98 - عورة المرأة في الصلاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أما الموأة فكلها عوى لحديث عبد الله بن مسعود وضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الموأة عوى وتكشف وجهها إذا لم يكن رجال من غير محاومها ولا بأس أن تغطي كفيها وإن أظهرتهما
فلا شيء عليها وعليها أن تغطي ظهور قدميها لحديث أم سلمة وضي الله عنها قالت يا رسول الله وليس عليها إزار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وإن ظهرت قدم الموأة بدون علمها فلا شيء
عليها إن شاء الله تعالى نعم المرأة كلها عورة في الصلاة تغطي جميع جسدها في الصلاة ما عدى الوجه إذا كان بحضور محارمها أو نسائها أو لوحدها فإذا كانت وحدها أو كانت بين النساء أو كانت
مع محارمها أو مع زوجها فإنه ينبغي لها أن تكشف وجهها وأما إذا كان هناك أجانب وهي من يغطي وجهه فتغطي وجهها لوجود الأجانب وأما الكفان فأمرهما واسع إن شاء الله تعالى إن غطت كفيها فطيب
وإن لم تغطي كفيها فلا بأس خاصة مع وجود الأجانب أما القدمان فالأصل تغطيتهما الأصل تغطيته القدمين ولكن لو انكشف القدمان خاصة في حال السجود فلا شيء عليها إن كشف القدمان غير عمد
لارتفاع الثوب أثناء السجود فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى والصلاة صحيحة والحديثان لذان ذو كراوة وحديث المرأة عورة وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كان سابغا
يغطي ظهر قدمين كل الحديثين فيه ضعف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الذي اتفق عليه أهل العلم في حجاب المرأة في صلاتها نعم