5002- حكم مال مَن لا وارثَ له - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والجهات التي يرث بها ذو الأرحام ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال إذا كلش ما عنده قرابة لا قرابة وارثين أصليين ولا قرابة أرحام فهذا بيت المال خلص قولا واحدا هذا نعم وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة هذا هو الصحيح المشهور في المذهب