4740 - ما لا تصح الوصيّة له - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ما لا تصح الوصية له الكنيسة أو بيت النار نعم لا تصح لا يجوز لمسلم ولا تصح ولا تنفذ أن يوصي وصية ربع مالي للكنيسة ما يصح أو ربع مالي لبيت النار
للمجوس أيضا لا يصح أو للهندوس أو للبوذيين كل هذا لا يصح أن تكون وصية لمن يعادل لها سبحانه وتعالى فهذه الوصية لا تصح ولا تنفذ أصلا نعم أو كتب التوراة والإنجيل نعم واحد يقول وصيتي
لطباعة التوراة والإنجيل مثلا أو طباعة كتب البدع أو كتب السحر أو الكتب التكفير الكفريات فيها كفريات والشركيات أو كتب التنجيم كل هذه لا تنفذ الوصية ولا تصح نعم أو ملك أو جني أو ميت
يقول في واحد ترى فيه مجنن كثير ممكن تلقى واحد يكاتب وصية وصيتي ربع أموالي للجن أو للملائكة ترى أخبال الناس زايد خاصة هالأيام فممكن تجد واحد يقول خاصة هذول العصاب اللي يغضب وكذا
وزعلان قال وصيتي ربع مالي للتوراة والإنجيل ربع مالي لبيت النار ربع مالي لشو اسمه مثلا كتب البدع أو كتب السحر أو ما شابه ذاك كل هذه الوصية لا تنفذ لأن لا قيمة أو واحد قال مثلا أوصي
وصيتي خمس مالي أو ألف دينار لبناء القبور مثلا بناء على القبور كل هذه الوصية لا تنفذ لأن فيها معصية لله تبارك والأصل في الوصية أنها طاعة لله تبارك وتعالى فإذا حولها من طاعة إلى
معصية فإن هذه الوصية لا تنفذ نعم ولا لمبهمين كأحد هذين أينا ما تصح الوصية لمبهم يقول وصيتي لخالد أو سالم وصيتي لجاري فلان أو لجاري فلان ما يصح لازم يحدد أو كذا ما تصح فلا تصح
الوصية لا هذا ولا هذا نعم ومن وصى لمن تصح له الوصية ومن لا تصح كزيد وجبريل مثلا كان الكل لزيد نعم قلنا ما يصح أن يوصي للملائكة ولا يصح أن يوصي للجن فلو قال وصيتي ألف دينار من
أموالي تعطى لزيد ولحفتروش من هو حفتروش قال جني عارفة تعطى كلها لزيد تعطى كلها لزيد لما في وصية لجني أو قال لخالد وجبريل عليه السلام تعطى كلها لخالد لأن جبريل والجني وهذا كل هؤلاء
قلنا لا تصح الوصية لهم نعم ومن وصى لزيد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العام للمسلمين نعم ومن وصى لحي وميت كان للحي نصف وبطلت في حق
الميت نعم قلنا قبل قليل أنها لا تصح للملك ولا جني ولا ميت فإذا قال هذه للحي والميت فقال لا مات الميت كأنها غير موجودة وتصح للحي بالنصف يعني لو وصى بألف خمسمية حق الحي وخمسمية ترجع
للورثة يعني لا تنفذ وهناك قول ثاني اختاره عثمان النجدي في حاشيته على الروض بأنه تعطى كلها للحي يعني إذا قال لحي وميت تعطى كلها للحي العلم عند الله تبارك وتعالى لكن المشهود المشهور
في المذهب أنها تعطى نصفها للحي والنصف الثاني يرجع إلى الورثة