67 - العقد شريعة المتعاقدين - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصدي إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين فكل شرط شرطه أحد المتعاقدي ولم يكن
حراما في البيع في النكاح في أي شيء الأصل أن الشرط لازم إلا شرط حرم حراما حرم حلالا أو حلل حراما وإلا الأصل في الشروط أنها لازمة للمتعاقدين سواء اشترطا كلاهما اشترط أحدهما ولم يشترط
الآخر طالما أن الشرط مباح فإنه لازم لمن شرط عليه في البيع مثلا شرط المدة تبايع اثنان وقال لك هذا القلم قال بكم؟
قال بمئة قال قبلت ولكن لي ثلاثة أيام أفكر وأستشير قال لك ذلك بعد يومين جاءه وقال له غيرت رأيي قال لا تم البيع تم البيع استلمت مالي واستلمت القلم وتم البيع قال لا بيننا وبينك شرط
شرط المدة وانت قبلت بهذا الشرط قال غيرت رأيي ليس له أن يغير رأيه لماذا؟
لأن الشرط الذي شرطاه لازم للمتبايعين طالما أنهم راضياء بهذا الشرط فهو لازم لهما رجل زوج ابنته وشرط على من تزوجها أن يعطيها في كل شهر مئة دينار قال الزوج أبشر بدل المئة مئتين ما
عندي مشكلة هو الحي بيتزوج؟
بعد ما تزوج بعد سنة يعطيها كل شهر مئة دينار يمكن يعطيها أكثر بعد سنة قال بس عاد كار بس أنا قبل هيمان فيك وكذا وحبك الحب صار عادي خلاص ما في مئة تبين خمسين ولا فهوات ما يلتزم لو
اشتكت عليه عند القاضي يلزمه القاضي يعطيها لماذا؟
هذا شرط وقبل هذا الشرط وقبلت هذا الشرط فيلتزم به وهكذا كل شرط بين المتعاقدي طالما أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلا بأس أما إذا صار الشرط هذا دخل في تحريم الحلال أو تحليل الحرام
فإنه باطل ولا يعتد به جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة فقالت أعينيني في كتابتي هي عبد مملوكة بريرة وطلبت من أهلها الذين يملكونها أن تكون حرة فقالوا ادفعي لنا كذا وكذا قالت طيب
أعطوني فرصة أبحث أجمع المال هذا فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة قالت أعينيني على كتابتي ساعديني بحلوص قالت ما رأيك أن أشتريك واعتقيك أنا أدفع المال كله وأخذ فيك الأجر واعتقيك ما رأيك
أكيد راضية فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم وجدت عائشة أم المؤمنين تشتريني وتعتقني قالوا بشرط ما شرطكم قالوا الولاء لنا يبقى ولائك لنا يعني هذا بعد اعتاق العبد فيما لو مات بعد ذلك
أو كذا من يريثه يريثه الذي يعني اعتقه ما لم يكن له يعني عصبة أو ورث يريثونه غير هذا لأن من أسباب الميراث النسب المصاهرة والقرابة والولاءة فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت
بريرة جاءت كيتا وكيتا وأنا عرضت عليها أن أشتريها وأعتقها فاشترط أهلها الولاء فماذا تقول يا رسول الله لهم يعني الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي قبلت قولي قبلت أمهم اشتريها
أنت لي ما عليك قولي قبلت فقالت عائشة نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تبارك وتعالى إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء
لمن أعتق لماذا لأنه إذا باعوها ما لهم فضل عليها لكن إذا أعتقوها لهم فضل عليها فكيف تبيعون وتريدون الولاء لكم ما يجوز هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا
ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق هذا شرط باطل أبطله النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتزوج امرأة ويشترط عليها أن لا تنجب مثلا أو يشترط عليها أن لا ينفقه عليها ويكتبون الشرط هذا
ليس لك نفقة شرط باطل شرط باطل لماذا لأن من حقها النفقة حق شرعي هذا فهذا الشرط باطل والعقد صحيح نعم