4588 - تعريف الهبة لغةً وشرعاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تعريف الهبة لغة مأخوذة من هبوب الريح أي مروره وشرعا تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفة نعم الهبة من عقود التبرعات نحن الآن في عقود التبرعات الوقف الهبة الوصية العطية هذه كلها أبواب داخل باب التبرعات كلها نوع من التبرعات قال الهبة من هبوب الريح لأن الهبة شيء خير تعطيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأكرم ما كان يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرثلة يعني من هبوب الريح العطاء الذي يعطي الإنسان الناس قال وشرعا تبرع جائز التصرف بمال معلوم تبرع جائز التصرف إذن الهبة كما قلنا من عقود التبرعات من عقود التبرعات جائز التصرف جائز التصرف هو العاقل البالغ الراشد الحر هذا هو جائز التصرف العاقل البالغ الحر الرشيد عاقل فخرج المجنون إذا المجنون لو وهب أحدا شيئا من ماله ولا كذا لا يصح التبرع لا تصح هبته لماذا؟ لأنه مجنون لا يعرف قيمة المال ولا يفهم ذلك ولا يعرف من يستحق التبرع من لا يستحق لا يعقل مجنون فتبرع المجنون غير معتبر إلى صاحبه البالغ فخرج الصبي الصغير إلا فيما يعني يتعاطاه الناس كما قلنا في البيع والشراء أن الطفل الصغير إذا كان مميزا لا يجوز بيعه وشراؤه إلا في الأشياء اليسيرة خمسين فلسطين مئة ثلاثة ربع دينار يا هسوال فاذي لكن يبيع أرضا أو يبيع بيتنا أو يبيع سيارتنا ما يصح بيعه لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف لعدم بلوغه لعدم بلوغه فإذا جائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد إذا قلنا الرشيد خرج من ذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف سفيه لا يحسن التصرف يضحكون عليه بسرعة وكذا ما يصح تبرعه كذلك لأنه سفيه لا يحسن التصرف ويدخل في هذا قال أهل العلمي الخرف الرجل إذا خرف أو المرأة إذا خرفت لا يجوز تبرعه لماذا؟ عقله غير مكتمل عقله غير مكتمل لوجود الخرف الذي أصابه قالوا الحر أيضا لا يستبرعه إلا بإذن سيده لأن العبد هو مملوك أصلا فهو لا يملك شيئا حتى يتبرع به هو نفسه مملوك لكن إذا أذن سيده فلا مانعه من ذلك قال بمال معلوم يعني ما في وهبتك ويسكت وهبتني لماذا؟ لا بد أن يكون مالا ولا بد أن يكون معلوما فما يسير يهبه ولده مثلا أو وهبتك مثلا زوجتي لا يصلح هذا فالهبة لا بد أن تكون بمال وهذا المال لا بد أن يكون معلوما قال أو مجهول تعذر علمه يعني إما أن يكون معلوما أو كان مجهولا لكن تعذر علمه كيف تعذر علمه؟ مثل مال مشاع يعني أنا لي مال مسموكة ابن رحمن أنا وعبد الرحمن مشتركين في مال في صندوق هو يحط وأنا أحط بدون من تحاسب مثلا في صندوق مثلا في 10 ألاف أنا يعني لا أدري كم وضعت قد يكون أنا وضعت 7 ألاف ابن رحمن وضعت 3 ألاف قد يكون العكس قد نكون وضعنا قريبا من بعض هذا يسمونه مال مجهول لكنه مشاع و أنا ويا متفقين أن هذا المال لي ولك بالنصيفة بغض النظر كم دفعت أنا وكم دفع هو فآتي أنا فأقول نصيبي لي فهد عبد العزيز فأقول نصيبي لعبد العزيز هذا النصيبي أنا مجهول ما أعلم بالضبط كم دفعت طيب مجهول لكن وهبته يجوز لأنه مشاع طيب إذا كان معلوما إذا عفوا كان غير مشاع مجهول وغير مشاع إذا كان مجهولا غير مشاع مثلا أموالي في صندوق في صرة مثلا أعطيتها لعلي فضل يا علي هذه هدية لك كم المال قلت والله ما أدري ما أدري هذا الكم لكن كله مالي يقول لا يصح التبرع المذهب لماذا؟ أو لأنه مثل البيع البيع هل يجوز البيع؟ بقيمة مجهولة؟ أو بيع شيء مجهول؟ قال لا يجوز قالوا كذلك الهبة لا تجوز لأنها شيء مجهول والقول الثاني في المذهب وإن كان الأول هو المعتمد إنه لا بد أن يكون المال معلوما القول الثاني في المذهب وهو اختار شيخ سان تيمية واختاره شيخنا شيخ بن عثيم الرهضة أنه ما في بس لأن هذا تبرع ليس بيعا يعني هو لماذا يقول لماذا منع في البيع؟ لأنه قد يكون المال إذا كان مجهولا قد يكون أكثر من سعر السلعة وقد يكون أقل من سعر السلعة وقد يكون مساويا فهنا قالوا هنا إما غانم وإما غارم يعني إذا طلع المال اللي دفعته أكثر من السلعة فأنا خسرت وإذا طلع أقل هو اللي خسر وأنا ربحت فيسمون غانم أو غارم لكن يقول الهبة ما فيها ضرر ما فيها ضرر على الذي يستلم إما غانم وإما سالم إما غانم وإما سالم يعني الذي أخذ الهبة أعطيته هذا الكيس الذي فيه المال تفضل هذا هدية لك كم؟ قلت والله ما أجري هل سيتضرر هو بشيء؟ لن يتضرر بالبيع ممكن يتضرر بالبيع ممكن يتضرر ممكن يطلع هذا المال أقل من قيمة المبيع وممكن أنا أتضرر أن يكون أكثر من قيمة المبيع لكن في الهبة أنا متبرع فيه أصلا وهو بالنسبة له ما خسر شيء إما غانم وإما سالم له شيء ولذلك والأظهر والعلم عند الله ما اختاره شيخ سام تيمية وهو أنه يجوز ولو كان بمال مجهول لأنه ليس بيعا أصلا هم قاسوا على البيع لكن البيع غير الهبة البيع يختلف عن الهبة فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز ولو كان بمال مجهول قال موجود مقدور على تسليمه إذا كان غير موجود وهبتك ما ستحمل الناقة مثلا غير موجود الآن غير موجود الآن أو وهبتك ما في بطن الناقة هذا أهود على الأقل موجود لكن ما ستحمل الناقة يقول هذا غير موجود فهذا لا يجوز أو لا تجوز هبته قال مقدور على تسليمه مثل واحد أقول وهبتك بعيري الظال سيارتي المسروقة الضائعة نبحث عنها الآن طيري اللي كذا وهبتك يقول هذا غير مقدور على تسليمه غير مقدور على تسليمه والصحيح هذا يرجع أيضا على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل هو إما سالم وإما غانم فما يضر إن شاء الله تعالى حتى لو كان يعني غير مقدور على تسليمه لكن في البيع لا شرط في البيع لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه لأنه إما غانم وإما غارم فاختلف الوضع هناك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كرم عن نبي صلى الله عليه وسلم عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يسار النبي يعني أشياخ منهم ببكر وعمر وغيرهم من أهل الفضل فأتي النبي بلبن صلى الله عليه وسلم فشرب صلى الله عليه وسلم ثم قال لابن عباس وهو عن يمين ابن عباس حنتكلم توفي النبي عمر عشر سنوات يعني طفل صغير وبكر وعمر وباقي الصحابة اللي موجودين وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب الأصل يعطي من؟ عن يمينه عن يمينه من؟ هذا الصبي صغير قال لابن عباس تأذن أن أعطي الأشياخ إلى أكبر منك؟ قال لا قال لا ما أذن ما كنت لي أوثرة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً أبداً هذا من حصل الله يشرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا ما أسمح حقي فقال النبي اشرب فشرب ابن عباس ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القصد هنا الشاهد من هذا يقول أهل العلم ابن عباس كم كان سيشرب؟ أو لو وهبه؟ لو شربوهم؟ مجهولاً؟ ما ندرك واحد كم يشرب هذا عطشان هذا يحب اللبن هذا واضح فهذا يقول مجهول هيبة مجهولة فلو قال ابن عباس أسمح كان ممكن يشرب أبو بكر أكثر أو عمرة مثل حديث أبي هريض يقول شربت حتى رويت فقال له النبي اشرب فشرب فقال اشرب فشرب قال والله يا رسول الله أجد له مسلكاً فحيخاص بعد لما نتكلم حنا عن فضلة النبي صلى الله عليه وسلم كل الحريص عليها شاهد الأمر أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني لو قال للنبي نعم قال أوثروا أبو بكر وعمر مثلاً هنا وهب مجهولاً يقول أهل العلم وهب مجهولاً ولا بأس به وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قال غير واجب في الحياة بلا عوض يعني الهبة لازم تهب شيئاً غير واجب تهب شيئاً غير واجب إن كان واجب ما يكون هبة وإنما هذا دفع شيء واجب دفع شيء واجب قال بما يعد هبة عرفة يعني يرجع إلى تسمية الناس أنه هبة