77 - من يؤدي عن أخيه واجباً له الرجوع إن نوى أن يطالبه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنهى يطالبا نعم من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنهى يطالبا أنا الآن جئت مثلا لزيد وعلمت أنه مدين لشخص ألف دينار مدين لشخص ألف دينار فقلت أدفع عنه هذا الألف بعدين أنا أخذ منه على الساعة هذا الألف ثم بعد مدة جئت وقلت له يا زيد أعطني الألف قال مناسبة قال فلان يطالبك ألف قلت له قال نعم يطالبني ألف قلت أنا سددتها عليك قال ما طلبت منك قلت هو يتكلم دائما أطالب أطالب أطالب فقلت أنا أصبر عليك وأنا أخوك أصبر عليك ما عندي مشكلة فسدد لي هذا الألف ما في بس له أني أخذ الألف هنا لماذا لأنه بدل على أن يأخذ لكن لو أنني بذلت هذا المال هبه على سبيل التطور ثم بعد ذلك جاءني سالم وخالد ويوسف وعبد الله وكذا مجنون أنت وكذا ما يستاهل عيالك حق بهذا المال أفسدوا علي نيتي طيب فذهبت إليه قلت أنا سددت عنك الألف فرد لي الألف فقال قال لا هو سدده وقال أنا متبرع وقال أنت متبرع قلت أخذ عليك شي عندي أن دفعته على سبيل التبرع وليس على سبيل المطالبة فليس لي أن أطالب به ليس لي أن أطالب به مثال أوضح جاري عنده غنم في بيته أو لنقل مزرعته يلا أحسن ما في غنم بالبيوت جاري مزرعته بجان المزرعة وعنده غنم ثم جاري هذا سافر لمدة يومين ثم اتصل بي وقال كورونا أصابتني كورونا ما استطيع أن أرجع قبل أسبوعين قلت لا بس بالسلامة إن شاء الله كان طيب هذه الغنم ما تبي أكل ما تريد أن تشرب فأنا على سبيل التبرع صرت أطعم الغنم وأسقيها أريد وجه الله سبحانه وتعالى فلما رجع قلت لماذا لا أخذ الفلوس أنا دفعت الآن تقريباً يمكن 500 دينار ألف وماء وكذا لهذه الأغنام وعطيت لها راعي وكذا أطالبه إن كنت دفعت هذا المال على نية أني أخذه منه إذا رجع فلي ذلك من حقي وإذا كنت دفعته على سبيل التبرع فلا يجوز لي أن أطالب أجري عند الله تبارك وتعالى فالقصد أن من تبرع بالمال ليس له أن يطالب به إلا إذا نوى الرجوع على صاحبه نعم استثنى من ذلك عفواً استثنى من ذلك ما لا تجوز فيه النيابة مثلاً أنا أعرف أن صاحبي هذا لم يدفع زكاة ماله فدفعت عنه زكاة المال على أني أخذها منه أو لا أخذها لا تسقط عنه الزكاة لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية وهو لم ينوي الزكاة فهنا لا تسقط عنه الزكاة وأداء عنه لا يصح ليس أداء واجب وإنما هذه صدقة تكون نعم