40- كتاب الوكالة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
26:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال كتاب الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها قال حدثنا عمر بن خالدين قال حدثنا الليث عن
يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت العتود اللي هي
الصغير من المعز المعز الصغير نعم قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله رسوف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن
عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خالف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة صاغية يعني ما يخصه من أهل أو مال أو ما شابه ذلك
يعني أنت أنا في المدينة وأنت في مكة أهلي مالي أي شي لي وكلتك في مكة عبد الحام بن عوف في المدينة أي شي لي في المدينة أنت مسؤول عنه كذلك نعم فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن
كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمر هذا عبد الحام بن عوف في الجاهلية قبل أن يسلم كان اسمه عبد عمر ولما أسلم غير النبي اسمه صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الرحمن فلما وضع
هذه الوكالة لقمية بن خالف قال اكتب بيننا كتابا حتى يعني تتضح الأمور فكتب هذا معهد عبد الحام بن عوف أمية بن خلف قال لا أنا أعرف أنت عبد عمر من أنصرت عبد الحام بن عوف لا أعرف الرحمن
اكتب اسمك في الجاهلية الذي كنت أعرفه فكتب نعم فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجى
أمية فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لإشغلهم فقتلوهم ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحت حتى قتلوه
وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أبراهيم نعم يعني عبد الرحمن بن عوف لما صالح أو اتفق مع أمية بن
خلف وصارت معركة بدر وأراد أن يحمي أمية بن خلف يجعله أسيرا حتى يرد له المال الذي له عنده يعني يكون أسيرا له فلما رأاه بلال قال أمية بن خلف لا نجوت إن نجى فأراد قتله فحاول عبد الرحمن
بن عوف أن يمنع من قتله حتى يرد إليه ماله قال هذا أسيري فأرده نام عليه قال لا أحد يضربه يقول يضربونه من أسفل يعني حتى قتلوه وكان رأسا من رؤوس الكفر أمية بن خلف وعبد الرحمن بن عوف
يعني يقول ذهب علي أسير وذهب علي يعني مالي الله يستعمل نعم قال باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهم في الصرف حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن سيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيد فقال أكل
تمري خيبر هكذا فقال إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك نعم يعني كانوا يتبادلون التمر بالتمر
هذا الجنيب وهو التمر جيد فكان أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعجب به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل التمر خيبر هكذا بهذه الجودة قال لا هذا يعني يشترى في صاعين يعني الصاع من هذا
مقابل صاعين من غيره حتى نحصر على هذا التمر الجيد فكره النبي ذلك صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعل لأن هذا ريبه ريبه فضل وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم فضل والتمر بالتمر والشعير
بالشعير والقمح بالقمح الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فقال بيع الذي عندك والمال اشتري به ما شئت من هذا الجنيب لكن لا تتبادل صاعين بصاع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا كما قلنا من رباء الفضل وانتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشهير بصيح البخاري قال باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف
عليه الفساد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن المالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا
موتى كسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره
بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبده عن عبيد الله ويذكيه ويأكله قبل أن يصير ميتا يحلله قبل أن يكون ميتا ويقول يعجبني في هذا أن التي ذبحت جارية أمة يعني بعض
كان يشكك أنه لا بد أن يكون رجلا أو على قد يكون حرا هذه امرأة وأمة في الوقت ذاته فيقول أعجبني هذا الأمر يعني إنها حكم تام في هذه المسألة نعم وكتب عبد الله بن عمر إلى قهرمانه وهو
غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من
الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاءه هذا بالنسبة للقرض أو الدين لا بد
أن تزيده لكن أهم شيء لا يكون بشرط سواء كان الشرط مكتوبا أو ملفوضا أو عرفيا كل هذا لا يجوز إذا كان مكتوبا يعطيك ألف تردها ألف ومئتين لا يجوز مشروطا لفظا يقول لك أعطني ألفا وأعطيك
ألفا ومئتين لا يجوز أو يكون عرفا معروف هذا الرجل تعطيه ألفا يعطيك ألفا تردها ألف ومئتين هذا كهذا لا يجوز حتى لو أنك تكلم بهذا عرف هذا بينك وبينك أما إذا كان إنسان من نفسه أعطاك
ألفا وقت ضيقتك على أن تردها ألفا فأنت بعد أن تسعت أمورك وزانت وكذا أرجعت له الألف وزدته مئة أو مئتين لا بأس لأن هذا من إحسان القضاء فأهم شيء لا يكون بشرط سواء كان مكتوبا أو ملفوضا
أو عرفيا باب الوكالة في قضاء الديون قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
وسلم يتقاضاه فأغلض فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم
أحسنكم قضاء إلا أمثل من سنه يقول لا نجد يعني يقصد الإبل الإبل كلما كبرت سنها كلما زاد ثمنها فقال لا نجد مثل سنه يعني اللي أخذ منك قال زيدوه وهذه من الزيادة كما قلنا غير المشروطة
فهذا جائز لا بأس به نعم باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليف قال حدثني عقيل عن
ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضعة عشرة ليلة حين قفل من
الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو
أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين فقد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله
علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم
أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم
ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا وقال النبي من حنين انتظر صلى الله عليه وسلم أياماً يمكن أهل حنين يتوبون يسلمون فيرد عليهم غنائم ما وزعها صلى
الله عليه وسلم يرد إليهم سبيهم وأولادهم وأموالهم إذا تابوا مسلمين انتظرهم لكن لهم لم يأتوا حتى قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الناس ثم جاءه أهل حنين أسلموا فلما جاءوا
أسلموا قال انتظرتكم لكنكم تأخرتم لم تأتوا ثم بعد ذلك قال ايتوني صلاة الفجر وقولوا إننا نطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا غنائمنا أو أموالنا ونشائنا طبعاً بعد أن تريدون
نشائكم أو أموالكم قالوا نريد الأثنين قال لا اختاروا إما نشائكم وإما أموالكم يعني نشائكم وأولادكم وإما أموالكم قالوا نشائنا وأولادنا لا نريد الأموال فجمع النبي والناس صلى الله عليه
وسلم ثم خطبهم وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين يعني أسلموا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وإني راد عليهم يعني سبيهم فمن شاء أن يرد فليرد فقالوا طيبنا لك يا رسول الله قال لا أخشى أن
البعض يعني يعني ليس كل فرد بذاتي سمعناه يقول ارجعوا إلى عرفائكم يعني أمراء القبائل وأمراء الأفخاذ كل واحد يأتيني من الأمراء يقول كل كل موافق أما هكذا كلام عام هذا لا أقبل فرجعوا ثم
جاء العرفاء اللي هم أمراء القبائل أو أمراء الأفخاذ أو كذا قالوا للنبي قال قد طيبنا لك يا رسول الله فرد إليهم سبيهم صلى الله عليه وسلم وكان خيرهم بين إما أن يردوا مباشرة بدون مقابل
وإما أن يردوا بمقابل يقول لهم ردوا الآن وإن شاء الله تعالى أي غزو جديد أو نافلة تأتي أو شيء نعطيكم بدله نعم ولم يبلغوا كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله قال ما لك قلت إني على جمل ثفال قال أمعك
قضيب قلت نعم قال أعطينيه فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك الوضع قال بل بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قد أخفته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من
المدينة أخفت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال فذلك قد جربت خلا
منها هكذا يعني خلا منها يعني توفي عنها يعني امرأة تزوجت قبلي خلا منها يعني مات عنها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا قال جابر لا
تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله نعم شاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعني قال بيعك دون أن يحدد المبلغ الثمن ولكن
أعطاه الثمن المتعارف عليه فقبل وثم البيع صح البيع بذلك نعم باب وكالة المرأة الإمام في النكاح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن نعم هذا الحديث فيه تفصيل أنه عرضت نفسها على النبي صلى الله
عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول إذا لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها أنا أتزوجها فقال ماذا تمهرها قال إزاري قال عندك غيره قال فإذا أعطيتها إزارك لم يبقى عندك شيء ثم
زوجها النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما معه من القرآن أي بتعليمه إياها شيئا من القرآن فدل هذا على جواز أخذ الأجر عن القرآن فجعله أجر تعليمه القرآن جعله أجر لنكاحها نعم باب إذا وكل
رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز وقال عثمان بن الهيثم أبو عمر حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال فعرفت أنه سيعود
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثم من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله
فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثم من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي
القيوم حتى تختم الآية وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم
أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من
الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان
ولم يعاتبه النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم نعم هذا غير قضية الذي جاءه بالتمر خيبر هذا أيضا من المدينة هنا يشبه ذاك الحديث أنه كان يأخذ الصاع بصاعين نعم يأخذ الصاع مقابل الصاعين
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا عين الربا هناك نهى عنه هناك بيّن أنه ربا نعم نعم هذا في قصة طويلة أن رجل استأجى رجلا ثم يعني اعتدى على زوجته برضاها فاشتكى إلى النبي أو سأله قال
الناس ماذا يفعل فقالوا تعطيه مئة مئة الغنم يعطيك مئة مئة الغنم وعليه أن يغادر فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رد عليه الغنم عليه جلده مئة وتغريبه عام واغدوا يا أنيس إلى
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لأن الذي زنى بها بكر وهي ثيب فخالف حكم الثيب حكم البكر يجلد مئة ويغرب سنة أما الثيب فعليه الرجم فالمرأة هذه لما كان ثيبا كان عليها الرجم لأنها متزوجة
بينما هذا الأجير كان بكرا فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بجلد مئة وتغريب عام وهنا اختصر الحديث أنه أراد فقط اللي هو الوكالة في إقامة الحد نعم وهذا فيه أن حد الخمر ليس كحد الزينة
حد الزينة كما قال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابه مطائفة من المؤمنين أما حد الخمر على خلاف بين أهل العلم هل هو حد أو تعزير إنما كان في المكان الذي يكون فيه وجلده النبي في المكان
الذي هو فيه وجلدوه بالجريد يعني سعف النخل بالنعال ضربوه حتى يعني أكملوا الأربعين جلده نعم باب الوكالة في المدن وتعاهدها قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن
أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث
بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي هذا في السنة التاسعة في السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر بكر على الحج ومع
هذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعض الهدي وحجه في السنة العاشرة صلوات ربي وسلامه عليه نعم وقال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت قال حدثني يحيى بن
يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالبدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب وقال الرجل لوكيله ضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخم ذلك مال رائح ذلك مال رائح جاءت فيها أكثر من رواية رائح ورابح مال الرائج
ورائح ورابح كلها صحيحة ثابتة نعم قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله وقال رسول الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأبين الذي
ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين