70 - التيمم مع وجود الماء وعدم استطاعة استخدامه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثانية أن يجد الماء ولا يستطيع أن يستخدمه لموض أو لخطر والموض كأن يكون الماء يضر به كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بعض الناس في زمنه فاحتلم أحدهم وكان في رأسه شجه
فقال للناس هل تجدون لي وخصة بأن لا أغتسل قالوا لا فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سأله حين جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال وكذلك ما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يقتلهم لأن هذا خطأ هذا القتل قتل خطأ يعني وقع منهم أنهم أفتوه بجهل أفتوه بجهل قالوا يلزمك الغسل والصحيح أنه لا يلزمه الغسل وقد جاءت زيادات في هذا الحديث لا تصح أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه على رأسه فيشده ثم يغسل سائر بدنه لكن لا لا يستصح هذه الزيادة على كل حال المهم أنه من صعب عليه أن يغتسل لوجود مرض فإنه لا يغتسل ويكفيه
التيمم ومن لا يجد الماء كذلك ومن كان الماء موجودا عنده لكن لا يستطيع الوصول إليه لوجود حيوان مفترس مثلا عند البئر أو ليس عنده دلو فإنه لا يستطيع أن يصل فيه إلى البئر أي سبب آخر
المهم أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء فإن وجود الماء هناك عدمه نعم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وهذا إقاع من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز التيمم إن خشي على نفسه
الضرر