4590 - مَن هو جائز التصرّف الذي تصح هبته؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وشرعا تبرع جائز التصرف بمال معلوم تبرع جائز التصرف إذن الهبة كما قلنا من عقود التبرعات من عقود التبرعات جائز التصرف جائز التصرف هو العاقل البالغ الراشد الحر هذا هو جائز التصرف العاقل البالغ الحر الرشيد عاقل فخرج المجنون إذا المجنون لو وهب أحدا شيئا من ماله ولكذا لا يصح التبرع لا تصح هبته مجنون لا يعرف قيمة المال ولا يفهم ذلك ولا يعرف من يستحق التبرع من لا يستحق لا يعقل مجنون فتبرع المجنون غير معتبر يرد إلى صاحبه البالغ فخرج الصبي الصغير إلا فيما يعني يتعاطاه الناس كما قلنا في البيع والشراء أن الطفل الصغير إذا كان مميزا لا يجوز بيعه وشرائه إلا في الأشياء اليسيرة خمسين في سمية ست ربع دينار أو بيع سيارة ما يصح بيعه لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف لعدم بلوغه لعدم بلوغه فإذا جائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد إذا قلنا الرشيد خرج من ذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف سفيه لا يحسن التصرف يضحكون عليه بسرعة وكذا ما يصح تبرعه كذلك لأنه سفيه لا يحسن التصرف ويدخل في هذا قال أهل العلمي الخرف الرجل الخرف أو المرأة إذا خرفت لا يجوز تبرعه لماذا؟ عقله غير مكتمل عقله غير مكتمل لوجود الخرف الذي أصابه قالوا الحر أيضاً العبد لا يجوز تبرعه إلا بإذن سيده لأن العبد هو مملوك أصلاً فهو لا يملك شيئاً حتى يتبرع به هو نفسه مملوك لكن إذا أذن سيده فلا مانعه من ذلك