4999- من هم ذوو الأرحام؟ وما حكم توريثهم؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ذوي الأرحام
تعريفهم في اصطلاح الفقهاء في باب الفرائض هم كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة واختلف في توريثهم وكان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الورثة
غير الزوج والزوجة نعم نعرف أو مر بنا أن أسباب الميراث ثلاثة إما القرابة اللي هو النسب وإما المصاهرة وإما الولاء هذه أسباب الميراث القرابة الولاء النسب وقلنا القرابة والولاء
والمصاهرة قلنا بالنسبة للقرابة هم الذين يرثون بنوعين من الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب إما يرثوا بالفرض وإما يرثوا بالتعصيب والقرابة هنا المتكلم عنها هم ذو الأرحام الأصل أنهم
القرابة قرابتك هم ذو رحمك كأخيك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وأبناؤهم وأباؤهم هؤلاء هم قرابة هؤلاء ذو أرحامك لكن هؤلاء ذو الأرحام في عموم الشر لكن في الفرائض يقصدون بذو الأرحام هم
أقاربك الذين لا يرثون عندما يذكرون ذو الأرحام هم أقاربك الذين ليسوا من الورثة فأخرج الورثة أخرج الورثة هنا ذكرنا أن الورثة من الرجال عشرة ومن النساء سبعة وقلنا الورثون من الرجال
الأب وإن على والابن وإن نزل طبعا الأب وإن على الأب والجد والابن وابن الابن وإن نزل والأخ سواء كان أخا لأب أو أخا شقيقا أو أخا لأم أو شقيق والعم الشقيق أو لأب وابن العم الشقيق أو
لأب ثم المعتق والزوج هؤلاء ليسوا من القرابة أولئك بالمصاهرة والولاء والنساء قلنا البنت والأم والجدة والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم وبنت الابن طبعا الزوجة والزوجة لا تصبح والمعتقة
فهؤلاء هم الورثة من الأقارب طيب في أقارب آخرون غير ورثة مثل عمتك بنت عمك بنت خالك خالتك جدك من أمك مثلا عيال بنتك ابن بنتك أو بنت بنتك هؤلاء أيضا أقارب وأرحام لكنهم ليسوا ورثة
ليسوا ورثة لا يريثون هؤلاء هؤلاء هم المقصودون هنا أرحامك الذين ليسوا من الورثة الذين ليسوا من الورثة اختلف أهل العلم في توريثهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى توريثهم إلى أن
الأرحام يريثون متى يريثون إذا ما في ورثة أصليين إذا ما في العشرة من الرجال ولا السبع من النساء ما في أي ورث أصلي واحد مات ما عنده لخالته مثلا ما عنده أبو ميت جد ميت ما عنده عيال
ممتزوج كله واحد ما عنده مشكلة زين ما عنده عيال ما عنده عيال عم ما عنده أخوان ما عنده كذا ولا خوات ولا كذا ما عنده وارث إلا خالته أو بنت خالته أو بنت عمه أو عيال بنته هذول أصلا مو
ورثة حتى يورث هؤلاء قال الإمام أحمد يورثون إذا لم يكن ثمة وارث ما عدا الزوجين لأن الزوجين يأخذون نصيبهم ويطلعون بس ما لهم شغلين ما يأخذون زيادة أولئك لا الورث الباقون يأخذون نصيبهم
فإذا زاد شيء يأخذونه بعد يأخذونه أصلا وردا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأرحام يرثون من لا وارث له الإمام مالك الإمام الشافع يقول لا يرثون الأرحام ليسوا من الورثة الله
ذكر الورثة سبحانه وتعالى والنبي ذكر الورثة ما ذكر منهم هؤلاء فلا يرثون طيب وين تروح فلوسه مات ما عنده لبنت عمه وين تروح فلوسه تذهب إلى بيت لعموم المسلمين لعموم المسلمين تذهب لبيت
مال المسلمين لكن لا يورثهم الأرحام يقول ليسوا من الورثة أصلا ليسوا فهذه مسألة كما قلنا خلافية نحن الآن ندس مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد يورثهم الإمام أحمد يورث الأرحام وسيأتي
طريقة توريثهم إن شاء الله تعالى نعم