4650 - هل يجوز للوالد الرجوع بهبته لولده؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولا يصح ما لم يكن الواهب أبا فإن له الرجوع بما وهبه لولده بشروط أربعة ولا يصح رجوعه إلا بالقول نعم الوالد له أن يرجع بهبته استثناء هذا استثناء الوالد له أن يرجع بهبته إذا وهب لولده
لماذا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقالوا الأب له أن يرجع بهبته واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير وقالوا أن والده بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لولده
النعمان حديقة فقالت له زوجته عمرة قالت له يا بشير أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فقال يا رسول الله أريد أن أشهدك قال على ماذا قال أهبت ابني النعمان حديقة أريد أن
تشهد على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت يعني كل أولادك أعطيتهم حدائق قال لا يا فقط النعمان قال لا قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك فالقصد إذن هنا النبي أمره أن يردها أمره أن يرد فاستثني الأب فاستثني الأب
وجاء في بعض طرق الحديث إلا الأب فالقصد أن الأب إذا وهب أحد أولاده شيئا له أن يرجع حتى لو لم يكن ظالما كقصة النعمان بن بشير مع والده حتى لو لم يكن ظالما قال الأب يستثنى لأنه جاء في
بعض طرق الحديث أن الراجع في بيت كلكل يعود في قيئه إلا الأب فاستثنى الأب واختلف أهل العلم في الأم فبعضهم قال هذا خاص بالأب وبعضهم قال يا أم الأب والأم لكن الأب عادة هو الذي يكون
صاحب المال هو الذي يعطيه لكن الأم تدخل تبعا للأب فالأم والأب غالبا أحكامهما سواء فقالوا الأم والأب وهناك القول الآخر أن هذا خاص بالأبي وهو اختيار مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى