4587 - حكم تأجير الناظر الوقف بأنقص من أجرة المثل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وإن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثله وضمن صح النقص بشرط أن يكون أكثر مما لا يتغابن به في العادة نعم يعني إن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثله وضمن صح النقص يعني أجره مثلا
الوقف مثلا يؤجر بخمسة ألاف دينار بالشهر مثلا عمارة سكنية مثلا أجرها خمسة ألاف عادة أجرها باربعة ألاف أجرها باربعة ألاف والألف علي الموقوف عليهم إيش ناخذهم خمسة ما في مشكلة هنا ما
يضر هنا لأنه ضمن النقص ضمن النقص فلا منع من ذلك بشرط أن يكون أكثر مما لا يتغابن فيه من العادة يعني في العادة إذا كان فيه غب كبير مثلا أجارة الخمسة أجرها بألف هذا غب إيش غب كبير فيه
ضرر على الموقوف عليهم فلذلك لا يقبل منه هذا العمل نعم