05- كتاب الغسل I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
47:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تعالى
وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكوه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبارنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه
في الماء فيخلل بها أصول شعاره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه
ثم يفيض الماء على جلده كله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كويب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى
الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير وجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى وجليه
ثم يغسلهما هذه غسله من الجنابة نعم غسل الجنابة يستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال ولا يجب وإنما يستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال والوضوء قبل الاغتسال له صورتان الصورة الأولى أن يتوضأ وضوءا
كاملا
ثم يغتسل الصورة الثانية أن يتوضأ وضوءا غير كامل يؤخر غسل رجليه لا يغسل رجليه مع الوضوء يغسل غسل الجنابة ويغسل رجليه آخر شيء يعني يؤخر غسل الرجليه وكل الأمرين فعلهم النبي صلى الله
عليه وسلم نعم نعم وهذه سنة حقيقة يعني في تطيب قلب المرأة الزوج يغتسل مع امرأته معا وهذا لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة مع أم سلم مع عائشة صلى الله عليه وسلم عليه
فهذا من باب تطيب الرجل لقلبي امرأته نعم نعم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي النبي الصاع والصاع هو قدر أربعة أمداد ومثل ما يملأ الكفين ما قليل جدا لكن كان يكفي النبي صلى الله
عليه وسلم مقصود أن الإنسان لا يبذر ولا يسرف في وضوئه وفي غسله فربما توضى النبي بالمد وهو تقريبا أقل من هذا المد كان يتوضى بالنبي ويغتسل البصاع هذا أربع مرات تقريبا كان يغتسل به
النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا يسرف كثيرا في الاغتسال أو في الوضوء نعم قال حدثنا ابن عينة عن عمرين عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان
من إناء واحد وقال يزيد بن هاون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع قال باب من أفاض على وأسه ثلاثا حدثنا ابن عيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على وأسي ثلاثا وأشاو بيديه كلتيهما يعني أنه كان يكفي يعني بدون وضوء مجرد أن يفيض الماء على جسده فقد اغتسل الإنسان المهم أن يعم
الماء الجسد كله هذا المقصود أما قضية أنه يعني يخلل شعره ويبدأ بيمينه ثم بيساره ثم يفيض الماء على هذا السنة لكن تقول ما الذي يكفيه يكفي أن يعمم جسده بالماء وإذا قال أهل العلم لو نوى
وغطس في ماء ثم خرج وهنا ينوي الاغتسال أجزاءه ذلك لأن الماء عم بدنه كله هذا هو المقصود نعم قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن
جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على وأسه ثلاثا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني بن عمك يعرض بالحسن
بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على وأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي
صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعر هنا بيّن من الرجل الذي سأل جابر بن عبد الله هناك قال جاء رجل فقال له لا يكفيني الصع هنا بيّن من هو الرجل وهو الحسن بن محمد بن الحنفية يعني جده علي
رضي الله عنه حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب جده علي بن أبي طالب لكنه ليس من أولاد فاطمة من أولاد الحنفية وهي من سبي بن حنيفة أولاد فاطمة بن علي أربع كما هو معلوم الحسن والحسين
وزيرب وأم كلثوم لكن عليا رضي الله له أولاد كثر من غير فاطمة رضي الله عنها لكن الشاهدة من هذا أن هذا الرجل الذي لم يذكر في الحديث سابق ذكره هنا وبيّنه أنه الحسن بن محمد بن علي بن
أبي طالب رضي الله عنهم جميعا نعم نعم هذه صورة أيضا صورة الغسل بغسل مذاكيره خاصة إذا كانت جنابة فيغسل مذاكيره حتى ينظفها من المني الذي أصابها ثم بعد ذلك يتوضى وضوءه للصلاة وهنا ذكرت
فقط أنه مضمض واستنشق غسل وجهه ويديه لم تذكر نسح الرأس ولا غسل القدمين والرأس غسله مع الغسل ثم القدمين غسلهما بعد ذلك لأن في السابق كان يعني ليس مثل الآن يعني يجري يعني مثل الآن
الماء يجري ويتجدد وكذا هناك أرض طينية يعني فعندما ينتمي يتأخر حتى يغسل القدمين في مكان آخر أنظف من هذا المكان الذي كان فيه حيث أصابته الرمال مع الماء صار طينا نعم إذا اغتسل من
الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال به ما على رأسها الحلاب له الإناء الذي يكفي لحلب الناقة أو البقرة هذا الحلاب له الإناء يعني قدر أن الماء
هذا قدره قليل نعم قال باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة قال حدثنا عمو بن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني سارم عن كوي بن عان بن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى
الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساوه فغسلهما ثم غسل فوجه ثم قال بيده الأوضة فمسحها بالتعب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي
بمنديل فلم ينفض بها نعم يعني المنديل أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله لكن لا ما حرمه لتنشيف الأعضاء إن شاء الله سننشف أعضاءه وإن شاء الله تركها حتى تنشف كل الأمرين جائز نعم
قال باب مسح اليد بالتعب ليكون أنقى حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش عن سارم بن أبي الجعد عن كوي بن عان بن عباس عن ميمونة شوفوا الآن حديث ميمونة كيف استفاد منه
البخاري رحمه الله تعالى في كذا مسألة فقهية نعم
ثم توضأ ولم يعوى ابن عمى وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبى ونا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من
إناء واحد تختلف أيدينا فيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان وصول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
شعبة عن أبي بكو بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابه وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله قال حدثنا أبو الوليد قال
حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبو قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والموأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة مسلم ليس
صاحب الصحيح مسلم من الحجاج وإنه هذا شيخ البخاري مسلم بن إبراهيم وليس مسلم هذا تلميذ البخاري مسلم من الحجاج المقصود هنا مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري نعم قال باب تفويق الغسل والوضوء
ويذكر عن ابن عمو أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه قال حدثنا محمد بن محبوبين قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش عن سالم بن أبي الجعد عن كوبين مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسلوا به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه
ويديه وغسل وأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده فغسل قدميه هنا قوله تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه هذا أخذه البخاري من كما يقول حابن حجر وغيره أخذه
البخاري من الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ في السوق دون رجليه يعني الآن توضأ ولم يصل إلى غسل قدميه دعية إلى جنازة يقول ثم رجع إلى
المسجد فمسع على خفيه ثم صلى يقول والبخاري ذكر هنا يعني الشافعي ماذا قال قال لعله قد جف وضوءه لعله هذا استنباط الشافعي يقول يعني من السوق إلى المسجد وهناك مسع على قدميه يعني كان فيه
مدة زمنية الأصل في الوضوء من أركان الوضوء الموالاة أن لا يجعل فترة زمنية بين عضو وعضو لا بد من الموالاة هذا ركب من أركان الوضوء يقول هنا ابن عمر أخر مسح قدميه حتى ذهب إلى المسجد
خرج من السوق إلى المسجد لم يكمل وضوءه كله في السوق وإنما أغلب وضوءه وهو في السوق ثم دعي الجان فانطلق قبل أن يكمل وضوءه فلما وصل إلى المسجد مسح على قدميه يعني أكمل وضوءه ثم دخل وصل
قال الشافعي رحمه الله تعالى لعلهم قد جف وضوءه يعني الشافعي يشكك في قضية وجوب الموالاة حتى يجف لأن البعض الآن يعبر عن ماذا بالوضوء يقول ألا يؤخر العضو حتى يجف هنا إذا جف العضو
معناها المدة طويلة وإذا يخطئ البعض يقول لو واحد مثلا توضأ فغسل كفيه ثم غسل وجهه وغسل يديه ثم نشفها بمنشفة مثلا نشفها ثم مسع رأسه وغسل هذا موالي بالإجماع طيب نشف العضو يقول لا ليس
مقصود هذا وإنما جف العضو قال قول أهل العلم بنفسه يعني يقصدون المدة يقصدون المدة والشافعي هنا يقول لعله جف الوضوء يعني يقصد أن لا تدققوا في موضوع الموالاة والبخار رحمه الله تعبر عنه
بقوله ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه والشافعي ماذا قال لعله جف وضوء بينما البخاري جزم ولذا قال أهل العلم البخاري هنا قال هو يذكر ذكر بصيغة التمريض مع أنه عنده بإسناد
صحيح الشافعي رواه عن مالك عن نافع يعني إسناد صحيح من أصح الأسانيد ومع هذا قاله البخاري بالتمريض لأنه رواه بالمعنى ولم يروه بالنص وهو عنده رحمه الله تعبر عنه ولكنه ذكر استنباطه في
هذه المسألة نعم أحسن الله إليكم قال باب من أفغى بيمينه على شماله في الغسل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعماش عن سالم بن يابل جعد عن كوي بن مولى بن عباس عن
ابن عباس عن ميمونة بنت الحاوث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وستوته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدوي أذكر الثالثة أم لا ثم أفغى بيمينه على شماله
فغسل فوجه ثم دلك يده بلوضي وبالحاط ثم تمضمض واستنبه وغسل وجهه ويده وغسل واسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدمه فناولته خرقة فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يودها يعني هكذا ظاهر لهم
لا أريدها حرك لهم لا أريدها وسترك الماء يتساقط من جسده وقال بعض الأحلم هذا أفضل لأنه مع قطر الماء تخرج الخطايا بالنسبة للإنسان فكأن النبي يرشد الناس إلى ذلك شبه اتفاق بين أهل العلم
أنه يجوز تنشيف الأعضاء ويجوز عدم تنشيفها كل هذا جائز إن شاء الله نعم نعم لأن عبد الله بن عمر كان ينهى عن يعني وضع الطيب يعني على الجسد حال الإحرام قبل الإحرام يعني تقول عاش أبد أنا
كنت أنضح الطيب على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئا لكن ليس على ثوبه وإنما على جسده نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار
وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسواه نعم يعني هنا في حديث معاذ بن هشام يقول عن أنس كان النبي صلى
الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة وإنما الساعة الفترة الزمنية يقول من الليل والنهار وإذاك جمع في الليل والنهار طيب وهن إحدى عشرة امرأة وهذا لم يحدث أبدا النبي ما
اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة لأن خديجة هو كل من تزوجهن النبي إحدى عشرة وخديجة توفيت ولم يتزوج عليها فلم يكن عنده غيرها وكذلك زينب بن خزيمة توفيت ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم
ميمونة بعد فلم يجتمع عند النبي إحدى عشرة امرأة وإذا قال هل تفرد به معاذ بن هشام تفرد بهذا معاذ بن هشام أخطأ فيه في قوله إحدى عشرة امرأة وإنما هن تسع وذكر البخاري بعدها قال وقال
سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسواه وهذا أخرجه البخاري أيضا في كتاب الصلاة سيأتينا إن شاء الله تعالى أخرجه البخاري موصولا متصل الإسنان أنه هن تسع نسواه وليس إحدى عشرة امرأة نعم
قال حدثنا أبو النعماني قال حدثنا أبو عوانت عن إبراهيم بن محمد بن المنتشع عن أبيه قال سألت عائشة فذكوت لها قول ابن عمى وما أحب أن أصبح محوما أم ضخ طيبا فقالت عائشة أنا طيبت وسول
الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محوما كمو عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مثعوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محوما نعم هنا من تطيب ثم
اغتسل وبقي أثره الطيب قبل أول حديث علي بن أبي طالب أمرت رجلا هنا لم ينبه من هو الرجل وهو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه سأله علي حياء أن يسأل النبي لأن ابنته تحته يعني فاطمة تحت
علي زوجته فاستحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حرجة كهذه أنه رجل مداء يعني يخرج المدين منه كثيرا فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأجاب النبي صلى
الله عليه وسلم أن يقص المذاكرة ويتوضى وحديث ابن عمر أو حديث عائشة أنها تنكر على ابن عمر أن ابن عمر يقول ما أحب أن أصبح محرما ينضح طيبا يعني إنسان إذا طيب طيب جسده ثم لبس إحرامه طيب
هذا الطيب قد يقع يصيب الإحرام أو كذا يقول كيف أنا متطيب تقول عائشة الرسول كان كذلك فتنكر على ابن عمر رضي الله عنه تقول أنا
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف علي ساعة ثم أصبح محرما تقول ما في بس تقول الرسول فعل ذلك صلوات ربه وسلامه عليه وفي الحديث الآخر أقول كنت أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي
فسأل في مفرق شعنه أنا أنظر إلى وبيس الطيب لون الطيب ولمعانه نعم
ثم يخلل بيده شعوه حتى إذا ظن أنه قد أوى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغوف منه جميعا قال باب من
توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبارنا الفضل بن موسى قال أخبارنا الأعمش عن سالم عن كوي بن مولى بن عباس عن ميمونة قالت وضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فوجهه ثم ضرب يده بالأوضياء والحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذععيه ثم أفاض
على واسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل وجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخلق ويخرج كما هو ولا يتيمم حدثنا عبد الله بن محمد قال
حدثنا عثمان بن عمى وقال أخبارنا يونس عن الزهوري عن أبي سلمة عن أبي هوري وتقال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب
فقال لنا مكانكم ثم وجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطو فكب وفصلينا معه تبعه عبد الأعلى عم معموين عن الزهوري نعم هذا قد يحدث للإنسان أنه ينسى أنه على جنابة أو أنه على طهارة وضوء
فيأتي يريد أن يصلي فيتذكر فإذا كان إماما فهو مخير بين أمرين إما أن يقدم غيره يقول تفضل يا فلان صلي بالناس ويذهب هو يقتسل ويأتي ويدرك الصلاة وإما أن يقول له منتظروا وهذا من حق
الإمام أن ينتظروه فيقول منتظروه فيذهب خاصة إذا لم يكن بعيدا في المسجد أو فيه الآن مثل المواضي في المسجد مثلا يذهب يتوضى أو يقتسل حسب يعني ما هو عليه ما يحتاجه ثم يأتي وينتظرونه لا
يصلون ينتظرونه فهذا من حق الإمام على المأمومين أن ينتظروه لكن إذا هو أراد أن لا ينتظروه وقدم غيره فلا بأس وإن أراد أن ينتظروه فهذا من حقه أنهم ينتظرونه حتى يتوضى أو يقتسل ثم يرجع
إليهم نعم قال حدثنا عبدان قال أخبارنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كويب عن ابن عباس قالت قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فستوته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم
صب بأمينه على شماله فغسل فوجهه فضرب بيده الأوضة فمسحها ثم غسلها فمضمض وستنشق وغسل وجهه وذععه ثم صب على رأسه وأفض على جسده ثم تنحى فغسل يديه فغسل قدميه فانطلق وهو ينفض يديه نعم يعني
ينفض الماء من يديه أو من جسمه دون أن يستخدم المنشفة فهذا لا بأس به جائز وهنا نجد بخاري كيف استعمل هذا الحديث في تقرير مسائل في الفقه رحمه الله تعالى نعم كل هذا جائز نعم الله أحق أن
يستحيا منه من الناس قال حدثنا عبدو وزاق عن معمو عن همام بن منبه عن أبي هويوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عواتا ينظروا بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل
وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجو ففر الحجو بثوبه فخوج موسى في إثوه يقول ثوب يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا
والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجو ضربا فقال أبو هويوة والله إنه لندب بالحجو ستة أو سبعة ضربا بالحجر وعن أبي هويوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن يوب يغتسل عريانا
فخو عليه جواد من ذهب فجعل أن يوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أن يوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن براكتك والله إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن
يساوين عن أبي هويوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن يوب يغتسل عريانا هنا من اغتسل وحده في الخلوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله حقا يستحي منه من الناس يعني بعض الناس
يتساءل في هذا الأمر يجلس في غرفته مثلا باب مغلق مثلا يمشي عريانا وكذا الإنسان كما أنه يستحي من الناس يستحي من الله حتى ذكروا عن أبي موسى الأشعي رضي الله عنه أو أبي الدرداء أنه كان
إذا اغتسل يغتسل وهو جالس حياء من الله وليس حياء من الناس ما أحد يراه حياء من الله سبحانه وتعالى فالإنسان ينبغي أن لا ينسى أن الله يراه سبحانه وتعالى وأنه كما يستحي من الناس يستحي
من الله سبحانه وتعالى ثم ذكر البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أثر أو حديث موسى أو حديث أيوب عليهما السلام في أن أيوب اغتسل عريانا وهذا لا بأس به هذا الأصل الإنسان يغتسل عريانا حتى
ينظف بدنه كله خاصة في الجنابة لا بد أن يكون عريانا أصلا حتى يغتسل لا يتساهل في خضية العورة لكن هنا في موضوع موسى عليه الصلاة والسلام الأمر اختلف لأنهم أرادوا أن ينفروا الناس عنه
وقالوا إنه آدر يعني كبير الخصية يعني إنسان ما هو طبيعي أرادوا أن يعيبوه وهم يريدون عيب الأنبياء لينفروا الناس عنه فالله تبارك وتعالى ترك موسى حتى إذا وضع ثوبه على حدر وكانوا بني
إسرائيل في ذلك الوقت يعني لا يتشددون في موضوع العورة كانوا يغتسلون معا يعني تظهر عوراتهم ما عندهم فيه مشكلة أبدا إلا موسى كان يبتعدوا عنهم وكان يغتسلوا وحده فاتهموه قالوا ما فعل
ذلك إلا أنه آدر لماذا لا يغتسل معنا ففي يوم من الأيام أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر لهم أنه ليس كما يقولون وإنما هذا من الحياء من موسى عليه الصلاة والسلام فاغتسل يوما وحده ووضع
ثوبه على الحجر ففر الحجر بالثوب وهذا يقول كيف يفرق الحجر الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى كما كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل هذا الحجر يتحرك فتحرك الحجر بثوب
موسى فصار موسى يتبع الحجر فمر على بني إسرائيل وهم يغتسلوا فقالوا ما هو آدر ليس فيه شيء ليس فيه عيب فيكون هذا من باب الحاجة هنا أو الضرورة لكي لا ينفر الناس من موسى كما أراد قومه أن
يفعلوا ذلك عن كفارهم أن يبعدوا الناس عن موسى أو أن يعيبوه صلوات ربه وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم ما بعد وبإسنادكم إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب التستر في الغسل عند
الناس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
الفتح فوجدته يغتسل وفاطمته تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ أبو التستري في الغسل عند الناس يعني إذا اغتسل بين الناس تستر أيضا واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان تستره فاطمة
ابنته رضي الله تبارك وتعالى عنها وجاءت أم هانئ فوجدته يصلي صلوات ربي وسلامه عليه عام الفتح صلى ثماني ركعات وهذه الركعات بعد أن اغتسل وصلىها اختلف أهل العنفية فبعضهم قال هي سنة
الفتح فكان بعض القادة إذا فتح بلدا صلى ثماني ركعات وبعضهم قال سنة الضحى وبعضهم قال قضاء الليل والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر نعم وميمونة أم المؤمنين زوجته صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال باب إذا
احتلمت المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبيه عن هشام بن عروة قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبيه عن أم سلمة أم
المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس قال أخبرنا يحيا قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طريق
المدينة وهو جنوب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس باب الجنوب يخرج ويمشي
في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ نعم الإنسان ممكن يشكل عليه مثل هذا الأمر إذا كان جنوبا يعني هل يجوز له أن يخرج إلى الشارع هل يجوز له أن
يخالط الناس هل يجوز له أن يقلم أظافره وغير ذلك من الأمور أنا بالأمس جاء إني شخص وسألني قال قلمت أظافري وأنا جنوب هل علي شيء الناس تسأل عن مثل هذه الأشياء فلا شيء عليه إن شاء الله
نعم حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
طبعا كونه يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أنه يجامعهن ونبهني على هذا طلب الله حفظه نساء النبي تسع الصلاة والسلام التي اجتمعنا معا لأن خديجة توفيت وزينب بن خزيمة
توفيت لم يجتمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تسع نسوة فكان يطوف عليهن بالنهار ولكنه ما كان يأتي إحداهن إلا إذا كانت ليلتها في ليلتها يأتيها أما الطواف بالنهار فكان يطوف
عليهن ينظر في أمورهن وكذا لكن لا يجامع إلا التي في يومها وعليه وسلم وأما قول أنس قال لمسوا إلقاء أو يستطيع ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين لكن هذا رأي أنس لكن واقع الأمر حديث
عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ما كان يأتي إلا امرأته التي هو يومها لا كان يداعبها يقبلها في غير يومها ما في مال لكن الجماع لا يأتي إلا زوجته التي في يومها والله أعلم نعم قال حدثنا
عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريط رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاقتسلت
ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أباهر فقلت له فقال سبحان الله يا أباهر إن المؤمن لا ينجس فتوضأ قبل أن يقتسل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت
عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ باب نوم الجنوب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم فليرقد وهو جنوب باب الجنوب يتوضأ ثم ينام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا
توضأ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم نعم لو نرى أنه حديث يعني أو حكم واحد وهو أن الإنسان ينام وهو جنوب بوب له البخاري ثلاثة أبواب رحمه الله تبارك وتعالى استخلص من هذا
الحديث ثلاثة أحكام جعلها أبواب الأول قال كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل بقاه في البيت ثم قال نومه الجنوب يعني يجوز ينام وهو جنوب الثالث يتوضأ ثم ينام ثلاثة أحكام
استخرجها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من هذا الحديث وهو أن الجنوب تكاسل عن أن يغتسل هو الأفضل أن يغتسل الجنوب قبل أن ينام بعد أن يأتي أهله يغتسل لكن لو تكاسل لو تعب لو لم يجد
الماء أي سبب من الأسوأ على الأقل يتوضأ قال يتوضأ ثم ينام مختلف أهل العلم في هذا الوضع هل هو واجب أو مستحب والأظهر والعلم عند الله أنه مستحب نعم قال رحمه الله باب إذا التقى الختانان
حدثنا معاذ بن فضانة قال حدثنا هشام منحاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع
ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله وقال أهل العلم نسخ الاقتصار فقط ولم ينسخ معنى الحديث كله لأن الماء
من الماء ما زال الحكم جاريا إذا خرج الماء وجب الغسل لكن ذكر هنا في هذا الحديث سببا آخر للغسل وهو إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي زيادة عند مسلم وإن لم ينزل فصار
الغسل بدون ماء في الأول الماء من الماء يعني الغسل من ماء الجنابة اللي هو المني الآن ذكر سببا آخر للغسل وإن لم يخرج ماء الجنابة وهو الجماعة فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها
يعني جامعها فقد وجب الغسل وهنا في قوله تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة يعني تابع ابن يزيد تابع اسماعيل في روايته عن قتادة ومرتبع هشام عفوا روايته عن قتادة لأنه شعبة تعهد أو ضمن تدليس
قتادة وتدليس أبيس حق السبيع وتدليس الأعمش لأنه رواه بالعنعنة رواه بالعنعنة فذكر رواية شعبة من باب التأكيد على أن قتادة سمعه من أنس رضي الله تبارك وتال عنه ثم أتى بالرواية الأخرى
وقال موسى وهو ابن يزيد العطار قال حدثنا أبان وهو ابن اسماعيل قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن فصرح بالسماعي من الحسن هذا الحديث عن أبي رافع عن أنس نعم عن أبي هرير عفوا نعم قال باب
غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني قال أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت
إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن
عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن
عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو
عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم لأن هذا كان في أول الأمر كما قلنا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فكان الذي يجامع أهله ولا ينزل ليس عليه العسل
يكفيه الوضوء ومر بنا حديث الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلنا عجلناك قال نعم يا رسول الله ما اقتسلت وجئت قال إنما كان يكفيك الوضوء هذا كان في أول الأمر لما كان
حديث الماء من الماء ثم بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يقول ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى كان الخلاف في أول الأمر بين
الصحابة الكبار رضي الله عنهم وذاك رواية عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب كلهم كانوا يقولون الوضوء وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم الغسل أبدا إذا لم ينزل الماء من
الماء ثم نسخ هذا الحكم قال ابن المنذر وصار إجماعاً صار إجماعاً يعني بعد ذلك أن الغسل واجب وإن لم ينزل وإذا قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله تعالى الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما
بينا لاختلافهم يقول إنما ذكرت هذه الأحاديث لأبين لكم أنه وقع خلاف في ذلك الوقت وقوله الغسل أحوط لأنه وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن ابن المنذر كما قلت رحمه الله تعالى نقل
الإجماع أنه الآن لا يوجد خلاف بين أهل العلم أنه يجب الغسل وإن لم يخرج الماء نعم