63 - هل من ضمان على الأمور المأذون بها؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون نعم كلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون يكون طالما أنه أذن به فإذا تلف فهو هدر وهو هدر يعني رجل سرق فلما سرق اجتمعت شروطه إقامة
الحد عليها نصاب عاقل بالغ أخذه من حرز اشتكى صاحب المال ولم تكن ثمة ضرورة ليأكل أو ليشرق اجتمعت الشروط الآن ورفع الأمر إلى الحاكم فأمر الحاكم بقطع يده في السرقة فقطعت يده بعد أن
تقطع اليد توضع في الزيت أو كذا المهم أنه عثاس يتوقف الدم ما وقف الدم استمر ينزف حتى مات هذا الذي قطعت يده وما في تعدي وقطعت يده بإذن شرعي ثم أدى هذا إلى وفاته فإن دمه هدر لماذا؟
لأنه كان مأذونا بقطع يده وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل ضربه رجل على رجله فكسرها فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المكسور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
اصبر حتى تبرأ رجلك اصبر حتى تبرأ رجلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تبرأ قال له الآن فيني حرة الآن يا رسول الله قال نعم فضرب ذاك على المكان ذاته ثم المجرم الأول شفي
وطب وهذا انشلت رجله الأول فقال يا رسول الله أنا طب أنا ما شاء قال استعجلت أنت استعجلت فعلى كل حال المهم أن المأذون به إذا لم يكن فيه تعد ولا تفريض فإنه لا ضمانة فيه نعم