شرح كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي باب الحج الدرس الثالث الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أبي محمد الموفق ابن غدامة الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة عشرين وستمائة من الهجرة وهذا الكتاب الفقهي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى الكلام عن محظورات الإحرام المحظورات أي الممنوعات ما يمنع عليك حال إحرامك ويمكن تقسيم هذه المحظورات إلى ثلاثة أقسام أولها أو قبل ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم أي ما الذي يجب على المحرم أن يلبسه ما يلبس المحرم أي ما الذي يجب على المحرم أن يلبسه فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك لباس معين ولكن بيّن ما ينهى عنه المحرم ما الذي يمتنع على المحرم أن يلبسه فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميصة ولا السراويلة ولا البرنسة ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس أو زعفرة فقال صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما الممنوع ما الذي يمتنع منه المحرم فقال لا يلبس القميص لا يلبس العمامة لا يلبس السراويل لا يلبس البرنس لا يلبس ثوبا مسه ورس وهو نوع من الطيب أو زعفرا ولا يلبس الخفين هنا هذه الأشياء المذكورة ليست مقصودة لذاتها يقول أهل العلمين وإنما هي تنبيه لغيرها فقال لا يلبس القميص والمقصود بالقميص كل ما يلبس على الجسد على قدره لا يلبس القميص أي لا يلبس كل ما هو على قدر الجسد ولا العمامة أي ما يوضع على الرأس ولا البرنس والبرنس كالبشت مع العمامة التي يلبس أهل المغرب غالبا ولا السراويل وهو ما يلبس على الرجلين قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران يعني لا يلبس ثوب فيه طيب ولا يلبس الخفين أي ما يغطي رجلين إذن منعه ما يغطي الرأس منعه ما يغطي البدن منعه ما يغطي رجلين منعه ما يغطي القدمين منعه ما مسه ورس أو زعفران الطيب طيب ماذا يلبس إذن يلبس ما شاء يلبس ما شاء إذن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لتحديد ما يمتنع منه المحرم ويلبس بعد ذلك ما شاء من الثياب وهذا الحديث متفق عليه ويمكن أن نقسم محظورات الإحرام إلى ثلاثة أقسام يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام ما يحرم على الرجال خاصة القسم الثاني ما يحرم على النساء خاصة القسم الثالث ما يحرم على الجميع يعني على الرجال والنساء شيء يحرم على الرجال فقط شيء يحرم على النساء فقط شيء يحرم على الجميع على الرجال والنساء ما يحرم على الرجال أولاً العمامة تغطية الرأس العمامة يمنع منها الرجل وتغطية رأسه بأي شيء كالطاقية والعقال والغترة وغير ذلك كل ما يغطي الرأس ممنوع منه الرجل قال والمخيط المحيط المخيط المحيط يعني ما لبث على قدر الجسد من مخيط كالقميص والثوب والسراويل والجوارب والقمص والتبان اللي هي الفنيلة كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم عبر عنه أهل العلمي قالوا بالمخيط المحيط يعني يحيط بالعضو يعيط باليد مثل هذا الآن يحيط باليد قدر اليد طيب الثوب على قدر الجسد السراويل على قدر القدمين فيسمون المحيط المخيط وليس المقصود ما فيه خيط ولذا يخطئ البعض فيقول يحرم على الرجل المخيط فيقع الناس فيه إشكال فيسألون هل يجوز ألبس النعال إذا كان فيه خيوط هل يجوز ألبس الساعي إذا كان الجلد وفيه خيوط هل يجوز ألبس الحزام إذا كان فيه خيط هل يجوز ألبس النظارة إذا كانت مربوطة بخيط ما الذي أوقع الناس في مثل هذه الأسئلة هو تعبير بعض أهل العلمي بالمخيط كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنسة ولا الخف انتهى الأمر وضح لكن لما أرادوا أن يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في مثل هذا فلما قالوا المخيط فبعضهم أراد أن يعني يعدل الأمر فقال المخيط المحيط حتى يخرج من النظارة والنعال وغيرها كالحذاء مثلا أو الخف أو الجورب وما شابه ذلك من الأمور على كل حال هذه الأشياء التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم الرابع الخف الخف هو ما يلبس على القدم ما يغطي القدم الخف ما يغطي القدم كالحذاء الآن خاصة البوت اللي يغطي يعني نصف القدم أو يصعد إلى الساق إذا كان طويلا كله ممنوع طيب النعال لا شيء فيها النعال لا شيء فيها وإنما الممنوع هو ما يغطي القدم جميعا ما يغطي القدم من كل جوانبها اللي هي مخيط محيط مخيط محيط أنه يأخذ حكم الخفي ما يأخذ حكم الخف هذا هو الممنوع كذلك القميص القميص ممنوع منه الرجل والسراويل فهذه إذن ما يمنع منها الرجل هذه محظورات على الرجل خاصة تلبس العمامة وتلبس القميص وتلبس الخف وتلبس السراويل وتلبس المخيط المحيط وتقطي رأسها هذا كله غير ممنوع على المرأة فقط ممنوع على الرجل إذن محظورات على الرجال خاصة هذه محظورات على الرجال خاصة هناك محظورات على النساء خاصة وهو النقاب النقاب قال لا تنتقب المحرمة القفازين القفازان سيأتينا الكلام عنهما أنها حتى على الرجل ممنوعة لكن حين نريد الذي على المرأة فقط النقاب النقاب تمنع منه المحرمة ويقاس على النقاب غطاء الوجه الذي هو الغطوة اللي حيننا نسميها البوشية غطاء الوجه أيضا تمنع منه المرأة لأنه عبر بالنقاب عن كل ما يغطي الوجه كما قلنا عبر بالقميص عن كل ما يغطي البدن عبر بالنقاب عن كل ما يغطي الرجلين عبر بالخف كل ما يغطي القدمين وعبر بالعمام عن كل ما يغطي الرأس كذلك عبر بالنقاب عن كل ما يغطي الوجه هذا قول جماهير أهل العلم بعض أهل العلم الذين يقولون بوجوب تغطية وجه المرأة قالوا إنما يكون هذا يعني ممنوعا على المرأة وهو تغطية الوجه إذا كانت بين محارمها أو بين النساء أو لوحدها أو مع مرأة وحدها أو مع محارمها أو مع زوجها أو مع النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها بنقاب أو غيره أما إذا كانت بين رجال أجانب قالوا فلها أن تغطي وجهها لها أن تغطي وجهها وبعضهم قال يجب أن تغطي وجهها قالوا لأن تغطية الوجه أمر واجل لكن تمنع من النقاب خاصة تمنع من النقاب خاصة ولها أن تغطي وجهها بغير النقاب واستذلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكشف عن وجوهنا فإذا نستذلوا على وجوهنا فإذا جاوزنا الركبان فإذا أقبل علينا الركبان أستذلنا على وجوهنا يعني كانت تكشف الوجه لكن إذا جاء الركبان لهم غير المحار الأجانب تقول أستذلنا على وجوهنا أي غطينا الوجوه بهذا استذل من قال بأن المرأة تغطي وجهها لكن لا تلبس النقاب وذهب الجمهور إلى أن المرأة لا تغطي وجهها سواء كان مع الأجانب أو مع زوجها والمحارم أو مع النساء عموم لا فرق المرأة تمنع دائما من تغطية وجهها طالما أنها محرمة وقت الإحرام أنت كلها عن وقت الإحرام هذه المحظورات وقت الإحرام وليس وقت التحلل وإنما وقت الإحرام متلبس بالإحرام وقول الجمهور أقرب إلى الصواب وهذا النوع تكشف وجهها تكشف وجه حال إحرامها وحديث عائشة رضي الله عنها أنه كنا نكشف نسدل على وجوهنا فإذا جاوزنا الركبان كشفنا لا يصح هذا الحديث لا يصح عن عائشة رضي الله عنها على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولكل قوله في هذه المسألة بعد ذلك نأتي إلى المحظورات على الجميع يعني محظورات على الرجال وعلى النساء وعلى الجميع هذه محظورات الإحرام على الجميع وحدة وحدة طيب المحظورات الآن على الجميع أولا المباشرة المباشرة المقصود بها التقبيل يعني تقبيل الزوجة ضمها لمسها بشهوة نظر إليها كل هذه الأشياء محرمة على الرجل ومحرمة على المرأة يعني يحرم على الرجل أن يلمس أمرتها لشهوة أو يقبلها أو يضمها أو كذا مع زوجها فلا يسمح لها ولا تسمح له كلاهما ممنوع إذن هذا محظور على الجميع على الرجال وعلى النساء الثاني الخطبة الخطبة ممنوعة لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا يجوز للمحرم أو المحرمة أن يخطب أو يخطب لا يجوز يمنع المحرم يقول الآن أنت وقت إحرام لا تتكلم في هذه الأمور في زواج وخطبة وكذا لا يتكلم في هذه الأمور فالخطبة إذن ممنوعة للمحرم ومنوعة للمحرمة كلاهما لا يجوز له أن يخطب أو يخطب لا يتكلم في هذا الأمر للمحرمين الثالث عقد النكاح له الملكة عقد النكاح الملكة هذه كذلك ممنوعة منها المحرم ومنوعة منها المحرمة كذلك عقد النكاح ممنوع إذن الخطبة ممنوعة وعقد النكاح أيضا ممنوع كذلك إزالة الشعر وإزالة الشعر نوعان شعر الرأس وهذا باتفاق لا يجوز إزالة شعر الرأس لا يقص من شعره لا الرجل ولا المرأة طالما أنه محرم جميع المحرمين من رجال ونساء لا يجوز لهم أن يأخذوا من شعور رؤوسهم شيئا وقاس عليها جماهير أهل العلم بقية الشعور في الجسد الظهر أي أي شعر في الجسم قالوا كل الشعور في الجسم ممنوع من أخذها خاصة شعر الرأس لا يدل المحرم أن يأخذ من شعر الرأس شيئا حتى يتحلل اللي هو بعد إذا كان عمره بعد الطوف والسعي وإن كان حجا بعد أن يطوف ويسعى ويرمي أو يطوف ويسعى ويحلق الحلق هناك يكون من أعمال الحج فالقصد هنا أنه حلق شعر الرأس خاصة وبقية شعور البدن عامة يمنع منها المحرم رجلا كان أو امرأة إذا هذا محظور على الجميع كذلك قص الأظافر وقد نقل الإجماعة على المنع منه ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره رجلا كان أو امرأة أما إذا قصه يعني لأنه يعني انكسر الظفر يؤذيه وكذا يجوز له أن يزيله إذا انكسر بدون قصده فيجوز له أن يزيل لكن أن يقصه متعمدا لا يجوز له ذلك يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام كذلك الجماع الجماع من محظورات الإحرام على الرجل والمرأة الرجل لا يجوز له أن يجامع والمرأة كذلك لا يجوز له أن توافق فلا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة محرمين لبس القفاز الكفوف الدسوس ممنوع منها الرجل والمرأة لا يجوز لبس القفازين للرجل والمرأة قفاز أو قفازين مهم القفاز الذي هو يغطي الكف ممنوع على الرجل وممنوع على المرأة حال إحرامهما كذلك من محظورات الإحرام قصد شم الطيب أن يتعمد يتقصد شم الطيب الرجل ممنوع والمرأة ممنوعة لو شمه بدون قصد لا شيء عليه سلم على واحد امتطيب مثلا أو جاء عند الحجر يقبله وجد رائحة الطيب فيه أو وضع طيب في الحجرة فشمه لا شيء عليه المقصود لا يتعمد يتلذذ بشم الطيب ياخذ طيب يشم يتلذذ بذلك هذا لا يجوز طبعا وضع الطيب أيضا كذلك ممنوع من باب أولى فشم الطيب أو وضعه لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة حال إحرامهما كالصيد الصيد صيد البر كما قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرومة إذن المقصود بالصيد صيد البر أما صيد البحر واحد محرم مثلا وجالس في جدة وصاد على البحر لا شيء عليه أو صاد في بركة لا شيء عليه حتى لو كان محرما الممنوع هو صيد البر وصيد البحر فلا شيء فيه والممنوع صيد البر والمقصود بصيد البر قال أهل العلم هو صيد البر الوحشي المأكول صيد البر الوحشي أما إذا لم يكن وحشيا واحد صاد لخروف أو نعجة أو تيسا أو سخلة أو صاد بقرة بقر إنسي بقر الوحش أو صاد بعيرا أو صاد دجاجة هذا لا شيء فيه صيد البر صيد البر صيد البر صيد البر صيد البر صيد البر صيد البر صيد البر صيد البر إذن هذا أيضا محظورات الإحرام وهو الصيد البر الوحشي المأكول طيب من يعيده الآن يلا بسم الله ما يحرم على الرجال خاصة بسم الله سم لمس العمامة السراويل القميص لا الرجال خاصة الخف الرجال خاصة المخيط المحيط البرنس هذه ممنوعة للرجال خاصة طيب ما الذي يمنع على النساء خاصة النقاب طيب ما الذي يمنع على الجميع يحرم على الجميع محظورات الحرام على الرجال والنساء المباشرة الخطبة لا تقول خطبة بكسر الخاء الخطبة خطبة الجمعة بضم الخاء خطبة الجمعة الخطبة اللي هي الكلام بكسر الخاء خطبة النساء الخطبة قص الشعري لبس القفاز قص الأظافري عقد النكاح الصيد أي صيد بعد وحشي مأكول قصد شم الطيب أو مسه الجماع طيب إذن هذه محظورات على الجميع طيب قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث الحديث السابق لا يلبس المحرم أنه عبر به بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس أو يغطى الرأس به ويحيط به وبالخفاف على كل ما يستر الرجل إذن هي لمس ليست مقصودة لذاتها وإن المقصود أمثلة على ما يغطي البدن أمثلة على ما يغطي الرأس أمثلة على ما يغطي القدمين ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر أجمع على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل في الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس هذا الذي تمنع منه هذا الحديث يعني الذي ذكر قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانسة ولا الخف ولا ثوبا مسه الزعفران أو ورس هذا نعم تمنع منه المرأة لأنه ممنوع لأن الطيب قلنا إيش مشترك ولا لا الطيب ممنوع على الجميع لكن هذه الملابس على الرجال إذن المرأة تلبس ما شاءت تلبس الجوارب وهي محرمة وتلبس الحذاء وتلبس الخف وتلبس الثوب وتلبس تغطي الرأس كل شيء غير ممنوع منه وإنما هذا يمنع منه الرجل خاصة طيب بعد ذلك ذكر المؤلف الفدية وهو ما يترتب على فعل المحظور الآن هذه المحظورات التي تقع من الرجل أو المرأة المحرم بشكل عام رجل كان أو مرأة إن كان بلا عذر يعني إنسان فعل محظورا بلا عذر فماذا يترتب عليه إذا فعل محظورا بلا عذر لأنه يترتب عليه يأثم ويلزمه ما يترتب على فعل المحظور إذا فعل الإنسان محظورا أول شيء يأثم أول شيء لماذا لأنه خالف ثم ينظر في هذا المحظور ما الذي يترتب تختلف المحظورات كل المحظور وما يترتب عليه من الفدية يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه لكن المهم الآن نحن نريد الذي يفعل بعذر والذي يفعل بدون عذر يعني واحد لبس العمامة الطاقية الغترة قلنا له آسف ما أشعر ليش لابس الغترة والله مصلع شكلي محلو ما يصير أنت محرم قال ولو ما يجوز أدري بس كلها واحد هذا يأثم هذا يأثم ثم عليه الفدية وهي ما يترتب على فعل المحظور امرأة أو رجل وضعت طيبا وهي محرمة أو هو محرم أو شم الطيب قلنا لها لماذا شمت الطيب قالت والله خوش ريحة قلنا ما يجوز قالت بس ما تطوف شم ما تطوف قالت والله ريحة حلوة ندري حلوة بس ما يجوز أنت محرمة فهذه تأثم وعليها أيضا ما يترتب على فعل المحظور قص أظافره أو قصة أظافرها لماذا قال والله نسيت أقصهم أنا قبل الإحرام طيب خلص خلهم حتى تتحلل قال لا محلوين وده أقصهم ما يجوز قال كلها واحد بقصهم قصهم قال يأثم وعليه ما يترتب على فعل المحظور شاف صيد نفس الشيء قلنا له لا يجوز أن تصيد قال والله ما يتطوف قلنا يا ولد حيال ما يجوز قال لا اسمح لي أنا الصيد ما أقدر وراح وصاده رمى أو ركض خلف الممصادة طيب فنقول لهنا أيضا فعلت محظورا يأثم ويترتب عليه ما يترتب على فعلي المحظور وهكذا إذن إذا فعل الحاج أو المعتمر حال إحرامه محظورا بلا عذر فإنه يأثم ويترتب عليه ما يترتب على فعلي المحظور طيب إذا فعله لحاجة فعله لحاجة فهنا لا يأثم لكنه يترتب عليه ما يترتب على فعلي المحظور كعب بن عجرة أصاب شعره شيء من القمل قمل أصاب رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني تأذى منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذيك هوام رأسك يؤذيك القمل لأن في حكة حكة وكذا قال نعم يا رسول الله قال أحلق رأسك أحلق هو محرم قال أحلق وأطعم ستة مساكين أوصم ثلاثة أيام أو اذبح شاتا إذن عذره بحيث الإثم ورتب عليه الفدية إذن إذا فعل لحاجة فإنه لا يأثم لكن عليه الفدية مثال واحد في بزليقة يقول أنا أحتاج لازم ألبس السراويل ما أقدر نقول ألبس السراويل طيب ماذا عليه تطعم ستة مساكين أو تصم ثلاثة أيام أو تذبح شاتا المهم عليه الفدية إذن الفرق بين الحاجة وغير الحاجة ما هي الإثم فقط لكن كلاهما عليه الفدية الذي يفعل المحظور لحاجة عليه الفدية والذي يفعل المحظور معصية عليه الفدية ويختلفان في أن الذي يفعل المحظور معصية يأثم والذي يفعل المحظور لحاجة لا يأثم هذا هو الفرق بينهما هذا هو الفرق بينهما في قضية الإثم أما الفدية فكلاهما يترتب عليه الفدية إذا كان بجهل أو نسيان أو إكراه جهل أو نسيان أو إكراه فقلنا له لماذا تلبس سراوي؟ قال شو المشكلة؟ قلنا ما يجوز أنت محرم لبيت قليل قلنا ما يجوز تلبس سراوي؟ قال صدق قال نزعها ليس عليه شيء لأنه إنما لبسها جاهلا لبسها جاهلا امرأة محرمة ولبسها القفازين قلنا ليش لبسها القفازين؟ قالت أحفظ أريح حر أي سبب من الأسباب برد أي سبب من الأسباب قلنا لا يجوز أنت محرمة لا يجوز لك لبس القفازين قالت خير نزعت القفازين لا شيء عليها لأنها كانت جاهلة لأنها كانت جاهلة بهذا الحكم نسي إنسان محرم راه قصة ضافرة أو أخذ من شعره أو شم طيبا أو طاقية غطى رأسه أي أي محظور من محظورات الإحرام فنقول له هنا لماذا فعلت هذا؟ قال والله ناسي وإن الآن ذكرت قال لي ذكرت خلاص عزلته خلاص لا شيء عليه إذا من فعل محظورا من المحظورات جهلا أو نسيانا لا شيء اكره كذلك لو أكرهه أحد بضرب أو قتل أو إداء أو غير ذلك إن لم تضع الطاقية على رأسك أو كذا أو كذا لا شيء عليه فإنه لا يكون قد فعل محظورا وبالتالي لا يترتب عليه فدية نعيد الأمر من فعل المحظورة بدون عذر فإنه يترتب عليه ماذا؟ الإثم والفدية من فعل المحظورة بعذر فإنه عليه الفدية وليس عليه إثم من فعل المحظورة بجهل أو نسيان أو إكره لا إثم ولا فدية من يعيدها؟ سم من فعل بلا عذر يأثم وعليه الفدية طيب من فعل المحظور بعذر يعني لا ناسي ولا مكره ولا جاهل لكن معذور لا يأثم وعليه الفدية ومن نسي أو أكره أو جهله لا يأثم ولا فدية لا يأثم وليس عليه فدية إذن هذا حال الناسي مع فعل المحظورات أما محظورات الإحرام مع الفدية يعني ما المحظورات التي فيها فدية وما هو نوع الفدية ما المحظورات التي فيها فدية وما نوع الفدية أولا محظورات لا فدية فيها محظورات لا فدية فيها وهي عقد النكاح والخطبة لو واحد عقد زواج وهو محرم أو امرأة عقدت زواج وهي محرمة نقول لهم تأثم وليس عليك فدية يأثم وليس عليه فدية رجل خطب امرأة وهو محرم أو وهي محرمة نقول تأثم وليس عليه فدية الإثم فقط إذن هناك محظور فيه الإثم وليس فيه الفدية فيه الإثم وليس الفدية وكذلك لا ينعقد عقد النكاح يمنع فيه من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فعقد النكاح لا يصح يقول أهل العلم أكثرهم فلذلك لو عقد أو خاطب وهو محرم أو وهي محرمة فإنه يأثم وهي تأثم ولا فدية فيه إذن هذا محظور لا فدية فيه المحظور الثاني فديته المثل فديته فدية المثل وهو الصيد الصيد الله سبحانه وتعالى يقول أو عدل ذلك صياما ليذوقه وبالأمره إذن أعطانا ثلاث خيارات سيأتينا الكلام عن الصيد خاصة لكن الشاهد الآن أن الصيد الصيد البري الوحشي المأكول الصيد البري الوحشي المأكول هذا فيه إما الجزاء أو البدل وسيأتينا الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى ما فديته مغلظة فدية تكون مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول يعني رجل يوم الثامن قال لبيك اللهم حجا أو مفرد أو قارن وهو مستمر على حجه جامع زوجته قبل عرفة أو جامع زوجته في عرفة أو جامع زوجته بعد عرفة في مزدلفة المهم أنه جامع زوجته قبل التحلل الأول تذكرون لما قلنا التحلل الأول يقع بفعل أمرين من ثلاثة سواء كان يعني بيوم العاشر يوم الحادي عشر أي شيء ما فعل هذه الثلاثة أو واحدا منها فإنه عليه فدية مغلظة عليه فدية مغلظة وقال أهل العلم يترتب عليه خمسة أمور الذي يجامع زوجته قبل التحلل الأول سواء يوم التروية يوم السابع يوم عرفة المهم أنه دخل في الحج نوى الحج لبى بالحج ولم يتحلل التحلل الأول فإنه يترتب عليه خمسة أمور أولها الإثم الأمر الثاني يلزم عليه التوبة يلزمه التوبة إلى الله تبارك وتعالى الأمر الثالث يفسد حجه حج يفسد الأمر الرابع يحج من السنة القادمة الأمر الخامس عليه أن يذبح بقرة أو ناقة إذن هذه سمونها فدية مغلظة فدية مغلظة من جامع أهله قبل التحلل الأول طبعا عليه وعليها حتى هي عليها إذا كانت محرمة كذلك فإنه يترتب عليه ما يترتب عليه والنساء شقائق الرجال إذن ما ليس فيه فدية وهو عقب النكاح والخطبة ما فديته البدل أو الجزاء وهو الصيد ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول ما فديته فدية أذى الباقي الباقي فديته فدية أذى ما الباقي؟ يلا ذكرونا الباقي المحضورات الأحرام غير هذه حلق الشعب قص الأظافر المباشرة لمس الطيب أو شمه غطية الرأس النقاب القفاز بعد الخف حل الرجل كل هذه الأشياء كل محضورات الأحرام فيها فدية الأذى وما هي فدية الأذى؟ إطعام ستة مساكين أو الصيام ثلاثة أيام أو ذبحشات يخير شل اللي تبي شل اللي أخفلك واحد قال أنا الصوم عندي أسهل نصوم ثلاثة أيام واحد قال لا أنا أسهل لي أطعم ست مساكين أطعم ست مساكين واحد قال لا أريد أن أذبح شاتاً إذبح شاتاً المهم اختر واحداً من ثلاثة يخير يخير كما قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو على التخيير صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام صدقة إطعام ستة مساكين نسك شات يعني ذبح شاتاً والنبي صلى الله عليه وسلم اتخير كعبة بن عجرة قال احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاتاً خيره هذه أو هذه أو هذه إذن هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام أعيده الآن من فعل محظور المحظورات الإحرام ماذا يترتب عليه؟ نعم أطنى الأول لا فدية فيه وما هو؟ معذور ما متزوج معذور عقد النكاح والخطبة لا فدية فيه ثاني ما هو؟ الجماع قبل التحلأ وفديته مغلظة الثالث البدل أو الجزاء وهو فدية الصيد الرابع فديته وفدية أذى ما هو؟ باقي المحظورات أعطانا مثال قص الأظافر حلق الشعري شم الطيب يتقصد شم الطيب تقطية الرأس لبس العمامة أي محظور محظورات الإحرام ففديته وفدية أذى تبقى مسألة وهي من جامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني ذكرناها بالأمس أو أول أمس من جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يعني بعد عرفات بعد مزدلفة رمى وحلق قبل أن يطوف ويسعى جامع أهله فنقول هنا لا يفسد الحج وإنما يفسد الإحرام يفسد الإحرام وذهب أكثر علم على أن عليه دم وهي شات وليس على التخيير إطعام أو صيام أو شات لا شات ذهب إليه أكثر أهل العلم قال ويفسدوا إحرامه يلزمه أن يخرج إلى الحل يروح مسجد عائشة أو عرفات أو الحديبية أو الجعرانة يخرج خارج حدود الحرم ويحرم من جديد لإكمال ما بقي له من أعمال اليوم العاشر اللي يقولنا الطوف والسعي ورمي جمرة العقبة الكبرى والحلق أو التقصد شوف شللي بقالة منها يفعلها وهو محرم من جديد يحرم من الحل طيب فدية الأذى قلنا فدية الأذى قلنا صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبحه شات طيب الجماع بالنسبة للمحرم قلنا الجماع قبل التحلل الأول ماذا عليه خمسة أمور صحيح أم لا فساد الحج انتبهوا هذه مسألة دائما ينبه عليها يقول يفسد حجه ولا يقولون يبطل يفسد يفسد يعني حج فاسد لكن يكمل حج فاسد لكن أيش يكمل عمال الحج بيتهم متى يبطل الحج في حالة واحدة إذا ارتد عن دين الله فقط إذا واحد بالحج ارتد نقول هذا باطل حجه باطل الحج بالردة فيؤمر بالرجوع إلى بيتي خلص يطرد من مكة أما إذا جامع أهله فنقول يفسد حجه ولا نقول يبطل حجه ولذلك قال يتم فاسده يتم فاسده يكمل هذا الحج يكمل هذا الحج ويحج من السنة القادمة إن تيسر له تعويض عن هذا الحج لأنه أفسده وقلنا عليه بدنة والبدنة هي بقرة أو ناقة يذبح بقرة أو ناقة قلنا يلزمه أيضا التوبة إلى الله تبارك وتعالى لأنه ارتكب كبيرة وهو جماع أهله قبل التحلل الأول هذا مرتكب لكبيرة فإنه عليه الإثم عليه الإثم ولذلك يلزمه التوبة أما الجماع بعد التحلل الأول فقلنا عليه شات ويفسد إحرامه وليس حجه يفسد الإحرام فإذا يخرج إلى الحل خارج حدود الحرام يحرم من جديد ليكمل ما بقي لهم والحج صحيح مع الإثم طبعا مع الإثم إذا جامع أهله قبل التحلل الثاني يعني بين التحللين بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بماذا يحدث التحلل من يذكرنا الثاني الكامل بماذا يحدث الكامل ويسعى ويحلق ويرمي جمرة العقب الكبرى إذا فعل هذه الثلاثة نقول تحلل التحلل الكامل أو الثاني كامل يسمى الثاني التحلل الثاني تحلل كامل إذا فعل الثلاثة رمى جمرة العقب الكبرى يوم العيد وحلق أو قصر شعره وطاف وسعى نقول تحلل التحلل الأكبر أو الثاني أو الكامل أما إذا لم يفعل هذه الثلاثة فعل بعضها فقط طاف وسعى وحلق نقول تحلل الأول رمى وحلق ولم يطف ولم يسعى تحلل الأول طاف وسعى وحلق تحلل الأول طاف وسعى وقصر تحلل الأول المهم لازم يفعل إيش الثلاثة أما الهدي ذبح الهدي نحر لا شأن له بالتحلل حتى لو ما ذبح يتحلل التحلل الأكبر يعني واحد رمى وطاف وسعى وحلق أو قصر وما ذبح الهدي يتحلل التحلل الأكبر الهدي لا شأن له بالتحلل لأنه لا يفعله كل الحجاج المفرد ما عليه هدي وإنما التحلل مرتبط بما يفعله جميع الحجاج وهو الطواف والرمي والحلقة والتقصير هذا يفعله كل الحجاج هذا الذي يكون فيه التحلل أما الهدي فلا يلزم الجميع حتى في بعض الحجاج حتى لو متمتع أو قارن وما عنده فلوس مثلا يصوم عشرة أيام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الكعشرة كاملة فالقصد إذن أن ذبح الهدي لا شأن له بالتحلل وإنما التحلل مرتبط بطواف وسعي رمي جمرة العقبة الكبرى وليس الرمي أيام التشريق رمي يوم العيد والحلقة أو التقصير هذه الثلاثة هي التي يتعلق بها التحلل الأكبر أو الأصغر الفدية الفدية يمكن تقسيمها إلى قسمين فدية التخيير وفدية على الترتيب فدية على التخيير يعني اختار هذه أو هذه أو هكيفك وفدية على الترتيب هذه إذا لم تستطع تنتقل إلى التي بعدها إذن في شيء على التخيير في شيء على الترتيب الذي على التخيير فدية الأدى فدية الأدى على التخيير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك خيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو إذبح شاتا خيره فهذه سمونا فدية على التخيير شل ناس بك سوة وكذلك الصيد يا أيها الذين ناموا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعا مساكين أو عدل ذلك صياما يخير تبي تذبح مثله تبي تدفع فلوس تبي تصوم على التخيير على التخيير الصيد على التخيير إذن فدية الصيد على التخيير وفدية الأذى كذلك على التخيير طيب أما التي على الترتيب أول شيء دم المتعة دم المتعة هذه ليست فدية لكنها يعني واجبة يجب على المتمتع والقارن أن يذبحها هديا إذا لم يجد يصوم عشرة أيام يصوم عشرة أيام وهذا يقول بصوم ما ندافع هدي عندك فلوس عندي بس ما ندافع حريص لا مو كيفك لازم تدفع فإذن على الترتيب الجماع واحد جامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني نقول تذبح شاتا قال ما أقدر ما عندي تصوم عشرة أيام إذن على الترتيب لا يصوم هو يقدر يذبح الشات والصوم عشرة أيام وليس ثلاثة أيام مثل فدية الأذى الفوات الفوات يأتينا الفوات واحد راح يحج ووصل عرفة بعد طلوع فجر يوم العاشر تأخر اختربت سيارة ضيع منعوه ما خلوه يدخل المهم ما قدر يوصل عرفة يوم التاسع ولا ليلة العاشر ما وصل عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم العيد فنقول فاتك الحج فاتك الحج ويأتينا أن وقت عرفة يبدأ من الظهر إلى الفجر من ظهر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر هذا كله وقت لعرفة فمن جاء بعد فجر اليوم العاشر دخل عرفة نقول له فاتك الحج طيب أنا محرم الحين الله يعينك إيش أسوي قلنا عليك دم حتى تتحلل من إحرامك بعمرة عليك دم قال ما عندي قلنا تصوم عشرة أيام قال عندي قلنا ما تصوم عليك دم إذن الفوات فيه الدم على الترتيب إذا لم يستطع أن يذبح شاتا فإنه ينتقل إلى الصيام كذلك الإحصار المحصر واحد رايح العمرة أو رايح الحج ومنع أو صار له حادث مرض أي سملة مهم ما قدر يدخل مكة ويبي تحلل الآن نقول تذبح شات فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي تذبح شات قال ما عندي قلت صوم عشرة أيام إذن الصوم بعد الشات إذا لم يجد الشات انتقل إلى الصوم الرابع ترك الواجب تركه واجبا واحد أحرم بعد الميقات سبعة الواجبات في الحج سبعة سبعة واجبات أولها الإحرام من الميقات هذا واجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب المبيت بمزدلفة هذا واجب الرابع الرمي أيام التشريق رمي الجمرات هذا واجب الحلق أو التقصير هذا واجب والمبيت بميناء ليالي التشريق قلنا المبيت بميناء ليالي التشريق وطواف الوداع هذه الواجبات سبع واجبات في الحج إذا ترك شيئا منها عليه دم فإذا لم يستطع ينتقل إلى الصوم إذن عندنا الفدية إذن إما أن تكون على الترتيب وإما أن تكون على التخيير إما على الترتيب وإما على التخيير هذه مسائل من كرر محظورا من جنس واحد فأليه كفارة واحدة هذا الصيد من كرر محظورا من جنس واحد يعني قرض أظافره قلنا عليك فدية قال خلي أكمل أكمل بجي أظافر زين فدية واحدة فدية واحدة طالما أنه لم يفدي لكن لو فعل المحظور قص أظافره قلنا ما يجوز عليك فدية قال شنو الفدية قلنا تطعم ست مساكين قال كم؟ قلنا المسكين واحد يكلف عشر ريال قال هذي ستين ريال ذاكم الله خير نبهتوني شو يشوي لا قاعد يقص الله في ريوله طيب قلنا لك حنا ممنوع قال حتى ريول ممنوع قال حتى ريول ممنوع قال أكمل أكمل محظور ثاني واضح لكن إذا قص أظافر رجلي قبل أن يكفر على المحظور الأول فهو محظور واحد محظور واحد لكن طبعا الإثم يتكرر الإثم يتكرر طيب ما عدا الصيد إذا صاد أكثر من كل صيد لحكم لأن لها المثل جزاء المثل كما سيأتينا الكلام عنه طيب من فعل محظورا من أجناس فلي كل واحد كفارة واحد مقرود محرم وهذا قال يقص أظافره ويقص من شعوة حط طيب زين ولابس طاقية شو تسوي إنت شالحج زين قال والله آسف شنو آسف هذا بينك وبين الله الحين إنت عليك محظور وضع الطيب وعندك محظور قص الأظافر وعندك محظور قص الشعب وعندك محظور تقطية الرأس واضح ولا لا إذا كل محظور مختلف عن الثاني كل محظور له فدية كل محظور له فدية وقبل زوجته خربانة طيب فهذا كل محظور له فديته الخاصة به طيب بسم الله الرحمن الرحيم سنأخذ نقطة أسئلتكم حتى نكمل فقط هذه النقاط لتتمت هذا الدرس يقول أهل العلم كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم هذا الأصل فيه لمساكين الحرم إلا في حالات الأولى فدية الأذى فتكون في المكان الذي وقع فيه الأذى يعني قبل زوجته مثلا في الطايف وهو محرم أو يخرجها في الطايف طيب المهم فدية الأذى في المكان الذي وقع فيه الأذى وكذلك المحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه أما الصيام فيصوم في مكان فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم هذا من باب السنة أو التسهيل على الناس لكن لو أخر الصيام كله إذا رجع إلى بلده أو قدم الصيام كله هنا كله جائز لا بأس يصوم في أي مكان يصوم المهم إنه يلزمه أن يصوم يلزمه أن يصوم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على جواز الأكل من التطوع أجمعوا على جواز الأكل من التطوع اللي هو هدي الشكران يسمى الهدي نوعان شكران وجبران الشكران هو هدي المتعة والقران هذا يذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى نسك من النسك هذا يذبحه تقربا إلى الله تبارك وتعالى هذا يستحب له أن يأكل وذهب بعضه إنه يجب أن يأكل النوع الثاني هدي الجبران اللي هو لنقص واقع اللي هو الكفارات فدية أذى فدية الصيد فدية الجماع أي أي فدية لا يجوز له أن يأكل منها إذن فدية التطوع أو فدية الشكران فإنه يستحب له أن يأكل منها فدية الجبران لا يجوز له أن يأكل منها ليس من حقه أن يأكل منها نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد