4702 - تسنُّ الوصيّة بالخمس - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليكم وَتُسَنُّوا الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ طيب قال وَتُسَنُّوا بِالْخُمُسِ هذا قول الحنابلة يجوز الثلث لكن الأفضل الخمس لأن النبي قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير إذن السنة أن تنزل عن الثلث وذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه قال الخمس وهو ما رضي الله لنفسه إذن يوصي بالخمس أفضل شيء وذلك الآن كثير من الناس يظن أنه من السنة أن يوصي بالثلث لا الثلث أقصى شيء انزل عن الثلث الوصيخ لها بالربع بالخمس بالسدس بالعشر يعني الثلث هذا حدك النهائي وليس هو المستحب ولكن أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ثبت عنهما أنهما قال الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه الربع أفضل يعني أيضا أقل من الثلث أقل من الثلث ولذا مذهب أحمد الخمس مذهب أحمد أخذ بقول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أن الأفضل أن تكون الوصية بالخمس فما دون وليس الثلث والربع وإنما الخمس فما دون خمس المال يعني نعم