167 - مفسدات الصلاة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليكم قلتم حذركم الله في مصنفكم سادسا مفسدات الصلاة فساد الوضوء فإذا انتقضت الطهارة بطلت الصلاة لأن الطهارة شوط في صحة الصلاة كشف العوة فإذا كشف عواته عمدا فسدت صلاته لأن ستر العوات شوط من شروط صحة الصلاة ولكن إذا انكشفت بدون عمد فإنه إن سترها فلا شيء عليه وإن تركها مكشوفة فإنها تفسد الصلاة كذلك لأنه صار عامدا إدباء الكعبة بأن ينصيف عن القبلة بجسده فهذا تفسد صلاته كذلك لأن استقبال القبلة شوط اتصال النجاسة به لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة الحوكة الكثيرة من غير جنس الصلاة وهي الحوكة المكوهة إذا كثرت الاستناد بقوة بدون عذر كمن يصلي وهو مستند على الجدار وهذا يفسد الصلاة لأنه لا يستطيع القيامة فهذا معذور أما غير المعذور فإنه تفسد صلاته لأن القيامة وكن من أوكان الصلاة وإذا كان الاستناد ضعيفا فلا تفسد والفوق بين الاستناد القوي والضعيف هو بحيث إذا أزيل سقط وهذا في الفريضة أما النافلة فيجوز الاستناد فيها لأن لا يشترط فيها القيامة النافلة يجوز أن يصليها وهو جالس لكن الفريضة هي التي يجب عليه أن يقوم فيها أحسن الله إليكم تعمدوا زيادة ركن فعلي فإذا وكع مرتين في وكعة الواحدة عامدة أو سجد ثلاث مرات في وكعة الواحدة أو قام إلى وكعة خامسة متعمدة فهذه كلها تفسد الصلاة بخلاف زيادة الركن القولي زيادة الركن القولي لا تفسد الصلاة يعني لو قرأ الفاتحة مرتين مثلا لا تفسد صلاته لو قرأ التشاهد مرتين لا تفسد صلاته وإنما تفسد بزيادة الركن القولي وليس الركن القولي القهقهة وهو الضحك بصوت عال أما مجود التبسم فلا تبطل الصلاة بذلك ولكن ينقص أجوها الأكل والشوب عمدا فمن أكل أو شرب في الصلاة فسدت صلاته بالإجماع وهذا بالنسبة للفريضة أما النافلة ففيها خلاف والجمهور أنها تفسد لأنه جاء في النافلة نقل عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقوم الليل ويطين القيام فكان يشرب بعض الماء أثناء القيام ولكنه لم يثبت عن عبد الله بن الزبير ولذلك فالأصل أن ما يفسد الفريضة يفسد النافلة نعم