11 - الاستجمار وشروطه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وتكفي الحجارة أيضا في الاستنجاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خرج لحاجته وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبرغني بأحجار أستنجي بها ولا تأتي
بعظم ولا روف قال فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه الحجر أي استجمر بالحجارة ولا يصح الاستجماء بأقل من ثلاثة أحجار لحديث سلمان رضي الله عنه قال لقد
نهان وسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ويقال له الاستجمار فيقول بعض أهل يعبرون يقول الاستنجاء بالماء
والاستجمار بالحجارة ولو سمى هذا استنجاء وهذا استجمار لا بأس بذلك يشترط ثلاثة أحجار ويمكن يعوض عنها بحجر كبير يعني يكون له ثلاثة أطراف يعني لا يمس أحد هذه الأطراف الطرف الآخر وهذا
بالنسبة للبول أما بالنسبة للغائط فكذلك فيه تفصيل وذلك إذا كان الغائط كما يقال يعني ليس فيه شيء من الماء فيكفيه الحجارة أيضا أما إذا كان الغائط فيه شيء من الماء مما يسيل على الجسد
أو كذا فهذا لا يكفي فيه إلا الماء ويأخذ حكم الحجارة الزجاج والخشب والمناديل وقطع الكرتون وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يستجمر بها وكان بعض السلف يكره الاستنجاء بالماء يكره
الاستنجاء بالماء ويقدم الحجارة على الماء حتى لا تمس يده القذورات خاصة السلف ما في هذا الشطاف وكذا فهو يضطر أن يمس النجاسة بيده فيقول لا أمس النجاسة بيدي فيستغني بالاستجمار عن
الاستنجاء ولا شك أن الاستنجاء أكثر نظافة وأكثر استيعابا للنجاسة ولكن الأمر فيه سعة والرجل يقدر وضعه وهذا عام للرجال والنساء نعم