4657 - تملّك الوالد من مال ولده - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله تملك الوالد من مال ولده وللأب الحر تملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها بشروط ستة نعم وهو أن يتملك الأب مال ولده أن يأخذ من مال ولده بشرط أن يكون الأب حراً لماذا اشترط أن يكون الأب حراً؟ لأنه إذا كان الأب عبداً والأب حر لكن أبوه عبد مثلاً هو عبد في الأصل وابنه أيضاً عبد تبع لأبيه لكن سيد الأب أعتقه فصار الأب حراً والأب ما زال عبداً يقول لا يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده لماذا؟ لأن الأب مملوك أي شيء يأخذه يذهب إلى من؟ يذهب إلى سيده سيد الأب مالك الأب فكأن الذي أخذ ليس الأب وإنما الذي أخذ من؟ طرف أجنبي عن الأب وإذا اشترط أن يكون الأب حراً طيب قال ما شاء مع الحاجة وعدمها سواء كان الأب محتاجاً أو غير محتاج إذا الأب محتاج واضح المسألة إذا غير محتاج إذا ليش أخذ؟ لسه إذا أخذ مال ولدي فلوسه ليدي فلوسي أنت ومالك لأبيك نعم لكن جعل لها المؤلف ستة شروط نعم الأول ألا يضر ولده نعم ألا يقع ضرر على ولده سواء بضرر مباشر على الولد كان يكون نفقة الولد نفسه هذا ما عنده يأكل ما عنده يلبس يطرد من البيت إذا كان عنده أجار أو كذا أو كذا وكذلك من تجب عليه نفقته يعني زوجته أو زوجة الولد زوجته أو أولاده ما يجوز للأب أن يتسلط على مال ولده وهناك من يجب على الولد أن ينفق عليهم إذا لا يتضر الولد مباشرة ولا يتضر من يجب على الولد نفقتهم هذا الشرط الأول أن لا يقع ضرر على الولد إذن ما هذا المال الذي أخذ؟ شيء فائض شيء فائض نعم ثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما نعم أن لا يكون في مرض الموت لا يكون في مرض يعني لا الأب يأخذ في مرض الموت ولا الإبن يأخذ منه في مرض الموت لماذا؟ لأن الإنسان في مرض الموت لا يملك ما له كله الإنسان إذا دخل في مرض الموت لا يملك ما له كله وإنما يملك الثلث فقط من ماله أما أكثر من الثلث لا الآن دخل الورثة معه في مرض الموت يدخل معه الورثة فهنا نقول إنه لا يكون في مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط نعم الثالث أن لا يعطي له لولد آخر نعم يعني الأب عندما يأخذ هذا المال وإذاك بعضهم اشترط أن يكونوا محتاجا إليه المذهب لا يشترط محتاج ولا غير محتاج يبي يأخذ من فلوس ولده الشيخنا الشيخ ابن عثمان الله يرحمه يشترط أن يكونوا محتاجا الأب أبدا يكون محتاجا لهذا المال مو بس تسلط على مال ولده ويأخذه لا يكون محتاجا له وإذا قال أن لا يعطيه لولد آخر يعني ما يتجمل بالمال يأخذ فلوس ولده ويعطي الناس يأخذ فلوس ولده ويعطي أخوانه أو يأخذ فلوس ولده ويروح تزوج يعني مثل ما تقول يعني مو زواج يعني محتاج إليه ولا كذا لا لا بس بسافر بستانس بضيف الناس لا لا نفسه لحاجته هو الوالد لا يأخذ ليتجمل يقرض الناس يهدي للناس وكذا ويأخذ مال ولده ويبدأ يتجمل فيه أمام الناس نعم الرابع أن يكون تملك بالقبض مع القول أو النية يعني ما يتصرف بهذا المال حتى يقبضه لأنه قلنا الهيبة لا تلزم إلا بالقبض إذا قبضه له أن يتصرف قبل أن يقبضه ليس له أن يتصرف نعم الخامس أن يكون ما يتملكه عين موجودة فلا يصح أن يتملك دين ابنه ولا ما في ذمته من دين لغيره وليس له إبراء غريم ولده ولا إبراء نفسه من دين ولده نعم أن يكون ما يتملك عين موجودة شيء موجود هو شيء غايب قال فلا يصح أن يتملك دين ابنه يعني ابنه له دين على الناس الأب علي والابن يوسف مثلا ويوسف هذا له دين على الناس هو يطالبهم فأتي الأب يقول الدين اللي لك على فلان يبقى يقول لده أنا بأخذه أو خذيته تملكته ليس له ذلك لابد يتملك عيناً أيش عيناً موجودة ولا ما في ذمته من دين لغيره أي ما في ذمة الابن من دين لغيره يتملكه أيضا الأب ما يأخذه أيضا ما يأخذ دين الابن على آخرين كذلك لا يأخذه قال وليس له إبراء غريم ولده يعني ولده يطالب واحد الابن يطالب واحد مثلا ألف دينار يأتي الأب يقول له طاح أنك الدين وفلوسك فلوس الابن فيسقط ديون ابنه ليس له ذلك أنت بتتملك تملك شيء شيئاً موجوداً تملك شيئاً موجوداً أما يأتي يبرئ المدينين لابنه ليس له ذلك قال ولا إبراء نفسه لو كان الأب اقترض من ابنه الأب اقترض من ابنه مالاً قال أعطيني خمسة آلاف مثلاً وأسددها لك إذا بعت العمارة إذا أعطاني فلان المال الذي المهم اقترض من ابني ثم قال أسقطت الدين الذي لك علي ليس له ذلك وإنما يبي يأخذ منه الدين يأخذ من شيء موجود يأخذ من شيء موجود ولا يستطع دين ابنه الذي عليه هذا كله استدلالاً بماذا أنت ومالك لأبيك هذا الحديث أنت ومالك لأبيك هو يعني عمدة هذه المسألة وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم أولادكم من كسبكم أو أولاد الرجل من كسبه فمن ذلك قالوا طالما أنه من كسبه إذا له أن يتصرف فيه بما شاء هذا الحديث مختلف في صحته من صحح هذا الحديث وليس له طريق صحيح كل طرقه ضعيفة كل طرقه ضعيفة كل طرقه ضعيفة كل طرقه من منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل حتى أولادكم من كسبكم أيضاً فيه ضعف يعني أخرج التنمية وهذا أخرجه أحمد وغيره لكن جميع الأحاديث التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب أن يأخذ من مال ولده ولكن إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يتق الله لأن تكون نفقة الوالد على الولد واجبة إذا كان الابن عنده والأب لا يملك نفقة وليس تملك ينفق عليه يأكل يشرب يسكن يلبس هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله يعطي والده وأمه لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه أو يأخذ حتى لغير حاجة كما هو في المذهب لحاجة ولغير حاجة الذي ضعف الحديث قال ليس له ذلك والذي صحيح الحديث قال لا على كل حال حتى الذين أجازوا ذلك وضعوا شروطا منها أن يكون الأب محتاجا منها أن لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم أن لا يأخذه ليعطيه غيره طيب يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء نعم السادس أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما أو بالعكس نعم لأن هذا لا تنطبق على إحكام الشريعة أنه كافر سواء كان الإبن أو الأب يعني ليس الأب المسلم أن يتملك مال ابنه لأن لا توارث بينهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا يقال هنا للإبن المسلم أنت ومالك لأبيك ولا يقال للإبن الكافر أنت ومالك لأبيك لأن الأب أصلا لا يرث ابنه الكافر لأب المسلم لا يرث ابنه الكافر الإبن المسلم لا يرث أباه الكافر ولذلك اشترطوا أن يكون الأب مسلما والابن مسلما حتى يتم الأخذ من هذا المال نعم وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجده بعينه نعم قال ليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الأب أخذ مال ابنه طيب اقترضه ثم لم يسدد له فذهب الإبن يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي أخذ مالي كذا كذا كذا ولم يرده لي فقال له النبي أنت ومالك لأبيك يعني سبب الحديث أن الإبن اشتكى والده وإذا قالوا حتى لو أخذ الأب ليس للإبن أن يقاضي والده يعني عندنا الحين بالمحاكم قضايا يقول غير مسموعة قضية ما يسمح لك ترفع قضية ما في موضوع يقول لك ما في موضوع ليش أبوي أخذ مالي برة ما يصير ترفع قضية على والدك ما يصير ترفع قضية على أبيك بحجة أنه أخذ مالك واضح فيقول لماذا هنا القضية غير مسموعة القاضي لا يستمع إليه يقول له أنت ومالك ما تقبل قضية يرفعها الإبن على أبيه مالية مالية لأنه يقول أبوك أنت يجب عليك تفق عليها أصلا قال لا هو أخذ مالي طالب بهدوء ما ترفع والدك إلى القضاء لأن هذا يمنع البر ويقطع الأرحام فقال كما قال المؤلف وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين أن يطالب عند القاضي طيب بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجد بعينه صارف الوالد ليس له الحق أن يطالب به أن يطالب إلا إذا الأب قال أعطوه دينه أو كذا أو ما شابه ذلك من الأمور أما إذا كان دين أن يطالب به الأب فإنه ليس له أن يأخذه إلا إذا وجده بعينه لم يأخذ سيارته السيارة موجودة يأخذ السيارة أخذ منه بيته البيت ما زال موجود يأخذ بيته يعني بعيانها موجودة أما إذا صرفها لكن عنده أموال أخرى هنا ليس له أن يطالب ويحتسب عند الله تبارك وتعالى والذين منعوا أن يأخذ مال ولده استدلوا بعموم وعموم قول الله تبارك قول عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فالأصل كل إنسان دمه وماله وعرضه حرام على الآخرين ومن ذلك الإبن مع الأب أنه لا يجوز للأب أن يتسلط على مال الإبن إلا في حالة واحدة إذا كانت نفقة واجبة هنا يكون الإبن قصر مثل الحين الإبن وعليه السلام لو الإبن سرق من والده من وفيكم باقي من أبوه صغير لو الإبن سرق من والده مثلا طيب هل تقطع يده يعني من حرز بلغ نصابا كل شيء لا تقطع يده سارق شبهة ملكة تجب عليه النفقة يعني تجب على الوالد أن ينفق على ولده فلا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده كذلك المرأة إذا أخذ من مال زوجها قالوا كذلك الأب من باب أولى إذا أخذ من مال ولده قالوا إذن هنا إذا أخذ من مال ولده الإبن أخذ من والده أو الأب أخذ من مال ابنه هنا إذا كانت لنفقة واجبة يعني الأب محتاج والابن عنده وفائض ومراض ينفق على والده لو سرق منه لا يقام عليه حد ولا يطالب أصلا بها أن ينفق على والده نعم