4591 - هل تصح الهبة بمال معلوم أو مجهول تعذّر علمه؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال بمال معلوم يعني ما في وهبتك ويسكت وهبتني ماذا؟ لا بد أن يكون مالاً ولا بد أن يكون معلوماً فما يسير يهبه ولده مثلاً أو وهبتك مثلاً زوجتي أو وهبتك ما يصلح هذا فالهبى لا بد أن تكون بمال وهذا المال لا بد أن يكون معلوماً قال أو مجهول تعذر علمه أو كان مجهولاً لكن تعذر علمه كيف تعذر علمه؟ مثل مال مشاع يعني أنا لي مال مسموكة عبد الرحمن أنا وعبد الرحمن مشتركين في مال في صندوق هو يحط وأنا أحط بدون ما نتحاسب مثلاً الآن الصندوق مثلاً في عشرة آلاف أنا يعني لا أدري كم وضعت قد يكون أنا وضعت سبعة آلاف عبد الرحمن وضعت ثلاثة آلاف قد يكون العكس قد نكون وضعنا قريباً من بعض أنا مال مجهول لكنه مشاع وأنا في أيام التفقين أن هذا المال لي ولك بالنصيفة بغض النظر كم دفعت أنا وكم دفع هو فآتي أنا فأقول نصيبي لي فهد عبد العزيز فأقول نصيبي لعبد العزيز هذا النصيبي أنا مجهول ما أعلم بالضبط كم دفعت طيب مجهول لكن وهبته يجوز لأنه مشاع طيب إذا كان معلوماً إذا كان غير مشاع مجهول وغير مشاع إذا كان مجهولاً غير مشاع مثلاً أموالي في صندوق في صرة مثلاً أعطيتها لعلي فضل يا علي هذه هدية لك كم المال إذ والله ما أدري ما أدري هذا الكم لكن كله مالي يقول لا يصح التبرع المذهب لماذا؟ قالوا لأنه مثل البيع البيع هل يجوز البيع بقيمة مجهولة؟ أو بيع شيء مجهول؟ قال لا يجوز قالوا كذلك الهبة لا تجوز لأنها شيء مجهول والقول الثاني في المذهب وإن كان الأول هو المعتمد لأن المال معلوماً القول الثاني في المذهب وهو اختار شيخ سام تيمية واختاره شيخنا شيخ بن عثيم الرحطاء أنه ما في بس لأن هذا تبرع ليس بيعاً يعني هو لماذا يقول لماذا منع في البيع؟ لأنه قد يكون المال الذي دفعه إذا كان مجهولاً قد يكون أكثر من سعر السلع وقد يكون أقل من سعر السلع وقد يكون مساوياً فهنا قالوا هنا إما غانم وإما غارم يعني إذا طلع المال الذي دفعته أكثر من السلع فأنا خسرت وإذا طلع أقل هو الذي خسر وأنا ربحت فيسمونه غانم أو غارم لكن يقول الهبة لا يوجد ضرر لا يوجد ضرر على الذي يستلم لأنه لا يوجد إما غانم وإما سالم إما غانم وإما سالم يعني الذي أخذ الهبة أعطيته هذا الكيس الذي فيه المال تفضل هذا هدية لك كم؟ قلت لا أعرف شيء لن يتضرر بالبيع ممكن يتضرر بالبيع ممكن يتضرر ممكن يطلع هذا المال أقل من قيمة المبيع وممكن أنا أتضرر أن يكون أكثر من قيمة المبيع لكن في الهبة أنا متبرع فيه أصلاً وهو بالنسبة له ما خسر شيء إما غانم وإما سالم ليس عليه شيء ولذلك والأظهر والعلم عند الله مختار وشيخ سام تيمية وأنه يجوز ولو كان بمال مجهول لأنه ليس بيعاً أصلاً هم قاسوا على البيع لكن البيع غير الهبة فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز ولو كان بمال مجهول