24 - الأصل في الأبضاع واللحوم ونفس المعصوم وماله - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل نعم الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال للمعصوم أنها محرمة أما الأبضاع فالأصل
التحريم لأن الله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين غير الزوجة وغير ملك اليمين لا يجوز لحد أن يأتي امرأة المرأة التي يجوز لك أن تأتيها هي زوجتك أو ملكة منك فقط فالأصل باقي الأبضاع
اللي هي فروج النساء الأصل أنها محرمة فالأصل في الأبضاع التحريم حتى يكون بزواج أو ملك يمين وذاك يقول الله تبارك وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء يعني غير
الزواج وغير ملك اليمين فهو عادن قال فأولئك هم العادون هذا بالنسبة للأبضاع واللحوم اللحوم فيها تفصيل بعض أهل العلم يقول الأصل في اللحوم التحريم إلا ما نصه على حله أي لحم أي حيوان
الأصل أنه محرم حتى يأتي النص على حله الأصل في الحيوانات الحل الأصل فيها الحل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريتس أو فسقا أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزيري وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما
ذكيتم وما ذبه على النصبي
طيب وأنت استقسموا بالأزلام ذلكم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبة قالوا فالأصل في الأطعمة والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما نصه على تحريمه هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا
الأصل في اللحوم الحرمة وهذا عليه كثير من أهل العلم فقالوا لابد أن نفرق بين اللحوم وبين الحيوان أنت تتكلمون عن الحيوان الحيوان حلال نوافقكم على هذا ولكن نحن نتكلم عن اللحوم وهي
طريقة دبح الحيوان ومن ذبحه اللي هي التذكية والمذكي والتسمية لأن من شروط أكل الذبيحة أو ما يذبح لابد من انتباه إلى ثلاثة شروط شيء يتعلق بالذبح شيء يتعلق بطريقة الدبح شيء يتعلق
بالمذبوح الدابح وطريقة الذبح والمذبوح المذبوح لابد أن يكون حلالا وطريقة الذبح لابد من انهار الدم ما أنهر الدم فكل وإلا فلا الدابح أن يكون مسلما أو كتابيا وطعام الذين أوتوا الكتابة
حل لكم وطعامكم حل لهم ثم التسمية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقال نحن نتكلم عن الحيوان كحيوان الحيوان المذبوح هل ذبح بطريقة صحيحة؟
وهل الذي ذبحه ممن تؤكل ذبيحته؟
وهل هذا الحيوان أصلا حل؟
فحلال نناقش الحيوان حلال أو حرام لا نناقش أكثر من باب فالحيوان حلال أو حرام الأصل حلال لكن إذا كان خزيرا صار حراما نص على تحريمه إن كان مثلا من ذوات المخلب من الطير ذوات الناب من
السبع حرام طيب بعد ماذا تشتريطون؟
هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه؟
ماذا تشتريطون؟
ذبح أو خنقة؟
هل ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح ذبحا شرعيا؟
فالشيخ رحمه الله تبارك وتكلم عن اللحوم ولا يتكلم عن الحيوان يتكلم عن اللحوم وهذا أيضا إنما ينظر له في حال الشك لا في حال عدم الشك يعني لو جارك قدم لك طعاما مسلم جارك مسلم وقدم لك
طعاما تسأل لأن أسئلة يقول أهل العلم لا تنتهي تسأل مذبوح أم مخنوق؟
أنا مسلم شو مخنوق؟
لا يبا مذبوح طيب سميت أم لم سميت؟
لا يبا سميت قلت بسم الله ونذبحه طيب قطعت هذا الشيء أم خنقته؟
قال لا قطعت المريء والحلقوم والودجين كل شيء تمام فلوس حلال أم حرام؟
طيب قال لا فلوس حلال قال شاري من منو؟
خاف إنه بايقة ما تخلص الأسئلة الأسئلة لا تنتهي فلذلك الأصل أنه من قدم لك طعاما وكان ممن تحل دبيحته لك لا تسأل إن جاءك من مسلم أو يهودي أو نصراني وهما يعبر عنه بالكتابة فتأكل وإنت
ساكت شككت سمى عليها مسلم سم أنت عليها لا تدري أسموا الله عليها قال سموا أنتم وكلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا وقع الشك يعرف أن هذا الرجل لا يبالي في اللحوم أو لا يهتم
بذكر اسم الله أو لا تدري من ذبحه خاصة إذا كنت يعني في بلاد يغلب عليها غير المسلمين غير النصارى فيها ملحدون أو فيها بوذيون أو مجوس أو هندوس أو إليكم من هذه الديانات الباطلة فهنا وضع
آخر هنا الشك في محله الحديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد أخذه أو لا قال إنك لا تدري أمات من سهمك أو من الغرق ما تدري أنت وجد فيه أثر سهم آخر قال لا تدري
أنت صدت وغيرك فهنا إذا وقع شك فنعم الإنسان يتوقف وهنا الأصل فيها التحريم إذا كان فيه شك وفيه مجال للشك أما ذبائح المسلمين ذبائح النصارى ذبائح اليهود الأصل فيها الحل نعم قال والنفس
والأموال للمعصوم كذلك نفس المعصوم معصومة ومال المعصوم معصوم والمقصود بالمعصوم المسلم هو المعصوم وأيضا الذمي وهو الكتاب اليهودي أو النصراني معصوم وكذلك المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد
معصوم بغض النظر عن ديانته وكذلك المستأمن الذي نعطيه الأمان معصوم بغض النظر عن ديانته كل هؤلاء لا يجوز أخذ مالهم لا يجوز قتلهم لماذا ولا اعتداء على أعراضهم لأنهم معصومون من بقي
المحارب الكافر المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا الذي لا يكون معصوما أما معصوم الدم مسلما كان أو كتابيا يعني غير مقاتل أو يسمون الذمي أو معاهد أو مستأمن كل هؤلاء لا يجوز
الاعتداء على دمائهم ولا أموالهم نعم