4575 - التفضيل بين الأولاد في الوقف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله التفضيل بين الأولاد في الوقف ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي نعم يعني يكره أن يفرق بيننا لأن هذا يوجد البغضاء بينهم نتصور واحد يقول هذا لابن فلان وابن فلان ما يدخل ليش؟ الآن إخوة يوسف هم أولاد الأنبياء بس مجرد شعور ليوسف وأخوه حبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ظالم ويوسف هم يقتلوننا وهؤلاء أولاد أنبياء طيب وعزموا على قتل أخيهم مع أنه ما سوالهم شيء فما بالك الآن غيرهم من باب أولى نحقدون على إخوتهم بسبب فعل الأب أو الأم الذي وقف وفرق بين أولاده لكن إذا فرق لسبب شرعي مثل عنده ابن عاق أو بنت عاقة طيب أو ابن فاسد أو داخل في المخدرات يعني ضايع ممكن يطلع يقول الله هذا ما يكفي هذا عاق أو فاسد أو مرتد أو ما شابه ذلك من الأمور يقول لا ما يدخل في الوقت هذا ما فيه بس هنا فيه سبب شرعي فيه سبب شرعي لكن بدون سبب شرعي بس تيدي مزاج الأبو ما يبي دخل لفلاني بيدخل لفلان أو بيدخل مثلا أولاده من زوجته الفلانية بضغط من الزوجة أولاده من زوجته الفلانية لا ما يدخلهم ما يجوز له هذا لا يجوز له ذلك هذا يحرم عليه نعم والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى نعم التساوي كما قلنا وستحب بعضهم أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله هذا قول في المذهب قلنا قبل قليل أن لا يساوي بين الذكر والإناث وإنما يكون للذكر مثل حظي الأنثيين والمشهور في المذهب المساواة بين الذكر والإناث نعم فإن فضل أو خص من له عيال أو به حاجة أو عاجزا عن التكسب أو لكونه مشتغلا بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك مثلا يكون يعني رجل كبير ويريد أن يوقف وأولاده زينين لكن هذا هو اللي بار في يوديه ويجيبه ويعتني به ويودي المستشفى يجيبه له عناية خاصة به يعني يشوف أصلح أولاده فيخصه ما في مانع لأن هنا في سبب شرعي وهو بره به أو وحد أولاده بار بأمه أو بار بجدته أو أحد أولاده طالب علم أو أحد أولاده يعني ذو صلاح أو ما شابه ذلك هنا ما في مانع أن يخصهم لكن التخصيص بدون سبب هذا الذي يكره أو لا يجوز نعم وإن وقف ثلثه في مرض موته على بعض وارثه أو وصى بوقفه عليهم جاز ولا يصح وقف مريض على أجنبي أو على وارثه بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة لأنها تحول الآن من وقف إلى وصية الواقف تعمله في حياتك الواقف أنا الآن في حياتي بكامل صحتي بكذا أوقف ما أشاء وقفت كذا وقفت كذا وقفت كذا كيف؟ لكن في مرض الموت لما الإنسان وصل إلى مرحلة مرض الموت هنا لا ليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث فما دون ليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث يعني يكون وصية يعامل معاملة الوصية وإنه لا يتصرف إلا بالثلث فما دون فقط ليس له الحق أن يتصرف بأكثر من الثلث لماذا؟ لأن هذا ليس بوقف وإنما هذه وصية صارت صارت وصية فهنا إلا إذا أذن الورثة إذا قال الورثة مثلا وإذن الورثة لا يعتبر إلا بعد أوفاته لأن في حياته قالوا راضين قالوا راضين لا يريدون أن يكسروا كلام والدهم لأنهم لا يريدون أن يحطمونه في حياته وكذا فقالوا راضين هذا يقول أخذ بسيف الحياء منهم ينتظر بعد موته يسألهم مرة ثانية يقال راضين أبوكم وصى بأكثر من الثلث راضين؟ قالوا لا ما نفضه ما ينفذ إلا الثلث فإذا كان في مرض الموت يعامل معاملة الوصية ولا يقبل منه إلا الثلث فما دون نعم