شرح كتاب عمدة الفقه باب الصيام الأول الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله وهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذكر الأدلة بتفاصيلها بينما هذا كتاب مختصر ومعتصر كما ذكرت وأبن قدامة غني عن التعريف رحمه الله تبارك وتعالى فهو من نشر مذهب الإمام أحمد وحققه وناقش فيه وبدل جهوده العظيمة في هذا المذهب وله كتاب روضة الناظر وغيرها وغيره من الكتب على كل حال لن أطيل بالكلام عن ابن قدامة الموفق رحمه الله تبارك وتعالى الصوم كتبه الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة كما كتبه على هذه الأمة بل أركان الإسلام الخمسة مكتوبة على جميع الأمم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأخبر الله تبارك عن جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه أنهم أمروا الناس أن يعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى وكذلك أخبر عن عيسى ويحيى وغيرهما قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله فهذه الأركان الخمسة الصلاة والزكاة والحج والصيام والشهادة هذه في كل الأمم فهي لا تتغير وإن كانت تتغير تفاصيلها في عدد الصلوات في طريقة الصلاة في عدد أيام الصيام في ما يصام عنه في وقت الفطر في وقت الصيام هذه الأحكام التفصيلية قد تتغير من أمة إلى أمة وهي الشرائع لكن الأركان لا تتغير كلها ثابتة موجودة والصيام أول ما فرض له قصة كان الصيام أول ما فرض فرض في مكة قبل الهجرة الصيام فرض في مكة قبل الهجرة وكان الفرض فيه صوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وهو في مكة بل كانت قريشة صوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وكان صومه واجبا في مكة ثم كما في حديث عائشة في الصيحين ثم لما هاجر إلى المدينة صلوات ربه وسلامه عليه أمر بصيام عاشوراء على سبيل الوجوب فكانوا يصومونه وجوبا وأمر من أصبح مفطرا أن يمسك عن الطعام وظل الأمر هكذا حتى نزلت آيات كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديتون طعامه مسكين فكان الصوم في تلك الفترة على التخيير من شاء صام رمضان ومن شاء أفطر وأطعم يعني إما أن تصوم وإما أن تطم على التخيير وهذا في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثانية من الهجرة فرض صوم رمضان على التخيير لا على الوجوب ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وصار على الوجوب فلما صار صوم رمضان على الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام عاشراء بعد ذلك أمرهم أن يفطروا وانتهى صيام عاشراء بفرض رمضان وترك النبي صيام عاشراء وصار يصوم بدله رمضان بعد ذلك كان يصوم يوما صار يصوم شهرا صلوات ربي وسلامه عليه واستمر على هذا صلوات ربي وسلامه عليه حتى جاء اليوم الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصوم هنا عاشراء فلماذا يصوم هنا هذا اليوم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب وهو عاشراء إذن عاشراء كان واجبا ثم صار مباحا ثم رجع مستحبا فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب قال نحن أحق بموسى منكم فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته نزول الوحي كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه شرع من الله تبارك حتى إذا كادت تكتمل الشريعة صار بعد ذلك يحرص على مخالفة أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم لأنه كثرت تحريف عندهم لكن في أول الأمر هم أقرب الناس إلى الحق أقرب من الوثنيين فكان يحب أن يوافقهم فلما بدأت تتكامل الشريعة صار يحب أن يخالفهم صلى الله عليه وسلم فقبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع بالنسبة لعاشراء لأن اليهود يصومون قال لأصومن التاسع فاختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال لأصومن التاسع بدل العاشر أو لأصومن التاسع مع العاشر أو أن المقصود أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده المهم أن يخالف اليهود وأكثر أهل العلم على أنه يصوم التاسع مع العاشر لا أن يترك صيام العاشر ويصوم بدله التاسع وأنه يبقى هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى صلوات ربي وسلامه عليه وهذا هو الأقرب إذن صوم عاشراء بدأ واجبا في مكة قبل الهجرة ثم صار واجبا في مدينة أيضا لمدة سنتين فلما فرض صيام رمضان صار على الإباحة ثم بعد ذلك أمر بصيامه على سبيل الاستحباب ثم أمر بصيام يوم قبله وهو التاسع وسلامه عليه نرجع إلى شهر رمضان فشهر رمضان إذن فرض في السنة التاسعة الثانية من الهجرة وصام النبي اتفاقا صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات سنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة لأنه مات في بداية السنة الحادية عشرة صلوات ربي وسلامه عليه في ربيع الأول كما هو معلوم لكم الصوم كما قلنا هو ركن العظيم يجب على الإنسان أن يصوم وورد في فضله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام فلم يرفث ولم يفسق عفوا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا وورد فيه أنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفت فيه فياطين فالقصد أن هذا الشهر له فضل عظيم والصوم من أعظم القربات التي تقرب بها العبد وليس الأمر خاصا برمضان كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب المبارك وهو كتاب العمدة فنقرأ كتاب الصيام فقط بدأ المؤلف الكلام عن كتاب الصيام فقال يجب صيام رمضان على كل مسلم باله يجب لأنه فرض وركن من أركان الإسلام يجب على كل مسلم هذا يعني شروط الوجوب هذه شروط الوجوب من يجب عليه أن يصوم رمضان هناك شروط وجوب هناك شروط صحة شروط وجوب وشروط صحة قال يجب على كل مسلم والكافر اختلف هل يخاطب بفروع الشريعة أو يخاطب بالتوحيد الذي عليها أكثر أهل العلم أنه يخاطب بالتوحيد ويحاسب على فروع الشريعة يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم إذن كذبوا بيوم الدين ومع هذا اعتذروا عن عدم زكاتهم وعدم صلاتهم فقالوا إنهم يحاسبون على فروع الشريعة وإن كان لا يطالبون فيها في الدنيا فلا يقال للكافر صل ولا صم ولا حج ولا تصدق قال له أسلم يدعى إلى الإسلام فإن أسلم بعد ذلك قيل له صل وصم وحج وتصدق وغير ذلك من فروع الشريعة إذن الكافر لا يؤمر بالصوم وإنما يجب الصوم على المسلم قال على كل مسلم بالغ غير البالغ اللي هو سواء كان مميزا أو غير مميز الصغير أحيانا غير مميز يصوم عمره أربع سنوات ثلاث سنوات خمس سنوات هذا غير مميز المميز هو الذي يفهم الكلام يفهم الأمر والنهي هذا مميز يقال له يعني أبو ست سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات هذا كله يسمى مميزا حتى يصل إلى سن البلوغ ما لم يبلغ فهو مميز هذا المميز لا يجب عليه الصوم ولذلك لا يعاقب الطفل أبو عشر سنوات أو تسع سنوات أو إحدى عشرة سنة إذا لم يبلغ بعد لا يعاقب إذا أفطر ولكن يناصح يذكر يعني يكافأ إذا صام لكن اختلف أهل هل يضرب على الصوم قياسا على الصلاة أو لا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن مروهم بالصلاة اللي سبع وضربوهم عليها لعشر فهل هذا ينطبق أيضا على الصيام بعض أهلهم قال لا ينطبق على الصيام لأن الصيام دون الصلاة فرض الصيام دون فرض الصلاة فلا يقاس الأضعف على الأقوى فالضرب في الصلاة لا يقاس عليه الصيام لأنه أضعف منه فقالوا لا يضرب على الصيام وإنما يؤمر يحفز يكافأ إذا صام أما الضرب فلا وذهب البعض مذهب أحمد أنه يضرب كما يضرب قياسا على الصلاة والأقرب والعلم عند الله تبارك وأنه لا يضرب على الصيام حتى يتعوي وإنما كما قلنا يكافأ يشجع على الصيام المهم أن الصوم إنما يجب على المسلم البالغ نريد أن نصل إليه يجب على كل مسلم بالغ قال عاقل لأن المجنون كما أنه لا يؤاخذ كذلك لا يكافأ المجنون يعني لا أحسنات ولا سيئات لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا لا نية له المجنون لا نية له سواء فعل خيرا أو فعل شررا وإذاك لا يحاسب على الشر الذي يفعله ولا يكافأ على الخير الذي يعمله فلا يجب الصوم إذن إلا على العاقل المسلم البالغ العاقل قال قادر على الصوم قادر على الصوم لأن غير القادر لا يجب عليه الصوم وإنما يجب عليه القضاء بعد ذلك وحسب على التفصيل ليس يأتينا إن شاء الله تعالى لأن هناك من هو عاجز عن الصوم مطلقا هناك من عاجز عن الصوم الآن يختلف الناس في هذا فالقضاء أن الصوم إنما يجب على القادر عليه ولو أضاف المؤلف المقيم لكان أولى لأن المسافر كذلك لا يجب عليه الصوم كما في الآيات التي قرأها شيخنا الآن في القراءة في الصلاة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكما أن المريض وهو غير القادر يعفى عن الصوم كذلك المسافر ولو كان قادرا يعفى عن الصوم وإنما يقضي بعد ذلك فلو أضاف المؤلف مقيما لكان أولى قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه كما ذكرنا قبل قليل أن الصبي يؤمر به لكن الصحيح أنه لا يضرب قال ويجب بأحد ثلاثة أمور يعني يجب الصوم بأحد ثلاثة أمور أولا كمال شعبان إذا كمل شعبان خلص وجب الصوم رأينا الهلاء أو لم نره إذا أكمل شعبان عدة وثلاثين غدا يقينا الرمضان لأن الأشهر العربية لا تزيد على ثلاثين بأي حامل الأحوال ولا تقل عن تسعين وعشرين أبدا كل شهر عربي يا ثلاثين يا تسع وعشرين فإذا شعبان مضى عليه ثلاثون يوما يقينا رمضان ما تحتاج أنك تشوف الهلال وخرج أو ما خرج ما في داعش تجتمع حيئة الرؤية ما في داعي كامل شعبان ثلاثين إذا غدا رمضان إذا إكمال شعبان إكمال عدة شعبان الحالة الثانية رؤية الهلال إذا رأينا الهلال قبل إكمال عدة شعبان خلص ممكن يصبح شعبان تسعة وعشرين يوما فإذا صار شعبان تسعة وعشرين يوما إذا غدا يكون رمضان طيب كيف عرفنا أن غدا رمضان لماذا لا يكون الثلاثين من شعبان رأينا الهلال رأينا الهلال فإذا رؤية الهلال علم أن غدا من رمضان إذا الصورة الأولى إكمال شعبان ثلاثين يوما الصورة الثانية رؤية الهلال الصورة الثالثة هذه خاصة بمذهب أحمد وهذه منفردات المذهب وهي يوم التاسع والعشرين من شعبان قلنا إذا كان التاسع والعشرين من شعبان غدا احتمال يكون الأول من رمضان واحتمال يكون الثلاثين من شعبان احتمال يكون الثلاثين من شعبان واحتمال يكون الأول من رمضان فإذا رأينا الهلال انتهى الأمر حسم إذا لم نرى الهلال إذن غدا ثلاثين من رمضان هذا في الأمور الطبيعية لكن إذا كانت الأمور غير طبيعية غبار ملأ السماء غيم ملأ السماء بحيث أنه قد يكون القمر خرج أو الهلال خرج ما رأينا هذا وارد على مذهب أحمد أنه يجب الصوم في هذه الحالة لماذا احتياطا من باب الاحتياط يقول احتمال خرج الهلال يعني ولد الهلال وما رأيناه بسبب الغيم أو القتر اللي هو الغبار القتر اللي هو الغبار يعني ما رأينا الهلال بسبب الغبار احتمال خرج نقول لهم طيب احتمال ما خرج قالوا طيب احتمال خرج احتمال أيهما أحوط انك تصوم ثلاثين من شعبان أو تفطر الأول من رمضان قلنا لا الأحوط انك تصوم ثلاثين من شعبان يعني حتى لو صمنا وطلع ثلاثين من شعبان يعني اسمك صمت يوم قبل رمضان لكن لو ما صمت وطلع الأول من رمضان اسمك افطرت يومين في رمضان فقالوا الأحوط إذن أن نصوم على سبيل الاحتياط ولذا قالوا هذا خاص بالصوم ولذا يصومون ويصلون التراويح لأن احتمال كبير يكون غدا الأول ليس يقينا لم يكمل شعبان لم نرى الهلال ليس يقينا يبقى احتمال ممكن نصبح صائمين ثم يتبين لنا أنه الثلاثون من شعبان فيقول نصومه على سبيل الاحتياط ولذا على المذهب يقولون ماذا يقولون ولكن لا تنطبق عليه بقية الأحكام مثلا امرأة توفي زوجها تنتهي عدتها في الأول من رمضان هل نقول له خلاص انقضت عدتك لأن احتمال خرج الهلال احتمال ما خرج يقول لا لأن الأحوط أن تبقى في عدتها الأحوط انتظر افرض لك دين على شخص قال الدين قانونا الدين هذا العقد اللي بينكم الدين يحل في أول يوم من رمضان فيأتيك يطالق عطني الدين هذا أول يوم رمضان قل لا هذا أول يوم رمضان على سبيل الاحتياط وليس على سبيل اليقين انتظر فهذا لا يحل الدين لو واحد إن شاء الله ما تقولون أنت لو واحد قال لزوجتي أنت طالق أول يوم في رمضان أنت طالق هل تطلق لا تطلق وهذا يترتب عليه مثال لو واحد طلق الثالثة اللي هي البائنة لو قال لها أول يوم في رمضان أنت طالق وجاء الغيم ليلة الثلاثين من شعبان أو الأول من رمضان ليلة التسع وعشرين من شعبان جاء غيم والناس صامت يعني صلت تراويح وأصبحت صائمة ومات هذا الرجل ترثه أو لا ترثه ترث لماذا لم يدخل رمضان يقينا لم يدخل رمضان يقينا إذن هذا كله يسمون على سبيل أيش على سبيل الاحتياط على سبيل وهذه من مفردات المذهب وهذه من مفردات المذهب جمهور العلماء على خلاف ذلك بل شيخ سام تيمي وهو من علماء المذهب أيضا خالف في هذه المسألة وقال لا يصام هذا اليوم ولا يحتاط به وكذلك نفى أن يكون هذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وإنما هذا اختيار علماء المذهب رحمهم الله جل وعلا إذن قوله ووجود غيم أو قتر ليلة الثمانين يحول دونه يقول يجب الصوم هنا في هذه الحالة وعلى خلافه نعم طيب طيب يقول وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله الآن إذا ترى الناس الهلال ورأى رجل الهلال أو امرأة ليس بالضبط بضروري يكون رجلا أو امرأة أو حر أو عبد ما يختلف جاء إلى القاضي وقال رأيت الهلال رأيت الهلال هل تقبل شهادته أو لا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا هذا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطب إن شهد اثنان فصوموا فقال أهل العلم اشتراط لكل شهر في دخوله يشهد اثنان لا واحد كل شهر لا بد أن يشهد اثنان اختلفوا في رمضان هل رمضان كذلك يشهد اثنان الأصل نعم أن يشهد اثنان لكن جاء في حديث ابن عمر أنه قال ترى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يقول ابن عمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له رأيت الهلال فأمر بالصوم فقبل شهادته وهو واحد ولذا قال أهل العلم يستثنى شهر رمضان ويقول هنا إذا رآه صام وإذا كان عدلا قبلت شهادته وصام الناس لأن أحيانا ممكن تشهد وما يقبل شهادتك ممكن واحد رآه وذهب للقاضي قال رأيت الهلال قال أنت رأيت الهلال قال نعم قال أنت مرة تذكر كذبت كذا كذبت كذا قال إيه بس أنا تبت قال لا ولو شوف غيرك فالقاضي هنا رد شهادته له فرد شهادته القاضي طيب هو رآه هو يصوم هو يلزمه أن يصوم وإن رد القاضي شهادته والقاضي غير ملزم بقبل شهادته إذا كان فيه شك يعني في عدالته كان يشك في عدالته فللقاضي أن يرد شهادته في مثل هذه الحالة إذن إذا رآه واحد صام وإن كان عدلا قبلت شهادته وأمر الناس بالصوم قال ولا يفطر إلا بشهادة عدلين كما قلنا فإن شهد شاهدان عدلان مسلمان فصموا وأفطروا إذن كل الشهور لأن الفطر لا يكون بشهادة الرجلين على الأصل لأن كل الشهور لا بد من شهادة اثنين سواء رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة ما يختلف قال ولا يفطر إذا رأاه وحده فيفرقون بين رؤية هلال رمضان وبين رؤية هلال شوال رؤية هلال رمضان يكفي شاهد واحد حرم هلال الصفر لا بد من اثنين قال وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا يعني بعد ذلك يعني لو الآن نحن في هذه البلاد لو جاء اثنان إلى القاضي ليلة رمضان وقال رأينا الهلال إذن صمنا بشهادة رجلين مجرد أن يكتمل رمضان ثلاثين يوماً غدا عيد لماذا؟ لأننا صمنا ثلاثين ورمضان لا يتعدى ثلاثين وإن صاموا بشهادة رجلين إلا إذا ثبت بعد ذلك أنهما كان مخطئين أو كان كاذبين هذا موضوع آخر لكن القض إذا ثبت أنهما رأياه ما يحتاج نراه خلاص لأننا صمنا ثلاثين ولا يتعدى رمضان ثلاثين يوماً نعم وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا أي بعد ذلك وإن كان بغين ولو في غين أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا أو يكملوا عدة إذا كانت لو كان صيام رمضان بشهادة واحد طيب لا احتمال واحد مخطئ فذلك لا إما أن نراه أو نكمل العدة ثلاثين أو إذا صمنا لأجل أنه كان غيم فيكون الصيام هناك على سبيل شنو؟ الاحتياط فقال لا ما نفطر لأن احتمال احتياط ما غير صحيح فما نفطر وإنما ننتظر حتى نكمل ثلاثين أو نرا الهلال أو يشهد اثنان طبعاً برؤيته نعم نعم الأسير يعني ما في أسير إلا عند الكفار والكفار لا يهتمون بقضية الصيام فلا يخبرونه أنه دخل رمضان أو لم يدخل رمضان إن كان يستطيع أن يعرف أنه أسير الحمد لله لكن الكلام هذا على فرض أنه أسير عند الكفار ولا يخبرونه بل خل الشهر وهو يتوقع الشهر ما دخل كذا ما يدري فإذا ماذا يفعل إذن هذا الأسير قال يتحرى يتحرى دخول رمضان فينقدر أنه صام قبل رمضان يعني قال أتوقع رمضان كان باقي عليه شهر وأنا الحين كأنه صار لي شهر لأن الأسير عادة لا يعرف الأوقات فيقول كأنه صار لي شهر الآن طيب خلص أظن باشر رمضان فيبدأ يصوم هذا الأسير ويخرج هذا الأسير من الأسر قال أنا صمت قبل عشرين يوم بدأت الصيام رمضان قالوا لا رمضان ما صار لعشرة أيام من دخل فمعناها العشرة أيام الأولى التي صامها إيش كانت من شعبان كانت من شعبان فهنا في هذه الحالة نقول لا أنت صمت عشرة أيام من رمضان والعشرة الأولى هذه نافلة العشرة الأولى تعتبر إيش نافلة الآن تكمل العشرة من رمضان وتقضي عشرة أيام من رمضان واضح أليه نعم لكن إذا كان العكس تأخر غدا ورمضان داش صار لعشر أيام دخل رمضان قبل عشرة أيام هو لا يدري ثم بدأ يصم شهرا فإذا خرج قال لا ويه رمضان من زمان مضى طالما أنه صام شهرا كاملا إذن بعضها أدى وبعضها قضى إذن صام رمضان إما أداء وإما قضاء إذن في الحالة الأولى يكون صام إيش قبل رمضان هذا يقضيه إذا صام بعد رمضان هذا لا يقضيه لأنه يقع أصلا قضاء أو أداء نعم طيب كان مفطرين في رمضان من يجوز لهم ومن لا يجوز لهم قال يباح الفطر لأربعة أقسام أو أول هذه الأقسام قال المريض الذي يتضرر به المرض ثلاثة أنواع إما مرض يجيء مع الصوم إن صام مرض لابد أن يأكل حبوب مثلا أو دواء معين لابد أن يأخذه أو لابد أن يشرب من الماء الصوم يمرضه صوم مرض يأتي مع الصوم وأحيانا مرض يزيد مع الصوم يعني المرض موجود لكن إذا صام يزيد هذا المرض النوع الثالث مرض يتأخر شفاؤه مع الصوم كل هؤلاء يجوز لهم الفطر الذي يجيء مرضه مع الصوم أو يتأخر شفاؤه مع الصوم أو يزيد مرضه مع الصوم كل هؤلاء يجوز لهم أن يفطروا يقضون أو ما يقضون يقضون بعد ذلك متى ما تيسر لهم ذلك أضوا هذه الأيام التي أفطروها المسافر كذلك قال المسافر الذي يجوز له القصر لأن عند الحنابلة هناك مسافر لا يجوز له القصر وهو مسافر سفر معا هذا لا يجوز له أن يفطر لكن إذا قالوا الذي يجوز له القصر هذا المسافر له أن يفطر سواء كان هناك مشقة أو بدون مشقة واختلف أهل العلم هل الفطر أفضل بالنسبة للمسافر أو الصوم أفضل مع اتفاقهم أنه إذا كان هناك تعب أن الفطر أفضل وقد يكون واجبا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لكن نحن نتكلم عن سفر ليس فيه تعب مثل الآن سفر الطائرة مثلا خاصة إذا كان يعني إلى مكان قريب ساعة ساعتين ساعة ونصف أقل أكثر هذا سفر لكنه قصير قريب وليس فيه أي تعب ولا كذا هل يفطر أو لا يفطر مذهب أحمد يستحب له أن يفطر الفطر مستحب للمسافر بغض النظر عنها المهم أنه سفر مباح سفر مباح فإنه يجوز له أن يفطر والأفضل أن يفطر الله العلم يرى الأفضل أن يصوم لكن في النهاية الخلاف في الأفضل فهم متفقون على أنه يجوز له الفطر إلا ابن حزم رحمه الله تعالى ابن حزم يرى أنه يجب الفطر بل هو مفطر يقول رحمه الله تعالى يقول لأن الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة خلاص مسافر عدة ما فيه كلام أفطر ما أفطر تقضي تقضي هذا اليوم حتى لو صمت الجمهور يجعلون في الآية محذوفا مقدرا وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى ابن حزم لا يقدر هذا المحذوف فلذلك يقول بفطر المسافر وجوبا ولو صام يقضي هذا اليوم يجعله مثل الحاظ والنفساء حتى لو صام تصوم غير مقبول ولا بد من القضاء على كل حال المسافر فإنه يقضي إذا أفطر وهو أمير النفس وهو الذي يقدر هذا الأمر قال الثاني الحاظ والنفساء تفطيران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما طبعا هذه كتب فقه ما تتكلم عن ترغيب وترهيب وكذا ليس فقط لا يجزئهما لا يجوز لهم التأثمان يعني الحاظ لو صامت تأثم النفساء لو صامت تأثم حرام لا يجوز لها أن تصوم لا الحاظ ولا النفساء يقول مثلا أنا صمت قبل المغرب بنص ساعة أو ساعة نزل علي دم الحيض وهل صمت هذا؟ نقول مثل واحد يصلي قال صيدل طول في صلاة وخذ راحة مثل صلاة العصر طول بالقراءة وكذا قبل ما يسلم أخرى جريحا ماذا نقول له؟ يكسر الخاطر طيب صلاة المهم صحيحة أو غير صحيحة؟ يقول يا جماعة الخير والله خشعت وطولت أصلا راجعت سورة النساء في الصلاة هذه قالت مني الصلاة تقريبا حول ساعة قال لي بس أنت أخرجت ريح قبل أن تسلم قال بشوية قبل أن تسلم بثواني قضي النظر لكن الأجر ما يضيع الأجر لا يضيع اللي قام به له أجره لكن الصلاة تعاد الصلاة ليش لابد؟ أن تعاد كذلك الأمر بالنسبة للنفساء والحاظ تقول أنا صمت طول اليوم وحر وتعبانة وكذا وهذا والحين راح؟ لا ما راح أخذت ثلاثة أجور أو ستأخذين ثلاثة أجور أول الفترة اللي صمتيها وإن كان لا يعد يوما لكن يعد أجرا هذا الفترة اللي صمتيها الأمر الثاني طاعتك لله والرسول هذا فيها أجر الأمر الثاني قضاؤك هذا اليوم أيضا لك أجره قضاء اليوم أجره أعظم من صيام النافلة ولا لا صيام الواجب أجره أعظم من صيام فهي تؤجر ثلاث مرات فلا تحزن المرة إذا نفست أو حاضت قبيلة المغرب إذا الحاضت ونفست فطيراني وتقضيان الثالث الحامل والمرضع الحامل والمرضع فيهما تفصيل إذا أفطرت خوفا على نفسها أو أفطرت خوفا على ولدها سواء كان رضيعا أو جنينا في بطنها الحامل والمرضع عندنا الحامل والرضاع الأصل أن المرأة الحامل تصوم ما فيها شيء طبيعية حياتها طبيعية حامل كل ما ضاع أنها حامل تصوم ما فيها أي مشكلة وفيه نساء تصوم حتى في شهر التاسع ما فيها أي مشكلة والرضاع نفس الشيء ترضع ما فيها عندها أي مشكلة ترضع وتصوم لكن بعض النساء قللنا وكثرنا بعض النساء تتعب مع الحامل تتعب مع الصوم وأحيانا ما تتعب مع الحامل تتعب مع الرضاع وأحيانا لا تتعب ولكن يتعب اللي في بطنها أو يتعب الرضيع يتعب الذي في بطنها ويتعب الرضيع يعني يقول لها مثلا الطبيب يجب أن تأكلي اللي في بطنتك يتعب إذا ما أكلتي الصوم هذا مدة طويلة يؤثر على الجنين لا بد أن تأكلي أو تشربي والمرضع نفس الشيء إذا ما تأكل أو تشرب ما يطلع حليب الحليب ينقص ويتأثر هذا الرضيع فهنا الحامل المرضع إذا كانت الصحة طيبة تصوم ما فيها أي مشكلة الحامل المرضع إذا كانت هي تتعب من الصوم بسبب حملها وبسبب رضاعها تفطر تعامل معاملة المريض فمن كان منكم مريضا أو على سبب عدة منها يعني تتعامل معاملة المريض تفطر وتقضي إذا كانت أفطرت لأجل الذي في بطنها أفطرت لأجل الذي ترضعه هنا يقولون أفطرت لأجل الغير أفطرت لأجل الغير لا لأجل نفسها إذا أفطرت لأجل نفسها تقضي وانتهى الأمر لكن إذا أفطرت لأجل الغير لمصلحة الغير وهو الجنين أو الرضيع فهنا قالوا تقضي وتطعم زاد إطعام وإنما لأجل غيرها لكن نص أهل العلم على أن الإطعام إنما هو على ولي الرضيع على ولي الجنين وهو الأب زوجها زوجها هو الذي يطعم الحامل وزوجها هو الذي يطعم المرضع وليس هي لأن أفطرت لأجل ولده أفطرت لأجل ولده وهو المكفل بالنفقة هو المكفل بالنفقة فهو الذي يطعم إذن الحامل والمرضع إذا كانت الصحة طيبة وما في مشكلة تصومان إذا كانت تتعب هي المرضع تفطر تتعب هي الحامل تفطر إذا كانت ما تتعب لكن يتعب الذي في بطنها الجنين أو يتعب الذي في يدها وهو الرضيع تفطر وتقضي ويطعم وليه أبوه إذا كان موجودا أو من ينوب عنه إذا كان غير موجود أخوه عمه أبوه جده يعني أو كذا لهذا الصبي من العصبات هو الذي يطعم عنه الرابع قال العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه قلنا المرض مرضان مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه من الذي يقدر هذا مرض يرجى برؤه هذا مرض لا يرجى برؤه الطبيب الطبيب الحاذق الطبيب الحاذق يقول هذا المرض عادة لا يشفى منه كل ما ليزيد يزيد يزيد لن يموت بس هذا لا يرجى برؤه وبعض الأطباء يقول هذا مرض يرجى برؤه بس يبيله مدة ويلتزم بالعلاج وكذا ويفعل كذا وكذا وكذا وإن شاء الله ترجع الأمور طيبة فإذا الأمراض نوعان أمراض يرجى برؤها وأمراض لا يرجى برؤها وإن كان العلم عند الله أنت تشوفهم بعض المرضى يقول أنت لا يرجى برؤك أنا عرف واحد يقول رح يعالج ما دير وين أظن بلندن أو فرنسا أنسيتها الآن لكن هو يحدثني بنفسه يقول آخر شي قال لي طيب قال شوف ما لك علاج انتهى ليس لك علاج وانت أقصى حد أربع سنين بس تعيش لأن جسمك قاعد يتآكل من الداخل سرطان فيه فقال جسمك قاعد يتآكل والخلايا قاعد تموت أقصى شي تعيشها أربع سنين بس هذا اللي يحدثني يقول الآن صار لي خمس سنين الحمد لله وصحتي ما شاء الله كل يوم عن يوم أحسن الله علمنا الآن إن شاء الله أنه حي ما أدري أنا ما شفت صار لي ثلاث سنين لكن القصد أنه يقول أنه يعني قال لي أربع سنين هذا توقع لكن ليس بالضرورة أن يكون توقعه صحيحا الأمر عند الله كن فيك واضرب برجلك هذا مغتسل مبارد وشرب طب ما في شيء أيوب عليه الصلاة والسلام فالأمر عند الله سبحانه وتعالى لكن نحن نتكلم عن الغالب العم الأغلب الطبيب يقدر هذا يرجى برؤه هذا لا يرجى برؤه فإذا كان لكيبر أفطر بسبب الكيبر معناته إذا أفطر لأنه عمره ثمانين ما يقدر يصوم السنة الجاية إيش واحد وثمانين معناها إيش من باب أولى إنه ما يقدر يصوم السنة اللي وعدها اثنين وثمانين ثلاثين وهكذا إذن هذا كبر الكبر كبير ما لا يزيد ما ينقص وكذا من لا يرجى برؤه فهذان يفطران طيب في إطعام قولان لأهل العلم قول بعض أهل العلم يقول لا يطعم لأنه يعتبر غير مكلف بالصوم لأنه عاجز عجز تم عن الصوم قال لا يطعم وبعضهم قال يطعم لأن أنس بن مالك كان يطعم أنس بن مالك رضي الله عنه عاش مئة سنة رضي الله عنه ولما كبر ما أدري كم كان عمره طيب يمكن تسعين أو فوق التسعين كان يطعم عن كل يوم ما يصوم ما يقدر يصوم فكان يطعم عن كل يوم مع أنه عاجز عن الصوم لكبر كذلك من عجز عن الصوم لمرض فهذا يطعم على المذهب يطعم عن كل يوم مسكينا إذا عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أما إذا كان مرض يرجى برؤه لكن كل ما في الأمر قال للطبيب أنت الآن السنة والسنة اللي وراها ثلاث سنين ما قدرت صوم بعد ثلاث سنين أتوقع رح ترجع أمورك طبيعية وكذا هذا يفطر ولا يطعم وبعد ثلاث سنين صارت صحتها زي ما يقضي هذه الأيام أو يقضي هذه الأشهر التي أفطرها نعم نعم يقول وعلى سائر من أفطر القضاء فقط لو أحد أفطر سواء متعمد أو يعني أو متعمد ما في الله متعمد أو مريض أو سواء عليه القضاء يقصد متعمد يعني عاصي يعني أفطر متعمدا عاصيا يعني قص عليه الشيطان مثل ما يقولون وأكل أو شرب هو ما في الله الخير أو من أفطر بسبب سفر أو أفطر بسبب مرض كلها وليس عليهم إلا القضاء طبعا هو يتكلم عن ما يلزمه قضاء وإلا طبعا عليه معصية وعليه أن يتوب إلى الله تعالى هذا موضوع لا تتكلم عنه كتب الفقه كتب فلو تتكلم عن هذه الأمور أنه آثم ويجب عليه أن يتوب لا تتكلم عنه كتب الفقه طيب إذن عليه القضاء قال إلا من أفطر في جماع أفطر بسبب الجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه الحديث المشهور قال الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت قال لو ما أهلكت وأهلكك قال أتيت أهلي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيك رقبة قال لا أملك قال الصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ما عندي ما عندي أطعم ستين مسكين فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعم فقال أين الرجل عن ستين مسكين خلص أطعم قال على أفقر مني أنا محتاج هكذا لكل يقول أهل جاء خافا ثم صار طامعا لما شاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معه صلوات ربه وسلم وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا أهلك لكن اختلل هنا النبي ما قال تقضي هذا اليوم ولم يقل له أيضا إذا صار عندك أطعم ستين مسكين أو صم شهرين متتابعين فقالوا عدم ذكره له لا يلزم أنه سقط عنه وإذا جاء في بعض طرق الحديث عند أبي داود وأمره بالقضاء يعني أمره بقضاء هذا اليوم الذي أفطره وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الكفارة وقتيا في هذه الحالة الآن سقط عنك لعجزك لكن ما سقط عنه من ذمتك تبقى في ذمتك ومذهب مالك أن هذا ليس على الترتيب وإنما على التخيير يعني إن شاء أعتق أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا يعني على التخيير اختر هذه أو هذه أو هذه مذهب أحمد لا على الترتيب لابد عتق رقبه عجز ينتقل عجز ينتقل إلى الإطعام اتصل بأحدهم قال أنا جامعت أهلي طوال شهر رمضان كل يوم والعياذ بالله بالنهار شوف الشيطان إذا حضر يقول ورمضان الماضي عشرة أيام يعني جامع أهله أربعين يوما في نهار رمضان والعياذ بالله يعني لا شك نرتكب كبائل عظيمة ويجب عني توبي الله تعالى لكن قصده الآن يريد هو الحكم هذا شو تقوله صوم شهرين متتابعين أربعين يوم كل يوم عنا شهرين متتابعين يعني كم شهر؟ ثمانين شهر ثمانين شهر كله اثنين مرة بعض صعب أه؟ أي نعم فهذا منيه صوم الشهر فأصالف مع صاحبي قلت له شو؟ قال خلي على مذهب مالك هذا واحدة ريحلة خلي يطعم خلي يسفد منه الفقراء هؤلاء على كل حال يعني أحيان بعض الناس أعوذ بالله يتساهل في مثل هذه الأمور والعياذ بالله وهذا من تزيين الشيطان للناس أعمالهم طيب يقول وإن جامع ولم يكفر حتى جامعة ثانية فكفارة واحدة هذا إذا كان في عدة أيام أما في يوم واحد الصحيح كفارة واحدة كما ذكر ابن عبد البر لكن إثم يعني جامع أهل مثلا تاسع صباحا خلص أفسد صومه وزلته الكفارة ساعة واحدة رجع وجامعها مرة ثانية على المذهب يتزم كفارة ثانية ابن عبد البر وجماهير أهل لا تزمها هي كفارة واحدة طالما أنه اليوم واحد نفس اليوم فهي كفارة واحدة وهذا صحيح لكن الإثم لا يتغير الإثم يتضاعف هذا إثم وهذا إثم كل ما فعلها يأثم العياذ بالله قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية قلنا إذا كان في أكثر من يوم لكن إذا في يوم واحد لا طيب لو جامع في قضاء رمضان يعني واحد أفطر سبعة أيام لأنه مسافر أو مريض هذا يقضي مثلا في شوال أو في ذا القعدة أو في ذا الحجة الأشهر اللي بعد رمضان صحيح من أيام أخر في يوم من أيام القضاء هو صائم ناوي من الصوم من الليل وأصبح صائما الضحى جامع أهله ماذا عليه؟ عليه القضاء فقط والإثم طبعا لكن هل تلزمه الكفارة؟ قال لا تلزمه الكفارة لأن هناك كان حرمة الصوم وحرمة الشهر بينما هنا حرمة الصوم وليس هناك حرمة الشهر فيفرقون بين هذا وهذا الذي يصوم قضاء وجامع أهله يأثم ويلزم القضاء ولا تلزمه الكفارة من جامع أهله ناسيا خاصة يمكن في أول يومين في رمضان واحد متعود أنه يفطر كل يوم فنسى أن هذا رمضان وهي نست أو واحد منهم نسى والثاني سكت طيب الساكت تلزمه الكفارة والناس لا تلزمه الكفارة والكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة إذا كانت راضية طيب لو هددها زوجها قال يا جامعة يا أطلقت لا يجوز لها أن تطيعه لو طلقها وإن أطاعته تلزمها الكفارة ولا عذرة لها إذا قال تهددني بالطلاق لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو هددها بالطلاق لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك نعم هذا ليس صحيحا لأن هناك الذين يلزمهم الإمساك في رمضان في نهار رمضان يعني كان مريض والعصر صار زين جامع أهله قال عليه كفارة غير صحيح لأنه أصلا هو مفطر مسافر وصل بيت الضحة وهلته هم غسلين من الدورة يعني لا هي صايمة أو هو إياها مسافر يا أصل ودخل الجامعة لا يجوز لكنه لا يقال أن عليه كفارة وواحد كافر أسلم في نهار رمضان قال يلزمه أن عليه الكفارة إذا جامع أهله في هذا الوقت الطفل بلغ في نهار رمضان يعني هؤلاء من كان يلزمهم الإمساك بسبب وجوب الصوم عليهم وإن كان اليوم فاتهم يقول عليه الكفارة صحيح ليس عليه كفارة نعم نعم تأخير القضاء الأصل أنه يجوز لأن الله تبارك وتعالى قال في عدة من أيام أخر وجعل الأمر مفتوحا سبحانه وتعالى أي أيام أخر لكن الآن في هذه الأيام نسأل أنا علي سبع أيام من رمضان لا يمكن ما أصمت ماشلون لا يمكن ما أصمت ما يمديني أصوم أو أنا الآن تعبان أو تعبانة ولا أدرك أن أصوم طيب السؤال الأول ليش ما أصمت لماذا لم تصم مرت عليك 11 شهر لماذا لم تصم خلال هذه الأشهر قال والله كنت مريضا كنت مسافرا المرأة تقول كنت حاملا كنت مرضعا المهم فيه عذر إذا فيه عذر ليس عليه شيء حتى لو دخل عليه رمضان الجديد ليس عليه إلا القضاء إذا كان لغير عذر ذهب جماهير أهل العلم أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا وهذه فتاوة عن الصحابة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن بعض الصحابة وهذا قال به جماهير أهل العلم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا إذا مات قبل أن يقضي واحد أفطر في رمضان أياما ثم أساس أنه يقضي ومات قبل أن يقضي مات مثلا في ربيع أول وما قضى كان يقضي بعدين ومات يطعم عن هذه الأيام التي أفطرها من ماله قبل توزيع التركة يصير حد يصوم عنه إلا إذا كان نذرا فإن النذر يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وذهب الكثير من أهل العلم أو بعضهم المقصود بهذا الصوم صوم النذر صوم النذر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعليه الصحبه نقف هنا إن شاء الله