4330 - إحياء الموات في الأماكن التي فيها مصالح للناس - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الشرط السادس أن لا يكون قريبا من العامر ويتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحريم البئر والنهر ومرتكض الخيل ومدفن الأموات يعني هذه كلها يجمعها ماذا؟ هذه تدخل في عموم مصالح المسلمين هذه في عموم مصالح المسلمين لا تجد طريق يرتاده المسلمون ثم تحفر فيه بئرا أو تعمر فيه بيتا وتقول هذا لي أنا أحييته لا هذا طريق المسلمين لا يجوز مكان يجلسون فيه لا يجوز يحفر بئرا في طرقاتهم في منازلهم في سككهم كل هذا لا يجوز وإنما إحياء الموات في الأماكن التي لا يرتادها الناس لا يحتاجها الناس هذا يكون إحياء الموات أما إذا كان فيه مصالح الناس فلا يجوز إحياءه وتملكه لأن هذه للجميع هذه للجميع وفيها إضرار عليهم فكاء أضر بغيره من المسلمين لذلك الإحياء لا يجوز في مثل هذه الحالة نعم