4381 - حكم اللقطة ودليلها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط تارة يجوز وتارة يحرم دليلها حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه نعم اللقطة الأصل فيها يعني الإباحة إلا في يعني أشياء يعني ما تستطيع تقول كلها إباحة فيها إباحة فيها محرم لأن حسب الملقوط وحسب مكان اللقطة أيضا وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى كلنا إذن لاقطونا ملقوط منا صحيح نعم يعني هذا يحدث طبيعي هذا أمر طبيعي جدا أنك تفقد أشياء تنساها تسقط منك كذا هذا أمر طبيعي جدا وطبيعي جدا أنك تجد أشياء لغيرك فهذا اللي هو الملقوط الشيء الملقوط إذن لابد أن تكون هناك أحكام مختصة بهذه اللقطة ممكن أحيانا مو شيء يطيح منك كل شيء ممكن يضيع منك سيارة ممكن تضيع منك دابة خيل بعير شات دجاجة طيب ممكن هذه الأشياء تضيع منك المهم أنك ممكن تفقد أشياء وممكن تجد أشياء لغيرك كيف يكون الحكم قال حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط تارة يجوز وتارة يحرم وسيأتي إن شاء الله الكلام أنها ثلاثة أقسام أحسن لما يجي الشرح نأخذها لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة سئل عن اللقطة صلى الله عليه وسلم في حديث زيد مخالد قال عن لقطة الذهب والورق الورق ليه الفضة الورق ليه الفضة إذا جيت ذهب أو فضة قال اعرف مكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء صاحبها يوم الدار فردها إليه هذا نوع النوع الثاني سأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها ما حذاءها وسقاءها سأله عن ضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم لقطة ثلاثة أقسام قسم تعرفه وقسم لا تمسه وقسم خذه حلالا بلالا كما يقال فهكذا تقسيم النبي لها ولذلك نأخذها بالشرح إن شاء الله تعالى سم