4324 - شروط تملّك الموات - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
14:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروط تملك المواة ستة الأول أن يكون المحي من المواة لم يجري عليه ملك لأحد نعم يعني حتى تكون محيا لميتة لأرض ميتة وتكون لك من أحيى أرضا ميتة فهي
له أو فهو أحق بها شرط لا تحيي أرض إنسان يملكها آخر ما يصير تروح لمزرعة لشخص تاخذ منها ربعة جانبا منها وتزرعها وكي تقول أنا أحييتها لابد أن تكون من الأرض الفضاء التي لا يملكها أحد
لا يجوز أن تحيي أرضا يملكها أناس آخرون وإنما الإحياء لابد يكون في أرض عامة غير مملوكة لا يملكها أحد أرض فضاء أرض يعني ليس عليها ملك لأحد ولا تخصيص أيضا لا ملك ولا خصوصية لأحد إذا
كان فيها اختصاص أو ملك فلا يجوز لك أن تحييها وإنما تحيي الأرض التي ليس لأحد فيها لا ملك ولا تخصيص نعم الثاني ألا يوجد فيه أثر عمارة نعم لأن إذا كانت مبنية معناها أحياها غيرك إذا
كانت هذه الأرض مبنية يكون أحياها غيرك والشريعة إنما شرعة أحياء المواد لإمارة الأرض سواء أحياؤها بالغيرس أحياؤها بالزارع أحياؤها بالبناء هذا كله من باب إعمار الأرض لكن ما تأتي
لعمارة قائمة وتقول أنا أحييها ترممها وكما يجوز وإنما الإحياء ألا يكون فيه إعمار لأحد نعم الشرط الثالث أن يوجد فيه أثر ملك وعمارة ولم يعلم له مالك الآن نعم إذا كان هناك عمارة أو كذا
لكن أهم شيء لا يعرف لها مالك مهجورة متروكة طيب هنا لك أن تعمرها لكن إذا كانت غير مهجورة أو كذا ليس لك أن تتدخل صارت ملكة لغيرك أحيي غيرها ابحث عن غيرها لتحييها لكن لا تحيي أرضا
أحياها غيرك نعم الشرط الثالث أن يكون به أثر ملك جاهلي قديم أو قريب نعم إذا كان لها ملك لكن ملك جاهلي ملك قديم ملك قديم يعني مرابع أقوام أو كذا من الجاهلية أو ما شابه ذلك من الأمور
هذه خلاص انتهى ملكهم عنها انتهى ملكهم فلذلك لك أن تحييها ولك أن تكون فيها الخامس أن لا يكون من أرض الحرم أو عرفات أرض الحرم تنقسم إلى قسمين أرض الحرم التي فيها المشاعر أرض الحرم
التي ليس فيها مشاعر يعني الحرم أكبر من المشاعر ميناء وعرفات ومزدلفة والمسجد هذه هي المشاعر هذه فيها مشاعر يعني الحجاج عندما يذهبون يذهبون إلى ميناء يذهبون إلى مزدلفة يذهبون إلى
عرفات يذهبون إلى الحرم المسجد الحرام هذه أرض مشاعر هناك حرم لكنه ليس من المشاعر هناك حرم لكن ليس فيه مشاعر مثل عرنة عرنة ليست من الحرم لكنها ليست من المشاعر طيب عرنة عفوا من الحل
عرفة التي ليست من الحرم عرنة من الحل لكن مثلا العزيزية الآن العزيزية ليست من الحرم من الحرم عفوا ليست من المشاعر ليست من المشاعر تذهب إلى العزيزية مثلا غير الششة في مكة ليست من
المشاعر لكنها من الحرم وهكذا مناطق كثيرة النسيم مثلا في مكة شرفها الله من الحرم لكن ليست من المشاعر الحرم حدوده أكبر من المشاعر الحرم حدوده ستة أو سبعة كيلو متر من المسجد إلى
الشمال جهة إلى الشمال جهة مسجد عائشة ستة إلى سبعة كيلو تقريبا هذا كله من الحرم وليس فيه شيء من المشاعر ثم من الحرم إلى عرفات هذا كله من الحرم وفيه عرفات ليست من الحرم لكن فيه ميناء
فيه مزدلفة وفيه بعض المناطق التي لا تدخل في المشاعر لكنها من الحرم إلى أضاء أربعة عشر كيلو مترا تقريبا هذه ليست من الحرم لكن ليست من المشاعر عندما تذهب إلى الحديبية جهة جدة إلى
الحديبية هذه كلها من الحرم وليست من المشاعر فنفرق بين الحرم وبين المشاعر كل المشاعر داخل الحرم ما عدا عرفات لكن ليس كل الحرم مشاعر ففرقوا إذا كانت هذه الأراضي من المشاعر لا يجوز
إحياؤها لا يصير أحد يأتي إلى ميناء ويبني فيها أو يحفر فيها بئرا ثم يقول أنا أحييت أرض مواتن لا هذه ميناء لكل المسلمين لأنها من المشاعر لا يصير يذهب إلى مزدلفة ويبني فيها أو يحفر
فيها ويقول صارت لي هذه فأنا الذي أحييتها نقول لا هذه مزدلفة لكل المسلمين فإذا المشاعر لا يجوز إحياؤها وإذا أحياها لا تكون ملكا له أبدا لماذا؟
لأن هذه مصالح عاملة لأن من شرط إحياء الموات اللي لا يحيى أرضا أو مكانا يحتاجه المسلمون كلهم أو بعضهم هذا لا يجوز طيب وإنما الإحياء يكون الأرض التي لا يرتاجها أحد لا يحتاجها أحد
وهكذا نأتي للحرم طبعا المذهب لا يجوز إحياء موات الحرم سواء كانت من المشاعر أو غير المشاعر بعض أهل العلم وقول لبعض الحنابلة أن الحرم يجوز لكن المشاعر لا يجوز يفرقون بين أرض المشاعر
لأنها يحتاجها كل المسلمين بينما أرض الحرم لا يحتاجها كل المسلمين فيفرقون بين هذا وهذا لكن المثشور في مذهب أحمد أنه لا يجوز في أرض الحرم كلها لا يجوز إحياؤها بحجة أنه يريد أن
يتملكها نعم الشرط السادس أن لا يكون قريبا من العامر ويتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه ومرتكض الخيل ومدفن الأموات يعني هذه كلها يجمعها ماذا؟
هذه تدخل في عموم مصالح المسلمين هذه في عموم مصالح المسلمين لا تجد طريق يرتاده المسلمون ثم تحفر فيه بئرا أو تعمر فيه بيتا وتقول هذا لي أنا أحييته لا هذا طريق المسلمين لا يجوز مكان
يجلسون فيه لا يجوز يحفر بئرا في طرقاتهم في منازلهم كل هذا لا يجوز وإنما إحياء الموات في الأماكن التي لا يرتادها الناس لا يحتاجها الناس هذا يكون إحياء الموات أما إذا كان فيه مصالح
الناس فلا يجوز إحياءه وتملكه لأن هذه للجميع هذه للجميع وفيها إضرار عليهم إذا أحياه وتملكها أضر بغيره من المسلمين لذلك الإحياء لا يجوز في مثل هذه الحالة نعم
طيب يقول من أحيى شيئاً مما يجوز إحياءه ممن يجوز إحياءه لا تتعلق به شروط الستة مما يجوز إحياءه يقول ولو كان ذمياً أو بلا إذن الإمام ملكه يعني سواء كان ذمياً أو مسلماً الذمية حالة
حالة المسلم في بلاد الإسلام حتى في بلاد المفتوحة التي فتحها المسلمون إذا أحيى الأرض مسلم ملكها ذمي ملكها ذمي اللي هو الكافر غير الحربي الذمي هو الكافر المعاهد الذي لا يكون حربياً
هذا له أن يحيي لكن الكافر الحربي هذا لا يجد له أن يحيي أرضاً هذا يقتل أصلاً لا يبقى كما أنه يستحل الدماء أنا نستحل دمه وهكذا فالقصد أن الإحياء يكون للمسلم يكون للذمي يكون للعاقل
ويكون لغير العاقل ويكون للصغير يكون للذكر ويكون للأنثى يكون بإذن الإمام ويكون بدون إذن الإمام ما يحتاج إذن الإمام إذا أحيى الإنسان أرضاً ما يحتاج أن يستأذن الإمام في هذا إلا إذا
منع كما قلنا في البداية إذا قال لا أحد يحيي خلاص سكرنا الباب في السابق كان الناس يحيي الآن لا أحد يحيي الآن الدولة ستنظم مثلاً توزيع الأراضي أو بيعها أو كذا الدولة ستنظم خلاص يمنع
الناس من حيث يقولنا سياسة شرعية أما قبل أن تمنع الدولة أو لم نع الإمام الإمام المسلمين فالأصل أنه لا يحتاج إلى استأذن لا يحتاج إلى أن يستأذن كل أرض أحياها فهو يملكها هذا هو الأصل
نعم من معدن جامد كذهب وفضة وكحل وجص لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار بل يكون أحق به من غيره طيب يقول ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وكحل وجص ما فيه من معدن جار كنفط وقار ما
الفرق قال أهل العلم ما في هذه الأرض عند أحياها إما أن يكون ظاهراً وإما أن يكون باطناً إما أن يكون شيئاً ظاهراً وإما أن يكون شيئاً باطناً الظاهر كالنفط والكبريت وما شابه ذلك فهذه
يسمونها معادن ظاهرة معادن ظاهرة سيارة تمشي أيضاً فلذلك هذه إذا أحياها لا يملكها لا يملكها إذا حفر وجدها فإنه لا يملك هذه منافع عامة للمسلمين تسمى هذه منافع عامة للمسلمين لا تملك
بالأحياء لأنها حق عام لأنها حق عام أما الأشياء التي يتعب في إخراجها كالذهب والفضة والكحل الكحل هو حجر الكحل الذي يحفر والمعادن وهذه فيها كلفة في إخراجها وهذه يملكها الباطن يملكها
الظاهرة لا يملكها إذاً من حفر أرضاً أو أن أحيا أرضاً سواء حفرها أو أحياها البناء قد يكون قد يكون بالحفر حفر بئر مثلاً قد يكون سأتينا كيف يحييها المهم أنه إذا أحيا أرضاً فيها معدن
ينظر في المعدن هل هذا المعدن الذي فيها ظاهر أم باطن إذا كان ظاهراً فهذا ملك عام للمسلمين ليس له أن يمنع أحداً وأما إذا كان باطناً أي يتكلف في إخراجه وكذا فهو له ملكه سواء أخرج
ذهباً أخرج فضة أخرج كحلاً أو معدناً كل هذا يكون ملكاً له إذا أخرجه نعم لأنه لا تخرج إلا بمؤونة وتعب وجهد نعم الأراضي التي يأخذها المسلمون من الكافرين إما أن تكون صلحاً أو إما أن
تكون عنوة عنوة يعني بقوة يأخذونها عنوة بقوة فإذا كانت عنوة يعني أخذ المسلمون عنوة فالمسلم ليس عليه خراج هنا أن يأخذها فالذمي فقط الذمي هو لأن هذا جهد المسلمين هم الذين أخذوها عنوة
وقوة فما يصير الذمي بسهالة كذي يحييها ويقول لي أما إذا كانت أرض مفتوحة صلحاً فالذمي أن يأخذ منها كما يأخذ المسلم نعم ومن حفر بئراً بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم
أحق بمائها بما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلاً للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم السفارة الناس المسافرون في طريقهم مثلاً وهذا طريقهم دائماً يسافرون منه فلو حفروا بئراً كما
فعلت زبيدة مثلاً زوجة هارون رشيد زوجة هارون رشيد حفرت آباراً من بغداد إلى مكة تسمى آبار زبيدة وسبلتها للمسلمين حتى إنه ذكر أنها توفيت قيل لها ما صنع الله بك قالت غفر الله لي قالوا
بالآبار التي حفرتها طيب تعرف بآبار زبيدة قالت بالآبار قالت لا بركعتين كنت أركعهما بالبحة تقول يعني القصد أن هذه الآبار إذا حفرها السفارة هم يسافرون دائماً قالوا نحفر آبار في الطريق
تكون يعني أرفق بنا نشرب من مائها نجلس عندها وهكذا فهم أحقوا بها لهم الذين حفرواها هم الذين أحيوها أحيو هذه الأرض بحفر البئر حتى وصلوا إلى الماء فهم أحقوا بها إذا جلسوا فيها لكن إذا
تركوها ومشوا سافروا إلى مكان آخر يرجعون بعد شهر بعد أقل بعد أكثر يجوز للناس أن يشربوا منها بحجة لا ولا يمنعون منها بحجتنا لستم أنتم الذين حفرتموها لا يستفيد منها الناس لكن لو رجعوا
إليها ووجدوا عندها أحد لهم الحق نقول لا هذه أرضنا نحن نحن الذين أحييناها فيرجعون إليها لأنهم لم يسكنوا فيها وإنما حفروها وتركوها لو رجعوا هم أحقوا بها إذا ما رجعوا في الوقت الذي لا
يكون عندها لغيرهم أن يستفيد من هذه الآبار نعم