4478 - مِن شروط صحّة الوقف كون الموقوف عيناً يصح بيعها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها غير مصحف نعم كون الموقوف عينا يصح بيعها لأن إذا كانت عين لا يصح بيعها لا يمكن وقفها لا يمكن وقف عين لا يصح بيعها كالبيت والأثاث والأراضي وغيرها
التي يصح بيعها التي يصح وقفها كل شيء لا يصح بيعه لا يصح وقفه استثنى المصحف المصحف يصح وقفه ولا يصح بيعه لا يجوز بيعه على مذهب الحنابلة لا يجوز بيع المصحف لكن يجوز وقفه يجوز وقف
المصحف وإن كان لا يصح بيعه نعم فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون نعم لا يصح وقف أم ولد لأن أم الولد وهي الأمة المملوكة إذا ولدت لسيدها مثل مارية مارية أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه
وسلم وأنجبت له إبراهيم عليه السلام فمن كان حالها كحال مارية لا يجوز بيعها لكن الأمة المملوكة التي ليست أم ولد يجوز بيعها فإذا كانت أم ولد فإنه لا يجوز بيعها على قول جماهير أهل
العلم قال وكلب الكلب على مذهب الإمام الأحد لا يجوز بيعه لا قيمة له شرعا فلذلك لا يجوز وقفه لا يجوز وقفه كذلك المرهون المرهون لا يصح بيعه ولا يصح كذلك وقفه نعم المرتهن عفوا نعم
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها نعم يشترط أن ينتفع بالموقوف نفعا مباحا يشترط بالموقوف أن ينتفع به نفعا مباحا وبنفس الوقت مع بقاء عينها يتنتفع بها وتبقى عينها إذا كنت تنتفع بها
ولا تبقى عينها ما كفاية يعني هل يوقف مثلا طعاما هذا الطعام هل يمكن ينتفع إنسان به مع بقائه لا يمكن ينتفع به بأكله لكن تنتفع مثلا تشوفه تشوف الفاكهة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء
الله وماذا تقوم يأكل بعينه يعني شبع بعينه لا ما يصلح هذا لا بد أن يكون الوقف ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع مثل سيارة مثل مثل بيت مثل منزل مثل أرض مثل بئر ماء يعني شيء ينتفع به مع
بقائه لكن شيء يذهب يفنى هذا لا يفنى لا يجوز وقفه لأنه لا ينتفع به شو اسمه اسمه صدقة يعني عندك طعام تريد تطعمه للناس أطعمه هذا قلت أوقفت هذا الطعام لا أنت أطعمت هذا الطعام هذا صدقة
لا يقال له وقف لا يقال له وقف لماذا لأنه ينتفع به لكن ما يبقى بعد الانتفاع به فلذلك لا بد أن يكون يبقى مع الانتفاع به نعم فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء نعم لا يصح وقف مطعوم
ومشروب غير الماء الماء لماذا لأن ماء البئر عادة تأتي الأمطار فيتجدد هذا الماء فيكون البئر موقوفا وليس نفس الماء ليس نفس الماء الموقوف وإنما البئر أما الماء الذي يشرب مثل الحين ماء
الذي يوزع في المساجد هذا هذا لا يقال عنه وقف إذا كان يشرب كذا هذا صدقة طيب لكن إذا كان مستمرا كالبئر وغيره فإنه يكون وقفا نعم ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل على المساجد ولا على
غيرها نعم الدهن كذلك لا يوقف لماذا أنه ينتهي يستخدم فترة ثم ينتهي كذلك الشمع كذلك الشمع يستخدم ويذوب وينتهي خلاص إذن هذا صدقة لكن لا يكون وقفا قال وقناديل على المسجد كذلك السرج
اللي تكون على المساجد القناديل اللي هي الزيت الذي يذهب هذا كذلك فهذا لا يوقف يوقف السراج نفسه نعم لكن هذا لا يوقف ولا سواء على المساجد أو على غيرها أثمان الأثمان هذا فيها خلاف مذهب
أحمد لا يجوز وقف الأثمان اللي يذهب والفضة والمال بشكل عام لا يجوز وقفه لأنه يقول كيف إذا انتفع بها ذهبت وإذا لم ينتفع بها يعني قضي إذا لم تذهب لم ينتفع بها فوقفها ما ينفع كالطعام
والشراب الانتفاع بها هو استخدامها وإذا استخدمت إذا لم يبقى شيء منها هذا رأينا هناك رأي آخر اختاره شخصا تيمي وغيره من أهل العلم أنه يمكن وقف المال وهذا الآن تقريبا يفتي به أكثر أهل
العلم الآن وقف المال للقرض يوقف للقرض الحسن مثلا يكون مالا موقوفا للقرض الحسن يقرض منه الناس يعطي هذا ثم يعيده ثم يقرضه هذا إذا هنا انتفع به ولا ما انتفع وبقيت عينهم وبقيت عينهم
هذا استثناء إذا يستثنى في باب القرض يستثنى في باب القرض ففي باب القرض يمكن أن ينتفع به ويبقى يعني أو تبقى عينه نعم