4546 - ما الحُكم إذا حدث تنازع في مصرف الوقف أو جُهل شرط الواقف؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول يجب الرجوع إلى شرط الواقف عند التنازع في مصرف الوقف إذا شرط في مصرف يصرف في كذا ويصرف في كذا يعتبر شرطه أمراً لازماً قال فإن جهل شرطه ما وجدنا ما وضع شرطاً ما وضع شرطاً أو
نسيه هذا الشرط أو قاله لناس وتوفوا ولم نسيه المهم أنه ما نعرف شرط الواقف يقول عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن عادة فبالعرف فإن العادة والعرف معتبران العادة يعني عادة الناس لما
يوقفون في هذه القرية أو في هذه البلاد عادة الناس لما يوقفون كيف يتكون أوقافهم على الفقراء أو كانوا يوقفون على طلبة العلم أو كانوا يوقفون على إمة أو كانوا يوقفون على الأيتام حسب
يعني العادة التي جرى عليها أهل العلم في ذلك في الشروط التي يضعونها وفي الأوقاف على من تكون مثلاً شروطهم دائماً يوقف ذري مثلاً اللي هو أولاده وأولاد أولاده وما شابه ذلك من عادة من
الأولاد الذكور دون الإناث عادة اللي يوقفون على المطلقات يعني يرجع إلى عادة الناس وعرفهم في ذلك الأمر يقول فإن لم تكن عادة فبالعرف فإن لم يكن عرف فبالتساوي بين المستحقين هذا هو
الأصل أنه إذا لم تكن عادة ولم يكن عرف فيرجع إلى التساوي بينهم عادة هذه البلاد دائماً كلهم ماشيين على طريقة واحدة أنه إذا صار وقف للذكر مثل حظ الأنتيين مثلاً البنت على نصف الأبن
قرية ثانية لا عادتهم كلهم يساوون بين البنات والبنين عادتهم إنه إذا أوقف على أولاده إنه بس أولاد الموجودين حالياً وليس أولاد أولاده عادت هذه القرية لا إذا قال على أولاده يقصد أولاده
وأولاد أولاده يعني يرجع إلى العدو إذا لم يوجد لا عادة وليس أولاد أولاده ولا عرف يعني ما عرفنا عادة ما عرفنا يساوى بينهم يساوى بينهم قال فالتساوي بين المستحقين