4401 - تعريف اللقطة لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب اللقطة تعريفها لغة ملتقط وشرعا مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي نعم ملتقط يعني هذا لقطة من حيث اللغة أما من حيث الشرع فهي المال الذي يلتقط المال الذي يلتقط أو مختص
يعني لا يعد مالا لا يجوز بيعه الشرع ولكن مختص يعني ملك لك يمثل أهل العلم للمختص بالمصحف لأن المصحف على مذهب الحنابلة لا يجوز بيعه فيقول مختص يعني حقك أنت مصحفك وإن كان لا يعد مالا
لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وبعضهم أيضا يجعل المختص من أشياء التي لا يجوز بيعها كالحيوانات المفترسة وغيرها مما يملك الإنسان هذه لا تباع لا ثمن لها حيث لا تباع إلا إذا كانت فهد
مثلا أما الكلب فهو على مذهب الحنابلة لا يجوز بيعه أصلا يعني مطلقا على كل حال المختص يعني الشيء الذي لك خاصة وإن لم يكن يعني مالا يجوز بيعه ضائع أو ما في معناه ضائع يعني يعني يدخل
فيه اللقيط أو في ما في معناه يعني في معنى الضائع مثل الذي يلقيه صاحبه عمدا ليس ضائعا صاحبه يلقاه عمدا أو تركه في مهلكة أو ما شابه ذلك من الأمور يعني مثل واحد عنده مثلا خروف مثلا
مريض كذا ولا يستطيع يسرح مع الغنى وهو مستعجل بيه بشوية خليه يتركه هذا ليس بضائع هذا متروك عمدا هذا متروك عمدا مثل تشوفون الحينة وكلكم يمكن عندكم هذا الشيء هذه إذا كان بعض الناس
يصير عنده أثاث زايد ما يبيه يقطع عند الباب معنى أثاث زايد قد يباع يعني مثلا أو كذا لكن تركه عمدا هل يعتبر اللقاطة أو لا يعتبر اللقاطة يعني هذا في حكم الضائع في حكم الضائع يعني أيضا
يعتبر اللقاطة ولكن تختلف في قضية هل يجوز أخذها أو لا قال لغير الحربي للمسلم أو الكافر غير الحربي يعني غير المحارب يعني مثلا دمي مستأمن معاهد هذا كلهم أيضا ما لهم محترم لا يجوز أخذه
نعم