87 - ماذا يجوز للمرأة إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الطواف فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت الحرام ويجب الغسل عند انتهاء الحيض وانقضائه وإذا انقطع دم الحيض أبيح الصوم والطلاق فقط ويمنع الباقي حتى تغتسل نعم يعني الصوم والطلاق يقعان إذا
طهرت من حيضها ولم تغتسل انقطع الدم لا يقلها حائض بعد ذلك فيقع الطلاق ويصح منها الصوم مثل لو انقطع دمها بالليل فلم تغتسل حتى أصبحت فصومها صحيح إذا نوت الصوم وأما اتيان زوجها إليها
مثلا جماع زوجها لا يجوز والصلاة لا تجوز إلا بعد الاغتسال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مركم الله نعم أحسن الله ليكم