28- كتاب جزاء الصيد I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
47:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى رحمه الله
تعالى أحل لكم صيد البحو وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون هذا كله الآن الذي قرأه هذا لا يعد من الصحيح ولكن هذا يعد مع الصحيح
وهي تسمية الأبواب واستشهاد بالآيات وشرح البخاري بعض الكلمات هذه كلها مع الصحيح صحيح البخاري هو حدثنا هذا هو الذي قال عنه الصحيح المسند الجامع المختصر أما هذه الأمور الأخرى أسماء
الأبواب الآيات التي يستشهد بها أقوال الصحابة أحيانا يشرح بعض المعاني هذه كلها إضافات أضافها البخاري رحمه الله تعالى لأنه أراد من هذا الصحيح أن يعلم الناس السنة نعم فقال حدثنا هشام
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فوسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفاو في جوف الليل قلت أين تركت النبي
صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حماوة وحش
وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محومون نعم أبو قتادة رضي الله عنه يقول أحرم أصحابي ولم أحرم إما إنهم أحرموا قبل الميقات وهو انتظر حتى يصل إلى الميقات أو إنه لم يحرم لهم لم ينوي
العمرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يحرم معهم فرأى حمارة وحش ورأاه أصحابه فصاروا يضحكون قبل أن يراه هو فصاروا يضحكون قال ما لكم تضحكون لأنهم محرمون ولا يستطيعون أن يساعدوا
في لا يستطيعون الصيد الصيد محرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولا يستطيعون حتى أن يخبروه لأنه هناك حمار وحش يعصده ولا يعينونه فلما رأاهم يضحكون حس في شيء فصار يلتفت فرأى الحمار عرف
فقال له يا حجم أعطني رمحي حتى يذهب يصيده قال لا أعينك على شيء لأن المحرم لا يجذب أن يصيد ولا يعين ولا يشير ولا يدل أبدا ما يتدخل في الصيد نهائي فما ساعده في شيء فأخذ رمحه وانطلق
وحده فصاده فلما صاده ورجع به رضي الله عنه أكلوا منه ثم شكوا قال نحن محرمون وهو قد صاده لنا ممكن ما يجوز لنا أن نأكل أو كذا فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حلال كلوا فقال
لهم لم تعينوه ولم ينوي صيده لكم وإنما صاده لنفسه وأنتم شاركتموه في الأكل وقوله تركته بتعهن أو بتعهن هذه أو تعهن نقعة ماء مكان فيه ماء تعهن اسم مكان فيه ماء هذا المكان وصل للنبي عند
هذا المكان عند الماء والنبي قائل قائل يعني نايم القيلولة صلى الله عليه وسلم السقيا القرية اللي كانوا فيها المكان إذن نقعت ماء في منطقة السقيا والنبي قائل صلى الله عليه وسلم نعم باب
إذا وقى المحويون صيدا فضحكوا ففطن الحلال فقالت فوأيته فحملت عليه الفوس فطعنته فأثبتته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت بوسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع
أرفع فوسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجلا من بني غفاو في جوف الليل فقلت أين توقت وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توقته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقت بوسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى أتيت فقلت يا وسول الله إن أصحابك أرسلوا يقوؤون عليك السلام ورحمة الله وبوكاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا وسول الله إن الصدنا حماو ووحش وإن عندنا
فاضلة فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محومون بغيقة يعني أيضا غيقة قرية بين مكة والمدينة وكانوا يعني النبي أرسلهم ليصدوا عنه هذا العدو لكن ما جاء العدو ثم بعد ذلك
لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسرعون أحيانا ويخفون أحيانا حتى يعني لقي رجلا فقال أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه في ذاك المكان فانطلق إليه قبل أصحابه فلقي النبي صلى
الله عليه وسلم وقال أصحابي خلفي تنتظرهم قال نعم فانتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم
ثم أخبره قصة الحمار الوحش فأذن النبي بأكله صلى الله عليه وسلم نعم فقال حدثنا صالح بن كيسان عن نبي محمد عن نبي قتادة وضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا
المحوم ومنا غير المحوم فوأيت أصحابي يتراؤون شيئا فنضوت فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محومون فتناولت فأخذت ثم أتيت الحمار من ورائي أكامة فعقرته فأتيت به
أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقديم علينا هاهنا نعم
أيضا هنا ما ذكر المكان وقاحة أيضا قرية مكان يكون لها قرى صغيرة يعني يخبر أين يعني لقي الحمار أين لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني هذه أماكن يخبر عنها في رحلتي هذه أبو قتادة
رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه حتى السوط قال اعطوني السوط وما نعينك عنها ولما جاء به إليه مصاده بعضهم تنعم الأكل قال لا يجوز نحن محرمون وهذا الصيد وبعضهم أكل فلما سأل النبي صلى
الله عليه وسلم النبي أذن لهم بالأكل نعم فقال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن وسول الله صلى الله عليه وسلم خوج حاجا
فخوجوا معه فصوف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحو حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحو فلما صوفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ وأو حمر وحش فحمل أبو
قتادة على الحمو فعقوا منهم فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أن أكلوا لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتى وسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا وسول الله إنا كنا
أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقوا منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أن أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد
أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها نعم هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جثامة الحمار لأنه صاده له صاده للمحرم صاده للنبي صلى الله عليه
وسلم بينما أبو قتادة صاده لنفسه ثم أطعم المحرمين ففرق إذا صاده للمحرم أو شارك في صيده المحرم هنا لا يصح أما إذا صاده لنفسه فهنا لا بأس أن يشارك المحرم في أكله نعم حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخضعنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمى ووضي الله عنهما أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتله النجناح وعن عبد الله بن ديناوين عن عبد الله
بن عمى وأن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبي وإن قال سمعت بن عمى ووضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عنهما
يقتل المحرم حدثنا أصبغ قال أخضعني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمى ووضي الله عنهما قالت حفصة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بلا
حوج على من قتلهن الغواب والحداءة والفأوة والعقوب والكلب العقور حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخضعني يونس عن ابن شهاب عن عوة نائشة ووضي الله عنها أن وسول الله صلى الله
عليه وسلم قال خمس من الدواب بكلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغواب والحداءة والعقوب والفأوة والكلب العقور حدثنا عمى وابن حفص بن غيافين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني ابن حفص
بن غيافين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني ابن حفص بن غيافين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني ابن حفص بن غيافين قال حدثنا حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي
قال حدثنا حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبي وعن عائشة وضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغف ويسق ولم أسمعه
أما وبقتله في بدء الخلق أنه أمر بقتل الوزغ وهو الحنس من برعسي هذا أنه أمر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى باب لا يعضد شجاو الحرم وقال ابن
عباس وضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوي عن أبي شويحين العدوي أنه قال لعمو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى
مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك أحدثك قولا قام به وسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصوته عيناي وأبصوته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى
عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر فإن أحد توخص لقتال وسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لوسوله صلى الله عليه وسلم
ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهاو وقد عادت حرمتها ليومك حرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شويح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شويح إن الحوم لا يعيد
عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية نعم في خلافة يزيد بن معاوية امتنع الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من البيعة لم يبايع ليزيد بن معاوية وفي
سنة 61 يعني خرج الحسين رضي الله عنه من مكة إلى الكوفة واستشهد هناك قتل هناك ظلما وزورا رضي الله عنه على يد جيش الكوفة ثم بقي عبد الله بن الزبير الآن ففي سنة 64 أرسل يزيد بن معاوية
عمر بن سعيد بن العاص ليقاتل بن الزبير في مكة حتى يعني يبايع وأبو شويح حذر عمر بن سعيد بن العاص قال هذه مكة يعني كيف تقاتل في مكة يعني والنبي قال هي حرام صلى الله عليه وسلم وإذا قلت
إن النبي فتح مكة قال أذن لي ساعة من نهار ولم يأذن لي غيري صلى الله عليه وسلم فرد عليه عمر بن سعيد فقال أنا أعلم منك بهذا الحديث ومكة لا تؤوي محدثا ولا فارا بخربة يعني عمل جريمة
وذهب إلى مكة لكن قدر الله سبحانه وتعالى وحاصر ابن الزبير هناك لكنه جاءهم خبر موت يزيد في ذلك الفترة فرجع هذا الجيش نعم وقال العباس يا وسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا
الإذخر وعن خالد عن عكومة قال هل تدوي ما لا ينفع صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه نعم المكة حرم والمدينة حرم حرمان فقط لا يوجد حرم ثالث حتى القدس بيت المقدس المسجد لقصة ليس حرما
وإن كان له شرف أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها لكنه ليس بحرم هما حرمان فقط الحرم المكي والحرم المدني لا يعضت شجره ولا يختلى خلاه أي الحشيش الذي يكون هناك أيضا لا يقص هذا
الحشيش ولا تلتقط لقطتها حتى اللقطة إذا وجدت شيئا في مكة في حدود الحرم أو في المدينة في حدود الحرم أيضا لا تأتيها قال إلا المعرف تأخذ لتعرفها لا لتملكها وذلك لزيادة الأمان في هذه
الأماكن في الحرم المكي والحرم المدني باب لا يحل القتال بمكة قال أبو شويح وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دماء حدثنا عثمان بنوشيبة قال حدثنا جوي عن منصوين عن
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس وضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة وإذا استنفرتم فانفروه فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى
يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا وسول الله إلا الإذخر فإنه
لقينهم ولبيوتهم قال قال إلا الإذخر باب الحجامة للمحوم وكوى ابن عمى وابنه وهو محوم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمو أول شيء سمعت عطاء يقول
سمعت بن عباس وضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محوم ثم سمعته يقول حدثني طاوس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما حدثنا خالد بن مخلدين قال حدثنا سليمان بن بلال
عن علقمة ابن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعوج عن ابن بحينة وضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محوم بلحي جمل في وسط رأسه لحي جمل عظم جمل باب تزويج المحوم حدثنا أبو
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوسعي قال حدثني عطاء بن أبي وباحن عن ابن عباس وضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محوم هذا قول ابن عباس رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محوم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب النكاح من محظورات الإحرام فكيف تزوج النبي صلى الله
عليه وسلم ميمونة وهو محرم فأشكل هذا الحديث على كثير من الناس يعني النبي ينهى عن نكاح المحرم وهو ينكح صلى الله عليه وسلم ميمونة حال إحرامه وذهب أكثر أهل العلم على أنه وهيم بن عباس
رضي الله عنهما لأن ميمونة نفسها هي صاحبة الشأن هي أعلم تقول تزوجني وهو حلال وأبو رافع الذي كان الوسيط بين النبي وبين ميمونة المسؤولة قال تزوجها وهو حلال فهذان اثنان ألصق بالقصة من
ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أبو رافع وميمونة ألصق بالقصة من ابن عباس لأن ميمونة هي صاحبة الشأن وأبو رافع هو الذي كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وكلاهما قال تزوجها
وهو حلال بينما ابن عباس قال تزوجها وهو محرم فنص أكثر أهل العلم على أن ابن عباس وهم خاصة أن ابن عباس كان صغيرا يعني في هذا الوقت كان ابن عباس له من العمر عشر سنوات رضي الله عنه
فقالوا ظن أنه محرم لكن لم يكن النبي محرما صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والله أعلم نعم حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عما وضي الله عنهما قال
قام وجل فقال يا رسول الله ماذا تأمون أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السواويلات ولا العمائم ولا البغانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان
فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين أمسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب الموأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابع هموس بن عقبة واسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويوية وابن إسحاق في النقاب
والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عما وضي الله عنهم لا تتنقب المحرمة تابعه ليث بن أبي سليم نعم ليث بن أبي سليم
ليس من رواة البخاري لم يخرج له البخاري شيئا وهو يعني فيه ضعف في سوء حفظه وهو كان قاضي الكوفة لكنه كان يعني في حفظه شيء فلذلك لم يخرج له البخاري أبدا في صحيحه ولكن هنا ذكره في سبيل
المتابعة قال تابعه ليث لكن لم يذكر الإسناد إلى ليث في هذا لكن المقصود أنه ذكره من باب المتابعات وليث في الصحيح لم يحتج به رحمه الله تبارك وتعالى وهنا في قول النبي صلى الله عليه
وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم والبرانس لما سأله ماذا نلبس كان يقول لبس ما شئت لكن أهم شيء ابتعد عن هذه الأربعة القميص لا تلبس القميص ولا السراويلات السراويلات جمع
سراويل السراويلات جمع سراويل والسراويل ما يلبس على الساقين والفخذين والناس الآن يسمونه سروال الواحد وهذا يعني ضعيف في اللغة قالوا المشهور في اللغة سراويل واحد جمعها سراويلات سراويل
واحد وجمعها سراويلات لكن الآن نحن نقول سروال ونريد السراويل على كل حال فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس البرانس ما يوضع على الرأس طيب القفاز اللي هو المرأة لا تلبس
القفاز ولا الرجل ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين ومسيئتينا أنه إذا لم يجد الإزار لا بأس أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار فعلى كل حال يعني الأصل أنه يبتعد عن القميص وما
شابهه كالفنايل وغيرها ولا يلبس السراويلات وما شابهها ولا يلبس ما يغطي الرأس من القلانس والبرانس وغيرها ولا يلبس الخف والجوارب ولا يلبس القفاز هذه يمتنع منها المحرم نعم باب الاغتسال
للمحرم وما تختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم وأسه وقال المسوى لا يغسل المحرم وأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى بأيوب الأنصاوي فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر
بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل وأسه وهو محرم وقال أبو أيوب يده على الثوب
فطأطأه حتى بدى لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبع وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل هنا انظروا حتى إذا تخاصما في شيء قال كيف
كان يغتسل النبي قال يغتسل بهذه الطريقة كيف كان يمشي كان يمشي هكذا كيف كان يفعل إذا أعجبه الأمر كان يقول كذا كيف كان يأكل هكذا كيف كان يجلس هكذا كيف كان ينظر هكذا يعني نقلوا كل شيء
عن النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه صلوات ربنا وسلم سأل الله تبارك الله يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم نعم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبى ونعم ابن ديناوين قال سمعت
جابي وابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعوافات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعوافات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد
إزاوان فليلبس سواويل للمحرم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله وضي الله عنه أنه سئل وسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من
الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السواويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفوان ولا ورس وإن لم يجدن عليني فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين باب إذا لم يجد
الإزاو فليلبس السواويل حدثنا أدم قال حدثنا شعبة عن جابو بن زيد عن ابن عباس وضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعوفات فقال من لم يجد الإزاو فليلبس السواويل ومن لم
يجدن عليني فليلبس الخفين باب لبس السلاح للمحرم وقال عكمته إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتداه ولم يتابع عليه في الفدية حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن نبي إسحاق عن البواي وضي الله عنه
أنه اعتمى والنبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب قاضاهم يعني الصلح الذي تم الصلح الذي تم هذا يسمى عمرة
القضية العمرة التي كانت بعدها نعم باب دخول الحوام ومكة بغير إحرام ودخل ابن عموى وإنما أموى النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعموى ولم يذكر للحطابين وغيرهم حدثنا
مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا من تطاوس نبيه عن ابن عباس وضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحريفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يا لم لم هن لهن
ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعموى فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ونمالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك وضي الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
عام الفتح وعلى وأسه المغفر فلما نزعه جاء وجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستاوي الكعبة فقال اقتلوه ابن خطل هذا من الذين أهدر النبي دماءهم في فتح مكة ابن خطل عبد العزة ابن خطل وهبار
الأسود وسارة وقينتان تتهجوان النبي صلى الله عليه وسلم وعكرمة لبي جهل مجموعة أهدر النبي دماءهم قال من وجدهم فليقتلهم فقتل منه ابن خطل لأنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهزأ
بالمسلمين وكذا فأمر بقتله حتى لو رأيتموه متعلقا بأستاوي الكعبة فقتل على هذا نعم فلما نزعه جاء وجل فقال اقتلوه ابن خطل عبد العزة ابن خطل وهبار الأسود وسارة وقينتان تتهجمون في فتح
مكة ابن خطل وهبار الأسود وسارة وكذا فأمر بقتله حتى لو رأيتموه متعلقا بأستاوي الكعبة فقتل على هذا نعم فالذي لبس ثوبا فيه طيب أمره أن ينزعه وأن يغسله قال وعض رجلا فنزع ثنيته فجاء
فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له يعني هذا رجل عض آخر فالذي عض نزع يده سحب يده فرح يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسقط أثناني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف
تعض أخاك كما يعض الوحش يعني أنت حيوان أنت هذا ليس من عمل الناس أن تعض ثم قال هدر أثنانك ليس لك الحق أن تعض أخاك فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعضه كما يعض الفحل هذا ليس عمل
البشر هذا عمل البهايب فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الفدية أو الجزاء لأثنانه التي سقطت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه
ولا تخمي واسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي لا تحنطوه لا تطيبوه يعني فقط يغسل بماء والسدر وبإحرامه يدفن قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم واضي الله عنهما قال بينا وجل واقف مع
النبي صلى الله عليه وسلم بعوفة إذ وقع واحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمي واسه ولا تحنطوه فإن الله
يبعثه يوم القيامة ملبيا وقصته ونقته داست عليه بعد أن سقط منها بهيمة هذه داست عليه فمات نعم باب سنة المحرم إذا مات حدثنا يعقوب بن إبعوهما قال حدثنا هشيم قال أخبى ونا أبو بشه عن سعيد
بن جبي وعن بن عباس واضي الله عنهما أن وجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته فوقصته ناقته وهو محيم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين
ولا تمسوه بطيب ولا تخمي واسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى
الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله قال حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفا حج عنها قال نعم حجي عنها أكنت قاضيته أقضوا الله فالله أحق بالوفاء باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة حدثنا أبو عاصم عن
ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن
الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الفضل عندك عندك عن الفضل لا قبش عندك فضل أنا عندي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما عندي عن الفضل طيب ماشي أكمل قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة
الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم باب حج المرأة عن الرجل حدثنا عبد الله
بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى
الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع نعم بسم الله الرحمن الرحيم في هذه
الأحاديث قضية الحج عن الغير مات أو لم يمت وهو عاجز عن الحج يجوز الحج عنه وأما إن كان مات فالأصل في الحج أن يكون من ماله فإذا تبرع له أحد وحج عنه فلا بأس بذلك نعم باب حج الصبيانة
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل قال حدثنا بن أخي
بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهست الحلم أسير على أتاني لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم
يصلي بمنا حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن بن شهاب بمنا في حجة الوداع قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن
محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بن سبع سنين حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجوعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد
العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قوله حج الصبيان وذكر أثر بن عباس أو حديثة بن عباس لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قول قد نهست الحلم
والمشهور أنه في الحج كان عمر بن عباس عشر سنوات فقط فكان صبيا وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله بعثنا وقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل يعني مع الجماعة اللي
مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل من جمع أي يوم المزدلفة ليلة المزدلفة قبل الفجر باب حج النساء وقال لي أحمد بن محمد حدثنا براهيم عن أبيه عن جده أذن
عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن عبد الرحمن هو ابن عوف يعني صار مسؤولين عن أمهات المؤنين رضي الله عنهن أجمعين
وعنهم وعندما قال النبي بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معكم فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج
حج مبرور فقالت عائشة فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله
عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج
فقال خرج معها نعم وكان هذا الجهاد جهاد الكفاية كان يريد أن يخرج الجهاد جهاد الكفاية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجم عمرتي فدل هذا على وجوبي المحرم قال رجل يا رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على
أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد
الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله
عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع
الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى باب من نذر المشي إلى الكعبة قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني أمره أن يركب نعم لو نذر الإنسان أن يمشي هذا نذر
مباح ليس نذر طاعة والنذر المباح للإنسان أن يوفي به وله أن لا يوفي به مثل نذر أن يمشي نذر أن لا يجلس نذر أن يلبس هذا الثوب نذر أن يأكل هذا الطعام هذا كله نذر مباح والنذر المباح حكمه
أنه مخير بين الوفاء به و بين الكفارة وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيوا رقبه نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي
أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث