم بل ابن الأخ مقدم على العم لكن على كل حال هنا بالنسبة للعم من الرضاع ليس وليا قطعا طيب يقول صورة الفسخ كيف فسخ خلاص نعتبر النكاح باطل خلاص هذا الفسخ يعني واحد زوج امرأة ثم بعد تبينها أخته من الرضاع أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته المهم بينهما رضاع بس خلاص تروح بيتهم ويروح بيتهم خلاص انتهى العقل ما يحتاج يطلق لأن الطلاق أصلا لا يقع لا يقع لأن ليس بينهما زواج أصلا يعتبران غير زوجين أصلا فهذا الفسخ الفسخ كله يروح بيتهم ما في تجديد عقد خلاص فسخ ما في تجديد عقد إذا سقط الطائرة في جزيرة ومات الركاب إلا رجل وامرأة فماذا يفعل الرجل خلاص إذا طاحت علمنا يقول ألا يعتبر أمر النبي بالحديث زوج الودود الولود ألا يعتبر من قبيل الواجب لا على قبيل الاستحباب لأنه قال علل قال فإني مكاثر بكم الأمم يقول ما هو ضابط الاستطاعة للزواج الضابط الاستطاعة هو القدرة المالية والقدرة البدنية الضابط الاستطاعة كما قال أهل العلمي القدرة المالية والبدنية حكم النظر للمرأة عبر النت عند التعذر النظر الشرعي يعني البعض قال بجواز النظر إلى الصورة إذا كان جادا يعني في طلب الزواج أنه ينظر إلى الصورة إذا تعذر النظر ولكن قضية تعذر النظر هذه يعني أنا أرجو أن يتوقف يعني يعني إذا تعذر يقينا أما مجرد نتعذر والله ما لخلق يروح ما يسمحون أو كذا لا غير صحيح يقول ما العلة من عدم التصريح في الخطبة بعد الطلقة الثالثة لأنها ما تزال في عدة حتى لا تصير فوضى لأن الآن خطبة في ناس قاعد تزوجون معتدات الآن الآن بعض الناس يتم الزواج من معتدة وهذا خطر عظيم جدا نعم هذا يقول ما حكم زواج المسيار بعدين إن شاء الله تعالى لما ننتهي من هذا سيأتينا إن شاء الله نسبة في الإنجاب واحتمال الزيادة يخبرها المهم لا يغش يخبرها يقول أنا عندي نسبة في الإنجاب يقول كذا المهم أنه لا يكون هناك غش للمرأة يقول ما العرف بين أهل بيت الرجل وآل بيت الرجل ما الفرق بين أهل بيت الرجل وآل بيت لا فرق أهل البيت وآل البيت سواء لا فرق بينهم بل إن بعض أهل العلم باللغة يرون أن آل أو أهل أصلها آل إن هي أصل كلمة آل ثم خففت الهمزة إلى أهل فهما واحد إن شاء الله تعالى يقول هناك في بعض المناطق يجبر أو تجبر الزوجة والزوج أو الزوج للزواج من ابنة عمه وقد تكون الزوجة غير راضية فما الحل لا يجوز الإجبار لا يجوز لا يجوز الأولياء أن يجبروا أحدا على نكاح لا يريدونه وعلى الأولياء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر طيب شباب أي واحد عنده سؤال لا يضع الورقة هنا إخوة هناك طيب يقول رجل يقول لا خلص أنسى اللي طاحت عطنيها طبعا نجيب إلى نية الشيخ كم الساعة الآن لنا عشر دقايق جميل يقول رجل يقول دائما ما يقوله لزوجته أنت طالقة بالثلاث وهذا قد يكون هذا يأتي إن شاء الله في حكام الطلاق خشوا هذا السؤال لما نتكلم عن حكام الطلاق هل يجوز تزويج الشيعة والتزوج منهم هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الكفاءة يقول تزوجت من امرأتي بعد أن أردت أن أتقدم لخطبتي وكلما تقدمت سبقني غيري حتى أصبح أربعة عشر ها سكت على اليمن يقول وكنت الخامس عشر وذلك بعد ثلاث سنوات وأنا أصبر حتى فرغ الطريق لي وتقدمت وقبلت الظاهر وتزوجت منها ورزقني الله منها بثلاث بنات ورزقت منها بولد منذ سبعة أيام والله إنها لنعمة زوجة ولو بعد مية خاطف يلا أسأل الله يهنيها فيك هل هناك شروط يدعو الرجل زوجته الرجل زوجه لجامعه وكيف ما فهمت هذا السؤال يقول قلتم أن الأصل في الزواج الاستحباب ممكن ذكر الدليل نعم قول النبي تزوجوا تزوجوا الودودة الولود وأنها من سن الأنبياء في حال عدم رضا الوالد بالزوج هل يجوز أن يحل الخال محل الوالد كولي عندنا مثل بالكويت نقول العم ولي والخال خلي الخال ما يصير ولي لو شنو يحمد ربه إذا عزموه الخال لا يكون وليا أبدا وإنما الأولياء هم عصبة الوالد الأبو والأب ثم الجد الإبن ثم ابن الإبن ثم الإخوة الشقيق ثم لأب ثم ابناء الإخوة ابناء الإخوة الشقيق ابناء الإخوة لأب ثم الأعمام العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب الأب الخال ما يحلم أبدا فالخال أبدا ما يكون وليا أبدا أما إذا الأب ما رضي ما يتم الزواج أصلا ولا ينتقل إلى غيره إذا ما رضي الأب له الولي الحقيقي سواء كان الأب أو الإبن حسب من هو الولي على ترتيب الأولياء كما سيأتينا لا ينتقل من ولي إلى ولي إلا بشروط ستأتينا إن شاء الله إنما يكون مجنونا إما أن يكون صغيرا إما أن يكون يعني عاضلا يعني ما يبي زوجها يعاند فلها في الدين كأن تكون هي مسلمة وأبوها يهودي أو نصراني إنهم غير مسلم طيب يعني هذه في مثل هذه الحالات ينتقل إلى ولي آخر أما أن الأب مراضي يروحوا يزوجونها من وراها ما يجوز هذا هل يجب قبول المرأة بعد النظر إليها إذا كان قد نفر منها لا شايفة لا غير صحيح أبدا إذا ما أعجبتك القلوب أو الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فإذا لم تعجبك لا تزوجها إذا لم تعجبك إذا رأيتها ولم تعجبك لا تزوجها على الأقل تفارقها الآن وتزعلها شوي ولا تطلقها بعدها عقب ما تزوجها ولا يتيها أحد لا لا يجوزها حتى المرأة إذا ما أعجبها الرجل ترفض لا تقول والله فشلوا وجووا الناس وطقوا الباب لا ما في فشل هالمور هذه أبد ما أعجبتك قل لم تعجبني تعذر بأعدار أخرى تعذر بأعدار أخرى طيب المهم أنه إذا لم تعجبه لا يقدم على الزوجة إذا كانت المرأة كثيرا ما ترد الخاطبين فهل للولي أن يجبرها على الزواج نظرا لمصلحتها ليس له ذلك ليس له أن يجبرها على الزواج إذا كانت ترد الخاطبين هذه مصلحتها وإن شاء الله يجيها الصالح إن شاء الله هل للكتابية ولي نعم أبوها وليها أبوها نفس الشيء أبوها نفس الأولياء إلا إذا أسلمت هنا لا يكون وليا لها ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكن ما زالت كتابية وليها أبوها نعم هل الإعلان شرط لصحة النكاح وبغيره يكون باطلا والله هذا الذي يظهر الله العالم أن الإعلان من شروط صحة النكاح يقول أنا مسافر وأنا أمكث في مكان واحد مسافات طويلة ولمدة 21 يوم فكيف تكون صلاتي وقت السفر هذا بعدين هذا السؤال يجاب عليه يقول ذكرت زواج المتعة في كتابك أليس هذا الآن موضوعه طيب انتهت السئلة طيب عندنا نحن سؤالا الآن سؤال الأول طيب هذه الهدية الأولى نختار أحدكم طيب لك السؤال طيب أذكر شروط صحة النكاح مع الأدلة ومن أخرجها والرد عليها وكيف تناقش الأمور ونعم أمنى يلا أذكر الشروط الولي والإعلان والشاهدان الإعلان أو الشاهدان نعم بعد والرضا رضا من طيب لا ثلاثة الرضا والإعلان والولي الشاهدان هو الإعلان عجز حمارك طيب من يذكرها فضل قل التعيين لا خمسة الرضا تعيين الشاهدان الرضا يا فضل لا قل خمسة ما تبي قل قبول من ثلاثة طيب الإعلان تفعل موانع تعيين لا تهز رأسك ماجه طيب يلا الولي الشاهدان والإعلان الرضا هو الرضا الموانع تعيين تفضل الله ينفع بك طيب السؤال الثاني متى يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه تفضل اللا يسكن إلى الأول أن يأذن الأول إذا جهل الثاني طيب شون يأذن الأول شون يخطب ويقول اخطب معي يصير أنت ترضى قد لا ترضى وقد ترضى تفضل وارك الله فيك طيب الله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته ترجمة نانسي قنقر