66 - صفة الغسل المجزئ والكامل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وللغسل صفتان مجزئة وكاملة فالمجزئة أن يعمم العبد بدنه بالماء سواء كان رجلا أو امرأة كأن ينزل الإنسان في البحر ويعم نفسه بالماء ثم يخرج أو أن يجلس تحت الماء فيعم الماء بدنه والكاملة ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يمر يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضى وضوءه للصلاة ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات أي أخذ ماء بيده فألقاه برأسه ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل وجليه وفي بعض ضوق الحديث أنه غسل وجليه في أول الوضوء ولا يجب على الموت أن تنقض شعره وها على الصحيح فيكفيها ما يكفي الرجل في الاغتسال وذلك لما ثبت عن أم سلمة ما قالت وذلك لما ثبت عن أم سلمة لما قالت لما ثبت لما ثبت نعم وذلك لما ثبت عن أم سلمة لما قالت يا رسول الله إن مرأة أشد ضفغ رأسي أفأنقضه في غسل الجنابة والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثل على رأسك ثلاث حفنات الغسل نوعان مجزء ومستحب المجزء تعميم البدن بالماء هذا المجزء فقط أن يعمم بدنه بالماء أن يمر الماء على سائر الجسد هذا يكفي لكن الأفضل أن يبدأ بغسل فرجه ثم يتوضى وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويخلله بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر ثم بعد ذلك يعمم جسده كله بالماء هذا أفضل هذا أفضل والمرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها إذا كانت عملته جدايل يعني عشايف أو قرون فلا يجب عليها أن تفل هذا الشعر وكذلك لو عملت تسمونها كبة أو شيء أو كذا المهم أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة واختلفوا في الاغتسال من الحيض هل كذلك لا يجب؟ لا يجب كذلك لا في الاغتسال من الحيض ولا الاغتسال من الجنابة أن تنقض شعرها أن ترد شعرها أن تفله يعني كله لا يجب عليها ذلك ونقل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يأمر النساء بنقض شعورهن في حال الاغتسال فتضايقت عائشة من هذا الكلام وقالت أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن كنا نغتسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقض شعورنا وقال عاشها وهي أدرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معه تغتسل معه صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة نعم