164 - الاستناد على شيء في الصلاة بدون عذر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الاستناد بقوة بدون عذر كمن يصلي وهو مستند على الجدار وهذا يفسد الصلاة إلا إذا كان لعذر كمن يستند على عصر أو يستند على الجدار لأنه لا يستطيع القيامة فهذا معذور أما غير المعذور فإنه
تفسد صلاته لأن القيامة وكن من أوكان الصلاة وإذا كان الاستناد ضعيفا فلا تفسد والفوق بين الاستناد القوي والضعيف هو بحيث إذا أزيل سقط وهذا في الفريضة أما النافلة فيجوز الاستناد فيها
لأنه لا يشترط فيها القيامة النافلة يجوز أن يصليها وهو جالس لكن الفريضة هي التي يجب عليه أن يقوم فيها لأنه قلنا القيام ركن في الفريضة وليس في النافلة نعم